الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8151 لسنة 41 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعى – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحىعمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8151 لسنة 41 قضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير ببني سويف بصفته

ضد

محافظ الفيوم بصفته
وزير الإسكان بصفته
محافظ بني سويف بصفته
رئيس مجلس مدينة بني سويف بصفته
مدير مديرية الإسكان ببني سويف بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.. دائرة العقود الإدارية والتعويضات
بجلسة 8/ 1/ 1995 في الدعوى رقم 5839 لسنة 46ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 9/ 3/ 1995 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي نائباً عن الأستاذ/ سيف الدين حماقي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 1851 لسنة 41ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. دائرة العقود الإدارية والتعويضات في الدعوى رقم 5839 لسنة 46ق بجلسة 8/ 1/ 1995 والقاضي منطوقه أولاً: بقبول إدخال المدعي عليهم بصفاتهم من الثاني حتى الأخير خصوماً في الدعوى.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام الجمعية المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته السابق إبراؤها بصحيفة افتتاح الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن الدرجتين مع حفظ كافة حقوقه الأخرى.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً وقبل الفصل في موضوع الطعن بندب مصلحة الطب الشرعي/ قسم التزييف والتزوير لأداء المأمورية المشار إليها في الأسباب مع إلزام الجمعية الطاعنة بإيداع خزينة المحكمة الأمانة التي تقدرها المحكمة.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/ 7/ 1999 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 19/ 4/ 2000 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة موضوع "وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 7/ 2000 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وذلك على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 20/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 2/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة 21/ 2/ 2006 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع سبق تناولها بالتفضيل بالحكم المطعون فيه وهو ما تحيل إليه المحكمة بشأن هذه الوقائع تفادياً للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى رقم 461 لسنة 1989م. بندر بني سويف أمام محكمة بندر بني سويف بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 3/ 12/ 1989 بطلب الحكم بصفة مستعجلة برفع الحجز موضوع الدعوى والمتوقع كطلب المدعي عليه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة على سند من القول أن الجهة الإدارية المدعي عليها وافقت على توقيع الحجز الإداري على الجمعية المدعية وفاء لمبلغ 119844 جنيها برغم أن هذا المبلغ جزاءا عن عدم قيام الجمعية بتنفيذ العقد المبرم بينها وبين محافظة الفيوم بشأن عملية مد خطوط لمياه الشرب بأنحاء مركز إطسا الأمر الذي ترتب عليه سحب العمل من الجمعية المدعية في 22/ 6/ 1989 وطرح العملية في مناقصة عامة بجلسة 22/ 7/ 1989 ورست العملية على المقاول/ زغلول محمد فؤاد وأن المبلغ المحجوز من أجله يمثل فرق السعر بين العطائين وغرامة تأخير قدرها 10% ومصروفات إدارية وذلك على النحو الوارد بالإعلان الذي ورد عن الحجز الإداري والمعلن للجمعية المدعية في 22/ 11/ 1989.
وبجلسة 29/ 11/ 1990 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإلزام الجمعية المدعية المصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 7/ 1/ 1991 استأنفت الجمعية الحكم سالف الذكر بالاستئناف رقم 10/ 91 س/ بندر بني سويف وتدوول الطعن بجلسات المحكمة الإستئنافية على النحو المبين بمحاضرها وبتاريخ 30/ 11/ 1991 أودع وكيل الجمعية المستأنفة قلم كتاب المحكمة المذكورة تقرير طعن بالتزوير في الطعن رقم 10لسنة 1991 س/ بني سويف مقررة الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب للمهندس/ علي عبد الله مبروك الوارد بعجز أسفل الصفحة المعنوية بعنوان (الشروط الخاصة) تحت عبارة مدير عام الجمعية والمعطي لها تاريخ 10/ 7 والمودعة بحافظة مستندات المستأنف ضده والمعلاة تحت رقم 3 دوسية، وكذلك التوقيع المنسوب له على أصل عقد الاتفاق المؤرخ 5/ 3/ 1981.
وبجلسة 22/ 3/ 1992 قضت المحكمة الابتدائية ببني سويف "الدائرة الأولى الاستئنافية" بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم الاختصاص الولائي فقط والإحالة إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت بجدولها برقم 5839 لسنة 46ق.
