الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 14914 لسنه 49قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم: 14914 لسنه 49ق.ع

المقام من

محمد جاهين محمود بكر.

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته ".
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 78/ 1997 بجلسة 2/ 7/ 2003.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 30/ 8/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 14914/ 49ق. عليا في القرار الصادر من اللجة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 78/ 1997 بجلسة 2/ 7/ 2003والقاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الطعن تكون مأموريته بحث ملكية الخاضع/ عبد الله حليم محمود وقت صدور القانون رقم 50/ 1969 من واقع بحث ملكيته الذي تم بمديرية المساحة والمعتمد بتاريخ 29/ 1/ 1974 وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجددا بإلغاء قرار الاستيلاء بالنسبة للمساحة محل النزاع، وإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات.
و تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 5/ 2004 وتدوول أمامها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، و بجلسة 21/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 14/ 12/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 16/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 9/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 31/ 10/ 2006 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن" المعترض " أقام الاعتراض رقم 78/ 1997 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بطلب إلغاء الاستيلاء علي مساحة – س 23ط أرض زراعية بناحية زمام الأخماس مركز كون حمادة سابقا وحاليا مركز السادات – محافظة المنوفية المبينة الحدود والمعالم بالعقد المؤرخ 1/ 2/ 1976، وذلك علي سند من أنه أشتري هذه المساحة بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 2/ 1976 من السيد/ عبد الله حليم محمود كامل الخاضع للقانون رقم 50/ 1969 وهذا المسطح ضمن احتفاظ الخاضع وضمن المساحات الواردة بشهادة الاحتفاظ، إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء علي هذه المساحة.
وبجلسة 7/ 5/ 1997 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق عناصر الاعتراض وقد أودع الخبير تقريره خلص فيه إلي النتائج الآتية: –
1 – أن الأطيان محل الاعتراض مساحتها 23 ط تقع بزمام الأخماس مركز كوم حمادة محافظة البحيرة سابقا وحاليا مركز السادات محافظة المنوفية بالحدود والمعالم الموضحة بالتقرير.
2- قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء الابتدائي علي الأطيان محل الاعتراض ضمن مسطح أكبر بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 26/ 11/ 1970 قبل الخاضع المستولى قبله/ عبد الله حليم محمود كامل طبقا للقانون 50/ 1969 وقامت الهيئة بتسجيل مساحة 23 ضمن مسطح أكبر قدره 22 س – 19 ط – 33 ف بقائمة حصر وتحديد مشهر بمكتب الشهر العقاري بدمنهور برقم 10632 في 10/ 10/ 1988 طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3/ 1986.
3- الأطيان محل الاعتراض 23 ط ضمن مسطح أكبر قدره 15 س/ 21ط/ 44ف ملك/ محمود زكي سالم بالعقد المسجل رقم 3863/ 1945 قام بشرائها الخاضع/ عبد الله حليم محمود بعقد مؤرخ 4/ 4/ 1961 ثابت التاريخ بالطلب رقم 473/ 1961 واعتدت به اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 930/ 1962 وبموجب العقد المسجل رقم 1685 في 9/ 5/ 73 نقلت ملكية الأطيان محل الاعتراض ضمن مسطح أكبر قدره 16س/ 7ط/ 38 ف إلي الخاضع/ عبد الله حليم محمود.
4- الخاضع المستولى قبله/ عبد الله حليم محمود قام بالتصرف في مسطح الاعتراض 23ط إلي المعترض/ محمد جاهين محمود بكر بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1976.
وبجلسة 2/ 7/ 2003 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته علي أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن عقد البيع سند الاعتراض مؤرخ 2/ 2/ 1976 بعد صدور القانون رقم 50/ 1969 وغير ثابت التاريخ قبل صدور القانون رقم 50/ 1969 ولم يقدم أي مستندات تثبت وضع يده قبل صدور القانون المطبق في الاستيلاء.
ومن حيث أن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الثابت من كشف بحث ملكية عبد الله حليم محمود والمعتمد من مديرية المساحة بدمنهور بتاريخ 19/ 1/ 1974 أن ملكيته وقت العمل بالقانون رقم 50/ 1969 15 س/ 21ط/ 44 ف وذلك بعد استبعاد المساحة المنزوع ملكيتها بالمشروع رقم 3291 ري قبل صدور القانون رقم 50/ 1969 وبالتالي لا يكون البائع للطاعن خاضعا للقانون 50/ 1969 ومن ثم يكون الاستيلاء علي المساحة محل النزاع والمشتراة من/ عبد الله حليم محمود مخالفا للقانون.
من حيث أن المادة الأولي من القانون رقم 50/ 1969 بتعيين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها علي انه " لا يجوز أي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا، كما لا يجوز أن تزيد علي مائة فدان من تلك الأراضي جمله ما تمتلكه الأسرة 000000000
وتنص المادة السادسة من ذات القانون علي أن: – تستولي الحكومة – خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون – علي الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقررة وفقا لأحكام المواد السابقة.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير وحافظة المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 25/ 10/ 2005 أن المرحوم/ عبد الله حليم محمود تقدم بإقرار طبقا لأحكام القانون رقم 50/ 1969 في 13/ 10/ 1969 أقر فيه بملكيته لمساحة 22س – 20ط – 83 ف احتفظ بمساحة 50 فدان وترك مساحة 22س – 19ط – 33ف للاستيلاء، وبتاريخ 8/ 1/ 1970 تقدم المذكور بطلب لتعديل الإقرار المقدم منه طبقا لأحكام القانون 50/ 1969 وذلك باستبعاد مساحة 7س – 23ط – 38 ف التي نزعت ملكيتها لمشروع الري رقم 3291 الصادر بشأنه قرار نهائي في 7/ 2/ 1968 من المساحة المملوكة له قبل العمل بالقانون 50/ 1969 وبالتالي تصبح المساحة المتبقية في احتفاظه 15س – 21ط – 44ف ووافقت إدارة الاستيلاء بكتابها رقم 9542 في 27/ 10/ 1970 علي تعديل الإقرار المقدم منه، وتم تحرير محضر بتاريخ 10/ 11/ 1970 بمعرفة مفتش المساحة بدمنهور والخاضع تنفيذا لكتاب إدارة الاستيلاء سالف البيان، كما أن الثابت من كشف بحث ملكية/ عبد الله حليم محمود وقت صدور القانون رقم 50/ 1969 والمعتمد من مديرية المساحة بدمنهور بتاريخ 29/ 1/ 1974 والمقدم من الهيئة المطعون ضدها بجلسة 25/ 10/ 2005 أن ملكية البائع/ عبد الله حليم محمود وقت صدور القانون رقم 50/ 1969 بعد استبعاد المساحة التي نزعت ملكيتها لمشروع الري رقم 3291 تشغيل 18/ 10/ 1968 أصبحت 15س/ 21ط/ 44ف منها مساحة 23س – 8ط – 14 ف بالقطعة رقم 477 من 222 بحوض المقاطع/ 1 قسم ثالث ولما كانت المساحة محل النزاع والبالغ 23ط تدخل ضمن مسطح القطعة 1477 من القطعة 222، ومن ثم تكون المساحة محل النزاع والبالغة 23ط والمباعة من/ عبد الله حليم محمود للطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1976 ضمن أطيان احتفاظ/ عبد الله حليم محمود وبالتالي يكون الاستيلاء عليها قبل الخاضع/ عبد الله حليم محمود مخالفا للقانون.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر وقضي برفض الاعتراض فإنه يكون قد صدور مخالفا للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء الاستيلاء علي مساحة 23 ط بناحية الأخماس مركز كوم حمادة سابقا وحاليا مركز السادات – محافظة المنوفية المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء الاستيلاء علي مساحة 23 ط قبل الخاضع/ عبد الله حليم محمود طبقا للقانون رقم 50/ 1969 والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المودع ملف الاعتراض رقم 78/ 1997 وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 2/ 1976، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
صدر الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق من شوال سنه 1427 ﻫ الموافق 4/ 11/ 2006 بالهيئة ألمبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات