الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10541 لسنة 49قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10541 لسنة 49ق.عليا

المقامة من

أسعد سيد علي خليل

ضد

1) محافظ سوهاج بصفته
2) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بصفته
3) رئيس المجلس الأعلى للآثار المصرية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 16/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 209لسنة3ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق التاسع عشر من يونيه سنة 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 16/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 209لسنة3ق المقامة من الطاعن على المطعون ضدهم والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته في طلباته الواردة بعريضة الدعوى. وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها المرفقة وفيها أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها أولاً: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول. ثانياً: برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن المصروفات. كما أودع وكيل المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها إخراجه من الدعوى بلا مصروفات وتأييد الحكم المطعون فيه وبجلسة 4/ 10/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 11/ 1/ 2005 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها. وبجلسة 14/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/ 5/ 2006 وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة المبدي من المطعون ضدهما الأولى والثالث، فإن الثابت من الأوراق أن عقد مقاولة إنشاء استراحة بمنطقة آثار أخميم المؤرخ 15/ 11/ 1990. مبرم بين رئيس الوحدة المحلية كمركز ومدينة أخميم وبين الطاعن. وأنه طبقاً لنص المادة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة1979 وتعديلاته فإن رئيس الوحدة المحلية للمركز هو الذي يمثله في مواجهة الغير وأمام القضاء. ومتى كان ذلك فإن المطعون ضده الثاني يكون هو صاحب الصفة في الاختصام، سواء في مرحلة الدعوى أو في مرحلة الطعن. ويكون الدفع المبدي من المطعون ضدهما الأول والثالث قائما على أساس من القانون يتعين قبوله. وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الثاني فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً بالنسبة له.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 209لسنة3ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف قيمة التأمين النهائي المقدم منه لضمان تنفيذ عملية إنشاء استراحة المنطقة الأثرية بأخميم، وقيمة ما قام المقاول الآخر بتنفيذه على حسابه من منشآت وأعمال لم يرد النص عليها في العقد المبرم بينه وبين جهة الإدارة، وأحقيته في عدم تحميله بالمصروفات الإدارية ونسبتها 10% عن كامل العملية وتحميله بهذه المصروفات عن الأعمال التي لم يقم بتنفيذها، وبراءة ذمته من المبالغ التي تطالبه بها الجهة الإدارية وذكر المدعي شرحا ًلدعواه أنه رست عليه عملية إنشاء استراحة بالمنطقة الأثرية بأخميم لصالح هيئة الآثار المصرية بإشراف الوحدة المحلية كمركز ومدينة أخميم. وأنه أثناء التنفيذ تبين له أن مساحة الأرض المخصصة للمشروع أقل بكثير من المباني والإنشاءات المطلوب إقامتها مما حدا به إلى مخاطبة الجهة الإدارية بذلك وترتب على ذلك أن تأخر في إنجاز الأعمال في موعدها المحددة، حيث قامت تلك الجهة بسحب الأعمال منه في 21/ 3/ 1991 وطرحها للتنفيذ على حسابه. وأنه فوجئ بكتاب الجهة الإدارية رقم 13817 المؤرخ 6/ 11/ 1991 المتضمن مطالبته بمبلغ 15776.30جنيهاً بمقولة إنه يمثل نسبة 10% مصروفات إدارية عن كامل قيمة العملية البالغ مقدارها 75905جنيهاً، وليس عن الأعمال المتبقية دون الأعمال المنفذة معلا على الطبيعة. وأنه ينعي على قرار سحب الأعمال مخالفته للقانون لأنه تم بسبب يرجع إلى الجهة الإدارية، وهو عدم كفاية المساحة المخصصة للمشروع وأنه عند إعادة طرح الأعمال على مقاول آخر أجرت تعديلاً على الرسومات الهندسية وغيرت تغيير اً جوهرياً فيها. وأضاف المدعي أنه يستحق له لدى الجهة الإدارية بعض المبالغ والتي تتمثل في قيمة الأعمال التي قام بتنفيذها على الطبيعة وقيمة التشوينات بعد صرف المستخلص الوحيد الذي صرف له. وأنه عند طرح العملية على حسابه ثم تنفيذ أ‘مال لم تكن واردة بالعقد ولا بالرسومات الهندسية مما يكون من حقه استنزال هذه الأعمال وعدم محاسبته عليها باعتبارها أعمال زائدة وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 25/ 1/ 1995 حكمت محكمة القضاء الإداري بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم. حيث باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره المرفق بالأوراق.
وبجلسة 16/ 4/ 2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت قضاءها على أنه طبقاً لنص المادتين 81، 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9لسنة1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157لسنة1983 فإنه إذا أخل المقاول المتعاقد مع الجهة الإدارية في تنفيذ عقود مقاولات الأعمال بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة في العقد ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تايرخ إخطاره فإن للجهة الإدارية المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه مع مصادرة التأمين النهائي المدفوع من المقاول واقتضاء كافة مستحقاتها فضلاً عن الغرامات والتعويضات وكافة ما تكبدته من مصروفات.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه بتاريخ 15/ 11/ 1990 تعاقدت الجهة الإدارية مع المدعي لتنفيذ عملية تجميل منطقة آثار أخميم الكائنة بشارع الست دميانة ببندر أخميم نظير مبلغ 75979جنيهاً، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ استلام الموقع الذي تم بتاريخ 15/ 11/ 1990 وأنه تبين للجهة الإدارية لدى إشرافها على تنفيذ الأعمال البطء الشديد في التنفيذ مما حدا بها إلى إنذار المدعي بكتابيها رقمي 464 في 15/ 1/ 1991، 1586 في 23/ 2/ 1991. وإذ لم يستجب المدعي أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم القرار رقم 38لسنة1991 في 31/ 3/ 1991 بسحب الأعمال منه. وقد تم تأجيل تنفيذ هذا القرار لمدة أسبوعين بناء على طلب المدعي بإمهاله هذا الأجل لتنفيذ أكبر قدر من الأعمال. إلا أنه تبين للجهة الإدارية أن العمل يسير ببطء شديد وبدون تواجد مهندس المقاول فتم تنفيذ قرار السحب وإخطار المدعي به في 29/ 4/ 1991، وإخطاره بتحديد تاريخ 4/ 5/ 1991 لحصر الأعمال التي قام بتنفيذها إلا أنه لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه. فتم حصر الأعمال المنفذة في غيبته واستاد الأعمال إلى مقاول آخر بنفس الشروط والمواصفات التي رست بها على المدعي. وأنه قد تبين أن تأخير تنفيذ الأعمال يرجع إلى عدم جدية المدعي في التنفيذ. وأنه ملزم بسداد مستحقات الجهة الإدارية واستطردت المحكمة أنه متى تبين ما تقدم، ومما انتهى إليه الخبير في تقريره، والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه أن قرار الجهة الإدارية بسحب العمل محل الدعوى قد جاء متفقاً مع الواقع والقانون مما ينتفي معه خطأ الجهة الإدارية الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وصدر ومشوباً بالقصور ف يالتسبيب والفساد في الاستدلال تأسيساً على أنه 1) أن الطاعن قام بتنفيذ الأعمال على النحو المبين بالعقد والرسومات الهندسية المسلمة له إلا أنه أثناء التنفيذ تبين أن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تقل كثيراً عن المباني المطلوب إقامتها مما حدا به إلى مخاطبة الجبهة الإدارية بذلك، وأن هذا السبب يعتبر هو السبب المباشر لتأخير الطاعن في اتجار الأعمال المسندة إليه عن الميعاد المحدد في العقد. وأنه عند إعادة طرح الأعمال أجرت تلك الجهة تعديلات جوهرية في المنشآت السابقة المتعاقد عليها مع الطاعن الأمر الذي يصمم قرار السحب بالتعسف والانحراف بالسلطة.
2) أن التنفيذ على الحساب تم دون زيادة من الأسعار، كما أن للطاعن مستحقات مالية أخرى غير التأمين تعادل قيمة الأعمال المنفذة على الطبيعة بعد صرف المستخلص الوحيد الذي صرف له، وأيضاً قيمة التشوينات. وأن الجهة الإدارية لم تقم بحصر كامل الأعمال المنفذة منه، ولم تصرف له كل مستحقاته عن الأعمال المنفذة والتي قامت بحصرها. كما امتنعت بدون مبرر عن صرف التأمين النهائي، لمقدم منه والبالغ مقداره 4000 جنيه.
3) كما أن الثابت أيضاً أن بعض الأعمال التي قامت الجهة الإدارية بتنفيذها على حساب الطاعن تختلف وتقارير الأعمال والإنشاءات السابق الاتفاق مع الطاعن عليها، الأمر الذي يكون من حقه استنزال قيمة ضده الأعمال وعدم محاسبته عليها باعتبارها إعمالاً زائدة عما تم التعاقد عليه وأنه لا يعتبر من ذلك استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبيرة المنتدبة في الدعوى على أساس أن هذا التقرير جاء مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال للأسباب الموضحة تفصيلاًً بعريضة الطعن.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالأسباب التي يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه، إذ المرد هو المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام بحسبانها خاتمة المطاف في نظام التدرج القضائي.
ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون فيما انتهى إليه من سلامة قرار سحب الأعمال رقم 38لسنة1991 فمردود بما هو ثابت بالأوراق من أ،ه بتاريخ 15/ 11/ 1990 تعاقد الطاعن مع المطعون ضده الثاني على تنفيذ عملية تجميل منطقة آثار أخميم نظير مبلغ 75979جنيهاً على أن يتم التنفيذ خلال أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ استلام العمل خالياً من المواقع والذي تم في 20/ 11/ 1990. وأنه قام بتنفيذ أعمال بلغت قيمتها 21523جنيهاً، ونلاحظ للجهة الإدارية أن العمل بسير ببطء شديد فتم إنذاره أكثر من مرة لسرعة إنهاء الأعمال دون جدوى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمبلغ 60300جنيهاً أي بزيادة مقدارها 5844.8جنيهاً، وهو ما يلتزم الطاعن بأدائه للجهة الإدارية، كما يستحق لتلك الجهة أيضاً غرامة تأخير بواقع 15% من قيمة الأعمال المسندة إليه (والبالغ مقدارها 75979جنيهاً) وتقدر بمبلغ 11396.85جنيهاً يضاف إليه مبلغ 2186.80جنيهاً المشار إليه بالمستندات أي بإجمالي مقداره 19428.25جنيهاً.
ومن حيث إن الثابت أنه ولئن كان الطاعن تفذ إعمالاً بلغت قيمتها 21523.80جنيهاً إلا أن الجهة الإدارية صرفت له مبلغ 11804جنيهاً فقط منها وبذلك يكون الباقي له هو مبلغ 9819.8جنيهاً وبإجراء مقاصة بين مستحقاته ومستحقات الجهة الإدارية لديه يتضح أنه مازال مديناً بمبلغ 9708.45جنيهاً. وهو ما تظل ذمته مشغولة به دون سواها من مبالغ تضمنتها مطالبة الجهة الإدارية بكتابها رقم 7817 المؤرخ 6/ 11/ 1991.
وغنى عن البيان أنه لا وجه لما تضمنته مطالبة الجهة الإدارية للطاعن بكتابها المشار إليه بمبلغ 5972.30 بمقولة إنه يمثل المصروفات الإدارية ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن هذه المصروفات لا تستحق متى ثبت أن الجهة الإدارية لم تتكبد أية مصروفات في سبيل تنفيذ الأعمال المسحوبة على حساب المقاول المتعاقد معها. وعلى ذلك وإذ تبين أ، تلك الجهة أسندت تنفيذ الأعمال المسحوبة إلى وحدة الإنشاءات والمباني بها بعلاوة مقدارها 11% من قيمة البنود حسب أسعار الطاعن أي أنها لم تتحمل أية مصروفات في سبيل تنفيذ تلك الأعمال فمن ثم فلا وجه لإلزام الطاعن بأية مبالغ مما تضمنته مطالبة الجهة الإدارية في هذا الشأن.
وأصدرت بتاريخ 21/ 3/ 1991 قرارها رقم 38لسنة1991 بسحب العمل منه وتنفيذه على حسابه. ثم أرجأت تنفيذ هذا القرار بناس على طلبه لمدة خمسة عشر يوماً حتى يتمكن من الانتهاء من أكبر قدر ممكن من الأعمال. ومع ذلك فقد استمر العمل ببطء شديد في ظل عدم تواجد المهندس المشرف من قبل الطاعن حسب شروط العقد. حيث قامت الجهة الإدارية بتنفيذ قرار سحب الأعمال، بعد أن أخطرته لحصر الأعمال التي تم تنفيذها إلا أ،ه تخلف عن الحضور. فتم حصر الأعمال وإخطاره بذلك خلال المدة المحددة قانوناً. وتمنى عن البيان أن ما أشار إليه الطاعن من عقبات كانت السبب في التأخير في التنفيذ لا يجد له صدى في الأوراق وأية ذلك أنه على الرغم من أن بناء سور المعبد الملاحق للأعمال محل النزاع استمر حتى عام 1992، فالثابت أن الأعمال المسحوبة تم الانتهاء منها وتسليمها ابتدائياً بتاريخ 29/ 6/ 1991 أي أنها تمت خلال المدة التي كان العمل فيها جارياً في بناء سور المعبد المشار إليه. الأمر الذي يقطع بعدم تأثير ذلك على تنفيذ الأعمال المسندة إليه. ومتى كان ذلك وإذا تضح تراضي الطاعن في التنفيذ فيكون قرار سحب الأعمال وتنفيذه على حسابه قائماً على سببه الصحيح عملاً بحكم المادة 82 من لائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9لسنة1983 والذي يحكم واقعة النزاع الماثل. ويكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إنه عن مستحقات الجهة الإدارية لدى الطاعن، فالثابت أن بنود الأعمال التي لم يقد بتنفيذها تبلغ قيمتها 54455.2 جنيهاً، وأن هذه البنود ثم تنفيذها بذات المواصفات بمعرفة وحدة الإنشاءات والمباني ومن حيث إنه عما يطالب به الطاعن من استرداد قيمة التأمين النهائي المدفوع منه، فإنه متى ثبت سلامة قرار سحب الأعمال منه فإنه وفقاً لحكم المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9لسنة1983 سالفة الذكر يكون للجهة الإدارية الحق في مصادرة التأمين النهائي المقدم الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإذا كانت الجهة الإدارية قد أوقعت حجز أعلى أموال الطاعن بمبلغ 15756.52جنيهاً، وكان يستحق لها مبلغ 9708.45جنيهاً فقط، فإن الطاعن يكون محقاً في طلب براءة ذمته مما زاد على هذا المبلغ وهو ما يتعين القضاء له به. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه على النحو الذي يرد بالمنطوق. مع إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة ذمة المدعي (الطاعن) مما زاد على مبلغ 9708.45جنيهاً (تسعة آلاف وسبعمائة وثمانية جنيهات وخمسة وأربعون قرشاً) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وألزمت الطاعن والمطعون ضده الثاني المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق سنة 1427هجرية والموافق 18/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات