المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8985 لسنه 47 ق 0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8985 لسنه 47 ق 0عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
1- محمد صديق محمود الدالي
2- ورثة محمد أحمد محمد حسنين وهم وفاء محمد قطب وأولاده
عماد, هاني, وصفاء, منى والقصر أحمد, ومحمود بوصاية شقيقهما عماد محمد أحمد محمد حسنين
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الإعتراض رقم 732 لسنه 1998
بجلسة 23/ 4/ 2001 0
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق العشرون من يونيه عام 2001 أودع وكيل الطاعن
بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8985 لسنه 47ق0
عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 732 لسنه
1998 بجلسة 23/ 4/ 2001 والقاضي: بقبول الإعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الإستيلاء
على مساحة 21ط 1ف المملوكة للمعترضين والمحددة الحدود والمعالم بتقرير الخبير قبل الخاضع/
أنور محمود على صالح طبقا للقانون 127 لسنه 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الإعتراض وما يترتب على ذلك من آثار
مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات0
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم " بقبول الطعن شكلا
وبرفضه موضوعا مع إلزام لطاعن بصفته المصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 11/ 2002 وتدوول أمامها على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات قام خلالها الحاضر عن الهيئة الطاعنة بإعلان ورثة المطعون ضده
الثاني والمتوفى بتاريخ 12/ 9/ 2001, وبجلسة 1/ 9/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 17/ 2/ 2004 حيث نظر بهذه
الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 12/ 7/ 2005 طلب الحاضر عن الهيئة الطاعنة أجلا لتقديم
المستندات التي تفيد قيام الخاضع بالتصرف في مساحة 12ط 15 ف لأخيه/ محمد محمود على
صالح بقصد التهرب من أحكام القانون رقم 127 لسنه 1996, وتم تأجيل نظر الطعن لجلسات
22/ 11/ 2005، 7/ 2/ 2006, 11/ 4/ 2006, 13/ 6/ 2006 إلا أن الطاعن لم يقدم المستندات
المطلوبة, وبجلسة 13/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنه 1968 تنص على أن: – " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم
عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته
له المحكمة بغرامة 00000 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم
بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا, وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه
خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها, أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة
باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبي عن إعمال
النص سالف الذكر على الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو في مرحلة الطعن بإعتبار
أن المنازعة الإدارية وإن كانت الخصومة فيها عينيه إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة
قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض بإتخاذ
الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع, فإذا تخلفوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة
أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة
الإدارية 0
ومن حيث إن الطاعن يستند في الإستيلاء على المساحة مثار المنازعة ومقدارها 21ط 1ف بحوض
على صالح قسم أول بناحية منشأة دكم مركز سنورس – محافظة الفيوم قبل الخاضع/ أنور على
صالح طبقا للقانون 127 لسنه 1961 على أن سند من أن الخاضع المذكور قام بشراء مساحة
12ط 15ف من عبد الفتاح حسين على صالح من ضمنها المساحة محل النزاع بموجب عقد عرفي مؤرخ
سنه 1956 ولم يورد هذه المساحة في إقراره المقدم طبقا للقانون 127 لسنه 1961 وتنازل
عنها لأخيه/ محمد محمود على صالح لتهريبها من القانون رقم 127 لسنه 1961 0
ومن حيث إن الحاضر عن الهيئة الطاعنة قد طلب بجلسة 12/ 7/ 2005 أجلا لتقديم المستندات
التي تفيد قيام الخاضع بالتصرف في مساحة 12ط 15 ف لأخيه/ محمد محمود على صالح بقصد
التهرب من تطبيق القانون 127 لسنه 1961 وتم تأجيل الطعن لهذا السبب أكثر من مرة إلا
أن الطاعن تقاعس عن تقديم المستندات المطلوبة مما تقضي معه المحكمة بوقف الطعن وقفا
جزائيا لمدة شهر إعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف
الذكر 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء الموافق 30 جماد آخر 1427 هجرية والموافق 25/
7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
