الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10314 لسنه 46ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقده علنا برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ ، يحيى خضرى نوبى محمد – ناب رئيس مجلس الدولة
منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 10314 لسنه 46ق 0 عليا

المقام من

1- وزير الزراعه بصفته
2- رئيس الادارة المركزية لشئون التعاون بصفته

ضد

بهجت ياسين جميعى بصفته مدير مؤسسة جميعى للاستيراد والتصدير 0
عن الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى الدائرة السابقه بجلسه 18/ 6/ 2000 فى الدعوى رثقم 657 لسنه 40ق


الاجراءات

فى يوم الاحد الموافق 13/ 8/ 2000 اودع الاستاذ/ عبد الله محمد شنن المستشار المساعد بهيئه قضايا الدوله نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمه الاداريه العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 10314 لسنه 46 ق 0 عليا فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى " الدائره السابعه " فى الدعوى رقم 657 لسنه 40ق بجلسه 18/ 6/ 2000 والقاضى منطوقه: ( اولا بالنسبه للدعوى الاصليه برفض الدعوى موضوعا والزام المدعى المصروفات 0
ثانيا بالنسبه للدعوى الفرعيه بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بان يؤدى الى جهة الاداره مبلغا مقداره 18608.650 ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزامه المصروفات 0
وطلب الطاعنان بصفتهما للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الى الزام المطعون ضده بصفته بان يؤدى للطاعنين بصفتهما مبلغ 26232.400 مع الزامه المصروفات والاتعاب وجرى اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق 0
واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام المطعون ضده بان يؤدى للطاعنينن بصفتهما مبلغ 19524.650 مع الزام الطاعنين بصفتهما والمطعون ضده بالمصروفات مناصفه 0
وحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمه جلسه 6/ 3/ 2002 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسه 18/ 12/ 2002 قررت تلك الدائرة احاله الطعن الى المحكمه الاداريه العليا الدائره الثالثه موضوع وحددت لنظره امامها جلسه 15/ 7/ 2003 ونظرت المحكمه الطعن بهذه الجلسه والجلسات التاليه وذلطك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسه 4/ 10/ 2005 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسه 15/ 11/ 2005 ومذكرات فى اسبوعين وبالجلسه الاخيرة قررت المحكمه مد اجل النطق بالحكم لجلسه 27/ 12/ 2005 لاتمام المداوله وفيها صدر الحكم واودعت مسوجته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه سبق وان احاط بها الحكم المطعون فيه وهو ما تحيل معه المحكمه الى الحكم المذكور بشان هذه الوقائع تفاديا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 657 لسنه 40ق امام محكمه القضاء الادارى بالقاهره بموجب عريضه مودعه قلم كتابها بتاريخ 10/ 11/ 1985 بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما ( الطاعنان ) بان يدفعا له مبلغ 16825 ج بالاضافه الى مبلغ عشره الاف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات على سند من القول انه اسندت اليه عمليتا تركيب وتشغيل ماكينتى الفريلة المستوردتين بكل من محطه غربله سخا بمحافظه كفر الشيخ ومحطه غربله الجميزة بالسنطة بمحافظه الغربيه بمبلغ اجمالى قدره 28000 مع فك الماكينه بهما واجراء كافه الاعمال اللازمة للعمليتين على ان يتم تنفيذ العمليتين فى مدى خمسه اشههر من تاريخ تسليم موقعى العمل بكل من الجهتين وبتاريخ 23/ 1/ 1983 استلم موقع محطه سخا وقد تحرر فى كل من 24/ 3/ 1983، 27/ 4/ 1983 محضر اثبات حالة بماتم من اعمال وبتاريخ 7/ 6/ 1984 تحرر محضر فحص واستلام ابتدائى وتحرر محضر بما اعترض العمل من صعوبات كما قام بتوريد لوحه تحكم كهربائيه اماى عن محطه الجميزة فقد استلم المقاول موقع العمليه بتاريخ 10/ 2/ 1983 وبتاريخ 9/ 6/ 1983 تحرر محضر اثبات حالة واشار الى انه ثد تم تنفيذ نسبه 65% بالنسبه للاعمال المدنيه كما تضمن ما تم بالنسبه للاعمال الكهربائيه والميكانيكيه وقد توقف العمل بالموقع واخطرت جهة الاداره بذلك بتاريخ 25/ 6/ 1983 وذلك بسبب وجود بعض التضارب فى مناسيب معدات غربلة الجميزة واطوال السواقى مما يؤثر على ميول التغذية وقد تم تبادل المكاتبات بين الطرفين وبتاريخ 12/ 1/ 1985طالبته جهة الاداره بسرعه الانتهاء من تركيب وتشغيل هذه المحطه طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وطبقا للعقد المبرم بينهما وبتاريخ 18/ 3/ 1985 اخطرته بفسخ العقد ثم طلبت من البنك تسييل خطاب الضمان النهائى رغم ان مهمته كانت تنحسصر فى تركيب واتشغيل الماكينتين حسب الموضح بكراسه المواصفات وليس اعادة تصحيحهما ولا شان له بنقص المعدات وانه لما كانت المبالغ المتبقيه له عن عمليه سخا تقدر بمبلغ 8250وكذلك مبلغ 2442 عن باقى الاعمال التى اتمها بمحطه الجميزة هذا فضلا عن التامينات النهائيه فمن ثم يبلغ مجموع ماله قبل الجهة الاداريه مبلغ 16825 فضلا عن مطالبته بمبلغ عشرة الاف جنيه لتعويضه عن الاضرار التى تكبدها نتيجة خطا جهة الاداره وبجلسه 17/ 5/ 1987 اصدرت المحكمه المذكوره حكما تمهيديا يندب مكتب خبراء وزاره العدل بشمال القاهره ليندب احد خبرائه المختصين لمباشرة الماموريه المبينه باسباب هذا الحكم ومنطوقه 0
وقد باشر الخبير المهمه المنوطه به واودع تقريره ومحاضر اعمال ملف الدعوى وبتاريخ 3/ 5/ 1998 اودع محامى الدوله نيابه عن وزظير الزراعه بصفته عريضه دعوى فرعيه طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه ( الطاعن ) بان يؤدى اليه مبلغا مقداره 26232.400 ج وفوائده القانونيه بولاقع 5% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى تمام السداد والمصروفات على سند من القول ان المدعى عليه قد نكل عن اتمام الاعمال المسندة اليه فى موعدها بالنسبه لمحطه غربله الجميزة مما حدا بجهة الاداره الى اتخاذ اجراءاتن تنفيذها على حسابه ونتج عن ذلك اجمالى المبلغ محل المطالبه 0
وبجلسه 18/ 6/ 2000 اصدرت محكمه القضاء الادارى الدائره السابعه الحكم المطعون فيه وشيدت المحكمه قضاءها بعد استعراض نص المادة 28 من القانون رقم 9 لسنه 1983 بشان المناقصات والمزايدات والمادة 82 من لائحته التنفيذيه على ان الثابت من الاوراق وتقرير الخبير ان المدعى فى الدعوى الاصليه تقاعس عن تنفيذ التزاماته العقدية لاسباب ترجع اليه ومن ثم فان قيان جهة الاداره بسحب العمل منه وتنفيذه على حسلابه يعد متفقا وصحيح القانون 0
كما اقام الحكم قضاءه بالنسبه للدعوى الفرعيه على ان الثابت من الاوراق ان عمليه محطه غربله الجميزه قدرها مبلغ اجمالى وبلغت قيمة ما تم تنفيذه بمبلغ 8103.750 فتخصم من قيمه العقد وقدره 15500 ويتم توقيع الغرامه على المبلغ المتبقى وبواقع 15% فتبلغ قيمتها 1109 ج فضلا غعن فرق السعر بين العقدين ومقجاره 18608.650 ج ورفض الحكم طلب الفوائد القانونيه عن هذا المبلغ لعدم توافر مناط استحقاقها بسبب وجود منازعة فى شانه ولم يكن محدد المقدار 0
وحيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفه الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى الغرعيه للقانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وذلك للاسباب المبينه تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز فى الاتى: –
1) انه يحق للجهة الاداريه ان توقع غرامه تاخير عن كامل قيمه العقد وقدره 28000 بواقع 15% وليس كما ذهب الحكم الطعين من احتساب الغرامه على مالم تقم الشركة المطعون ضدها بتنفيذ ه من قيمه العقد فقط وبذلك تصل قيمه غرامة التاخير الى مبلغ 4200 ج 0
2) ان الحكم الطعين قد جانبه الصواب عند احتساب فرق الاسعار نتيجة التنفيذ على الحساب حيث لم يقم بخصم ما سبق صرفه عن عمليه الجميزة ومقداره 4533.75 ج من قيمه هذه العمليه ومقدارها 15500ج فيكون صافى ما تم تنفيذه مبلغ 10967.25 ج ولماكان التنفيذ على الحساب اسفر عن الاتى 32999.65 – 10967.25 = 22032.40 ج وهو المبلغ المستحق لجهة الادارة نتيجة التنفيذ على الحساب ومن ثم يكون اجمالى المبالغ المستحقه للجهة الاداريه = 4200 جنيه غرامه تاخير + 22032.400 فرق اسعار نتيجة التنفيذ على الحساب = 26232.400 0
ومن حيث ان الثابت ان نطاق الطعن الماثل اقتصر على قضاء الحكم الطعين فى الدعوى الفرعيه واذ ثبت ان الحكم الطعين صدر دون تحضير الدعوى الفرعيه من هيئه مفوضى الدولة ولما كان قضاء هذهه المحكمه قد جرى على ان هيئه مفوضى الدولة بحسبانها امينه على الدعوى الاداريه وعاملا اساسيا فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة انما تشكل بذاتها مرحله عامة من مراحل التقاضى اذ ناط قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 بالهيئه المذكوره مهمه تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعه على ان يودع المفوضى – بعد استيفاء مستنداتها تقريرا يحدد وقائع الدعوى والمسائل التى يثيرها النزاع ويبدى رايه مسببا فيها ويتفرع عن ذلك ان الدعاوى والطعون الاداريه لا يسوغ الحكم فيها الا بعد ان تقوم هيئه مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعه وتقديم تقرير بالراى القانونى مسببا فيها ومن ثم فان الاخلال بهذا الاجراء الجوهرى يؤدى الى بطلان الحكم بطلانا مطلقا والغاء الاثار المترتبه عليه ولولم يدفع احد الخصوم بذلك 0
ومن حيث انه لما كان الثابت ان الدعوى الفرعيه الماثله موضوع الطعن الماثل وان كانت قد اتحدث مع الدعوى الاصليه من جهة اطرافها وسببها الا انها قد اختلفت عنها من جهة موضوعها لكونها مقامه بكلبات مغايره تماما للطلبات محل الدعوى الاصليه وبذلك يكون لها كيان ذاتى مستقل عن كيان الدعوى الاصليه ومن ثم فانها تعتبر دعوى مستقله وقائمه بذاتها وبالتالى فانه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الفرعيه الا بعد ان تقوم هيئه مفوضى الدجولة بتحضيرها وابداء الراى القانونى فيها ويترتب على الاخلال بهذا الاجراء الجوهرى وبطلان الحكم فى الدعوى الفرعيه 0
ومتى كان الامر كذلك وكان الثابت عدم كتابه تقرير الهيئه مفوضى الدوله فى خصوص موضوع طلبات المدعى فى الدعوى الفرعيه مثار النزاع الماثل ومن ثم لا يجوز المحكمه القضاء الادارع ان تكتفى بتقرير هيئه مفوضى الدوله فى الدعوى الاصليه دون ان تحيل الدعوى الفرعيه الى هيئه مفوضى الدولة لابداء رايها القانونى فيها وان تفصل فيها بحكم منه للهخصومة فى موضوعها محل الطعن الماثل مما يجعل حكمها قد شابه بطلان جوهرى ممنا يتعين معه القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى البند ثانيا من منطوقه 0
ومن حيث ان الطعن مهيا للفصل فى موضوعه 0
ومن حيث انه عن السبب الاول من الطعن المتعلق بمطالبه الجهة الاداريه الطاعنه بتوقيع غرامه تاخير بواقع 15% من اجمالى قيمة العقد فانه لما كان من المقرر ان غرامات التاخير فى العقود الاداريه ضمانه لتنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامه بانتظام واطراد وتقوم الادارة بتوقيع هذه الغرامات دون ما حاجة الى صدور حكم بها وذلك متى توافرت شروط استحقاقها بحصول الاخلال العقدى فى جانب المتعاقد المقصر ويننص البند العاشر من العقد مثار النزاع الماثل على ان ( توقع غرامات التاخير طبقا لنص المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات المعمول بها وذل فى حالة حدوثها من الطرف الثانى " وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان مؤدى نص المادة 93 من اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنه 1957 ان غرامه التاخير توقع بنسب نمحددة عن مدد محددة وتختلف نسبة الغرامة باختلا ف مدة التاخير وذلك دون تداخل بين المدد والنسب عن طريق التجميع وذلك انه اذا ما ثبت ان المقاول قد تاخر فى تنفيذ الاعمال عن الميعاد المحدد
مدة اسبوع او جزء منه تكون نسبه الغرامة التى توقع عليه 1% واذا كان التاخير قد امتد الى الاسبوع الثانى او جزء منه فان نسبهالغرامة تتحرك لكى تكون 1.5% اما اذا امتد التاخير الى الاسبوع الثالث اوجزء منه كانت النسبه 2% والى الاسبوع الرابع او جزء منه كانت النسبه 2.5% واى مدة تاخير تزيد على الاربع اسابيع تكون نسبه الغرامه 3% مهما استطالت هذهه المدة وتحسب الغرامة بهذه النسبة من قيمة ختامى العمليه جميعها او من قيمه الاعمال المتاخره فقط اذا ما رات الاداره ان الجزء المتاخر لا يمنع الانتفااع بما تم من العمل بطريق مباشر او غير مباشر على الوجه الاكمل فى المواعيد المحددة – اما بالنسبه لما جاء بنص المادة المذكوره ان تكون نسبه الغرامه بواقع 3% عن الاسبوع الخامس او جزء منه وبنسبه 5% عن كل شهر بعد ذلك فهى مسالة جوازية للوزير المختص يتعين صدور قرار بها يفيد استخدام هذهه السلطة ومالم يثبت صدور هذا القرار تظل اعلى نسبة للغرامه على الوجه المتقدم 3% 0
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع فانه لما كان الثابت من مطالعه الاوراق بتاريخ 18/ 1/ 1983 تم ابرام عقد بين الجهة الاداريه الطاعنه والشركة المطعون ضدها اسندت بمقتضاه الى تلك الشركة عمليه تركيب وتشغيل ماكينتى غربلة مستوردتان من الخارج بكل من محطة غربلة سخا بمحافظه كفر الشيخ ومحطة غربلة الجميزة بالسنطة محافظة الغربيه بمبلغ اجمالى قدره (28000 جنيه ) ثمانيه وعشرون الف جنيه موزعا كالاتى: مبلغ 12500ج مقابل تنفيذ عمليه تركيب ماكينه غربلة سخا ومبلغ 15500 ج مقابل تنفيذ عمليه تركيب ماكينه غربلة الجميزة 0
كما نصت المادة الثامنة من العقد المشار اليه على انه يلتزم الطرف الثانى بانهاء عمليه تركيب وتشغيل الماكينتين واجراء التجارب فى الموعد المتفق عليه وهو خمسه اشهر من تاريخ تسليم موقعى العمل بكل من المحطتين واذ ثبت ان المقاول استلم موقع محطة غربلة سخا بتاريخ 23/ 1/ 1983 كما استلم موقع محطة غربله الجميزة فى 10/ 2/ 1983 فى حين انه قام بتسليم عمليه تركيب وتشغيل ماكينه غربله سخا ابتدائيا فى 7/ 6/ 1984 بمدة تاخير مقدارها يوم 14 شهر 5 سنه 1 فضى عن ان الثابت من مطالعه محضر التسليم الابتدائى المؤرخ 7/ 6/ 1984 انه وجدت بعض الملاحظات بعد اجراء تجارب التشغيل تدارك المقاول بعضها فيما بعد كما قدرت جهة الاداره ان تراخى المقاول فى نهو هذه العمليه فى الموعد المتفق عليها قد ترتب عليه بعذر الانتفاع بها فى الموعد المحدد اما بالنسبه لعمليه محطة غربلة الجميزة فان المقاول لم يقم بتركيب مايكنة الغربله فى الموعد المتفق عليه واستمر متراخيا فى التنفيذ رغم انذاره اكثر من مره حتى قررت جهة الاداره بعد مضى اكثر من ثلاث سنوات منذ تاريخ تسلمه موقع العمل سحب هذه العمليه منه واعادة طرحها فى مناقصه عامه وتحدد موعد فتح مظاريفها بجلسة 8/ 10/ 1986 وتم ترسيتها على شركة امنحتب للهندسة والاشناء بقيمه اجماليه مقدارها (32999.650 ج )
ومن حيث انه متى ثبت من مطالعه اوراق الطعن واخصها تقرير الخبير المنتدب المودع امام محكمه اول درجه والذى يحق للمحكمه ان تاخر من نتائجة ما تطمئن اليه فيها اذا ثبت لها قيامها على اسس سليمه ولكفايه ابحاثه عنها وان تطرح ماعداها ان اسباب التاخير فى التنفيذ ترجع الى المؤسسة المطعون ضدها وحدها وانه لا توجد اى معوقات من جانب الجهة الاداريه مما يستوجب توقيع غرامه تاخير عن هذه المدد 0
ومن حيث انه لا وجه لمت ذهبت اليه الجهة الاداريه فى تقرير طعنها من طلب توقيع غرامه بنسبه 15% من قيمه ختامى العقد ذلك ان العقد مثار النزاع ابرم فى ظل المجال الزمنى لسريان احكام القانون رقم 236 لسنه 1954 ومن ثم يظل خاضعا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيه 0
ومن حيث ان تقرير الخبير والحكم قد قاما على حساب غرامه التاخير بنسبه 15% من ختامى عمليه محطه الجميزة ( 15500ج ) ومن ثم فانه يتعين اعادة حساب الغرامة على اساس نسيه 3% من صحة العقد باكمله ومقداره 28000 ج طبقا لما سلف بيانه 0
ومن حيث انه متى كان ما تقدم جميعه فانه تاسيسا عليه يتعين حساب نسبه غرامه التاخير الموقعه على المؤسسه المطعون ضدها لتكون على اساس 3% من ختامى العقد كالتالى: مجموع الغرامة على مدد التاخير = 28000 ×3% = 840 ج 0
ومن حيث انه عن الوجه الاخر من وجهى الطعن والمتعلق بالمطالبة باحتساب فرق الاسعار نتيجة التنفيذ على الحساب فانه لما كانت الشروط العامه واحكام المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات سالفه الذكر والتى تم فى ظل المجال الزمنى لسريان احكامها ابرام التعاقد محل المنازعة – كفلت لجهة الاداره نتيجة سحب العمل من ةالمقاول وتنفيذه على حسابه الحق فى استرداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمه العقد بحيث يتحمل المتعاقد المقصر فى التنفيذ بفروق الاسعار وجميع ما تستحقه جهة الادارة من غرامات وتعويضات 0
ومن حيث انه على مقتضى ما تقدم فانه لما كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده قد اخل بالتزاماته التعاقديه بالنسبه لعمليه محطة غربلة الجميزة المشار اليها سلفا ولم ينجز العمل فى الميعاد المتفق عليه وان اسباب تاخير تنفيذ هذه العمليه ترجع اليه مما اخلالا منه بالتزاماته وفقا للعقد المبرم مع جهة الاداره ومبرر السحب العمل منه وتنفيذ باقى الاعمال على حسابه ونتيجة لذلك يكون من حق الجهة الاداريه المتعاقدة ان تنزل عليه الاثار الماليه والمترتبه على سحب العمل ولما كان من المقرر ان المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم ولا يجوز ان يتجاوز قضاؤها نطاق هذه الطلبات واذ قصرت جهة الاداره مطالبتها على قيمه فرق الاسعار التى اسفر عنها التنفيذ على الحساب واذ ثبت ان قيمه ما نفذه المطعون ضده من العمليه النمسحوبه وباقرار جهة الاداره = 4533.75 ج ومن ثم يكون باقى قيمه الاعمال غير المنفذه من العقد الاصلى = 15500 ج ( قيمه العقد الاصلى – 4533.75 ج = 10966.25 ج
ومن حيث انه متى ثبت ما تقدم يكون المبلفغ المستحق للجهة الاداريه نتيجة التنفيذ على الحساب = 32999.65 ج قيمة العقد الثانى الخاص بالتنفيذ على الحساب – 10966.25 = 22033.40ج
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم جميعه يكون اجمالى المبالغ المستحقه للجهة الاداريه الطاعنه كالاتى: 840ج غرامه تاخير بواقع 3% من قيمه العقد بالكامل + 22033.40 ج فروق اسعار نتيجة التنفيذ على الحساب ) = 22873.40 واذ ثبت من تقرير الخبير ان المؤسسة المطعون ضدها ذائنه لجهة الاداره بمبلغ 9993.750 ج فى حين ان جهة الاداره دائنه لتلك المؤسسة بمبلغ 22873.40 ج طبقا لما سلف بيانه ومن ثم فانه يجب على تصفيه ماليه باجراء مقاصه بين مستحقات كل طرف قبل الاخر = 22873.40 – 9993.75 = 12879.65 ج ( اجمالى المبلغ المستحق للطاعنين بصفتهما 0
ومن حيث انه بالنسبه لمطالبه جهة الاداره باستحقاقها فوائد قانونيه عن المبلغ المستحق لها بواقع 5% من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى تمام الوفاء طبقا لحكم المادة 226 مدنى وليس كما ذهب الحكم الطعين برفض هذا الطلب فانه لما كان قضاء هذه المحكمه قد استقر على تطبيق احكام المادتين 226 و 228 من القانون المدنى فى نطاق العقود الاداريه باعتبارها من الاصول العامه فى الالتزامات ولا تتعارض مع طبيعه هذه الروابط الاداريه 0
ومن حيث انه لماكان الثابت من الاوراق ان المبالغ المطالب بها فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه كانت معلومه المقدار ومستحقه الاداء وقت المطالبه بها وكانت اسس تحديدها قائمه وقت اقامه الدعوى ومستحقه للطاعنين بصفتهما نتيجة اخلال المطعون ضده بالتزاماته التعاقديه المتولده عن عقد المقاوزله المبرم معه وسحب العمل منه وتنفيذه على حسابه ومن ثم تسرى على المبالغ المقضى بعها الفوائد القانونيه طبقا لنص الماده 226 مدنى بواقع 5% من تاريخ المكالبه القضائيه حتى تمام السداد بحسبان ان عقد المقاوله من قبيل الاعمال التجاريه بطبيعتها 0
ومن حيث انه متى كان ما تقدم جميعه فانه وان كان يتعين القضاء بالزام المدعى عليه فى الدعوى الفرعيه ( المطعون ضده ) بان يؤدى للطاعنين بصفتهما مبلغا مقداره 12879.65 ج وفوائدة القانونيه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه فى 3/ 5/ 1998 وحتى تمام الوفاء به الا انه لما كانت قاعدة الايضار الطاعن بطعنه وهى القاعده المقابله لقاعده انه لا يفيد من الطعن الا من رفعه تعتبر قاعدة اصليه من قواعد التقاضى تستهدف الا يكون من شان رفع الطعن تسويبى مركز الطاعن الذى قام وحده برفعه واذ طعنت جهة الاداره وحدها دون المؤسسة المطعون ضدها فى الحكم المطعون فيها الطعن الماثل فان المحكمه ازاء ذلك لاتملك ان تعدل الحكم الطعين فيما قضى به لصالح الطاعن على نحو يضره وانما يتعين الابقاء على هذا القضاء وذلك على سبيل الاستثنانزولا على مقتضى قاعدة الا يضار الطاعن بطعنه طبقا لما سلف بيانه اما بالنسبه للفوائد القانونيه المستحقه للجهة الاداريه فانها تسرى على المبلغ الذى يتعين القضاء فى هذا الحكم ومقداره 12879.65 ج الامر الذى يتعين معه والحاله هذه القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى البند ثانيا من منطوقه وباحقيه الجهة الاداريه الطاعنه فى المبلغ المحكوم به ومقداره 18608.650 والفوائد القانونيه عن مبلغ 12879.65 فقط بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ المكالبه القضائيه الحاصله فى 3/ 5/ 1998 وحتى تمام السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات 0
ومن حيث انه عن المصروفات فان المحكمه تلزم بها طرفى الطعن المصروفات مناصفه 0

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمه: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى البند ثانيا منه وباحقية الجهة الاداريه الطاعنه للمبلغ المحكوم ومقداره 18608.650 جنيه ( ثمانيه عشر الف وستمائه وثمانية جنيها و 650/ 1000 مليما ) والفوائد القانونيه عن مبلغ 12879.650 جنيه اثنا عشر الف وثمانمائه وتسعه وسبعون جنيها و 650/ 1000 مليما فقط بواقع 5 % سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبه القضائيه الحاصله فى 3/ 5/ 1998 وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالاسباب والزمت طرفى الطعن المصروفات مناصفه 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 3 من ذو الحجه سنه 1426 هجريا الموافق 3 من يناير سنه 2006 ميلاديا وذلك بالهيئه المبينه بعاليه 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات