المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8020 لسنه 47 ق 0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد
الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8020 لسنه 47 ق 0عليا
المقام من
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الو اسطي بصفته
ضد
حمدي على حسانين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية – دائرة بني سويف والفيوم بجلسة 27/ 3/ 2001
في الدعوى رقم 42 لسنه 1 ق 0
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من مايو سنه 2001 أودعت
هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن
الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم بجلسة 27/
3/ 2001 في الدعوى رقم 42 لسنه 1ق المقامة من المطعون ضده على الطاعن بصفته والذي قضي
بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إلى المدعي مبلغا مقداره 5869 جنيها ومبلغ ألف جنية
على سبيل التعويض 0 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 20/ 7/ 2005 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 3/ 1/ 2006 حيث تدوول
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع المطعون ضده مذكرة دفاع طلب فيها الحكم
برفض الطعن 0 وبجلسة 2/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/ 7/ 2006 وبجلسة
اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/ 2/ 1995
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 16 لسنه 1995 أمام محكمة بني سويف الابتدائية طلب في ختامها
الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 6230 جنيها وتعويضه عن الأضرار المادية
والأدبية التي أصابته من جراء عدم صرف مستحقاته0
وذكر المدعي شرحا لدعواه إن الوحدة المحلية لمدينة الواسطي أسندت إليه عمليه توريد
أدوات كهر بائية وميكانيكية لمحطة مياه مدينة الواسطي, وصدر أمر التوريد لعدد 2 طلمبة
مياه عكره تحضير ذاتي 110/ متر ساعة عند ارتفاع (10 متر ) ملحق بها موتور قدرته 5ر7
كيلو وات 3 فاز 450 ك/ دقيقة حسب المواصفات الواردة بكراسة الشروط, وقام بتوريد المهمات
المتعاقد عليها إلا أن اللجنة رفضت قبولها فقام بتوريد بديل عنها رفضته أيضا 0 ثم قامت
الجهة الإدارية بحجز مستحقاته لديها عن أعمال أخري 0 وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة
البيان 0
وبجلسة 24/ 6/ 1995 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها
بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث وردت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت
بجدولها برقم 8424/ 49ق وبجلسة 25/ 6/ 2000 حكمت بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في الموضوع
بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم 0 حيث
باشر الخبير مأموريته 0 وأودع تقريره المرفق بالأوراق 0
وبمناسبة إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري لمحافظتي بني سويف والفيوم, فقد أحيلت
الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 42/ 1ق وبجلسة 27/ 3/ 2001 أصدرت حكمها
المطعون فيه 0 وأقامته – بعد أن استعرضت نص المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون
تنظيم المناقضات والمزايدات رقم 9/ 1983 – على أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير
المنتدب في الدعوى – والذي تأخذ به المحكمة بما ورد به من أسباب, كأسباب للحكم أن الجهة
الإدارية قامت بطرح المناقصة رقم 1 لسنه 94/ 1995 لتوريد أدوات كهر بائية وميكانيكية
0 وتم إرساء المناقصة على المدعي وصدر أمر التوريد بتاريخ 15/ 9/ 1994 لتوريد الأصناف
الواردة به مقابل 16400 جنيه 0 إلا أنه تبين أن الأصناف المطلوبة غير متوافرة بالسوق
0 وأمرت الجهة الإدارية بذلك 0 وأنه عندما قدم المتعهد أصنافا أخرى رفضتها الجهة الإدارية
بحجة عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بأمر التوريد, والتي يعلم أنها غير موجودة بالسوق
0 ثم قامت بطرح مناقصة أخري بالأصناف الجديدة والتي رست على مورد آخر مع تحميل المدعي
بالفرق في السعر بالمخالفة للأحكام المشار إليها في المادة 92 من اللائحة المشار إليها
والتي تقضي بأن يكون الشراء على الحساب بذات الشروط والمواصفات المتعاقد عليها 0 وبالتالي
فإن شراء أصناف جديدة لم تكن موجوده بالعقد لعدم توافر الأصناف المطلوبة في السوق,
أمر يخالف صريح حكم تلك المادة مما حدا بالمدعي إلى استصدار حكم في الدعوى رقم 543/
95 مدني جزئي الواسطي بعدم الاعتداد بالحجز الموقع من الجهة الإدارية عليه بقيمة الفرق
في الأسعار والذي تأيد بالاستئناف رقم 929 لسنه 35ق مدني استئناف بني سويف 0
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة أقرت بأن جملة المبالغ المخصومة من المدعي هي مبلغ 5869
جنيها – عن العملية محل الدعوى 0 وإذ كان هذا الخصم مخالفا للقانون, فإنه يتعين والحالة
هذه سداد هذا المبلغ إلى المدعي 0
ومن حيث إنه عن طلب التعويض, فقد رأت المحكمة أن الجهة الإدارية امتنعت دون وجه حق
عن صرف مستحقات المدعي التي قامت بتوقيع الحجز الإداري بشأنها – والتي صدر بشأنها الحكم
المشار إليه ببطلان الحجز على أساس أن الجهة الإدارية قد أخطأت خطأ جسيما عندما اشترت
أصنافا مخالفة للأصناف المتعاقد عليها على حساب المدعي, ومن ثم فإن عدم صرفها المبالغ
المستحقة للمدعي يعتبر إخلالا بالتزاماتها القانونية حيال المدعي الأمر الذي يستوجب
معه تعويضه عما لحقه من أضرار نتيجة حبس هذه المبالغ طيلة المدة السابقة دون وجه حق
وحرمانه من الانتفاع بها 0 وتقدر معه المحكمة هذا التعويض بمبلغ ألف جنيه تؤديه الجهة
الإدارية للمدعي 0
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون واخطأ في تطبيقه وتأويله
تأسيسا على أن المطعون ضده تخلف عن توريد الأصناف المتعاقد عليها وقام بتوريد أصناف
أخري غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها 0 وأنه تم عمل مناقصة لشراء هذه الأصناف من
شركة أخرى طبقا لحكم المادة 92 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/ 1983 وبلغت فروق
الأسعار 80ر13220 جنيها إلى جانب المصاريف الإدارية بواقع 10% وغرامة التأخير بواقع
5% ليصبح المبلغ المستحق عليه هو 88ر16878 جنيها 0 وتم خصم مستحقات المطعون ضده لدي
جهة الإدارة البالغ مقدارها 4259 جنيها فيصبح المبلغ المستحق عليه هو 88ر12619 جنيها
0 الأمر الذي يتضح معه أن الجهة الإدارية أعملت صحيح حكم القانون إعمالا لحكم المادة
92 سالفة البيان 0 ولا ينال من ذلك أن الأصناف محل التعاقد لم تكن موجودة بالسوق باعتبار
أن المطعون ضده متخصص في التعامل في تلك الأصناف ولم يعترض على الأصناف محل التعاقد,
كما لم يخطرها بعدم وجود تلك الأصناف بالسوق 0 ولما كان الخطأ غير متوافر في حق الجهة
الإدارية فإن قرارها يكون مطابقا للقانون 0 وتكون غير مسئولة عن الأضرار التي لحقت
بالمتعاقد معها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب ويتعين
القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى 0
ومن حيث إن المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر
بالقانون رقم 9/ 1983 – والذي يسري على النزاع الماثل – تنص على أنه يجب أن يكون التعاقد
على أساس مواصفات فنيه دقيقة ومفصلة, يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف
المطلوبة 0 وتراعي المواصفات القياسية المصرية ومواصفات التوريدات الحكومية وغيرها
من المواصفات التي تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية المختصة 00000 كما أن المادة 92
من تلك اللائحة أعطت للجهة الإدارية – في حالة عدم قيام المتعهد بتوريد الأصناف في
الميعاد المحدد أن تقوم بشراء الأصناف التي لم يقم بتوريدها من غيره على حساب سواء
بالممارسة, أو بمناقصات محلية أو عامة أو محدودة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها
والمتعاقد عليها 0000
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم, وكانت الجهة الإدارية تستقل بوضع مواصفات الأصناف
التي تطرحها في المناقصات التي تدعو المتناقصين لتقديم عروضهم فيها 0 وثبت أن الأصناف
التي طرحتها الجهة الطاعنة – بالمواصفات المطلوبة – غير موجودة بالسوق مما عجز معه
المطعون ضده عن التوريد بتلك المواصفات وعرض توريد أصناف أخرى متوافرة بالسوق رفضتها
جميعها الجهة الإدارية – واختارت طريق التنفيذ على حسابه إلا أنها لجأت إلى تغيير في
المواصفات وطلبت توريد أصناف أخرى غير تلك التي كانت محلا للمناقصة رقم 1/ 94 1995
التي عجز المطعون ضده عن توريدها لأسباب خارجة عن إرادته 0 ومتى كان ذلك وكان يشترط
وفقا لنص المادة 92 سالفة الذكر أن يتم التنفيذ بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها
والمتعاقد عليها 0 وإذ تخلف هذا الشرط على ما سلف بيانه فمن ثم فإن المطعون ضده لا
يسأل عن فروق التنفيذ على الحساب 0 ويكون ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن
من عدم مسئولية المطعون ضده عن هذه الفروق وأحقيته في صرف مستحقاته لدي الجهة الإدارية
عن أعمال أخري مطابقا لحكم القانون ويكون هذا الشق من الطعن غير قائم على أساس من القانون
0
ومن حيث إنه عما قضي به الحكم المطعون فيه من إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بأن تؤدي
للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء
حبس مبلغ 5869 جنيها المشار إليه, فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد
في المادة 226 من القانون المدني التعويض المستحق للدائن عند تأخر المدين في الوفاء
بالتزاماته إذا كان مبلغ من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء بفائدة قانونية مقدارها
5%في المسائل التجارية, 4% بالنسبة للمسائل المدنية 0 وبالتالي فلا مجال لتحديد هذا
التعويض بتقدير القاضي 0 وذلك لم يكن الدائن قد أصابه ضرر يتجاوز مقدار الفوائد وأن
يكون هذا الضرر ناتجا عن سوء نية المدين طبقا للمادة 231 من القانون المدني: – وهو
ما خلت منه الأوراق في الحالة الماثلة الأمر الذي يغدو معه الحكم المطعون فيه, وقد
قضي بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بتعويض المطعون ضده بما سلف مخالفا للقانون ويتعين
تعديله في هذا الشق من الدعوى – إلى إلزام المدعي عليه الثاني ( الطاعن ) بأن يؤدي
للمدعي ( المطعون ضده ) فوائد قانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة
في 4/ 2/ 1995 وحتى تمام الوفاء على ألا تزيد قيمة هذه الفوائد في جميع الأحوال على
الألف جنيه المقضي به إعمالا لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه 0 مع إلزام الطرفين مصروفات
الطعن مناصفة عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليه الثاني ( الطاعن بصفته) بأن يؤدي إلى المدعي
( المطعون ضده ) مبلغا مقداره 5869 جنيها ( خمسة آلاف وثمانمائة تسعه وستون جنيها )
والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية
الحاصلة في 4/ 2/ 1995 وحتى تمام السداد على النحو المبين بالأسباب 0 وألزمت الطرفين
مصروفات الطعن مناصفة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء الموافق 30 جماد آخر 1427 هجرية والموافق 25/
7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
