الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 15647 لسنه 49ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم: 15647 لسنه 49ق.

المقام من

محروس زكي مينا.

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته ".
2- ورثة عبد الحميد حسن أحمد وهم حسام وحسن وأسماء وتفيده محمد حسن عن نفسها وبصفتها وصيه علي أبنته فاتن.
في القرار الصادر من اللجة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 317/ 1989 بجلسة 4/ 8/ 2003.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 14/ 9/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 15647/ 49ق. عليا في القرار الصادر من اللجة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 317/ 1989 بجلسة 4/ 8/ 2003والقاضي بقبول تدخل المعترض ضده الثاني ورفض الاعتراض.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجددا باستبعاد المساحة موضوع الاعتراض وهي 12س – 1ط – 1 ف من الاستيلاء وعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من المطعون ضده الأول عن تلك المساحة، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
و تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا باستبعاد مساحة 12س – 1ط – 1 ف من كافة أوجه الاستيلاء، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 5/ 2004 وتدوول أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، و بجلسة 7/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 23/ 11/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 20/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/ 10/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 31/ 10/ 2006 لإتمام المداولة ثم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 317/ 1989 ضد المطعون ضدهما طلب فيه الحكم باستبعاد مساحة 12س – 1ط – 1 ف من الاستيلاء وبعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن تلك المساحة، وذلك علي سند من أنه يمتلك هو وأشقائه عن مورثيهم/ زكي مينا موسي ونسمه جرجس شحاتة مساحة قدرها – س، 1ط، 9ف أطيان زراعية موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وأن هذه المساحة مؤجرة بعقود إيجار خلال عام 1980 إلا انه تبين وجود عجز قدرة 9 ط، 1 ف قام المطعون ضدهما بالتعدي علي مساحة 12ط، 1 ف تحت يد منتفع الإصلاح الزراعي من استيلاء الخاضعة/ عزيزة فهمي وقد سبق للطاعن أن تقدم بشكوى للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتم تشكيل لجنة للمعاينة لتحديد المساحة المستولي عليها وقد ثبت لهذه اللجنة أن الإصلاح الزراعي يضع يده علي مساحة 12س، 6ط، 4 ف تم شهرها وفقا لأحكام القانون 3/ 1986 برقم 5600 في 21/ 8/ 1988.
وبجلسة 22/ 1/ 1990 أصدرت اللجنة القضائية قرارها بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بالقرار وقد انتهى الخبير إلي أن الأطيان موضوع النزاع والبالغ جملتها – س، 1ط، 9 ف الموضحة بصحيفة الاعتراض ليست مملوكة جميعها للمرحومين/ زكي مينا ونسمة جرجس مورثي المعترض وأخوته وأن المساحة المملوكة لهما مقدارها 3س، 20ط، 7 ف وذلك بعد استنزال مساحة أكل النهر، وأنه ليس هناك عجز في المساحة المملوكة لمورثي المعترض وأخوته الغير ممثلين في الاعتراض، إلا أن المعترض اعترض علي هذه النتيجة.
وبجلسة 2/ 9/ 1997 قررت اللجنة إعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث أوجه اعتراض المعترض علي النتيجة التي خلص إليها تقرير الخبير، وقد باشر الخبير مأموريته وانتهي إلي ما يأتي: –
1 – أن المساحة المملوكة لمورثي المعترض ضمن القطعة/ 1 بحوض الجزيرة رقم 33 بزمام الشيخ زياد مركز مغاغة جملتها -س، 1ط، 9ف بموجب عقود بيع مسجلة مشار إليها ص 7 من التقرير، وقد استنزل منها مساحة 6 ط بمعرفة مجلس مدينة مغاغة خصصت لطريق مجاور لهذه الأطيان – حسب أقرار المعترض – وباستنزال أطيان أكل البحر بهذا التكليف ومقدارها 11س، 22ط، – ف وقد ثبت أن المساحة التي يؤجرها ورثه والد المعترض مقدارها 22س، 19ط، 8 ف وهو مسطح يفي بملكية مورثي المعترض وزيادة حيث أن ملكيتهم أصبحت 13س، 20ط، 7 ف.
2- دفع المعترض بأن الأطيان أكل البحر التي استنزلت من تكليف مورثيه " والده ووالدته " قد صدر بشأنها قرار مصلحة الضرائب العقارية بتاريخ 31/ 1/ 1993 بإعادة ربط مساحة 7 س، 22 ط بحوض الجزيرة 33 بزمام الشيخ زياد بضريبة الأطيان الزراعية والتي كانت قد استنزلت من تكليف والده باعتبارها أطيان طرح نهر، إلا أن الثابت من كتاب مديرية الضرائب العقارية بالمنيا إلي مأمورية الضرائب العقارية بمغاغة رقم/ 8 أن مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة قد أرجأت البت في هذا الشأن لحين صدور حكم نهائي في الاستئناف رقم 359/ 31 ق. م – س المنيا وإلغاء أي إجراء سبق اتخاذه في هذا الموضوع ولم يقدم المعترض ما يفيد الفصل في هذا الاستئناف.
3- أنه طبقا لما ورد بالمحضر المؤرخ 23/ 5/ 1988 المحرر بمعرفة لجنة الإصلاح الزراعي والمساحة والري والجمعية الزراعية بالناحية أن المعترض ضده الثاني/ عبد الحميد حسن أحمد يضع يده علي مسح زيادة عن القدر انتفاعه من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مقداره 12س، 1ط، 1 ف ولم يقدم المعترض ضده الثاني لوضع يده علي هذه الزيادة.
4- أن الإصلاح الزراعي يضع يده علي أطيان الاعتراض بالاستيلاء الابتدائي المؤرخ 16/ 4/ 1955، 16/ 9/ 1957 لمدة جاوزت خمسة عشر عاما وحتى تطبيق القانون رقم 3/ 1986.
5- أن المعترض وأخوته يضعون اليد علي القدر المملوك لهم بالميراث عن مورثيهما وزيادة ولا صلة للمعترض بأطيان الاعتراض وضع يد المعترض ضده الثاني.
وبجلسة 4/ 8/ 2002 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته علي أن الثابت من تقرير الخبير أن القدر المؤجر من المعترض 22س/ 19ط/ 8 ف وهو مسطح يفي بالمساحة المملوكة لمورثي المعترض وزيادة وذلك لكون ملكيتهم تبلغ 13س/ 20ط/ 7ف، الأمر الذي يتعين معه رفض الاعتراض.
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك لكونه قد أستند علي ما ورد بتقرير الخبير من أن مصلحة الضرائب العقارية قد قررت بتاريخ 31/ 1/ 1993 بأن هناك مساحة تم ربطها خطأ في خانه أكل نهر قدرها 7س/ 22ط وانتهت المصلحة إلي أن الأرض المملوكة للطاعن ليس بها أكل نهر، ومع ذلك ذهب الخبير إلي أن هذا القرار لا يعتد به لأنه موقوف علي الفصل في الاستئناف رقم 359/ 31ق، وإذ أخذ القرار المطعون فيه بما أنتهي إليه تقرير الخبير علي علاته دون أن يمحص ما ورد بالتقرير من أن الأرض موضوع النزاع بها عجز مقداره 7س/ 22ط فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، كما أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون لمخالفته الثابت بالأوراق وفقا لما قرره مندوب الإصلاح الزراعي من أن المساحة المستولى عليها قبل عزيزة فهمي قدرها 5ط/ 3 ف وان هناك مساحة زائدة عن المساحة المستولى عليها قدرها 12س/ 1ط/ 1 ف وضع يد المطعون ضده الثاني وهي ذات المساحة التي يطالب بها الطاعن.
ومن حيث أن الطاعن يطلب رفع الاستيلاء عن مساحة 12س/ 1ط/ 1ف استنادا إلي أنها مملوكة لمورثيه " والده ووالدته" بعقود مسجلة وأن مصلحة الضرائب العقارية قد قررت بتاريخ 31/ 1/ 1993 بإعادة ربط مساحة 7 س/ 22ط بحوض الجزيرة القطعة رقم 1 بزمام الشيخ زياد بضريبة الأطيان الزراعية والتي كانت قد استنزلت من تكليف ورثة زكي مينا موسي باعتبارها أطيان أكل نهر وأن هذه المساحة وضع يد الإصلاح الزراعي بدون سند قانوني.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير ومستندات الطعن أن الأطيان المملوكة لمورثي المعترض " والده ووالدته " تبلغ جملتها – س/ 1ط/ 9 ف وقد وردت هذه الأطيان في تكليف والده ووالدته ومن بعدهما ورثتهما ومنهم الطاعن علي النحو التالي مساحة 13س/ 2ط/ 8 ف تكليف خصوصي ومساحة 11س/ 22ط أكل نهر وانه تم استقطاع مساحة 6 ط من هذه الأطيان لطريق مجاور لهذه الأطيان، وأنه باستنزال مساحة أكل النهر والمساحة المستقطعة للطريق يكون القدر الباقي بملكية مورثي الطاعن 13س/ 20ط/ 7 ف وأن المساحة وضع يد مورثي الطاعن تبلغ جملتها 22س/ 19ط/ 8ف، ومن ثم يكون طلب الطاعن رفع الاستيلاء عن مساحة 12س/ 1ط/ 1 ف باعتبارهما مملوكة لمورثيه ومن بعدهما ورثتهما يكون غير قائم علي سند من القانون، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن مصلحة الضرائب العقارية قد قررت بتاريخ 31/ 1/ 1993 بإعادة ربط مساحة 7 س/ 22ط بحوض الجزيرة القطعة رقم/ 1 والتي كانت قد استنزلت من تكليف ورثة/ زكي مينا موسي باعتبارها أطيان أكل نهر، فهذا مردود عليه بأن الثابت من كتاب مديرية الضرائب العقارية بالمنيا رقم 8 في 8/ 8/ 1995 بأن مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة قد أرجأت البت في هذا الموضوع لحين صدور حكم في الاستنئاف رقم 359/ 31 ق. م. س وإلغاء أي إجراء سبق اتخاذه حيال هذا الموضوع، ولم يقدم الطاعن ما يفيد وجود مساحة 12س/ 1ط/ 1 ف تحت يد الإصلاح الزراعي بالزيادة عن المساحة المستولى عليها لا يصلح سندا لملكية الطاعن لهذه المساحة خاصة وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي التي كانت تتولي حصر أراضي طرح النهر وأكله وفقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 100/ 1964.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن يرفع الاستيلاء عن مساحة 12س/ 1ط/ 1 ف فإن الطعن عليه يكون غير قائم علي سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
صدر الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق من شوال سنه 1427 ﻫ الموافق 7/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات