الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15149 لسنه 50 ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 15149 لسنه 50 ق0 عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

1- بخيته أحمد مصطفي أحمد
2- فتحية السيد أحمد عثمان
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 6/ 2004 في الاعتراض رقم 105 لسنه 2001 0


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق الرابع من أغسطس عام ألفين وأربعة وأودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 6/ 2004 في الاعتراض رقم 105 لسنه 2001 القاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بأحقية كل من المعترضين المطعون ضدهما – في القدر الموضح بتقرير الخبير 0 وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا: – بعدم اختصاص اللجان القضائية بنظر النزاع, احتياطيا: – برفض الاعتراض موضوعا 0
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق, ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيه انتهت فيه إلى أنها تري الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا, وحضر الطرفان, وبجلسة 15/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 2/ 5/ 2006 وفيها حضر الطرفان كل بوكيل عنه, وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين وقد أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة خلال هذا الأجل, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات و المداولة 0
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم 3702 لسنه 1998 مدني كلي دمنهور بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة دمنهور – الابتدائية بتاريخ 22/ 8/ 1998 اختصمت فيها الهيئة الطاعنة وآخرين وطلبتا في ختامها الحكم بتصحيح العقد المسجل رقم 2692 لسنه 1982 شهر عقاري دمنهور بإضافة اسميهما إليه وبيان نصيب كل منهما بأطيان النزاع مع تعديل باقي الأنصبة وفقا لإستمارة البحث, وإلزام المدعي عليهم من الأول حتى الثالث عشر بتسليمهما نصيبهما في أطيان النزاع مفرزا بما عليه من زراعة, وإلزام المدعي عليهما الرابع عشر والخامس عشر – ( الإصلاح الزراعي والشهر العقاري ) بإجراء التغييرات اللازمة وفقا لما سيرد بمنطوق الحكم الذي يصدر في الدعوى, وذكرت المدعيتان شرحا للدعوى أنهما من
المنتفعين بأرض الإصلاح الزراعي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن الإصلاح الزراعي حيث بحثت حالتهما مع كل من/ السيد ومحمد وجابر احمد عثمان وحسين عبد العزيز المنشاوي إلا أنه عند تحرير عقد الملكية سالف الذكر الخاص بالمساحة التي انتفعوا بها جميعا فوجئتا بعدم إدراج اسمهما فيه وفقا لنصيب كل منهما وفضلا عن لك فقد استأثر المدعي عليهم بريع هذه الأرض الأمر الذي اضطرا معه إلى إقامة الدعوى المشار إليها 0
وبجلسة 20/ 3/ 1999 قضت محكمة دمنهور الابتدائية – الدائرة الرابعة حكومة – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بمنطوقة حكمها ونفاذا لذلك الحكم باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع التقرير رقم 1053/ 1999, وبجلسة 30/ 12/ 2000 قضت المحكمة المذكور بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة, وقد أحيلت الأوراق إلى اللجنة الثالثة وقيدت أمامها بالاعتراض رقم 105 لسنه 2001 وبعد أن تدوول أمامها أصدرت فيه القرار المطعون فيه بأحقية المعترضتين في القدر المبين بتقرير الخبير وأقامت قرارها على ما ورد بتقرير الخبير من أن المعترضة الأول تختص بوحدة واحدة من المساحة محل النزاع والثانية تختص بربع وحدة باعتبارهما من ورثة/ حليمة حمدون المنتفعة الأصلية وقد ورد اسمهما باستمارة البحث ومع ذلك لم يدرجا بعقد التمليك بالمخالفة للقانون0
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه استنادا إلى أسباب حاصلها أن هذا القرار مخالف للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المساحة محل النزاع تم تسجيلها باسم المنتفعة الأصلية/ حليمة حمدون أبو البها ولم يدرج بعقد التمليك اسم أي فرد من الذين بحثوا في استمارة البحث ومنهم المطعون ضدهما باعتبار أن هذا التسجيل لا يهدر حقوق المدرجين باستمارة البحث حيث تكون لهم أنصبتهم في الأرض منعا من تفتيت ملكية الأرض الزراعية ويكون لكل منهم نصيبه في الريع الذي تغله هذه الأطيان 0
من حيث إن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة دمنهور الابتدائية أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وزعت على المرحومة/ حلمية حمدون أبو البها مساحة من الأرض الزراعية مقدارها 15س – 20 ط – 2ف طبقا للقانون رقم 178 لسنه 1952 كائنة بناحية شبرا شرق مركز إيتاي البارود بحوض الجديد الشرقي/ 3 ص54 وقد تم بحث حالة المذكورة بتاريخ 15/ 12/ 1953 وأدرجت باستمارة البحث ومعها زوجها احمد عثمان وأبناؤها السيد, جابر, ومحمد, وزينب والمطعون ضدها الأولي بصفتها زوجة ابنها السيد والمطعون ضدها الثانية ( ابنه ابنها السيد), وبتاريخ 6/ 4/ 1982 ثم شهر عقد بيع هذه المساحة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى المنتفعة الأصلية برقم شهر 2666 إيتاي البارود, ولما كان الثابت من الأوراق أن نصيب المطعون ضدها الأولي طبقا لاستمارة البحث هو وحدة واحدة عبارة عن 38ر13 سهما و10 قراريط, ونصيب المطعون ضدها هو ربع وحدة ومقداره قيراطان و35ر15 سهما وهو ما انتهت إليه اللجنة القضائية في قرارها المطعون فيه الأمر الذي يكون معه هذا القرار صحيحا ومطابقا لحقيقة الواقع والقانون على اعتبار أن المطعون ضدهما كانتا ممن بحثت حالتهم مع المنتفعة الأصلية وأدرجتا معها في استمارة البحث وبالتالي تستحق نصيبها المشار إليه وهو ما انتهت إليه اللجنة القضائية في قرارها المطعون فيه الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر متفقا وحقيقة الواقع ومتفقا وحكم القانون ويكون الطعن عليه مفتقرا لسنده الصحيح جديرا بالرفض, ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الهيئة الطاعنة من أن اللجنة غير مختصة بالفصل في النزاع الماثل إذ الثابت أنها تصدت له التزامات منها بحكم الإحالة الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية على النحو سالف الذكر
ومن حيث إنه وقد خسرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطعن الماثل فإنها تلتزم بمصروفاته عملا بحكم نص المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء الموافق 30 جماد آخر 1427 هجرية والموافق 25/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات