الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15154 لسنه 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: يحيي عبد الرحمن يوسف, منير صدقى يوسف خليل، عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحى( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار: م/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 15154 لسنه 50 ق عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته

ضد

فاطمه محمود حجازى
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للأصلاح الزراعى
فى الأعتراض رقم 366 لسنه 1997 بجلسة 13/ 6/ 2004


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 4/ 8/ 2004 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 15154 لسنه 50 ق عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الإعتراض رقم 366 لسنه 1997 بجلسة 13/ 6/ 2004 القاضى بقبول الإعتراض شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار الإستيلاء المطعون فيه والإفراج عن المساحة محل الإعتراض والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الإعتراض رقم 366 لسنه 1997 والزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 7/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 9/ 5/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وبجلسة 9/ 5/ 2006 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع وبجلسة 3/ 10/ 2006 قررت قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص فى أنه بتاريخ 5/ 8/ 1997 أقامت المطعون ضدها الإعتراض رقم 366 لسنه 1997 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بطلب الغاء الإستيلاء علىمساحة 250 متر مربع المقام عليه المنزل وذلك على سند أنها تمتلك قطعة أرض بناء مقام عليها منزل مساحته 250 متر مربع وهذا المنزل مقام من الطوب الأحمر والخرسانه وبه كافة المرافق من مياه وكهرباء ويقع المنزل داخل الكتلة السكنية وغير مربوط بضريبة أطيان زراعية وأنه آل اليها بالميراث الشرعى عن زوجها الذى ورثه عن والده منذ مايزيد على خمسين عاما.
وبجلسة 18/ 11/ 1997 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنوفية لأداء المأمورية الموضحة بفقرارها وقد أودع الخبير تقريره خلص فيه الى النتائج التالية:
1 ) الأرض محل الإعتراض مساحتها 250/ 2 واقعة ضمن القطعة 89 من 24 أصلية بحوض الرمال البحرى 10 زمام كفور الرمل, مركز قويسنا بالحدود والمعالم الموضحة بالتقرير.
2 ) قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإستيلاء على هذه المساحة ضمن مساحة قدرها 6 س 9 ط 1023 ف تقع فى عدة أحواض وقطع منها القطعة 89 من 24 الواقع فيها ارض الإعتراض والبالغ مساحتها 18 س 18 ط 3 ف وهذا الإستيلاء قبل ورثة ابراهيم شرف الدين عملا بالقانون 178 لسنه 1952 وقد أصبح هذا الإستيلاء نهائيا طبقا للقانون رقم 3 لسنه 1986 ولم يسبق وجود لصق ونشر بشأنه ولم يسبق رفع أى اعتراض بشأن هذه المساحة.3 ) الثابت من أبحاث الملكية أن الأطيان المستولى عليها كانت مملوكة لمورث الخاضعين ابراهيم شرف الدين بالعقد المسجل رقم 1682 سنه 1951 بمقدار الثلثين والثلث الباقى بالشراء بعقد عرفى مؤرخ 6/ 1/ 1951.
3 ) أن الأطيان محل الإعتراض كانت فى تاريخ نفاذ القانون رقم 178 لسنه 1952 مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية.
5 ) لم تقدم المعترضة سندا يفيد تصرف الخاضع لها أو لمورثها.
6 ) قرر شهود المعترضة أنها تضع اليد علىالمساحة محل الإعتراض خلفا عن زوجها خلفا عن والدة مدة تزيد على سبعين عاما.
7 ) الثابت من الكشف المحرر بشأن الإستيلاء عام 1957 أنه لم يثبت به وجود أى وضع يد للمعترضين أو لمورثهم على هذه العين أو وجود مبانى عليها.
وبجلسة 13/ 6/ 12004 أصدرت اللجنة لاقضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الإعتراض أن المساحة محل الإعتراض كانت ملك الخاضع ابراهيم شرف الدين بالعقد المسجل رقم 1682 لسنه 1951 وأن المعترضة تضع يدها على تلك المساحة ميراثا عن زوجها الذى آلت اليه المساحة محل الإعتراضعن والده والثابت من أقوال الشهود ان المنزل المقام على المساحة محل الإعتراض مقام منذ مايزيد على خمسين عاما وبه المرافق من مياه وكهرباء ومن ثم يتعين الغاء قرار الإستيلاء لمخالفته للقانون.
ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه ثبت من البحث أن ورثة الخاضع ابراهيم شرف الدين أقاموا الإعتراض رقم 1634 لسنه 1965 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بطلب الإفراج عن مساحة 950 فدانا الواقعة بناحية كفور الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية. وبجلسة 6/ 6/ 1994 قررت اللجنة القضائية رفض الإعتراض فأقام الورثة الطعن رقم 3495 لسنه 40 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت حكمها بجلسة 13/ 6/ 2000 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبناء على ذلك آلت ملكية المساحة محل النزاع ومقدارها 950فدان الى الإصلاح الزراعى وبذلك يكون الإعتراض الماثل غير قائم على سند من القانون, خاصة وأن المعترضة لم تقدم أى عقد صادر من الخاضع لها أو لمورثها. أما عن ثبوت ملكية المعترضه للمساحةمحل الإعتراض بالتقادم فإن شهادة الشهودوحدها لا تكفى لإثبات الملكية بالتقادم خاصة وأن هذه الشهادة تناقض ماورد بتقرير الخبير من عدم وجود اى مبان على الأرض وقت الإستيلاء عليها.
وحيث أن المادة 968 من القانون المدنى تنص على أنه: من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له…. كان له أن يكتب ملكية الشيىء أو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشرة سنه.
ومن حيث انه من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن الحيازة وضع مادى يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شيىء يجوز التعامل فيه وقد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية بالتقادم على العقار, وأن هذا الوضع يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات بما فى ذلك البينة والقرائن.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ملكية الأرض الزائدة فى حكم المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 تؤول الى الدولة من تاريخ الإستيلاء لبفعلى عليها وهذا هو التاريخ المعتبر فى إكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة.
ومن ثم فإنه لا عبره فى هذا الشأن بتاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنه 1952.
ومن حيث ان الثابت من تقرير الخبير أن المساحة محل الإعتراض كانت مملوكة لمورث الخاضعين ابراهيم شرف الدين بالعقد المسجل رقم 1682 لسنه 1951 والعقد العرفى المؤرخ 6/ 1/ 1951 وأنه تم الإستيلاء عليها قبل ورثة ابراهيم شرف الدين طبقا للقانون رقم 178 لسنه 1952 وأن المساحة محل الإعتراض كانت وقت نفاذ القانون رقم 178 لسنه 1952 مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية وغير داخلة فى الأطيان إحتفاظ الروثة. كما أن الثابت من كشف التحديد المحرر بشأن الإستيلاء بناحية محافظة المنيا المستولى عليها قبل الخاضعين بطرس ويوسف الياس عوض طبقا للقانون رقم 127 لسنه 1961 رغن أن الخاضعين باعا لهما هذه المساحة بعقد عرفى مؤرخ 1/ 1/ 1961 وقاما بإدراج ذلك بإقرارهما المقدم للهيئة خلال الميعاد الأمر الذىيسرى عليها حكم القانون رقم 50 لسنه 1979. وأضافا أن إجراءات اللصق والنشر الخاصة بالإستيلاء على هذه المساحة لم تتم ومن ثم أقاما الإعتراض المشا راليه.
وبجلسة 7/ 5/ 1997 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا ليندب أحد خبرائة المختصين لأداء المأمورية الواردة بقرارها, وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع التقرير المرفق بالأوراق وفيه خلص الى نتيجة خلاصتها أن المساحة محل الإعتراض قدرخا فدان واحد وكائنه بحوض عفت (35 ) ضمن القطعة رقم ( 1 ) بزمام منافيس مركز أبو قرقاص وتم الإستيلاء عليها قبل الخاضعين المذكورين تطبيقا للقانون المشار اليه وقد وردت هذه المساحة ضمن التصرفات الغير مسجلة جدول حرب ( ب ) حيث ورد أن الخاضعين تصرفا فيها للمعترض الأول وآخر وعند الإستيلاء فى 4/ 12/ 1961 كانت وضع يد المعترضين ولم يسبق إقامة إعتراض بشأنها وهى أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية.
وبجلسة 12/ 8/ 1999 أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه بإستبعاد هذه المساحة من الإستيلاء قبل الخاضعين المذكورين طبقا للقانون المشار اليه وشيدت قرارها على أسباب تخلص فى أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير أن الخاضعين أدرجا مضمون التصرف الصادر منهما للمعترضين بشأن هذه المساحة ضمن التصرفات غير المسجلة جدول ( ب ) بإقرارهما فمن ثم يتعين الإعتداد بهذا التصرف العقد العرفى المؤرخ 1/ 1/ 19961 طبقا للقانون 50 لسنه 1979 وبالتالى رفع الإستيلاء الموقع على هذه المساحة.
ومن حيث ان الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه بالطعن الماثل وساقت لطعنها أسبابا خلاصتها أن قرار اللجنة مخالف للقانون وشابه القصور فىالتسبيب والفساد فى الإستدلال اذ كان يتعين على اللجنة أن تقرر عدم جواز نظر الإعتراض لسابقة الفصل فيه بالقرار الصادر فى الإعتراض رقم 334 لسنه 1963 بجلسة 24/ 12/ 1967 الذى أقامه المطعون ضدهما مع آخرين بلغ عددهم 173 معترضا عن مساحة 5ر17 س ت 18 ط 220 ف وقد إعتدت اللجنة فى ذلك الإعتراض بالمساحات المبينة قرين كلا معترض ولم يرد اسم المطعون ضدهما ضمن من اعتدت له بالتصرف الذى يحتج به سندا لملكيته وقررت اللجنة فى البند رابعا من قرارها فى الإعتراض المذكور رفض ماعدا ذلك من طلبات أى أن المساحة محل الإعتراض الماثل سبق الفصل فيها وصار قرار اللجنة نهائيا بالتصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 3 بالجلسة 61 فى 9/ 10/ 1968 وبالتالى يتعين إعمال نص المادة 101 من قانون الإثبات وعم جواز نظر الإعتراض محل الطعن وهو مالم تأخذ به اللجنة.
وأضافت الهيئة أنه بالإضافة لما تقدم فإن الإعتراض غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد لتوافر العلم اليقينى فى حق المعترضين من إقامتهما للإعتراض رقم 334 لسنه 1963 المشار اليه وبالنسبة للموضوعفإن شروط إعمال أحكام القانون رقم 50 لسنه 1979 غير متوافرة لأن العقد العرفى سند الإعتراض غير موجحود ولم يقدم.
ومن حيث ان أوراق الطعن مازالت غير كافية لتطوين عقيدة المحكمة والفصل فيه ذلك أن الثابت من مطالعة صورة صحيفة العتراض رقم 334 لسنه 1963 يبين أنه إقيم من عدد ( 173 ) معترضا طعنا على إستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مساحات مختلفة من الأراضى الزراعية قبل الخاضعين بطرس ويوسف الياس عوض بمقولة أن المذكورين تصرفا لهم بعقود عرفية كل حسب المساحة والتصرف الخاص به وعلى النحو الوارد بصحيفة ذلك الإعتراض, وقد ورد اسم كل من توفيق وقاصد رزق بالصحيفة قرين الرقم بشأن مساحتين الأولى قدرها 8 ط 1 ف بعقد بيع مؤرخ 29/ 10/ 1958 والمساحة الثانية قدرها فدان واحد وتاريخ عقد البيع الخاص بها هو 1/ 1/ 1961 ويبين من مطالعة قرار اللجنة القضائية فى الإعتراض رقم 334 لسنه 1963 أنها اعتدت بالعديد من التصرفات لبعض المعترضين ورفضت ماعدا ذلك ومن بين من اعتدت لهم ورد اسم المطعون ضدهما ضمن عدد من المعترضين عن مساحة قدرها 14 ط 7 ف عن عقد بيع مؤرخ 29/ 10/ 1958 الأمر الذى يعنى أن اللجنة لم تعتد بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1961 ولما كان سند المطعون ضدهما فى الإعتراض محل الطعن الماثل أن الخاضعين بإعمالهما المساحة محل الإعتراض وقدرها فدان واحد بعقد عرفى مؤرخ 1/ 1/ 1961, وقد خلص الخبير المنتدب فى النزاع الى أنه لم يسبق رفع إعتراضات عن العقد الأخير, الأمر الذى تري معه المحكمة ندب خبير فى الدعوى للإطلاع على الأوراق فى الإعتراض محل الطعن والإعتراض رقم 334 لسنه 1963 وبحث وتحقيق مااذا كان العقد المؤرخ 1/ 1/ 1961 الذى رفضت اللجنة فى الإعتراض الأخير الإعتداد به هو ذاته سند المطعون ضدهما فى الإعتراض محل الطعن وعن ذات المساحة من عدمه واذا كان كل عقد يخص مساحة مختلفة طبقا للحدود والمعاينة على الطبيعة فإنه يجب على الخبير بيان أى العقدين أدرجة الخاضعان بالجدول (ب) الخاص بالتصرفات غير المسجلة من إقرارهما المقدم طبقا للقانون 127 لسنه 1961 وعلى الخبير فى سبيل أداء هذه المأمورية الإنتقال الى المساحة محل الإعتراض ومعاينتها وبيان حدودها وشاغلها وسنده فى ذلك والإنتقال الى الجهات المعنية بالهيئة العامة اللإصلاح الزراعى والإطلاع على ملف الخاضعين وإقرارهما وسجلات الهيئة واية جهة أخرى يرى لزوما للإطلاع على مالديها من أوراق ومستندات وله الإستماع لأقوال الطرفين ومن يرى لزوما لمساع أقواله بغير حلف يمين وتقديم تقريره قبل الجلسة المحددة بوقت كاف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: . بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ايداع مبلغ ثلاثمائة جنيه بخزينة المحكمة على ذمة أتعاب الخبير تصرف له دون إجراءات, وعينت لنظر الطعن جلسة9/ 1/ 2007 فى حالة عدم سداد الأمانه وجلسة 6/ 3/ 2007 فى حالة ايداعها وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم الكتاب إرسال ملف الطعن الى مكتب الخبراء فور سداد الأمانه وعلى الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة المحددة بوقت كاف.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 21 من نوفمبر سنه 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات