الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13785 لسنة 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضر السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 13785 لسنة 48ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"

ضد

1-محمد إبراهيم موسي طلمه.
2-يوسف سعد بلتاجي.
3-مرسي حمزة عبد المجيد بلتاجي.
4-على حمزة يوسف دراز.
5-سعد حمزة فرغلي خليل.
6-عبد السيد حمزة فرغلي.
7-السيد محمد عبد السلام.
8-خميس محمد عبد السلام
9-عبد ربه علي عبد السلام.
10-ست الكل محمد عبد السلام.
11-على إبراهيم على السيد عبد السلام.
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 179 لسنة 1993 بجلسة 14/ 7/ 2002


الإجراءات

بتاريخ 11/ 9/ 2002 أودعت وكيلة الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 13785 لسنة 48ق. ع في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 179 لسنة 1993 بجلسة 14/ 7/ 2002 والقاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء على أطيان الاعتراض البالغ مساحتها -س 2ط 8ف بحوض السباخ نمرة 3 قسم رابع-أبو حديدة ضمن القطعة ص57، 62 بناحية كوم دنشو مركز كفر الدوار البحيرة بالحدود والمعامل المبينة بتقرير الخبير.
وطلب الطاعن-بصفته-في تقرير طعن-وللأسباب الواردة به-الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا أصليا: بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني المقرر، واحتياطيا: رفض الاعتراض موضوعا وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي في أي من الحالتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 12/ 2003، وبجلسة 21/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا "دائرة الموضوع" لنظره بجلسة 5/ 9/ 2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 3/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 21/ 3/ 1993 أودع المطعون ضدهم سكرتارية اللجان القضائية اعتراضهم رقم 179 لسنة 1993 طالبين استبعاد مساحة ثمانية أفدنة وقيراطين بحوض السباخ، 2قسم-31 أبو حديدة ص62 مساحة قديمة بناحية النشو البحري بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة من الاستيلاء ومن ملكية الإصلاح مع إلزام المدعي عليهما المصروفات.
وقد شرح المعترضون "المطعون ضدهم" اعتراضهم بأنهم يملكون المساحة المشار إليها بموجب عقود بيع ابتدائية من المشترين عبد العزيز عبد المجيد طلحة وإخوته بحق النصف والسيد موسي طلحة وإبراهيم صالح فرق بحق النصف من الأجنبي وأكثر مارليون واري وزين الذي كان يمتلكها بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 10/ 4/ 1997، وأنهم قد وضعوا أيديهم عليها بصفة دائمة ومستمرة أكثر من ثلاثين عاما من تاريخ الشراء فضلا عن أن حيازتهم هي امتداد لحيازة أسلافهم من قبل عام 1961، إلا أنهم فوجئوا بمنازعة الإصلاح الزراعي عما لهم في هذه الملكية مما حدا بهم إلى التقدم باعتراضهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وبجلسة اللجنة بتاريخ 14/ 7/ 2002 قررت اللجنة إلغاء الاستيلاء وقد شيدت اللجنة قرارها على سند أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من مكتب خبراء وزارة العدل أن الأرض محل الاعتراض والبالغ مساحتها -س 2ط 8ف بحوض السباغ نمرة 3 قسم رابع أبو حديدة ضمن القطعة ص27، 62 بناحية وتشو مركز كفر الدوار البحيرة بالحدود والمعالم بالتقرير هي وضع يد المعترضين بموجب عقود بيع ابتدائية وضع يد هادئ وظاهر ومستمر ومن قبلهم البائعين لهم إبراهيم صالح رزق والسيد موسي طلحة اللذان كانا يضعا يدهما عليها منذ عام 1937 بالشراء من الأجنبي والتر مارليورن داري ورين، وقد كان وضع يدهم منذ أكثر من عشرين عاما قبل اعمل بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاضع له المستولي لديه وكان وضع يد المعترضين ومن مثلهم البائعين عن طريق زراعتها على الذمة ولم يتعرض لهم أحدا أو نازعهم في وضع يدهم في أي وقت من الأوقات، كما أن هناك شهادتين صادرتين من الجمعية الزراعية بأنهم والبائعين لهم حائزى الأرض منذ أكثر من أربعين عاما وسلفهم ومن ثم فإن الأرض محل التداعي تخرج عن نطاق الاستيلاء لانتقال ملكيتها من ذمة المالك الخاضع إلى ذمة غيره بالطريق المكسب للملكية ويكون الاعتراض قائم على سند من القانون جديرا بالقبول الموضوعي وانتهت اللجنة إلى قرارها سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن الاعتراض أقيم بعد المواعيد القانونية المقررة بالمادة مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة اللائحة التنفيذية له، كما أن أوراق الاعتراض قد جاءت خلوا مما يفيد إثبات حيازة المطعون ضدهم للأرض محل التداعي مدة خمس عشر عاما قبل العمل بأحكام القانون رقم لسنة 1963 لعدم توافر الشرائط القانونية المنصوص عليها بالمادة من القانون المدني حيث أن سبب حيازة المطعون ضدهم للأرض محل التداعي هو استثمارها من الإصلاح الزراعي، وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الاستيلاء على الأرض محل النزاع تم وفقا لأحكام القانون رقم لسنة 1963 بحظر تلك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.
