المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11289 لسنة 48 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11289 لسنة 48 قضائية.عليا.
المقام من
1. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.
2. بدوي محمد بدوي خصم متدخل انضماميا.
ضد
محمد السيد محمد يوسف شعير
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى – بجلسة
19/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 1171 لسنة 18 ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من يوليه عام ألفين وأثنين
أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعناً
على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة- الدائرة الأولى- بجلسة 19/ 5/
2002 في الدعوى رقم 1171 لسنة 18 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات،
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين، وقد
أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني
فيه ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث حضر الطرفان كل
بوكيل عنه وقررت الدائرة بجلسة 18/ 5/ 2005 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع
– بالمحكمة لنظره بجلسة 5/ 9/ 2005 حيث نظرته بها وبالجلسات التالية طبقاً للثابت بمحاضرها،
حيث حضر الوكيل عن الخصم المتدخل [ بدوي محمد بدوي ] وطلب قبول تدخله انضماميا على
جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبجلسة 24/ 1/ 2006 قدم كل من الحاضر عن المطعون
ضده والطاعن بصفته حافظة مستندات وحضر وكيل الخصم المتدخل، وبجلسة 28/ 3/ 2006 قدم
الحاضر عن الطاعن بصفته حافظة مستندات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه عن طلب التدخل انضماميا إلي جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المبدي
من بدوي محمد بدوي فلما كانت المادة 126 من قانون المرافعات تنص علي أنه: " يجوز لكل
ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي,
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة
في حضورهم ويثبت في محضرها……" وإذ يبين أن المتدخل له مصلحة ثابتة بالأوراق في
تأييد قرار الهيئة الطاعنة بإلغاء انتفاع المطعون ضده بالأرض الموزعة عليه باعتبار
أن الثابت من الأوراق أن هذه الأرض كانت مؤجرة للخصم المتدخل منذ عام 1985 ثم بيعت
له عام 1991 ومن ثم يتعين قبول تدخله انضماميا إلي جانب الهيئة خاصة وقد ابدي تدخله
طبقا للإجراءات المقررة قانونا بالنص سالف الذكر كما أن تدخله أمام المحكمة الإدارية
العليا أمر جائز وبه جرت أحكامها باعتباره تدخلا انضماميا يبغي من ورائه مساعدة الطرف
المنضم إليه ولا يطلب الحكم لنفسه بشيء مستقل عنه.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان
قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة
دمياط الابتدائية بتاريخ 14/ 6/ 1989 حيث قيدت بجدولها برقم 2154 لسنة 1989 مدني كلي
وطلب في ختامها الحكم بإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتمكينه من الانتفاع بحصة
الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة، وذكر شرحاً للدعوى أنه وبقية أفراد أسرته انتفعوا
بأطيان زراعية مساحتها 18ط – 1ف بحوض إبراهيم قاسم رقم 17 بزمام ناحية كفر المنازلة
مركز كفر سعد التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي بكفر سليمان البحري مركز كفر سعد، وأثناء
وجوده خارج البلاد ونظراً لمرض والده وعجزه عن زراعة هذه المساحة فوجئ بعد عودته لأرض
الوطن بالإصلاح الزراعي يتعامل مع آخرين غير أفراد أسرته بشأن هذه المساحة واعتبروه
متخلياً عنها على خلاف الحقيقة والواقع إذ أن أسرته لم تتقاعس عن الوفاء بكافة الالتزامات
القانونية والتعاقدية الخاصة بالأرض، وبعد أن تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة
قضت بجلسة 25/ 2/ 1990 بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة لنظرها، ومن ثم أحيلت إليها وقيدت بجدولها برقم 1171 لسنة 18 ق ثم جرى تحضيرها
بمعرفة هيئة مفوضي الدولة بتلك المحكمة حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني فيها، وبجلسة
19/ 5/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على أسباب حاصلها أن المدعي يهدف
إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم
2874 المؤرخ 22/ 2/ 1989 فيما تضمنه من إلغاء انتفاعه بالأرض الموزعة عليه مع ما يترتب
على ذلك من آثار وأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارية أحالت المدعي إلى لجنة بحث
مخالفات المنتفعين لأنه ترك الأرض الموزعة عليه دون زراعة وزادت مديونيته للجمعية التعاونية
للإصلاح الزراعي ثم صدق مجلس إدارة الهيئة بالقرار سالف الذكر على إلغاء انتفاعه ولكن
الأوراق خلت مما يفيد إعلان المدعي بقرار اللجنة سالفة الذكر وهو إجراء جوهري يتعلق
بضمانات التحقيق والدفاع ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ويتعين القضاء
بإلغائه.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل
وشيدته على أسبابه حاصلها أن والد المطعون ضده كان ينتفع بالمساحة المشار إليها وقد
ثبت للجان الحصر المشكلة طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1986 وجود وضع يد للغير على هذه
المساحة مما يتعين معه إلغاء الانتفاع استناداً إلى أحكام القانون سالف الذكر وهو ما
استندا إليه القرار المطعون فيه ولم يستند كما ذهب الحكم إلى نص المادة 14 من القانون
رقم 178 لسنة 1952 وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف
الثابت بالأوراق ويتعين لذلك إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برقم 2874
الصادر في 22/ 2/ 1989 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع والد المطعون ضده بالأرض الموزعة
عليه والسالف بيانها قد صدر استناداً على نص المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة
1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي التي تخول رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء توزيع الأرض الزراعية على المنتفع أو ورثته-
إذا ثبت للجان الحصر التي أناط بها هذا القانون حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار
الفلاحين وتتبع الوضع الحيازي لها حتى تاريخ العمل به- أن واضع اليد على تلك الأرض
ليس هو المنتفع أو رثته، والثابت من مطالعة الأوراق أيضا خاصة كشف/ 4ب الخاص بلجنة
الحصر المشار إليها أنه تبين لهيا أن والد المطعون ضده قد ترك الأرض محل النزاع الماثل
منذ 26/ 7/ 1978 وتم تأجيرها كمزرعة خاصة وهذا ما أكده محضر المعاينة التي أجرتها جمعية
كفر سليمان التابعة لمنطقة الإصلاح الزراعي بكفر سعد حيث أثبتت بها أن هذه الأرض أجرت
للخصم المتدخل في صيف عام 1985 ثم في عام 1991 بيعت له طبقاً للمادة السادسة من القانون
رقم 3 لسنة 1986 وبذلك يكون والد المطعون ضده قد خالف أحكام القانون سالف الذكر مما
يحق معه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء انتفاعه وبالتالي فإن قرارها رقم 2874
الصادر في 22/ 2/ 1989 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع المذكور بالمساحة محل النزاع يكون
قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره ومتفقاً وحكم القانون وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم
المطعون فيه من أن هذا القرار صدر استناداً إلى نص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة
1952 بشأن الإصلاح الزراعي وأن والد المطعون ضده أحيل إلى لجنة بحث مخالفات المنتفعين
التي أصدرت قراراً بإلغاء انتفاعه بتلك المساحة ولكن لم يتم إخطاره به كإجراء جوهري
يترتب على إغفاله بالبطلان فذلك قول لا سند له من الأوراق والثابت أن القرار المطعون
فيه صادر استناداً على نص المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 على النحو سالف
البيان، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الواقع في النزاع مما
أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض
الدعوى.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المطعون ضده يلتزم بها عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة
184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً بقبول تدخل بدوي محمد بدوي خصماً منضما
إلى جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت
المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 24 من جماد أول سنة 1427 هجرية الموافق
20 من يونيه سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
