المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8921 لسنة 48 قعليا – جلسة 27/ 6/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 2 من جماد أخر سنة 1427 هجرية
الموافق 27/ 6/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت المحكمة الحكم الآتي
في الطعن رقم 8921 لسنة 48 ق.عليا
المقام من
1- رئيس المجلي الأعلى للشباب والرياضة بصفته
2- رئيس مجلس مدينة الأقصر بصفته
3- مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بصفته
4- رئيس مجلس إدارة مركز شباب القرنة بصفته
ضد
نجدى أحمد ياسين
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
بجلسة 28/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 1182 لسنة 5 ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من مايو عام الفين واثنين
وأودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير الطعن الماثل ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 28/
3/ 2002 في الدعوى رقم 8921 لسنة 48 ق القاضي بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمدعى
المطعون ضده مبلغا مقداره 32693 جنيها قيمة غرامة التأخير التي تم خصمها من مستحقاته
وإلزامها المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها
مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً، ثم نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث حضر الطرفان كل بوكيل عنه وقدم الحاضر عن
الجهة الإدارية مذكرة وقررت الدائرة بجلسة 16/ 2/ 2005 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة
– موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 19/ 4/ 2005 حيث نظرته بها وبالجلسات التالية ولم يقدم
الطرفان شيئا، وبجلسة 11/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة:
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام
الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا
بتاريخ 24/ 7/ 1997 وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار خصم فوائد التأخير التي استقطعت
منه بنسبة 15% من المبلغ المذكور بالصحيفة وبأحقيته في صرف مبلغ 32693 جنيها قيمة فوائد
التأخير الذي خصم منه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذكر شرحا للدعوى أنه تعاقد
مع مجلس مدينة الأقصر على تنفيذ عملية إنشاء مركز شباب القرنة بمبلغ مائه وأربعين ألف
ومائتين وثمانين جنيها وواحد وعشرين قرشا خلال أربعة أشهر وتسلم الموقع بتاريخ 17/
4/ 1993 وبدأ في تنفيذ أعمال الحفر والإحلال والخرسانة العادية ونفذ أعمالا قيمتها
22386.82 جنيها إلا أن شرطة الآثار أوقفته عن العمل بتاريخ 2/ 5/ 1993 وعرض على النيابة
العامة بالمحضر رقم 2244 لسنة 1993 جنح الأقصر وفي 16/ 10/ 1993 ثم الاتفاق على تغيير
الموقع إلى آخر بموافقة هيئة الآثار وبتاريخ 19/ 11/ 1993 استأنف العمل بالموقع الجديد
إلا أنه توقف مرة أخري من 16/ 1/ 1994 حتى 3/ 6/ 1995 بسبب عدم صرف الدفعة الثانية
التي صرفت على ثلاث مراحل حسب ورود الاعتمادات ثم توقف بعد ذلك أكثر من مرة بحسب ورود
الاعتمادات المالية وتلك أسباب خارجة عن إرادته حيث يين أنه لم يستطع العمل إلا لمدة
118 يوما وهي تقل عن مدة التنفيذ المنعقد عليها بالعقد ومع ذلك أنجزها، ولكنه لما أراد
صرف مقابل أعماله طبقا للختامي فوجئ بالوحدة الحسابية للشباب والرياضة تستقطع ما يقابل
نسبة 15% من مستحقاته غرامة تأخير وقيمتها 32693 جنيها دون أن يكون مسئولا عن ذلك التأخير
ومن ثم أقام الدعوى المشار إليها، وبعد أن تدوولت أمام محكمة القضاء الإداري وأودعت
هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيها أصدرت المحكمة بجلسة 28/ 3/ 2002 الحكم
المطعون فيه بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعى المبلغ سالف الذكر وشيدت قضاءها
على أسباب حاصلها أن العمل توقف إجباريا لأسباب لا يتحملها المدعى لمدة 9 يوم 3 شهر
– 2 سنة ليصبح ميعاد نهو الأعمال هو 30/ 6/ 1996 وقد سلم المدعى العملية قبل ذلك التاريخ
بيوم واحد مما لا يجوز معه خصم غرامة تأخير من مستحقاته ويتعين إلزام الجهة الإدارية
بأن ترد إليه بمبلغ المشار إليه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل استنادا إلى
أسباب تخلص في أنه مخالف للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المطعون ضده تسلم
الموقع الجديد للعملية في 19/ 11/ 1993 ومن ثم كان عليه الانتهاء من العمل في موعد
غايته 19/ 3/ 1994 على اعتبار أن مدة التنفيذ المتفق عليها هي أربعة أشهر ولكنه لم
يسلم العملية إلا بتاريخ 29/ 6/ 1996 وبالتالي تستحق عليه غرامة تأخير بنسبة 15% وما
كان يجوز له الامتناع عن التنفيذ بحجة امتناع الجهة الإدارية عن صرف مستحقاته نظرا
لأنه يساهم في تسيير مرفق عام بهذا العقد الإداري والدفع بعدم التنفيذ يجافي طبيعة
هذا العقد، وإذ أخذ الحكم بغير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف ما استقرت
عليه المحكمة الإدارية العليا ويكون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن غرامة التأخير هي جزاء يقصد منه ضمان
وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق
العام بانتظام، ومناط توقيعها أن يكون التأخير راجعا إلى فعل المتعاقد مع الإدارة وتراخيه
في إتمام تنفيذ الأعمال خلال المدة المقدرة، ويعفي منها إذا كان التأخير لأسباب لا
ترجع إليه وإنما لجهة الإدارة، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه وإن كانت المدة
المحددة للمطعون هذه للانتهاء من تنفيذ عملية مركز شباب القرنة بالأقصر طبقا للعقد
المبرم بينه وبين رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر هي أربعة شهور وأنه تسلم الموقع
في 17/ 4/ 1993 ولكنه لم يسلم الأعمال لمدينة إلا في 29/ 6/ 1996 إلا أن هذا التأخير
كان لأسباب خارجة عن إرادته ولا يسأل عنها حيث ترجع لجهة الإدارة لأنه بعد أن تسلم
العمل وبدأ فيه أوقفته شرطة الآثار اعتبارا من 2/ 5/ 1993 تغيير الموقع ولم يبدأ في
استئناف العمل بالموقع الجديد إلا بتاريخ 20/ 11/ 1993 وباعتبار أن الجهة الإدارية
تعاقدت معه على تنفيذ العملية مرحليا وفقا للاعتمادات المالية التي ترد إليها فقد توقف
العمل لعدة مدد طويلة بسبب عدم وجود تلك الاعتمادات وذلك في المدة من 16/ 1/ 1994 حتى
3/ 6/ 1995 ومن 22/ 6/ 1995 حتى 15/ 10/ 1995 ومن 3/ 11/ 1995 حتى 1/ 6/ 1995 الأمر
الذي أعدت معه الإدارة العامة للإسكان والمرافق بالأقصر مذكرة بتاريخ 10/ 5/ 1997 ارتأت
فيها أن تأخر المطعون ضده في تسليم العملية كان للأسباب سالفة البيان وأنها أسباب تخرج
عن إرادته وتعتبر مدد توقف إجباري وقد وافق رئيس المجلس الأعلي لمدينة الأقصر على ذلك
في التاريخ سالف الذكر الأمر الذي لا يجوز معه مساءلة المطعون ضده عن هذا التأخير وتوقيع
غرامة تأخير عنه أو خصم ثمة مبالغ من مستحقاته استنادا إلى مسئوليته عن ذلك التأخير،
وإذ لم تلتزم بذلك الجهة الإدارية الوحدة الحسابية عند إعداد ختامي العملية وخصمت مبلغا
مقداره 32693 جنيها من مستحقات المطعون ضده كغرامة تأخير فإنها تكون قد أخطأ في تطبيق
القانون ويكون تصرفها لا سند له ولا يقوم على ما يبرره ويتعين إلزام الجهة الإدارية
بأن ترد إليه هذا المبلغ، وإذ أخذ بلك الحكم المطعون فيه وقضي به فإنه يكون مطابقا
لصحيح حكم القانون وقائما على سنده الصحيح من الأوراق وبالتالي فإن الطعن عليه يكون
مفتقرا لما يبرره ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الجهة الإدارية تلتزم بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الثلاثاء من جماد أخر سنة 1427 هجرية الموافق 27/
6/ 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
