المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9109 لسنه 47 ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9109 لسنه 47 ق0 عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
ربيع إبراهيم والي عن ورثة إبراهيم إبراهيم والي
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية " الدائرة الثانية " بجلسة 28/
4/ 2001 في الدعوى رقم 26 لسنه 3ق 0
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 24/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ عادل عازر منصور
المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الطاعن بصفته تطبيقا لأحكام
القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة
وشركات القطاع العام – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها
العمومي تحت رقم 9109 لسنه 47ق0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
" الدائرة الثانية " في الدعوى رقم 26/ 3 ق بجلسة 28/ 4/ 2001 والقاضي منطوقة ( بإلغاء
القرار المطعون فيه رقم 2855 لسنه 1988 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورث المدعي وما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المصروفات 0
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة0
وجري إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم "
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه الجلسة جلسة 6/ 11/ 2002 وتدوول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 4/ 6/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا " الدائرة الثالثة " موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 9/ 12/ 2003 ونظرت
المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الموضح بمحاضرها حيث صرحت
للمطعون ضده – بناء على طلبه – تقديم ما يفيد صدور العقد النهائي ببيع الأطيان قبل
العمل بالقانون رقم 3 لسنه 1986 كما صرحت له باستخراج بيان رسمي يفيد سداد كامل الثمن
قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنه 1986 إلا أن المطعون ضده لم ينفذ ما كلفته به المحكمة
رغم تداول الطعن بالعديد من الجلسات ولم يودع سوي صورة ضوئية من كشف تسوية برقم 18
في يوليو سنه 2003 مرفق بحافظة مستنداته المودعة بجلسة 21/ 2/ 2006 وبجلسة11/ 4/ 2006
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 7/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات في شهر وبتاريخ
9/ 5/ 2006 أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة بدفاعها التمست في ختامها طلب الحكم: – بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
اصليا: – عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني 0
واحتياطيا: – رفض الدعوى مع تحميل المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن
الدرجتين0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
0
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
– في أن المطعون ضده بصفته عن ورثه المنتفع/ إبراهيم إبراهيم والى أقام الدعوى رقم
26/ 3 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ
4/ 10/ 1997 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2855 لسنه 1988 الصادر من المدعي
عليه بصفته ( الطاعن بصفته ) فيما تضمنه من إلغاء انتفاع ورثة/ إبراهيم إبراهيم والى
وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات على سند من القول أنه ابن
المنتفع المذكور الذي وزع عليه مساحه – س 3 ط 2ف بناحية المجفف – مركز ديرب نجم – أطيان
إصلاح زراعي انتفاع بالتمليك وأنه يضع يده عليها خلفا لوالدة ويتعامل عنها باسم الورثة
وعلم صدفة بصدور القرار المطعون فيه بإلغاء الانتفاع وتحويله إلى إيجار بمقولة أنه
أقام بناء على أرض زراعية وتم مطالبته بمبلغ عشرون ألف جنيه في حين أنه أقام منزلا
على مساحة 90م2 على أرض تالفة لا يمكن زراعتها وحررت ضده جنحة مباني على أرض زراعية
برقم 838 لسنه 1987/ ح/ ديرب نجم – قضي فيها بالبراءة بحكم نهائي وأنه يجب أخذ هذا
الحكم بعين الاعتبار مختتما دعواه بطلب الحكم بما تقدم وبجلسة 26/ 9/ 1998 قضت محكمة
القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة الثانية " بقبول الدعوى وفي الطلب العاجل بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورث المدعي وإلزام الهيئة المدعي
عليها مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي
القانوني في الموضوع – كما أصدرت بجلستها المنعقدة في 28/ 4/ 2001 – في الشق الموضوعي
من الدعوى – حكمها المطعون فيه 0
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952
بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 554 لسنه 1955 على أن الأوراق قد خلت من
دليل يفيد أن الهيئة أبلغت المدعي بقرار لجنة مخالفات المنتفعين بإلغاء الانتفاع بأطيان
النزاع واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه – وذلك قبل التصديق
عليه من مجلس إدارة الهيئة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد شابه عيب شكلي جوهري
لعدم مراعاة إجراء جوهري أوجبه المشرع بالإضافة إلى أنه تحررت للمدعي الجنحة رقم 838
لسنه 1987/ جنح مستعجل – مركز ديرب نجم – وبجلسة 1/ 6/ 1989 قضي فيها ببراءته من تهمة
البناء على الأرض الزراعية على أساس أن الأرض المقام عليها المبني ليست أرضا زراعية
وخلت الأوراق مما يفيد الطعن على هذا الحكم ولما كان من المقرر قانونا أن الأحكام الجنائية
تحوز حجية فيما فصلت فيه من وقائع كان فصلها فيها ضروريا وأن هذا المبدأ مسلم به في
القضاء الإداري ومن ثم فإن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه يكون منتفيا الأمر
الذي يصمه بعدم المشروعية0
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدي الهيئة الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير
الطعن وتوجز في الآتي: –
1- إن الثابت من الحكم الطعين وبإقرار المطعون فيه أنه قد تم تحويله من منتفع إلى مستأجر
بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة برقم 2855 لسنه 1988 المطعون فيه الذي تم تنفيذه بالفعل
وتسلم المطعون ضده بطاقة زراعية على أنه مستأجر وبذلك قد تحقق العلم اليقيني بصدور
قرار الهيئة المطعون عليه منذ سنه 1988 إلا أنه أقام دعواه سنه 1997 أي بعد الميعاد
المحدد قانونا 0
2- إن الثابت من الأوراق مخالفة المطعون ضده لشروط الانتفاع للمساحة المسلمة له حيث
أنه قام بالتصرف في مساحات لآخرين منها وقاموا بالبناء عليها وقد تم عرض المطعون ضده
على لجنة بحث مخالفات المنتفعين والتي أصدرت قرارها بإلغاء إنتفاعه بعد التحقيق معه
وتصدق على قرارها بقرار مجلس إدارة الهيئة المطعون فيه رقم 2855 لسنه 1988 بعد أن اتضح
مخالفة المطعون ضده لشروط الانتفاع وذلك باستغلال الأرض الزراعية في غير الغرض المخصصة
له والموزعة من أجله وذلك بالبناء عليها ولا ينال من ذلك من أن الحكم الجنائي قد صدر
بالبراءة لأن إلغاء الانتفاع كان نفاذا لقانون الإصلاح الزراعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 178 لسنه 1952 لمخالفة شروط الانتفاع وتغيير وجه الاستغلال لأرض التداعي في غير
الغرض الموزعة من أجله كما أن الحكم الجنائي قد صدر طبقا لأحكام المادتين 51, 52 من
القانون رقم 116 لسنه 1983 لتجريم البناء على الأرض الزراعية الأمر الذي يتضح معه أن
الحكم الجنائي له مجاله الخاص ويختلف عن أسباب القرار محل الطعن 0
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع المبدي من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى موضوع الطعن
الماثل شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني فإنه مردود عليه بأن محكمة القضاء الإداري
أصدرت حكمين في الدعوى محل الطعن الماثل أولهما حكم في الشق المستعجل بقبول الدعوى
شكلا وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0000 والثاني الحكم المطعون فيه
الصادر في الشق الموضوعي من الدعوى وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الصادر
في الشق المستعجل من الدعوى يعتبر حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصائصها وينبني على
ذلك أنه يحوز حجية الأحكام في خصوص ما تم الفصل في خصوص الشق المستعجل من الدعوى –
وهو وأن كان مؤقتا إلا أنه طالما لم تتغير الظروف يحوز هذه الحجية من باب أولي بالنسبة
لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعيه قبل البت في موضوع الطلب كالدفع بعدم اختصاص المحكمة
بنظر الدعوى ولائيا أو نوعيا أو بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار
المطعون فيه ليس نهائيا إذ أن قضاء المحكمة في هذا كله ليس قطعيا فحسب بل هو نهائي
وليس مؤقتا فيقيدها عند نظر طلب إلغائه ولما كان ذلك فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع
من جديد أمام محكمة الطعن بعد صيرورة الحكم الصادر في الشق المستعجل فيما قضي به بقبول
الدعوى شكلا – نهائيا وأصبح حائزا لحجية الأحكام ثم قوة الشئ المحكوم فيه ويعتبر عنوانا
للحقيقة حتى ولو كان قد تنكب وجه الصواب في مسألة فرعية تتعلق بالنظام العام كالاختصاص
أو الشكل في الدعوى ذلك أن حجية الأمر المقضي تسمو على قواعد النظام العام فلا يصح
إهدار تلك الحجية ومن ثم يكون الحكم الصادر في الشق المستعجل بالنسبة لما فصلت فيه
المحكمة في خصوصية قبول الدعوى شكلا بعد صيرورته نهائيا يعتبر حجة على الخصوم جميعهم
فلا يجوز لأي منهم معاودة البحث في شكل الدعوى والدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد القانوني كما لا يجوز لمحكمة الطعن أن تعود عند نظر الطعن لتفصل من جديد
في هذا الدفع لأن الحكم المشار إليه بالنسبة لشكل الدعوى كان قضاء نهائيا وحاز قوة
الأمر المقضي طبقا لما هو ثابت من أوراق الطعن ولم تقدم جهة الإدارة ما يناقض ذلك ومن
ثم يكون هذا الدفع في غير محله جديرا بالرفض 0
ومن حيث إنه باستقراء القواعد الحاكمة للنزاع موضوع الطعن الماثل يبين أن المادة 14
من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أنه: ( تسلم الأرض
لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها
دون رسوم 0
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفس وأن يبذل في عمله العناية الواجبة 0
وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة
أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة 19 أو أخل
بأي التزام جوهري أخر يقضي به العقد أو القانون, حقق الموضوع بواسطة لجنة000000 وبها
بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض
عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه 0 وذلك كله إذا لم
تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي 0
ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على
الأقل ولا يصبح نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه: -000000 وينفذ قرارها بالطريق
الإداري 00000"
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد وضع تنظيما عاما للجزاءات التي توقع على من يخل
من المنتفعين بقوانين الإصلاح الزراعي بالتوزيع نظمته المادة 14 من ذلك القانون ورتبت
عليه جزاء إلغاء قرار التوزيع بالتمليك واسترداد الأرض منه واعتباره مستأجرا من تاريخ
تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي بحسبان
أن ملكية تلك الأراضي لا تنتقل من الدولة إلى الموزعة عليهم إلا بالتسجيل, ولذلك يقصد
بالعقد النهائي هو العقد المشهر ويلزم لتوقيع هذا الجزاء إثبات إخلال صاحب الأرض بالالتزامات
الجوهرية المنصوص عليها في تلك المادة والتي يتحتم عليه الوفاء بها – فإذا اقترف إحدى
المخالفات المشار إليها تعين إثبات ذلك عن طريق التحقيق وسماع أقواله فيما نسب إليه
إذ تلتزم اللجنة المشار إليها بأن تقوم بالتحقيق في الموضوع باعتباره يشكل ضمانه جوهرية
قرارها المشرع لإثبات ارتكاب صاحب الأرض للمخالفة المنسوبة إليه قبل إصدار قرار إلغاء
التوزيع واسترداد الأرض من المنتفع واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه 0
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضده كان من صغار الفلاحين وفقا
لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنه 1952 وتم توزيع أرض زراعية عليه بمساحتها – س
3 ط 2ف كائنة بزراعة المجفف بمنطقة ههيا محافظة الشرقية ونسب إلى ورثته ومنهم المطعون
ضده بأنهم قاموا بالبناء على الأرض الزراعية انتفاع مورثهم – فأقامت الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي الدعوى رقم 582 لسنه 1987 أمام اللجنة القضائية لبحث وتحقيق مخالفات
المنتفعين لإصدار قرارها بإلغاء التوزيع الصادر منها لصالح المنتفع واستردادها منه
واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه بدعوى إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه
مما يعد خروجا على حكم المادتين 14, 19 من قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر – كما
أخل بالتعهدات التي أقر بها في طلب الشراء والتي على أساسها تم توزيع الأرض محل الانتفاع
وأعلن المنتفع المذكور وكلف بالحضور أمام اللجنة المذكورة لمواجهته بما نسب إليه ومثلت
أمام اللجنة المواطنة/ زينات احمد حسين زوجه المطعون ضده ابن المنتفع وبسؤالها قررت
أن زوجها قام ببناء منزل عام 1987 بدون تصريح عبارة عن غرفتين وصالة – سكن له ولأولاده
وبمطالبتها بإزالة المباني رفضت ذلك كما قرر المهندس/ عبد الله احمد صالح مدير الجمعية
التعاونية الزراعية المختصة أن ابن المنتفع ربيع إبراهيم إبراهيم والى قام ببناء منزل
على مساحة 75م2 عام 1987 على الأرض انتفاع والده بدون تصريح وذلك على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلستها المنعقدة في 25/ 2/ 1988 وفيها قررت اللجنة إلغاء القرار الصادر
من الهيئة لصالح المنتفع فيما تضمنه من توزيع الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بالطلب
الماثل واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها اعتبارا من تاريخ تسليمها إليه 0
وبتاريخ 26/ 9/ 1988 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 2855 لسنه
1988 بالتصديق على قرار اللجنة سالف الذكر 0
ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضده لم ينكر إعلانه بالحضور أمام
اللجنة المذكورة, كما أنه بغرض عدم إبلاغه بقرار تلك اللجنة بإلغاء الانتفاع قبل التصديق
عليه كما ذهب الحكم الطعين فإن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار
لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي بحسبان أن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة هو فتح السبيل أمام المنتفع
للتظلم منه لمجلس الإدارة قبل اعتماده له وهو أمر متدارك بعد صدور قرار مجلس الإدارة
بالتصديق على قرار هذه اللجنة إذ يكون في متناول المنتفع التظلم منه وبالتالي فإن هذا
الإخطار لا يعتبر إجراء جوهريا طبقا لما جري عليه قضاء هذه المحكمة وإذ تمثل المخالفة
سالف الذكر المنسوبة إلى ورثة المنتفع الأصلي خروجا على أحكام القانون رقم 178 لسنه
1952 المشار إليه وإخلالا منهم بأحد الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 14
سالفة الذكر وهو أن يقوم صاحب الأرض بزراعتها بنفسه وأن يبذل العناية اللازمة في أداء
هذا الواجب ويقتضي منه ذلك لزوما عدم البناء عليها أو تركها بورا أو التصدق فيها بالبيع
للغير أو تمكينه من البناء عليها فمن ثم فإنه يتعين إنزال الجزاء الذي يرتبه القانون
في هذه الحالة وهو إلغاء القرار الصادر من الهيئة بتوزيع الأرض واستردادها منه واعتباره
مستأجرا من تاريخ استلامه لها وهو ما انتهي إليه القرار المطعون فيه صائبا سببا, ولا
وجه لما يتذرع به المطعون ضده من أنه قضي في جنحه البناء على الأرض الزراعية مثار النزاع
بالبراءة ذلك أن الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الجنحة رقم 838 لسنه 1987
م/ جنح م0/ ديرب نجم المرفقة بحافظة مستندات المطعون ضده المودعة أمام محكمة أول درجة
والتي أتهم فيها بأنه أقام بناء على أرض زراعية وبجلسة 1/ 6/ 1989 قضي فيها بالبراءة
وأقام الحكم قضاءه على أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من مكتب خبراء الزقازيق لمعاينة
العقار محل الاتهام أن البناء على أرض كانت قبل تحرير محضر المخالفة مستغله كجرن منافع
واستمرت كذلك لمدة عشر سنوات وهي تعتبر من الأرض البور – الأمر الذي يتعين معه القضاء
بالبراءة عملا بنص المادة 304/ 1 أ0ج ) وعلى ذلك فإن الحكم المشار إليه لم ينف حدوث
واقعة البناء محل التحريم والتأثيم المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 178 لسنه
1952 سالف الذكر والتي قصرت استغلال الأرض والانتفاع بها على غرض الزراعة فقط, فضلا
عن استغلال المخالفة المنصوص عليها في المادة 14 سالفة الذكر عن طبيعة جريمة البناء
على الأرض الزراعية طبقا لأحكام المادتين 152, 156 من القانون رقم 116 لسنه 1983 بتعديل
بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 ولكل منهما نطاق مستقل تنفرد
فيه بأحكام تغاير الأخرى حيث يقع على عاتق المنتفع التزام جوهري بوجود استغلال الأرض
الموزعة في الزراعة فقط كما سلف البيان – كما إن المطعون ضده أقر بواقعة البناء على
الأرض انتفاع مورثه ولكن برر ذلك بأن المباني محل الاتهام مقامة على أرض تالفة0
ومن حيث إنه من الجدير بالذكر أن المنتفعين المشار إليهم يظلون ملتزمين بالوفاء بتلك
الالتزامات المقررة قانونا حتى تنتقل إليهم ملكية الأرض الموزعة عليهم بعقد مشهر أو
بالوفاء بكامل ثمنها قبل تاريخ صدور القانون رقم 3 لسنه 1986 في 10/ 4/ 1986 إعمالا
لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004 في القضية رقم 176 لسنه 21ق
0 دستورية القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الرابعة من القانون رقم
3 لسنه 1986 سالف الذكر فيما انطوي عليه من عدم إستثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء
بالثمن كاملا قبل صدور هذا القانون من الحكم الخاص بإلغاء التوزيع0
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن ملكية الأطيان الموزعة مثار النزاع
الماثل لم يتم إبرام عقد نهائي بشأنها كما أن مورث المطعون ضده ومن بعده ورثته لم يقدموا
ثمة دليل على سداد كامل ثمن الأرض موضوع النزاع حتى تاريخ صدور القانون رقم 3 لسنه
1986 في 10/ 4/ 1986 – رغم أن المحكمة رخصت للمطعون ضده باستخراج بيان رسمي يفيد هذا
السداد وقررت تأجيل الطعن بالعديد من الجلسات لذات السبب كما أن كشف التسوية المرفق
صورته بحافظة مستندات المطعون ضده أمام هذه المحكمة بجلسة 21/ 2/ 2006 محرر عن حساب
شهر يوليو سنه 2003 ولا تفيد سداد كامل الثمن قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنه
1986 0
وإذ ثبت قيام ورثه المنتفع الأصلي بالبناء على الأرض الموزعة عليهم ومن ثم فإن هذه
المخالفة تدخل تحت نطاق الحظر والتأثيم المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم بقانون
رقم 178 لسنه 1952 على النحو الموضح عنه سلفا وصدر القرار المطعون فيه بناء على إجراءات
صحيحة وبني على السبب الصحيح المبرر له قانونا فلا مطعن عليه 0
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم – وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب, فإنه يكون
قد جانب الصواب ويكون الطعن عليه في محله, مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى
0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء الموافق 23 جماد آخر 1427 هجرية والموافق 18/
7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