وبجلسة 8/ 1/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية والتعويضات" حكمها الطعين وشيدت المحكمة قضاء ها بعد استعراض نصوص المواد 28، 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات و 82 و 92 من لائحته التنفيذية على أن الثابت بالأوراق أن محافظة الفيوم تعاقدت بتاريخ 5/ 3/ 1989 مع الجمعية الطاعنة كما استلمت الجمعية موقع العملية بتاريخ 3/ 4/ 1989 ونظراً لعدم قيامها بالعمل خلال المهلة المحددة لها قامت جهة الإدارة بسحب الأعمال المسندة إليها وتنفيذها على حسابها فإنه يكون مستحقا قانوناً لجهة الإدارة قبل الجمعية المبالغ المطالب بها وهما عبارة عن فروق الأسعار الناتجة عن الأعمال التي تم تنفيذها على حساب الشخصية وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية كما يحق لها قانوناً الحصول على مستحقاتها بالطريق الإداري وعلى رأسه الحجز الإداري.وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجمعية فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه إنه قد جاء مخالفاً لأحكام القانون وضاراً بحقوقها، كما شابه القصور في التسبيب وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن وحاصلها.
أولاً: إن الحكم الطعين قد أسس قضاءه على صحة عقد المقاولة في حين أن الجمعية طعنت على هذا العقد بالتزوير على نحوما جاء بتقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير.
ثانياً: مخالفة الجهة الحاجزة لأحكام المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 وكان يجب إعلان الحجز للمحجوز بورقة من أوراق بمحضرين وذلك على النحو الوارد وبمذكرات دفاع بالجمعية أمام محكمة أول درجة بشأن بطلان محضر الحجز الموقع ضد الجمعية.
ومن حيث إنه عن أدعاء الجمعية بتزوير العقد مثار النزاع الماثل تأسيساً على أن التوقيع المطعون عليه المدون تحت عنوان "الشروط لخاصة" مزور على صاحبه وكذا التوقيع المنسوب لمدير الجمعية على أصل عقد المقاولة المؤرخ 5/ 3/ 1989 ليس له حجية قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية وقتئذ وهو المهندس/ حليم جرجس وأنه على فرض صحته فالمفروض أن يوقعه ممثل الجمعية قانوناً وهو رئيس مجلس الإدارة وبالرجوع إلى عقد المقاول وملحقاته لا يوجد عليه توقيع من المهندس/ حليم جرجس وذلك كله على النحو الوارد بتقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير.
فإنه لما كان مؤدي المواد 29، 49، 52 من القانون رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثبات وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون بالادعاء بتزويرها أمام المحكمة التي قدم لها المحرر وذلك بالإجراءات والشروط التي حددها القانون ومن جهة أخرى فإنه لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها، فلها أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها، وما تستخلصه من عجز المدعي عن إثبات دعواه.
فإنه على هدي ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من مطالعة محضري لجنة البت عن عملية توريد وتركيب خطوط مياه شرب بقري وعزب أنحاء مركز إطسا أولهما بتاريخ 8/ 1/ 1989 ثبت من مطالعته أن الجمعية الطاعنة تقدمت بالعطاء رقم 7/ 10 بقيمة إجمالية (417902جنيه) والآخر محرر في 4/ 2/ 1989م ثبت مطالعته حضور مندوب الجمعية وهو شعبان محمد موسى وقدم ما يفيد تفويضه عن الجمعية وقامت اللجنة بمفاوضته بكافة شروط وتحفظات الجمعية ووقع على إقرار بما أسفرت عنه تلك المفاوضة فأوصت لجنة البت بقبول العطاء رقم 7/ 10 المقدم من الجمعية المذكورة بسعر إجمالي قدره 9.750 00 397جنيه، واعتمدت السلطة المختصة هذه التوصية وأخطرت الجمعية سكرتير عام محافظة الفيوم بكتابها المؤرخ 6/ 3/ 1989 بأنها قد فوضت/ شعبان محمد موسى عضو الجمعية في استلام موقع العمل وفي تسليم الأعمال واستلام الشيكات والمكاتبات الخاصة بالجمعية عن العملية والتوقيع على العقد وأن المفوض المذكور هو الذي وقع على أصل العقد المبرم بين الطرفين واستلم موقع العمل الخالي من العوائق في 3/ 4/ 1989 بعد أن صدرلها أمر التشغيل بتاريخ 6/ 3/ 1989 وبتاريخ 10/ 5/ 1989 خاطبت جهة الإدارة الجمعية بكتابها رقم 2156 في 10/ 5/ 1989 لإرسال البرنامج الزمني لتنفيذ العملية وكذا أخطارها بأنه حتى تاريخه لم يبدأ العمل ثم استعجالها في 23/ 5، 29/ 5/ 1989 ببدء العمل دون استجابة من الجمعية كما خاطبت جهة الإدارة رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي بكتابها المؤرخ في 14/ 6/ 1989 بشأن عدم قيام الجمعية بتنفيذ العقد المبرم معها ملتمسة من الاتحاد المذكور اتخاذ الإجراءات المخولة له تجاه تلك الجمعية فأجابها بكتابه صادر برقم 898 في 24/ 7/ 1989 باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن حتى لا يكون تصرف الجمعية غير المسئول سبباً في الإساءة للحركة التعاونية الإنتاجية. كما ثبت أن جهة الإدارة قامت بإنذار الجمعية في 13/ 6/ 1989 ببدء العمل فوراً وإلا سيتم سحب العمل منها، وإزاء عدم استجابتها للاستعجالات المشار إليها أخطرت جهة الإدارة الجمعية بكتابها المؤرخ في 24/ 6/ 1989 بأنه تقرر سحب العمل منها بتاريخ 22/ 6/ 1989 وتنفيذه على حساب الجمعية مع تحميلها بفروق الأسعار أن وجدت وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية وكافة التعويضات التي تراها المحافظة.
