الرئيسية الاقسام القوائم البحث

في الطعن رقم 1033 لسنة 15 ق – جلسة 03 /06 /1973 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 115


جلسة 3 من يونيه سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار – نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف – المستشارين.

في القضية رقم 1033 لسنة 15 القضائية

"موظف" "مؤهل دراسي" إثبات الحصول على المؤهل – الأصل أن عبء الإثبات على الموظف استثناء الفقرة من سنة 1916 حتى سنة 1923 التي ألغيت فيها الشهادة الابتدائية – إقرار الموظف بحصوله على الشهادة بعد هذا التاريخ يمنعه من الإفادة من هذا الاستثناء – أساس ذلك.
إن الأصل أن عبء إثبات الحصول على المؤهلات الدراسية التي تمنحها الدولة يقع على عاتق الموظف الذي يدعي الحصول على المؤهل الدراسي ويتم ذلك بتقديم أصل هذه الشهادة أو مستخرج رسمي منها في حالة فقد الأصل أو ضياعه، إلا أن كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234/ 3/ 3 الصادر في 3 من مارس سنة 1946 قد استثني من هذه الأصل الفترة ما بين سنتي 1916 و1923 التي ألغيت خلالها الشهادة الابتدائية فإذا جاز إثبات الحصول عليها بمقتضي شهادة تقديم من مدارس بعض الجهات أورد ذكرها هذا الكتاب، تفيد بصفة قاطعة بأن الطالب قد نجح في امتحان القبول بالمدارس الثانوية الحرة التابعة لها، ولما كان الثابت أن العام الدراسي الذي أقر المدعي بحصوله على الشهادة الابتدائية خلاله لا يقع في الفترة التي كانت فيها هذه الشهادة ملغاة إذ حصل عليه في العام الدراسي 1924/ 1925 وهو العام الذي أعيد فيه العمل بنظام الشهادة الابتدائية، ومن ثم أصبحت وزارة المعارف العمومية بحسب الأصل العام – هي الجهة المختصة بمنح هذه الشهادة الرسمية أو مستخرج رسمي منها باعتبار ذلك هو المستند الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه قانونا في إثبات الحصول على المؤهل الدراسي، ولا وجه بعد ذلك للقول الأمر يقتضي أولا وقبل بحث التعادل التحقق من حصوله على هذه بأن الشهادة التي حصل عليها المدعي تعادل الشهادة الابتدائية لأن الشهادة وهو ما لم يقم دليل يقيم عليه على النحو الذي رسمه القانون والذي سبق بيانه وبهذا المثابة فان المدعي لا يعد من الحاصلين على الشهادة الابتدائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات