الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8937 لسنة 46 قعليا – جلسة 6/ 6/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 17 من جماد أول سنة 1427 هجرية الموافق 6/ 6/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدول ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت المحكمة الحكم الآتي

في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية.عليا

المقام من

1- وزير الإسكان بصفته
2- محافظ الغربية بصفته

ضد

1- رضا مصطفي سلطان.
2- فضيلة شيخ الأزهر بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 21/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 4419 لسنة 1 ق


الإجراءات

في يوم الأثنين الموافق السابع عشر من يوليه سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفيتهما تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ( دائرة الغربية وكفر الشيخ ) بجلسة 21/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 4419 لسنة 1 ق. المقامة من المطعون ضده الأول على الطاعنين والمطعون ضده الثاني والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في استرداد ما تم خصمه من مستحقاته نظير الأبحاث التي أجرتها جهة الإدارة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعى وجهة الإدارة المصروفات مناصفة وطلب الطاعنان بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أولا: بعدم قبول تعديل الطلبات المبدى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك لرفعه بغير الطريق القانوني.
ثانيا: أ- بعدم قبول الدعوى رقم 4419/ 1 ق لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول.
ب- برفض دعوى المطعون ضده الأول برمتها، وفي أي الحالين بإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الطلب الأصلي والطلبات العارضة لعدم اتباع الإجراءات المقررة قانونا وبإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وفيها أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع عقبت فيها على تقرير هيئة مفوضي الدولة وصممت على الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن، كما أودع وكيل المطعون ضده الأول مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 15/ 10/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وعينت لنظره أمامها جلسة 9/ 3/ 2004 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 3/ 2006 وبتلك الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم بجلسة 16/ 5/ 2006 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 243 لسنة 1989 أمام محكمة طنطا الابتدائية – الدائرة المستعجلة – طلب في ختامها الحكم بندب خبير لإثبات حالة المواد المشونة ومبني معهد الفتيات، وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه تعاقد مع مديرية الإسكان والمرافق بالغربية بشأن استكمال إنشاء مباني وتجهيزات الدور الثالث علوى لمعهد فتيات طنطا، وأنه قام بتشوين مواد البناء وأعمال النجارة وكافة التجهيزات المطلوبة، وعندما شرع في تنفيذ الأعمال محل التقاعد لاحظ وجود شروخ في المبني مما يتعذر معه إقامة أية أحمال فوق المبني خشية الإضرار بالأرواح والممتلكات، وأنه تقدم بهذه الملاحظات إلى جهة الإسناد عن طريق إنذار على يد محضر، وأنه ما زال متوقفا عن العمل بسبب ذلك، لذا أقام دعواه بطلب إثبات حالة المواد المشونة ومبني المعهد المذكور، وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 24/ 4/ 1990 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، حيث أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 5387 لسنة 44 ق والتي قررت بجلسة 18/ 11/ 1990 إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، حيث قدم وكيل المدعى بجلسة 7/ 12/ 1991 حافظة مستندات ومذكرة بتعديل الطلبات انتهي في ختامها إلى طلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعى مبلغ 36275 جنيها – قيمة فروق الأسعار وما تم استقطاعه منه بدون وجه حق وتعريضه عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ن وتضمنت هذه المذكرة أن تاريخ البدء في تنفيذ العملية المشار إليها قد تأخر مدة عامين وثمانية أشهر بسبب يرجع إلى جهة الإدارة نتيجة الشروخ التي كانت موجودة بالمبني وقيام الإدارة بأعمال الترميم قبل التعلية وأنه خلال هذه المدة ارتفعت أسعار مواد البناء حيث بلغت فروق أسعار الخشب المطلوب لتنفيذ العملية 4800 جنيه، وبلغت فروق أسعار الأسمنت 6000جنيه ووصل فرق سعر الحديد المستخدم في العملية 2975 جنيها بالإضافة إلى ما قامت جهة الإدارة بخصمه من مستحقاته نظير الأبحاث التي أجريت على المبني بمبلغ 2500 جنيه وذلك على الرغم من أنه سبق له أن أجري هذه الأبحاث على المبني على نفقته الخاصة وبذلك يكون إجمالي مستحقاته لدي جهة الإدارة هو مبلغ 16275 جنيها يضاف إليه مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضا عما حاق به من أضرار بسبب تأخر البدء في تنفيذ الأعمال، وخلص المدعى في مذكرته إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبمناسبة إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بمدينة طنطا، فقد أحيلت الدعوى على تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 4419 لسنة 1 ق.
وبجلسة 21/ 5/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه – وأقامته – على أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى طبقا لطلباته المعدلة هو طلب الحكم بأحقيته في استرداد ما تم خصمه من مستحقاته نظير الأبحاث التي أجرتها جهة الإدارة بشأن الحالة الإنشائية لمبني معهد الفتيات بطنطا، وأحقيته في صرف فروق أسعار مواد الأسمنت والحديد والأخشاب المستخدمة في التنفيذ، وأحقيته في صرف مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحق به من جراء التأخير في البدء في التنفيذ، ورأت المحكمة أنه يبين من الأوراق أن العقد المبرم يبين المدعى وجهة الإدارة بتاريخ 13/ 5/ 1987 بشأن عملية إنشاء الدور الثالث العلوي بمعهد الفتيات الإسلامي طنطا قد خلا من نص يلزم المدعى بتحمل نفقات إجراء الأبحاث التي تقوم بها الإدارة بخصوص الحالة الإنشائية لمبني المعهد المذكور.
ومن ثم فإن جهة الإدارة هي التي تتحمل هذه التكاليف وحدها باعتبار أنه كان من الواجب عليها إجراء هذه الأبحاث قبل طرح العملية على العقد المشار إليه للتحقق من مدى إمكانية إجراء أي تعلية بالمبني وذلك أعمالا لشروط التعاقد وتحقيقا لمبدأ حسن النية الواجب تحققه في الالتزامات عموما وأنه وإذ قامت جهة الإدارة بخصم قيمة هذه الأبحاث والدراسات من مستحقات المدعى فإنه يتعين رد هذه المبالغ إليه.
ومن حيث إنه بالنسبة لبقية طلبات المدعى التي ابداها بمذكرة تعديل طلباته المشار إليها، فقد رأت المحكمة عدم أحقيته في هذه الطلبات للأسباب المشار إليها تفصيلا في ذلك الحكم – والتي ليست محلا لطعن الجهة الإدارية في الطعن الماثل.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها:
1- عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ( الطاعن الأول ) لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على أن العقد موضوع النزاع مبرم بين المطعون ضده الأول وبين مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الغربية، والتي يمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير محافظ الغربية بصفته، وبالتالي فإن توجيه الخصومة لوزير الإسكان بصفته يكون رفعا للدعوى على غير ذي صفة وتوجيها لها على غير خصم، وبذلك يجد هذا الدفع سندا من الواقع والقانون مما يوجب قبوله والحكم على مقتضاه.
2- عدم قبول تعديل الطلبات المبدى أمام هيئة مفوضي الدولة لرفعه بغير الطريق القانوني، إذ لا تقوم هيئة مفوضي مقام المحكمة، ولم يسلك المطعون ضده الأول الطريق المقرر قانونا لتعديل الطلبات بموجب عريضة تودع سكرتارية المحكمة أو يقدم الطلب إلى المحكمة بكامل هيئتها، ومن ثم يكون تعديل الطلبات بموجب المذكرة المقدمة أمام هيئة مفوضي الدولة قد تم بالمخالفة لحكم القانون وغير مقبول شكلا.
3- عدم أحقية المطعون ضده الأول في المبلغ المقتضي به، على أساس أنه وفقا للمادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9/ 1983 فإن المقاول يلتزم بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم من اختبارات وغيرها من صلاحية المواصفات والتصميمات المعتمدة، وعليه إخطار جهة الإدارة في الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولا عن جميع هذه الرسومات كما لو كانت مقدمة منه، ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية بإجراء البحوث المشار إليها، والتي أسفرت عن أن العيوب التي ابداها المقاول المذكور لا تمثل خطورة إنشائية على المبني وأن إصلاحها يعتبر من أعمال الإصلاح الشائعة البسيطة – يعد قياما يعمل مكلف به المقاول أصلا، وكما لو كان قد قام به بنفسه، ومن ثم يلتزم بنفقاته مما يحق معه لجهة الإدارة خصم تلك النفقات من مستحقاته لديها.