وإذ ثبت أن الجمعية الطاعنة لم تنكر مخاطبتها من قبل جهة الإدارة بالكتب سالفة الذكر فضلاً عن أن الثابت أنها لم ترد على أي مكاتبة، وما يؤكد صحة التعاقد بين الطرفين إقرارها بصحيفة دعواها المعلنة قانوناً في 9/ 10/ 1989 والمقامة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية المذكورة أمام قاضي التنفيذ بطلبه الحكم بصفة مستعجلة برفع الحجز الإداري الموقع عليها والمعلن إليها في 22/ 11/ 1989 استناداً إلى أن محافظة الفيوم هي التي تقاعست عن تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينها وبين الجمعية المدعية [حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 9/ 10/ 2001.
ومن حيث إنه في ضوء مالك الظروف مجتمعة ترى المحكمة أن واقع الحال يدحض ما قررته الجمعية الطاعنة بشأن تزوير العقد الأصلي بعد أن عجزت عن إثبات صحة ما تدعيه إذ جاءت شواهد التزوير في غير محلها لكون واقع الحال الذي كشفت عنه المستندات المنوه عنها سلفاً يدحض ما قررته الجمعية بشأن ادعاء تزوير العقد موضوع النزاع. الأمر الذي لا تكون معه المحكمة ملزمة بإحالة الطعن إلى التحقيق لإثبات الادعاء بتزوير العقد باعتباره إجراء لا حاجة إليه في تكوين عقيدتها في شأن وجود التزوير من عدمه بعد ما ثبت في ضوء ظروف الطعن وملابساته انتفاء تزوير العقد واتفاق وقائعه مع الحقيقة والواقع الأمر الذي يتعين معه رفض الادعاء بتزوير العقد المبرم بين الطرفين.
ومن حيث إن مناط الفصل في الطعن الماثل يتوقف على بيان حقيقة استحقاق الجهة الإدارية للمبالغ المطالب بها من جراء تنفيذ العملية المسحوبة على حساب الجمعية الطاعنة وخاصة أن أوراق الطعن قد خلت من ملف التنفيذ على الحساب ولما كان تحديد هذه الموضوعات واستجلاء حقيقتها يستوجب الرجوع إلى أهل الخبرة حتى يمكن حسب النزاع القائم، ومن ثم فإن الفصل في الطعن يتطلب ندب خبير حسابي من مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليقوم بالإطلاع على الأوراق وما عسى أن يقدمه إليه طرفاً النزاع وخصوصاً ملف التنفيذ على الحساب الموجود طرف الجهة الإدارية المتعاقدة بشأن قيام مقاول أخر بتنفيذ الأعمال التي لم تقم الجمعية الطاعنة بتنفيذها وتحديد ما يكون مستحقاً لجهة الإدارة طرف المتعاقد الأصلي نتيجة تنفيذ العقد على حسابه من فروق أسعار وغرامات تأخير ومصاريف إدارية وأية تعويضات أخرى تكون مستحقة للجهة الإدارية في مواجهة المتعاقد الأصلي ومدى استحقاق الجهة الإدارية للمبالغ التي تطالب بها وبوجه عام بصحيفة الحساب بين الطرفين في مواجهة كل منهما الآخر وتحديد المبلغ الناتج عن هذه التصفية.
وصرحت للخبير بسماع ملاحظات الطرفين والإطلاع على ما قد يقدمانه من مستندات أخرى وسماع من يرى لزوماً لسماع شهادته بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية يرى الإطلاع على ما لديها من سجلات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وتمهيدياً قبل الفصل في موضوع الطعن ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الطاعن بصفته إيداع مبلغ 300جنيه (ثلاثمائة جنيه خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء، وحددت لنظر الطعن جلسة 6/ 6/ 2006 في حالة عدم إيداع الأمانة وبجلسة 2/ 5/ 2006 في حالة إيداعها، وأبقت الفصل في المصروفات وعلم قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم22 من شهر محرم سنة 1427ه، والموافق 21 من فبراير من سنة 2006 بالهيئة المبينة بصدر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات