المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8262 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي" نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي نوبي محمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار م/ محمد إبراهيم عبد الصمد "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8262 لسنة 49 قضائية عليا
المقام من
عائشة عبد المعطي حسانين
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 17/ 3/ 2003 في الاعتراض رقم 85 لسنة 1999
الإجراءات
في يوم السبت الموافق العاشر من مايو عام ألفين وثلاثة أودع وكيل
الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 17/ 3/ 2003 في الاعتراض رقم 85 لسنة 1999 والقاضي
بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم
بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن والقضاء
مجدداً بإلغاء الاستيلاء الواقع من قبل الهيئة المطعون ضدها على مساحة 11ط (أحد عشر
قيراطاً) الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير الثابت منه أن هذه
المساحة قدرها 1س – 11ط وإلزام الهيئة المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الاستيلاء واعتباره كأن لم يكن وقد نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون حيث حضر الطرفان وقدمت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات، وبجلسة
18/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة
4/ 9/ 2005 ومن ثم تدوول الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية
طبقاً للثابت بمحاضرها حيث قدمت الحاضرة عن الهيئة مذكرة طلبت في ختامها رفض الطعن،
وقد قررت المحكمة بجلسة 13/ 12/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة أقامت
الاعتراض رقم 85 لسنة 1999 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي
بتاريخ 11/ 3/ 1999 ذكرت فيها أنها تمتلك مساحة أحد عشر قيراطاً من الأرض الزراعية
بزمام عرب الرمل مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بحوض إبراهيم حسانين/ 16 قطعة أصلية
وقد آلت إليها ملكيتها عن طريق الشراء من محمود زكي أحمد العوني بعقد مؤرخ 30/ 11/
1990 والأخير ورث هذه المساحة عن والده زكي محمود العوني الذي آلت إليه ملكيتها بالشراء
بعقد مؤرخ 12/ 5/ 1946 من فاطمة أحمد سليمان التي كانت قد تملكتها بالشراء ضمن مساحات
أخرى من يونيان بنك ليمتد بعقد مؤرخ 29/ 12/ 1934 وهو عقد ثابت التاريخ قبل نفاذ القانون
رقم 15 لسنة 1963 الذي استولت بموجبه الهيئة المطعون ضدها على هذه المساحة قبل الخاضع
يونيان بنك ليمتد، وفضلاً عن ذلك فإن وضع يدها على هذه المساحة ومن قبلها سلفا البائعون
هو وضع يد ظاهر وهادئ ومستمر بنية التملك دون منازعة وذلك لمدة تزيد على ستة وثلاثين
سنة، وخلصت المعترضة – الطاعنة – إلى طلب الحكم بإلغاء الاستيلاء على هذه المساحة والاعتداد
بالعقود المشار إليها.
وبجلسة 7/ 6/ 1999 قررت اللجنة القضائية وقبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب
خبراء وزارة العدل بمحافظة المنوفية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق قرارها وقد باشر
الخبير المأمورية وأودع التقرير المرفق ملف الطعن.
وبجلسة 17/ 3/ 2003 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها أنه طبقاً
لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 المطبق في الاستيلاء يجب على الخاضع أو واضع اليد
تقديم إقرار على النموذج المعد لذلك يفيد وضع اليد والمساحة المتصرف فيها وهو ما لم
يتم في النزاع الماثل فضلاً عما ثبت من تقرير الخبير أن الأرض وجدت في تكليف الخاضع
وقت نفاذ القانون المشار إليه مما يدل على عدم إثبات التصرفات المنوه عنها.
وإذ لم ترتضي الطاعنة بقرار اللجنة سالف الذكر فقد أقامت الطعن الماثل مؤسسة إياه على
أسباب خلاصتها أن هذا القرار أخطأ خطأ جسيماً في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي
فهم الواقع في النزاع وخالف الثابت بالأوراق من عدة أوجه حيث أصدرت اللجنة مؤدى نص
المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 الواجبة التطبيق على النزاع ورفضت الاعتداد
بالعقد الأول المؤرخ 29/ 12/ 1934 الصادر من الخاضع الأجنبي إلى كل من محمود السيد
العوني وفاطمة أحمد سليمان رغم ثبوت تاريخ هذا العقد على وجه رسمي وقاطع قبل 23/ 12/
1961 وفضلاً عن ذلك فإن الطاعنة تملكت الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبه
للملكية حيث تلقتها من أسلاف تملكوها بوضع اليد قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963
مما كان يتعين معه على اللجنة الاعتداد بذلك وإعمال حكم المادتين 968 و 955 من القانون
المدني ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مخالفاً للقانون ولذلك يتعين إلغاؤه واستبعاد هذه
المساحة من الاستيلاء.
ومن حيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب
للأرض الزراعية وما في حكمها تنص على أن "يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين
أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور
والصحراوية…" كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن تؤول إلى الدولة ملكية
الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة
للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات…. ولا يعتد في تطبيق
أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين
بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23/ 12/ 1961
ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية والذي تطمئن
إليه المحكمة لقيامة على أسس وأبحاث لها أصل ثابت بالأوراق أن المساحة محل النزاع قدرها
أحد عشر قيراطاً وسهم واحد كائنة بزمام عرب الرمل مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بحوض
إبراهيم حسانين/ 16 قطعة أصلية وكانت مملوكة لشركة مساهمة إنجليزية هي أيونيان
بنك ليمتد حيث قامت ببيعها ضمن مساحة أكبر إلى كل من محمود سيد العوني وفاطمة أحمد
سليمان من الجنسية المصرية بعقد مؤرخ 29/ 12/ 1934، ثم قامت فاطمة أحمد سليمان ببيع
المساحة محل النزاع إلى زكي أحمد العوني بعقد عرفي مؤرخ 12/ 5/ 1946 وبعد وفاة المشتري
الأخير أختص بها أبنه محمود بمقتضى عقد قسمة مؤرخ 2/ 12/ 1977 وظل يضع يده عليها حتى
باعها بتاريخ 30/ 11/ 1990 إلى الطاعنة بعقد بيع عرفي، والثابت أن عقد البيع الصادر
من الخاضع بتاريخ 29/ 12/ 1934 ثابت التاريخ منذ عام 1941 حيث قدم عنه طلب التسجيل
رقم 581 لسنة 1941 بتاريخ 23/ 3/ 1941 من فاطمة أحمد سليمان وتبين للخبير أن هذا الطلب
معلا على استمارات التغيير الخاصة بالقطعة والحوض الموجود بهما المساحة محل النزاع،
ومؤدى ذلك أن هذا العقد ثابت التاريخ قبل صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 المطبق في
الاستيلاء والعمل بأحكامه مما يتعين معه الاعتداد به عملاً بحكم المادة الثانية من
القانون المذكور وتكون هذه المساحة قد خرجت من ملكية الخاضع ثم جرت عليها التصرفات
المشار إليها بعد ذلك إلى أن اشترتها الطاعنة في 30/ 11/ 1990 وبالتالي تخرج عن نطاق
الأرض التي يتم الاستيلاء عليها قبل الخاضع المذكور، ويكون الاستيلاء عليها قبله مخالفاً
للواقع وللقانون ولا سند له وإذ ذهبت اللجنة القضائية في قرارها المطعون فيه إلى غير
ذلك فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً باستبعاد هذه المساحة
من الاستيلاء قبل الخاضع المذكور نفاذاً للقانون 15 لسنة 1963، ولا وجه لما ذهبت إليه
اللجنة من أن الخاضع أو واضع اليد لم يقدما إقراراً يفيد وضع اليد على هذه المساحة
ذلك أن نص المادة الثانية سالف الذكر من القانون رقم 15 لسنة 1963 هو الواجب التطبيق
على النزاع الماثل وقد أرفق الخبير صورة العقد المؤرخ 29/ 12/ 1934 المشار إليه وما
يفيد تقديم طلب لتسجيله منذ عام 1941 على النحو سالف البيان ومن ثم فإن شروط الاعتداد
به متوافرة طبقاً للقانون باعتباره صادراً من الخاضع لمصريين وثابت التاريخ قبل 23/
12/ 1961.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الهيئة المطعون ضدها تلتزم بها عن درجتي التقاضي عملاً
بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه واستبعاد مساحة 1س – 11ط (أحد عشر قيراطاً وسهم واحد) بزمام عرب الرمل
مركز قويسنا بمحافظة المنوفية المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير مما استولى عليه
قبل الخاضع أيونيان بنك ليمتد عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك
من آثار وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 24 ذو الحجة 1426ه والموافق 24
ِ/ 1/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