ومن حيث إنه عن النعي على قرار اللجنة القضائية والمتعلقة بإقامة الاعتراض بعد المواعيد القانونية المقررة بالمادة (13 مكرر) من المرسوم بقانون رقم لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المستفاد من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم لسنة 1952 أنها ناطت باللجان القضائية التي تشكل على الوجه الذي رسمته دون غيرها الفصل فيما يثار من منازعات في شأن ملكية الأرض التي جرى الاستيلاء عليها أو تلك التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، وأنه كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعا من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له في طور الزعزعة وعدم الثبات، فقد قضت تلك المادة بأن لا تقبل المنازعة في هذا الخصوص بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي على الأرض وأحالت في تحديد ما ينشر من بيانات عن قرارات الاستيلاء في الجريدة الرسمية إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المشار إليه والتي نصت على أن ينشر باسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيان بأسماء الأشخاص المستولي لديهم، مع بيان النواحي التي توجد بها الأرض المستولي عليها ومساحتها الإجمالية.
كما استقر قضاء هذه المحكمة أيضا على أن مناط إعمال أحكام النصوص التي تنفي بتحصين قرارات الاستيلاء بمضي خمسة عشر عاما عليه أن يكون هذا القرار قد صدر صحيحا وأن تكون إجراءات النشر واللصق المقررة بالمادة (13 مكرر) من قانون الإصلاح الزراعي رقم لسنة 1952 وبالمادة من لائحته التنفيذية.
ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الإصلاح الزراعي لم يسلك الإجراءات المشار إليها حيث لم يقم باللصق والنشر لقرار الاستيلاء فضلا عن عدم ثبوت علم المطعون ضدهم بقرار الاستيلاء بأي طريقة من طرق العلم اليقينية الذي يقوم مقام النشر، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا يكون في غير محله.
ومن حيث إنه عن النعي على القرار المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فإن القانون رقم لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها قد حظر على الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وباقي حكمها وقد شمل الحظر الملكية التامة وملكية الرقبة أو حق الانتفاع وتؤول الأراضي المملوكة للأجانب إلى الدولة، ولا يعتد بأي تصرف أجراه الأجنبي في الأرض إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل 23/ 12/ 1961 وأي تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون باطلا بطلانا مطلقا ولا يجوز تسجيله ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك به كما يجوز للمحكمة أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام التام، وقد ألزم القانون كل من مالك الأرض والخاضع الأجنبي تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يبين فيه ما يملكه من الأراضي أيا كان سمد ملكه أو وضع يده، كما ألزم المشرع واضع اليد أيا كان سند وضع يده أن يقدم إقرار أعلي النموذج المعد لذلك بالإصلاح الزراعي يبين فيه ما يضع اليد عليه وسند وضع يده.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه في خصوص الاستيلاء الموقع بموجب القانون رقم لسنة 1963 المشار إليه ينقل ملكية الأرض محل الاستيلاء إلى الدولة باستثناء ما تصرف فيه الأجنبي لمصريين بعقود ثابتة التاريخ قبل 23/ 12/ 1961، تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من 19/ 1/ 1963 وتعتبر مستولي عليها منذ هذا التاريخ ولو تراخي الاستيلاء الفعلي عليها، ويترتب على ذلك تحول الحيازة المكتسبة للملكية إلى مجرد نيابة عن الدولة، ولا يجوز أن يستعيد من التأخير في تنفيذ أحكام القانون من يضع يده على أرض مملوكة للدولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن سند المطعون ضدهم في طلب استبعاد المساحة محل النزاع من نطاق الاستيلاء هو عقد بيع عرفي غير مسجل مدعي بأنه أبرم في 10/ 4/ 1937 والمقدم صورة ضوئية منه جحدتها الهيئة الطاعنة، كما أن العقد غير ثابت التاريخ ولم يرد في ورقة رسمية ثابتة التاريخ مثل نفاذ أحكام القانون رقم لسنة 1963.
ومن حيث إنه عما ورد في تقرير الخبير من أن المطعون ضدهم يضعون يدهم على أرض النزاع وهو سند مختلف عن العقد المشار إليه فإن الثابت من هذا التقرير أن أحدهما من مواليد عام 1923 والآخر من مواليد عام 1928 وقد كانا في سن صغيرة عند إبرام العقد المدعي به لإدراك صحة العقد من عدمه، بالإضافة إلى شهادتهما في شأن وضع اليد هي من الوضع الظاهر من زراعة المطعون ضدهم للأرض بموجب عقود الإيجار المبرمة في هذا الشأن مما لا تطمئن معه المحكمة إلى الحكم بالإفراج عن المساحة موضوع التداعي على شهادة هذين الشاهدين فقط.
كما لا يمكن للمحكمة الاستناد إلى الشهادات الصادرة من الجمعيات الزراعية لأنها من ناحية محررة جميعها عام 1994 بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963، ولم يرد بها سند الملكية المدعي به وهو العقد سند الاعتراض.
ومن ناحية أخرى فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المادتين رقمي 92، 93 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة يشترط لاعتبار سجلات الجمعية التعاونية الزراعية من الأوراق الرسمية التي لها حجيتها في الإثبات أن تستوفي الإجراءات والأوضاع المقررة قانونا لتحريرها وإثبات بياناتها، وأن الأوراق الأخرى بالجمعيات التعاونية الزراعية خلاف السجلات وبطاقات الحيازة المستوفية للشروط القانونية اللازمة لاعتبارها أوراقا رسمية ليس لها صفة الأوراق الرسمية أو الثابتة التاريخ ولا يكسب قيد ورقة عرفية في إحدى هذه الأوراق تاريخا ثابتا في معني المادة من قانون الإثبات كما أن هذه المحكمة قد استقر قضاؤها على أن إيداع الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة وإن صح دليلا على حصول الإيداع فهو ليس دليلا قاطعا على ثبوت تاريخ ما ورد بهذه العقود من بيانات لأن الجمعية غير ملزمة بالتثبيت من أشخاص أطراف التعاقد وصفاتهم وسند حيازتهم.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن بطاقات الحيازة الزراعية لا تعد دليلا على الملكية أو وضع اليد وإنما هي ورقة عربية ما لم تستوفي الشروط القانونية لاعتبارها من الأوراق الرسمية ولا تعد دليلا على ثبوت التاريخ طالما أن سند طالب البطاقة هو عقد عرفي، فلا يمكن إسباغ إثبات التاريخ عليه بمجرد إيداعه لدى الجمعية الزراعية.
ومن حيث إن بطاقات الجمعية الزراعية المودعة في الطعن الماثل مؤرخة في عام 1994 أي بعد العمل بالقانون رقم لسنة 1963 وأن سندها هو صورة العقد العرفي الذي الجهة الإدارية فمن ثم لا يجوز الاستناد على ذلك لإثبات ملكية المطعون ضدهم للأرض الزراعية محل الاستيلاء مما يجعل قرار الاستيلاء قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون ويجعل النعي عليه في محله مما يتعين معه إلغاؤه.
و من حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء الثامن من ذو القعدة سنة 1427 هجرية الموافق الثامن والعشرون نوفمبر سنة 2006 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات