المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12118 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12118 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
1-وزير التعليم العالي بصفته
ضد
1-السيد/ حاتم حسن على نديم.
2-السيد/ حسن على نديم.
الإجراءات
في يوم الأربعاء السادس والعشرين من سبتمبر عام 2001 أودعت هيئة
قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 12118 لسنة 47ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة
– في الدعوى رقم 7877 لسنة 46ق. بجلسة 1/ 8/ 2001 والقاضي باعتبار الخصومة منتهية في
الدعوى وألزمت المدعي عليهما بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغا
مقداره 110545.640 جنيها والفوائد القانونية بواقع 40% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية
وحتى تمام السداد والمصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهما متضامنين
بأداء ما تبقي من نفقات البعثة الدراسية التي أوفد إليها المطعون ضده الأول والبالغة
110145.640 جنيها وذلك على أقساط بواقع 700 جنيه شهريا وحتى تمام السداد وطبقا للخطة
المتفق عليها على النحو الموضح تفصيلا بالأسباب وإلزامهما المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 11/ 2004 وتدوول أمامها على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 19/ 4/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها
من جلسات وبجلسة 4/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 9/ 8/ 1992 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى
رقم 7877 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة – طلب في ختامها الحكم
بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بصفته مبلغا مقداره 136645.645 جنيها
وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع
المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ 26/ 5/ 1984 رشح المدعي عليه الأول في بعثة دراسية
للخارج للحصول على درجة الدكتوراه لصالح أكاديمية الفنون وذلك بعد أن وقع تعهدا ضمنه
فيه المدعي عليه الثاني وأقر فيه بالتزامه بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن البعثات
والأجازات الدراسية والعودة إلى الوطن خلال شهر من تاريخ الحصول على المؤهل والعمل
بالجهة الموقرة أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها المدة المقررة قانونا.
ونظرا لعدم عودة المدعي عليه الأول لخدمة الجهة الموقرة إعمالا للقانون والتعهد المشار
إليه قررت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 13/ 8/ 1990 مطالبته وضامنه بالنفقات متضامنين
والتي بلغت 136645.645 جنيها وقد أبدى المدعي عليه الأول رغبته في سداد هذا المبلغ
المعلوم المقدار ومستحق الوفاء به فيستحق عليه فائدة قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ
المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عملا بحكم المادة 226 مدني.
وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية أثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري حافظة
مستندات طويت على طلب المدعي عليه الأول بتاريخ 22/ 9/ 1994 تقسيط المبلغ وموافقة اللجنة
التنفيذية للبعثات بتاريخ 20/ 11/ 1994 على التقسيط، كما قدم كشف حساب خاص بالمدعي
عليه الأول وما تم سداده في الفترة من 2/ 10/ 1991 حتى 13/ 9/ 2000 وثابت به أن المبلغ
المتبقي مقداره 110545.640 جنيها.
وبجلسة 1/ 8/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أنه تم الاتفاق بين
طرفي الدعوى على سداد قيمة النفقات المطالب بها العضو وضامنه المدعي عليهما على أقساط
شهرية بواقع 700 جنيه شهريا وقد جرى تنفيذ هذا الاتفاق، الأمر الذي يتعين معه القضاء
بانتهاء الخصومة في الدعوى بعد أن لم يعد هناك ثمة نزاع قائم حتى يفصل فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والواقع ذلك أن المطعون ضده
الأول قام بسداد جزء من المبلغ المستحق عليه ولم يلتزم بسداد القسط الشهري بانتظام
والمحدد في خطة السداد التي قبلتها الجهة الإدارية، ومن ثم لا يكون للاتفاق المبرم
معه محلا وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة 30 من قانون البعثات والأجازات الدراسية والمنح الصادر بالقانون
رقم 112 لسنة 1959 تنص على أنه " على عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أن
يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته" وتنص المادة 31 من ذات القانون
على أنه: "يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته
أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة
تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الأجازة الدراسية وبحد أقصي قدره
سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الأجازة الدراسية. وتنص المادة 33 من ذات القانون
على أنه: "للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو أجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام
المواد 23، 25، 27، 29، 30، كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات
التي صرفت له في الأجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادة 258، 31.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة هو عقد إداري
توافرت فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية وقد التزم المتعهد وضامنه بمقتضاه بسداد
كل ما يظهر على المبعوث من التزامات أو الديون التي تنشأ في حالة إخلاله بأحكام القانون
112 لسنة 1959 بعدم عودته إلى الوطن وخدمة الجهة التي تحددها لجنة البعثات المدة المحددة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أوفد في بعثة دراسية إلى ألمانيا
الغربية للحصول على درجة الدكتوراه لصالح أكاديمية الفنون بعد أن وقع تعهدا ضمنه فيه
المطعون ضده الثاني أقر فيه برد جميع ما أنفق عليه إذا لم يقم بخدمة الجهة التي تحدد
له المدة المقررة قانونا. إلا أن المطعون ضده الأول لم يعد إلى أرض الوطن ولم يقم بخدمة
الجهة الموفدة المدة المحددة وصدر قرار اللجنة التنفيذية للبعثات في 13/ 8/ 1990 بمطالبته
وضامنه بالنفقات وقد بلغت جملة هذه النفقات مبلغ 136645.64 جنيها. ومتى كان ذلك وكان
مؤدي تطبيق المادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 سالفة البيان هو التزام المطعون
ضده الأول بخدمة الجهة الموفدة لمدة سبع سنوات، فإذا أخل بهذا الالتزام فإنه يلتزم
وضامنه برد جميع ما أنفق عليه خلال البعثة الدراسية ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية
بمطالبة المطعون ضدهما بالنفقات متفقا وحكم القانون.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قام بسداد
مبلغ 15000 جنيه بتاريخ 2/ 10/ 1990 وتقدم بطلب في 18/ 7/ 1994 طلب فيه سداد باقي المبلغ
والبالغ 121645.64 على أقساط شهرية قيمة كل قسط 700 جنيه اعتبارا من 22/ 9/ 1994 وحتى
تمام السداد ووافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على ذلك في 20/ 11/ 1994. إلا أن المطعون
ضده الأول لم يلتزم بخطة السداد سالفة الذكر من حيث المبلغ الواجب سداده وتاريخ السداد
وتوقف عن السداد اعتبارا من 16/ 8/ 2000، وأصبح المبلغ المستحق عليه بعد خصم المبالغ
التي قام بسدادها مبلغ 110145 جنيها. ومتى كان ما تقدم يكون المطعون ضده الأول قد أخل
بالاتفاق المبرم بينه وبين اللجنة التنفيذية للبعثات، ومن ثم يعود الالتزام الأصلي
برد المبلغ المستحق على المطعون ضدهما من جديد، وبالتالي يلتزم المطعون ضدهما بأن يؤديا
للطاعن المبلغ المتبقي من نفقات البعثة الدراسية والبالغ 110145 جنيها.
ومن حيث إن المبلغ المستحق للطاعن قبل المطعون ضدهما معلوم المقدار وحال الأداء وطالب
به الطاعن فإنه يستحق عليه فوائد قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية
الحاصلة في 9/ 8/ 1992 وحتى تمام السداد إعمالا للمادة 226 من القانون المدني.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضي باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى
فإنه يكون قد خلاف القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء بإلزام المطعون ضدهما
بأن يؤديا للطاعن مبلغ 110145 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا
من تاريخ المطالبة القضائية الحاصة في 9/ 8/ 1992 وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ مقداره 110145 جنيها
(مائة وعشرة آلاف ومائة وخمسة وأربعون جنيها) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع
4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 9/ 8/ 1992 وحتى تمام السداد، وألزمت
المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 1427هجريه، والموافق 18/ 7/
2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