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والخاص بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الإسكان بصفته لرفعها على غير ذي صفة، فإنه من المقرر أن صاحب الصفة في الدعوى هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه ولما كان العقد مثار النزاع عبر ما بين مديرية الإسكان بمحافظة الغربية وان محافظ الغربية هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح بدائرة محافظة الغربية أعمالا لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته، وقد اختصمه المطعون ضده ولم يختصم المحافظ المختص في الدعوى ومن ثم فإن اختصام وزير الإسكان بصفته فيها يكون اختصاما لغير ذي صفة مما يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له قائما على أساسا سليم ويتعين إخراجه من الدعوى بلا مصاريف.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن والخاص بعدم قبول تعديل طلباته المطعون ضده المبدى أمام هيئة مفوضي الدولة، فقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المحكمة لا تتصل بالطلب الإضافي إلا إذا قدمه المدعى وفقا للأوضاع التي رسمها قانون مجلس الدولة، وهي لا تخرج عن إيداع عريضة الطلب الإضافي أو العارض سكرتارية المحكمة المختصة أو التقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بهيئتها كاملة، ولا يقوم المفوض في هذا الشأن مقام المحكمة المذكورة إذ ليس له من السلطات والاختصاصات غير ما خوله إياها القانون، وقانون مجلس الدولة لم يخوله الأذن في تقديم الطلبات العارضة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لإثبات حالة المواد المشونة بالموقع لحساب تنفيذ مباني المعهد الفني للفتيات بطنطا، ثم قرر بمذكرته المقدمة بجلسة 7/ 2/ 1991 أثناء تحضير الدعوى تعديل طلباته إلى طلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له مبلغ 36725 جنيها – قيمة فروق الأسعار وما تم استقطاعه منه بدون وجه حق وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، ومن ثم فإن طلباته المعدلة (الجديدة) تكون قد أبديت بغير الطريق الذي رسمه القانون الأمر الذي تكون معه غير مقبولة.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن حقيقة طلبات المدعى التي كانت مطروحه على المحكمة هي طلب الحكم بندب خبير في الدعوى لإثبات حالة المواد المشونة لحساب تنفيذ مبني معهد فتيات طنطا.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا بالهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قد حكمت في الطعن رقم 2133/ 36 ق.عليا بجلسة 2/ 1/ 1997 بأن دعوى تهيئة الدليل إثبات الحالة للمنازعة الإدارية تكون مقبولة أمام القضاء الإداري ولو أقيمت استقلالا عن هذه المنازعة مما كان يتعين معه على محكمة القضاء الإداري ان تفصل في الطلبات الموضوعية المقام بها الدعوى، غلا أنه مع ذلك فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها وللقاضي الإداري بما له من هيمنه إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصى شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعلية التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لإطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أنه ولئن كان المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، إلا أن الثابت أيضا أنه قام بتنفيذ الأعمال موضوع العقد وتسلمتها الجهة الإدارية في حينه ومن ثم فإن مصلحته في دعوى تهيئة الدليل تكون قد زالت مما تكون معه دعواه – بالطلبات المقامة بها – غير مقبولة لزوال شرط المصلحة فيها وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وفصل في الطلب العارض في الدعوى المقدم بغير الطريق الذي رسمه القانون على ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه على النحو الذي سيرد بالمنطوق مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول الطلب العارض لرفعه بغير الطريق القانون وألزمت المدعى ( المطعون ضده الأول) المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الثلاثاء 17 من جماد أول سنة 1427 هجرية الموافق 6/ 6/ 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات