الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 10551 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ ، يحيى عبد الرحمن يوسف – ناب رئيس مجلس الدولة
يحيى خضرى نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقم 10551 لسنة 48 ق. عليا

المقامة من

سعيد حسين أحمد

ضد

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
ورقم 10553 لسنة 48 ق. عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ضد

سعيد حسن أحمد
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الخامسة" بجلسة 2/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 1491 لسنة52ق.


الإجراءات

أولاً: إجراءات الطعن رقم 10551 لسنة 48ق. عليا:
في يوم الأحد الموافق 30/ 6/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد زكي محمد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 10551 لسنة48ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الخامسة" في الدعوى رقم 1491 لسنة 52ق بجلسة 2/ 5/ 2002 والقاضي منطوقة (بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلي الهيئة المدعية مبلغ 100935 جنيهاً (مائة ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً) ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الطعن المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلاً: برفض الدعوى واحتياطياً: بتخفيض المبلغ المحكوم به إلي الحد الذي يتناسب مع القانون مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: إجراءات الطعن رقم 10553 لسنة48ق. عليا:
في يوم الأحد الموافق 30/ 6/ 2002 أودع الأستاذ/ ثروت سعد زغلول المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن غير بجدولها برقم 10553 لسنة 48ق. عليا في ذات الحكم، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضي به إلي إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للهيئة الطاعنة مبلغاً وقدره 126871 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية مع إلزامها المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وجري إعلان تقريري الطعن إلي أصحاب الشأن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعنين شكلاً وإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة بجلسة 7/ 4/ 2004 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 7/ 7/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) موضوع، وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 11/ 2004 ونظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الموضح بمحاضرها.
وبجلسة 18/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 1/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 17/ 1/ 2006 لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إنه الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الحكم الطعين سبق وأن تناول بالتفصيل عناصر هذه المنازعة وهو ما تحيل معه إليه المحكمة بشأن هذه الوقائع تفادياً للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصلة أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية (الطاعنة في الطعن رقم 10553 لسنة 48ق. عليا) أقامت الدعوى رقم 1491 لسنة52ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إليها مبلغ 126871 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات على سند من القول أنه بتاريخ 21/ 9/ 1995 أجريت ممارسة لبيع الهيئة لوطات ورق قشرة ملفات ومواسير محلي ومستورد ورسا على المدعي عليه عدد من اللوحات ومن بينها اللوطين رقمي 4، 5 بإجمالي مائة طن وسعر الطن 3100 جنيه أي مبلغ إجمالي 310000 بالإضافة إلي 3% ضرائب أرباح تجارية وقام المدعي عليه بسداد قيمة 30 طناً فقط من إجمالي كمية اللوطين وقدرها 100 طن وتم أخطاره لسداد قيمة اللوطات المتبقية وقدرها 70 لوط إلا أنه لم يستجب فتم إعطائه أكثر من مهلة بناء على طلبه للسداد إلا أنه لم يقم بالسداد، فقامت الهيئة بمصادرة التأمين بواقع 30% وأخطر بذلك وأنه سيتم إجراء البيع على حسابه وما ينتج عن ذلك من فروق أسعار فتقدم بطلب مؤرخ في 26/ 5/ 1996 يلتمس فيه عدم البيع على حسابه واستعداده لسداد قيمة اللوطين وتمت الموافقة على طلبه وإعطائه مهلة خمسة عشر يوماً إلا أنه لم ينفذ التزامه فقامت الهيئة ببيع الكمية المتبقية على حسابه مما نتج عنه استحقاقها المبلغ المطالب به.
وبجلسة 2/ 5/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الخامسة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادة 109 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات على أن الثابت من الأوراق أن المدعي عليه أخل بالتزامه بسداد قيمة الكمية التي أرسيت عليه واستلامها مما حدا بالهيئة إلي اتخاذ إجراءات البيع لحسابه مع مصادر التأمين المسدد منه بواقع 30% من قيمة الصفقة ما نتج عند استحقاقها مبلغ 6750 جنيهاً فرق سعر بين العقدين يضاف إلي ذلك مبلغ 11725 جنيهاً مصروفات إدارية بواقع 10% من ثمن البيع، ومصروفات تخزين بمبلغ 82460 جنيهاً بواقع 2% من قيمة المتبقية ومن ثم يكون إجمالي المستحق للهيئة مبلغ (100935 جنيه).
كما أقام الحكم قضاءه برفض طلب الفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به على أن مناط استحقاق تلك الفوائد غير متوافر في شأن المبلغ المطالب به لعدم تحقق مقداره على سبيل القطع مكونه محل منازعة الأمر الذي ينتفي في شأنه مناط تطبيق المادة 126 مدني، وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدي الطاعن فقد أقام الطعن رقم 10551 لسنة 48ق. عليا ناعياً على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، كما شابه الفساد في الاستدلال وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وحاصلها أن الطاعن لم يسدد سوي 30% من قيمة اللوطين الراسبين عليه وأمتنع عن سداد باقي قيمة اللوطات أي لم يسدد إجمالي قيمة اللوطات ومن ثم فإنه لا يحق للهيئة المطعون ضدها سوي مصادره التأمين المدفوع منه وهو مبلغ 93000 جنيهاً وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 109 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 حيث أن الهيئة لا تستحق سوي قيمة التأمين في حين أن الحكم الطعين طبق على حالته نص الفقرة الرابعة من تلك المادة والذي لا يطبق إلا على من تأخر في الاستلام بعد قيامه بسداد المبلغ كاملاً فضلاً عن أن الهيئة تباطأت في إعادة بيع اللوطات محل النزاع فضلاً عن أن البيع تم في جلستي مزاد في حين أن كان الأولي أن تباع الكمية بأكملها بأقرب جلسة ممكنه وبأفضل سعر، كما أن البيع بجلسة 3/ 3/ 1997 قد تم مقابل ثمن زهيد وبالتالي زادت المبالغ التي طالبته بها الهيئة.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 10553 لسنة 48ق. عليا مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في أن الحكم الطعين تضمن قيام الهيئة الطاعنة بمصادره التأمين المسدد من المطعون ضده وقدره 93000 جنيه وذلك على خلاف الواقع وبالمخالفة لما تضمنته مذكرتها المقدمة بجلسة 22/ 2/ 2001 أن ما تم مصادرته من التأمين هو مبلغ 65100 جنيه وهو ما يعادل 70% من قيمته بالإضافة إلي مبلغ 1964 جنيهاً كان الطعون ضده سدده تحت الحساب مما يشوب الحكم الطعين بالقصور، فضلاً عن أنه قد تضمن في منطوقة إلزام طرفي الدعوى المصروفات مناصفة بينهما في حين أنه كان يتعين تحميل المدعي عليه بها بفرده باعتباره خاسر الدعوى وذلك طبقاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات، كما خالف الحكم الطعين حكم المادة 226 مدني برفضه إلزام المطعون ضده بالفوائد القانونية عن المبلغ الملتزم بسداده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية بدعوى أن المبالغ التي تطالب بها الهيئة عبارة عن مبلغ من النقود ومعلوم المقدار وأن المطعون ضده تأخر في الوفاء به.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن الهيئة الطاعنة أعلنت عن مزايدة لبيع لوطات ورق وقد تضمنت كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة الآتية:
1- على من يرغب في دخول جلسة المزاد… سداد مبلغ 5000 جنيهاً (خمسة ألاف جنيه) كتأمين مؤقت على أن يكمل إلي 30% من قيمة الصفقة بمجرد سور المزاد عليه. 2-…………….. 3- يتم أداء باقي الثمن خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ الإبلاغ برسو المزاد مع سداد قيمة الضرائب الآتية: (أ) 3% ضريبة أرباح تجارية وصناعية. (ب) ضريبة مبيعات على الأصناف من غير ورق الطباعة – 10%.
4- …………… 5- يتم تسليم اللوطات (خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ السداد).
6- من يتخلف عن الاستلام في الميعاد المحدد ستوقع عليه مصاريف تخزين بواقع 2% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع طبقاً لأحكام اللائحة.
7- …………… 8-………….. 9-…………………. 10- تسري جميع البنود سالفة الذكر والأحكام الواردة في لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية ولائحة الهيئة الخاصة… ولا يعتبر البيع نهائياً إلا بعد إبلاغ (الراس عليه المزاد) كتابياً بقبول الهيئة السعر المقدم منه في جلسة المزاد.
وحيث إن الهيئة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بكتابها المؤرخ في 27/ 9/ 1995 بأنه قد راس عليه اللوطات التالية في ممارسة 21/ 9/ 1995: 2، 3، 4، 5، 15، 16، 17، 18، 19، 20- موضحاً وزن كل لوط وسعر الطن وإجمالي المبلغ المستحق عليه بما في ذلك الضرائب بواقع 3% مع التنبيه عليه بسرعة الحضور لسداد قيمة اللوطات المذكورة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه والاستلام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ السداد وكان المطعون ضده سبق وأن تقدم بطلب إلي رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة مقيد برقم 3477 في 26/ 9/ 1995 أشار فيه إلي أرقام اللوطات الرأسية عليه في ممارسة 21/ 9/ 1995 وأن وزير هذه اللوطات يصل إلي أكثر من 300 طن وملتمساً الموافقة على إعطائه مهلة للسداد والتحميل خلال أربعة أشهر بالنسبة للوطات 2، 3، 4، 5 فقط أما باقي اللوطات تسدد قيمتها وتسلم في مواعيدها طبقاً للائحة ثم أنذرته الهيئة الطاعنة بكتابها المؤرخين 7/ 2، 21/ 3/ 1996 لسداد قيمة اللوطين رقمي 4، 5 والاستلام وأنه قد تم مصادره قيمة التأمين ال30% وقدره 93000 جنيهاً والبيع على حسابه مع تحميله بأية أضرار مادية أو فروق أسعار أو مصاريف تجاوز قيمة التأمين المسدد فأجاب المطعون ضده بالتماسه المقدم إلي رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة والمقيد برقم 1686 في 27/ 5/ 1996 بطلب عدم الموافقة على البيع على حسابه وأنه مستعد بسداد القيمة لكمية 100 طن ورق قشرة والاستلام بنفس السعر 3100 جنيهاً للطن وأن عدم قيامه بالاستلام وسداد القيمة حتى تاريخه يرجع إلي انخفاض سعر الورقة انخفاضاً كبيراً مما سبب له خسارة قادحة ثم تقدم بالتماس أخر مؤرخ 26/ 6/ 1996 لمنحه مهلة أضافية لمدة ستون يوماً لاستلام كمية ال100 طن حيث إن هذه الكميات من القشرة تحتاج إلي وقت كما أن قام بسداد واستلام كمية منها قدرها 25 طن فوافقت الهيئة الطاعنة على منحه مهلة 45 يوماً من تاريخه ثم أخطرته بكتابها المؤرخ 7/ 8/ 1996 بأن اللوطين 4، 5 في ممارسة 21/ 9/ 1995 قد تم بسداد واستلام كمية قدرها 25.602 طن بسعر الطن 3100 جنيهاً وباقي كمية قدرها 398 وفي 7طن والتنبيه عليه بسرعة الحضور لسداد باقي الثمن في موعد أقصاه 10/ 8/ 1996 فتقدم بالتماس – قيد برقم 2627 في 10/ 8/ 1996 لإعطائه مهلة للسداد والاستلام لمدة شهر واحد نظراً لظروفه الصحيحة فوافقت الهيئة ثم وجهت إليه إخطاراً مؤرخاً في 21/ 8/ 1996 متضمناً أنه حتى تاريخه لم يتم سداد قيمة اللوطين 4، 5 مع التنبيه عليه بسرعة الحضور للسداد والاستلام حتى يوم 8/ 9/ 1996 وهو آخر موعد حتى لا يتم مصادرة قيمة التأمين والمبالغ المدفوعة وتعاد إجراءات المزايدة مرة ثانية على حسابه طبقاً لأحكام اللائحة وحيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة في أن المطعون ضده لم يستحب لطلبات الهيئة الطاعنة المتكررة لسداد قيمة واستلام اللوطين 4، 5 مثار النزاع الماثل رغم إعطائه أكثر مهلة البالغ 100طن ورق فصار الباقي 70 طن، كما قام بسداد مبلغ 1964 جنيه تحت الحساب وإزاء ذلك قامت جهة الإدارة بمصادره التأمين المدفوع والمبلغ المسدد تحت الحساب واتخاذ إجراءات البيع على حسابه.
ومن حيث إن المادة 109 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات والصادرة بقرار وزارة المالية رقم 157 لسنة 1983 والتي تطبق على النزاع الماثل – تنص على أنه: يجب أن ينص في الشروط الخاصة بالبيع على ما يأتي: 1-…………… 2- يجب على من يرسو عليه المزاد أن يكمل التأمين المؤقت إلي 30% من ثمن الصفقة وذلك بمجرد رسو المزاد
3- يجب على رسا عليه المزاد أداء باقي الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ أخطاره برسو المزاد عليه ويجوز بموافقة رئيس الغدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص إعطاء مهلة إضافية قدرها عشرة أيام إذا كان ذلك في صالح الخزانة، فإذا تأخر عن تلك المدة فصدر الضمان المدفوع منه ويصبح العقد مفسوخاً دون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية، وتطرح الصفقة للبيع مرة ثانية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
4- إذا تأخر من رسا عليه المزاد في تسلم الأصناف خلال عشرة أيام من تاريخ أدائه الثمن فيحصل منه مصروفات تخزين بواقع 2% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع وفي نهاية الأسبوع الثالث من التأخير يحق لجهة الإدارة أن يتخذ إجراءات بيع الأصناف لحسابه في أقرب فرصة ويكون البيع وفقاً لأحكام هذه اللائحة وفي هذه الحالة يحاسب على النقض في الثمن ومصروفات التخزين عن مدة بقاء الأصناف لحين الانتهاء عن إجراءات بيعها ومصروفات إدارية بواقع 10% من ثمن البيع الجديد ولا يرد إليه أية زيادات ممكن قد تحققت في ثمن البيع.
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع فرق بين نوعين من المخالفات المنسوبة إلي الراس عليه المزاد، ورتب لكل مخالفة جزاء مستقل عن الأخرى، الأولي تتعلق بحالة الرأس عليه المزاد الذي أمتنع مطلقاً عن دفع باقي الثمن خلال المواعيد المحددة له وبعد أن أجاز المشرع أمها له عشرة أيام ليقوم بالسداد خلالها فإذا مضت تلك المدد دون سداد فيكتفي بتوقيع جزاء مصادرة الضمان المدفوع واعتبر ذلك الجزاء جابراً للأضرار التي أصابت جهة الإدارة كما يعتبر العقد مفسوخاً، على أن تطرح الصفقة للبيع في المزاد مرة ثانية.
والأخرى حالة تخلف المتعاقد عن تسلم الأصناف المبيعه بعد أداء كامل ثمنها في الموعد المحدد له، فرتب المشرع لجهة الإدارة الحق في بيع هذه الأصناف لحسابه، على أن يحاسب على فرق الثمن ومصروفات التخزين وما تكبدته جهة الإدارة من مصروفات، وحظر المشرع رد أية زيادة للمذكور تكون قد تحققت في ثمن البيع وذلك على النحو الوارد بأحكام النص المتقدم.
ومن حيث إنه – متى كان الأمر كذلك – وكان الثابت أن الجهة الإدارة قسمت مشمول المزاد التي أجرته يوم 21/ 9/ 1995 إلي لوطات وباعت كل منها منفصلة عن الأخرى ومن بينها اللوطين 4، 5 موضوع النزاع الماثل، وإذ ثبت أن المتعاقد المطعون ضده لم يسدد باقي الثمن المستحق عن كمية 70طن من مشمول اللوطين رقمي 4، 5 المباعين له بالممارسة المذكورة رغم إمها له وإعطائه أكثر من فرصة للسداد ومن ثم فإنه قد تحقق في شأنه شروط تطبيق حكم البند الثالث من المادة 109 سالفة الذكر والذي أنشاء لجهة الإدارة الحق فقط في توقيع جزاء مصادرة التأمين المدفوع منه بالنسبة لهذه الكمية باعتبار هذا الجزاء جابراً للأضرار التي أصابتها، كما يعتبر العقد المبرم بين الطرفيين بشأن هذه الصفقة مفسوخاً بقوة القانون وأن تطرح الصفقة غير المسدد ثمنها للبيع مرة ثانية وفقاً لأحكام اللائحة المشار إليها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم – فإن ما ذهبت إليه الهيئة الطاعنة من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 109 آنفة الذكر رغم عدم توافر مناط تطبيقه – وهو سداد كامل ثمن البضائع والامتناع عن استلامها – واتخاذ إجراءات البيع على حساب المتعاقد المطعون ضده وتحميله بفرق الثمن ومصروفات التخزين وما تكبدته من مصروفات إدارية ومطالبته بناء على ذلك بالمبالغ الواردة بعريضة دعواها موضوع الطعن رقم 10553 لسنة 48ق عليا فإنها تكون مفتقرة إلي سند من القانون أو الواقع، مما يتعين معه القضاء برفضها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون خطأ في تطبيقه وتأويله، ويكون الطعن عليه بالطعن رقم 10551 لسنة 48ق عليا في محله، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الطعين.
ومن حيث إن الطعن رقم 10553 لسنة 48ق. عليا قد جاء بغير سند من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من حسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعن رقم 10551 لسنة 48ق. عليا شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى الهيئة المطعون ضدها وألزمتها المصروفات عن درجتي التقاضي.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 10553 لسنة 48ق. عليا شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته مصروفاته.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات