أصدرت الطعن الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الطعن الآتي
فى الدعوى رقم 11134 لسنة 43 ق 0 عليا
المقامة من
عثمان حسن علي
ضد
1 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
2 ورثة إبراهيم السيد جمعة وهم فؤاد ولطفي والسيد وسميرة وروحية
وفوزية فريال إبراهيم السيد جمعة وعطيات حمزة القوش عن نفسها
وبصفتها وصية علي أولدها محمد وحمدي وست الأهل وحسن فوزي
إبراهيم السيد جمعة وفايزة وسامية وعادل ومحمد وشربات وصلاح
وفاطمة وسميرة وحنان فهمي إبراهيم السيد جمعة وزينات وهيام
وأميرة وهبة وحمادة حسين إبراهيم السيد جمعة 0
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
في الأغراض رقم 631 لسنة 1995 بجلسة 22/ 7/ 2001
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الثامن والعشرون من أغسطس سنة 2001 أودع وكيل الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 631 لسنة 1995 بجلسة 22/ 7/ 2001 القاضي بقبول الاعتراض
شكلا ورفضه موضوعا 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 631 لسنة 1995 والقضاء مجددا بالاعتداد
بالتصرف الصادر له من إبراهيم السيد جمعة المؤرخ 22/ 3/ 1974 والمتضمن بيع الأخير للطاعن
مساحة فدان من الأرض الزراعية الموضحة بصحيفة الاعتراض والعقد مع ما يترتب علي ذلك
من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0
وقد أعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه القضاء مجددا بإلغاء الاستيلاء علي مساحة واحد
فدان الموضحة الحدود والمعلم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير والإفراج عنها لصالح الطاعن
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 3/ 2003 وتدوول نظره أمامها علي النحو
الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 5/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 1/ 9/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات
علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 6/ 2004 قام الحاضر عن الطاعن باختصام
ورثة البائع المرحوم إبراهيم السيد جمعة، وبجلسة 25/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة 20/ 12/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/ 1/ 2006 وفيها
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أن الطعن أستوفي أوضاعة الشكلية 0
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 12/ 12/ 1995 أقام
الطاعن الاعتراض رقم 631 لسنة 1995 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعية ضد المطعون
ضده طالبا إلغاء الاستيلاء علي مساحة فدان بحوض الزور والحمران فصل ثان بالقطعة رقم
6 والكائن بناحية زور أبو الليل والذي ألا إليه بموجب عقد بيع المؤرخ 22/ 3/ 1974 من
المرحوم إبراهيم السيد جمعة 0
وذكر المعترض شرحا لاعتراضه أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 22/ 3/ 1974 ألت له مساحة
فدان بحوض الزور والحمران فصل ثان رقم 6 من البائع المرحوم/ إبراهيم السيد جمعة الذي
يمتلك عشرة أفدنه بنفس الحوض بعقود مسجله أرقام 4399 لسنة 54، 1865 لسنة 1954 ثم فوجئ
بقيام الإصلاح الزراعي بتحرير محضر حجز صدوري ضده مدعيان أن تلك المساحة تخضع للاستيلاء
برغم الإصلاح الزراعي استولي علي خمسة أفدنه طبقا للقانون 178 لسنة 1952، علما بأن
البائع له يمتلك عشرة أفدنه بعقود مسجله مباعة من البرت فارس إستيان طبقا لأحكام المادة
الرابعة من القانون المذكور وقد صدر التصرف للبائع عام 1954 وتم تسجيل مساحة العشرة
أفدنه عام 1954 أي خلال فترة السماح التي تنتهي عام 1957، إلا أن الاستيلاء تم عام
1967 0
وخلص المعترض إلي طلب إلغاء الاستيلاء علي المساحة موضوع العقد المؤرخ 22/ 3/ 1974
0
وبجلسة 2/ 3/ 1977 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية
لأداء المأمورية المحددة بذلك القرار وقد انتهي الخبير في تقريره إلي النتائج الآتية:
1 الأطيان محل الاعتراض البالغ مساحتها فدان واحد تقع ضمن القطعة 47 مساحة قديمة بحوض
الزور والحمران فصل ثان رقم 6 زمام الصوفية مركز كفر صقر شرقية وهي تقابل ضمن 1 مساحة
حديثة بحوض الزور والحمران قسم عاشر رقم 6 زمام أبو الليل أولاد صقر شرقية 0
2 هذه الأطيان تدخل ضمن مسطح 10 ف مشتري إبراهيم السيد جمعة من البرت فارس إسطفانوس
تمر وأخواته بالعقود المسجلة بأرقام 1865 في 8/ 3/ 1954، 4399 في 3/ 7/ 1954 شرقية
0
3 البائعون بتلك العقود وهم عائلة نمر خاضعين للقانون 178 لسنة 1952 وتم تطبيق القانون
وتم الاستيلاء عليها في 5/ 11/ 1967 قبل إبراهيم السيد جمعة مشتراة من البرت يوسف إسطفانوس
نم،ر وتم ربطها بالإيجار علي ولديه فهمي وفؤاد إبراهيم السيد جمعة لكل منها 12 ط 2
ف ولم يرد اسم المعترض الحالي ولا مسطحه ضمن هذا الربط 0
4 المعترض الحالي أشترى مسطح فدان أرض محل الاعتراض الحال من إبراهيم السيد جمعة بعقد
البيع المؤرخ 22/ 3/ 1974 المنفذ بوضع اليد الفعلي علي الطبيعة من تاريخه بإقرار الشهود
وهو المتعامل عليها مع جمعية الائتمان الزراعي بالناحية بصفته مالك ويسدد الأموال الأميرية
عنها حتى الآن ومميزة باسمه الآن ولم يسبق له التعامل عليها مع الإصلاح الزراعي علما
بأن استيلاء الإصلاح الزراعي علي مساحة خمسة أفدنه المذكورة علتي المشاع والتي حصرت
بأسماء ولدي إبراهيم السيد جمعة وأن مسطح الاعتراض الحالي يخرج عن المساحة التي تم
الاستيلاء عليها وهي بوضع يد المعترض الحالي 0
5 جاء بكتاب منطقه كفر صقر للإصلاح الزراعي إلي جمعة الائتمان الزراعي ومدير الحسابات
في 9/ 7/ 1989 بتعديل الربط علي الوضع الصحيح من فهمي وفؤاد إبراهيم السيد جمعة في
الخمسة أفدنه سالفة الذكر إلي أسماء واضعي اليد الحاليين عليها في سنة 1989 وهم عثمان
حسن علي 1ف إبراهيم السيد 12 ط ومديحه عبد السلام إسماعيل 1 ف والتي كانت وضع يد فهمي
إبراهيم السيد 12 ط 2 ف والباقي باسم زينهم حسانين علي 12 ط وفؤاد إبراهيم السيد 12
ط ولطفي إبراهيم السيد 7 ط وعبد الحميد عبد المقصود 11 ط وعطيات حمزة 12 ط والتي كانت
وضع يد فؤاد إبراهيم السيد بمساحة 12 ط 2ف 0
6 لم يرد العقد سند المعترض في أي ورقة رسمية أو ثابتة التاريخ 0
وبجلسة 22/ 7/ 2001 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون عليه وشيدته علي أن الثابت
من تقرير الخبير أن البائع للمعترض إبراهيم السيد جمعة قد أشترى عشرة أفدنه من البرت
فارس غز وأخوته الخاضعين للقانون رقم 178 لسنة 1952 وبإعمال القواعد والضوابط التي
تضمنتها المادة الرابعة من القانون المذكور في الفقرة (ب) والتي تتطلب ألا يزيد المساحة
المتصرف فيها علي خمسة أفدنه، ولما كان التصرف الصادر من الخاضعين يزيد عن هذا القدر
فإنه لا يعتد به في مواجهة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولو كان ذلك التصرف مسجلا
باعتباره مخالفا لأحكام القانون 0
ومن حيث أن مبني الطعن أن القرار المطعون فيه شابه القصور في التسبب والخطأ في تطبيق
القانون ذلك أنه ورد بتقرير الخبير أن أرض الاعتراض تدخل ضمن مساحة العشرة أفدنه التي
اشتراها إبراهيم السيد جمعة من البرت فارس استفانوس وأخواته بالعقدين المسجلين المشار
إليها وهما صادرين بالمخالفة للمادة الرابعة، وأنه تم الاستيلاء علي مساحة الخمسة أفدنة
المدعي بعدم صحة بيعها قبل إبراهيم السيد جمعة وفؤاد السيد جمعة كل منها بحق مساحة
12 ط 2 ف وتم ربط هذه المساحة عليهما بالإيجار ولم يرد أسم المعترض ضمن المتولي قبلهم
0
وبالتالي لا يكون هناك استيلاء المساحة محل الاعتراض وقدرها فدان ما يعيب القرار المطعون
علية بما يوجب إلغائه والاعتداد بالتصرف خاصة وأن الاستيلاء تم علي الشارع كما أخطار
القرار المطعون فيه في تطبيق القانون ذلك لأن التصرف الصادر للمعترض قد ورد مساحة الخمسة
أفدنه وهو القدر المسموح به طبقا لأحكام المادة الرابعة وبالتالي يكون هذا التصرف صحيحا
ونافذا في مواجه الإصلاح الزراعي 0
تنص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قبل استبدلها
بالقانون رقم 127 لسنة 1961 علي أنه ( لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأرضي الزراعية
أكثر من مائتي فدان ) 0
وتنص المادة الرابعة منه علي أنه ( يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل
بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولي علية من أطيانه علي مائتي فدان علي
الوجه الآتي:
أ 000000000000000000000000000000000000000000000000000
ب إلي صغار الزراع بالشروط الآتية: 1 00000000000000 2 00000000000000000000
3 0000000000000000000 4 ألا تزيد الأرض المتصرف فيها علي خمسة أفدنه 0
وقد صدر التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1954 ناصا علي أنه: ( مجموع ما يجوز للشخص الواحد
أن يمتلكه طبقا للمادة الرابعة فقرة ( ب) هو خمسة أفدنه علي الأكثر سواء تلقاها بصفقه
واحده أو أكثر من مالك واحد أو أكثر 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى علي أن عقد البيع الذي يصدر بالمخالفة لحكم التفسير
التشريعي رقم 1 لسنة 1954 يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون في هذا الشأن وذلك بشرائه
ما يجاوز خمسة أفدنه حتى لو كان الشراء من مالكين مختلفين ويكون العقد المتضمن تصرف
المالك في هذا القدر قد صدر علي خلاف حكم المادة الرابعة والتفسير التشريعي المشار
إليهما ولا يعتد به في مواجهة الإصلاح الزراعي علي الرغم من كونه مسجلا 0
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض ومستندات الطعن أن المرحوم/
إبراهيم السيد جمعة أشترى مساحة عشرة أفدنه من البرت فارس إسطفانوس نمر وأخواته بموجب
عقدين مسجلين برقم 1865 في 8/ 3/ 1954، 4399 في 3/ 7/ 54 شرقية كل عقد بمساحة خمسة
أفدنه وذلك مشاعا في مساحة 30 فدان مملوكة للبائعين ( الخاصين ) بالقطعة رقم 47 بحوض
الزور والحمران 6 قسم حادي عشر وبتاريخ 5/ 11/ 1967 قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء
علي مساحة خمسة أفدنة الزائدة عن الحد المسموح به طبقا لأحكام المادة الرابعة فقرة
(ب) وتم رابطها بالإيجار علي فهمي إبراهيم السيد جمعة وفؤاد إبراهيم السيد جمعة لكل
منها 12 ط 2 ف وبتاريخ 9/ 7/ 1989 قامت منطقة كفر صقر للإصلاح الزراعي بتعديل الربط
علي الوضع الصحيح من فهمي وفؤاد إبراهيم السيد جمعة إلي واضعي اليد الحاليين علي هذه
المساحة ومنهم المعترض الحالي بمساحة فدان واحد وهي المساحة التي اشتراها بالعقد المؤرخ
22/ 3/ 1974 وهي تدخل ضمن مساحة 12 ط 2 ف التي كانت مربوطة بالإيجار علي فهمي إبراهيم
السيد جمعة، ومتي كانت المساحة محل الاعتراض تدخل ضمن مساحة الخمسة أفدنه الزائدة عن
المسموح به طبقا لأحكم المادة المادة الربعة فقرة (ب) والتي تم الاستيلاء عليها في
5/ 11/ 1967 ومن ثم يكون الاستيلاء عليها باعتبارها زائدة عن ملكية البرت فارس إسطفانوس
نمر وأخوته طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 متفقا وأحكام هذا القانون، ولا ينال
من هذا النظر ما يحتج به المعترض أن الماسحة محل الاعتراض أقل من مساحة الخمسة أفدنة
المسموح بالتصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة فقرة (ب) ذلك أن الإصلاح الزراعي
حدد مساحة الخمسة أفدنه التي زادت عن القدر المسموح به وقام بربطها بالإيجار علي ولدي
البائع فهمي وفؤاد إبراهيم السيد جمعة اعتبارا من 5/ 11/ 1967 ومن ثم يكون حسن الإصلاح
الزراعي قد تعلق بهذه المساحة اعتبارا من تاريخ الاستيلاء عليها في 5/ 11/ 1967 والتي
تدخل فيها المساحة محل الاعتراض 0
وترتيبا علي ما تقدم يكون القرار الصادر بالاستيلاء علي المساحة محل الاعتراض متفقا
وحكم القانون، وإذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقا وحكم القانون،
ويضحي الطعن عليه غير قائم علي سند من القانون خليفا بالرفض 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
المصروفات 0
صدر الحكم وتلي علنا في جلسة الثلاثاء الموافق 9 طوبه 1426 ه الموافق 17يناير 2006
ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
