الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7349 لسنه45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى نوبى محمد و/ منير صدقى يوسف خليل و/ عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7349 لسنه45 قضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته

ضد

ورثة المرحوم عبد الحميد أبو حوش عثمان وهم: –
أولاده: – مرسى، وطنى، سيد، إبراهيم
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى
بجلسة 3/ 6/ 1999 فى الاعتراض رقم 138 لسنة 1996


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق الحادى والثلاثين من يوليه سنه 1999 أودعت وكيلة الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 3/ 6/ 1999 فى الإعتراض رقم 138 لسنة 1996 المقام من المطعون ضدهم على الطاعن والذى قضى بقبول الإعتراض شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار الإستيلاء المؤرخ 31/ 8/ 1997 على مساحة46/ 50 14س، 14ط مشاعا فى 22س و8ط و10ف الموضحة بتقرير الخبير 0
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرارالمطعون فيه بجميع أسبابه ومشتملاته وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى 0
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم أصليا: – بقبول الطعن شكلا والغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الإعتراض رقم 138 لسنة 1996 لرفعه من غير ذى صفة 0وإحتياطيا: -بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بصفته المصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 20/ 11/ 2002 وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت الهيئة الطاعنه حافظة مستندات كما أودع وكيل الطاعنين حافظة مستندات 0 وبجلسة 16/ 4/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 28/ 10/ 2003 وفيها أودعت الحاضره عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات كما أودعت بجلسة 9/ 3/ 2004 حافظة مستندات أخرى ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الغاء القرار المطعون فيه الحكم أصليا بعدم قبول الإعتراض لرفعه من غير ذى صفة 0 واحتياطيا برفض الإعتراض موضوعا والزام المطعون ضدهم المصروفات 0
كما أودعت بجلسة 25/ 5/ 2004 مذكرة دفاع بذات الطلبات 0 وبجلسة 7/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم (22/ 2/ 2005) مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر 0 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الآوراق فى أنه بتاريخ 9/ 4/ 1996 أقام المطعون ضدهم الإعتراض رقم 138 لسنة 1996 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طلبوا فى ختامه إلغاء الإستيلاء الموقع على مساحة 2س، 12ط،1ف مشاعا فى مساحة 22س،8 ط،10ف الكائنه بحوض الخمسة القطعة/ 4، بحوض الشراره قسم ثالث/ 12 بزمام ناحية الخالدية مركز ابشواى 0 على سند من أن هذه المساحة ألت إليهم ميراثا شرعيا عن مورثهم المرحوم عبد الحميد أبو حوش عتمان ضمن مساحة أكبر بالشراء من كريمان المرحوم إبراهيم أبو سيف راضى بعقد ابتدائى مؤرخ 20/ 1/ 1959 وهن السيده اقبال وشقيقاتها اللاتى آلت إليهن ملكية هذه الأطيان ميراثا شرعيا عن والدتهن المرحومه جميلة محمود ذكى المالكة لها بالعقد المشهر رقم 1050 لسنة 1954 وبموجب عقد القسمة رقم 1624/ 27 وأنهم يضعون اليد عليها خلفا لمورثهم دون منازعة منذ 20/ 1/ 1959 0ثم فوجئوا بالاستيلاء على مساحة 2س012ط،1ف ضمن المساحة الاجمالية البالغ مقدارها 22س، 8 ط، 10 ف قبل الخاضعين/ فاروق أحمد عبد المجيد شامل عبد الله شامل، مجيب عبد الله على بالقانون رقم 50/ 19690 وخلص المعترضون إلى طلب الحكم بطلباتهم سالفه البيان 0
وبجلسة 12/ 2/ 1998 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لأداء المأمورية المبينه بأسباب القرار حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره المرفق بالأوراق 0
وبجلسة 3/ 6/ 1998 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه وأقامته على أن الثابت من تقرير الخبير الذى تأخذ به وتطمئن إلى نتائجة المحمولة على أسبابه 0 والذى أثبت من خلالها أنه من خلال الإطلاع على فهرس الخاضعين للقانون رقم 50 لسنة 1969 تبين أنه لم يرد به سوى الخاضع شامل عبد الله شامل فقط دون الأخرين 0وأن الإستيلاء تم قبله بمسطح 46/ 50 14 س 14 ط بموجب محضر الإستيلاء المؤرخ 31/ 8/ 1997، وثابت إنها ضمن الأرض المدعى التصرف فيها بعقود عرفية غير مسجله قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فى 23/ 7/ 1969 حيث دون بخانة الملاحظات أن تلك المساحة مدعى التصرف فيها إلى عبد الحميد ابو حوش – مورث المعترضين بعقد عرفى مؤرخ 20/ 1/ 1959 ومقدم منها الطلب رقم 398/ 1966 شهر عقارى ابشواى 0
وأضافت اللجنة أن الثابت من الأوراق المتمثلة فى العقد العرفى المؤرخ 20/ 1/ 1959 أن مورث المعترضين قد اشترى بموجبه أطيانا مساحتها 22س 8 ط10ف من ضمنها أرض الاعتراض، وهذا ما أيده تقرير الخبير على النحو الوارد تفصيلا بالنتائج التى توصل إليها 0 وأن القانون رقم 50 لسنة 1959 المطبق فى الاستيلاء بدأ العمل به إعتبارا من 23/ 7/ 1969 0مما يبين معه أن شراء مورث المعترضين للأطيان محل النزاع ثابت بوجه رسمى ممثلا فى الطلب رقم 398 لسنة 1966 ابشواى، كما أن هذا التصرف دون بخانة الاطيان المدعى التصرف فيها، وذلك كله ثابت قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 0
واردفت اللجنة القضائية أنه وإن كان الاعتراض اقيم بمسطح 2س 12ط 1ف فى حين أن الخبير المنتدب اثبت أن القدر المستولى عليه بموجب القانون رقم 50 لسنة 1969 قبل الخاضع شامل عبد الله هو مسطح 46/ 50 14س 14ط دون أن يرد اسماء الخاضعين الآخرين الواردين بالاعتراض، وهما فاروق أحمد عبد المجيد، مجيب عبد الله على 0 وهو الأمر الذى ترى معه اللجنة احقية المعترضين فى حدود المسطح الوارد بتقرير الخبير وهو46/ 50 14س 14ط 0
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وصدوره مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال تاسيا على: –
1) ان المطعون ضدهم لم يقدموا مايفيد وفاة مورثهم الذى يدعون أنه تلقوا الحق عنه، مما يجعل الاعتراض مقاما من غير ذى صفة 0وأنه على الرغم من أن الهيئة الطاعنه أبدت هذا الدفع امام اللجنة القضائية إلا أن القرار المطعون فيه لم يتناول هذا الدفع بالمناقشة والرد عليه مما يكون معه هذا القرار مشوبا بالقصور الذى يبطله 0
2) أن القرار المطعون فيه استند فى رفع الاستيلاء على مساحة 46/ 50 14س 14ط على ثبوت شراء مورث المعترضين لهذه المساحة بموجب العقد العرفى المؤرخ 20/ 1/ 1959 وأنه قدم عنه طلب الشهر رقم 398/ 1966 على الرغم من أن المعترضين قدموا صورة ضوئية لعقد عرفى – جحدتها الهيئة – مدعى صدوره بتاريخ 20/ 1/ 1959 من غير الخاضع المستولى قبله شامل عبد الله شامل 0مما يقطع بأن طلب الشهر سالف الذكر لايخص الأرض المستولى عليها 0
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن – والخاص بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذى صفة 0 فهو مردود بما هو ثابت من الصورة الرسمية من اعلام وراثة المرحوم عبد الحميد ابو حوش عثمان المقدم بجلسة 20/ 1/ 2003 أن المذكور توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 12/ 10/ 1975 وانحصر إرثه فى اولاده البالغين مرسى ووطنى وسيد وإبراهيم وبستحقون جميع تركته تعصيبا بالسوية بينهم ( وهم ذات المعترضين) مما تتوافر معه صفه لهم فى الاعتراض بحسبان أنهم خلف عام لمورثهم المذكور 0مما تلتفت معه المحكمة عما تثيره الهيئة الطاعنه فى هذا الشأن0
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من الطعن والخاص بعد صدور العقد العرفى المؤرخ 20/ 1/ 1959 عن الخاضع المستولى لديه، فإنه فضلا عن أن المطعون ضدهم قدموا بجلسة 20/ 1/ 2003 المشار إليها أصل العقد العرفى سالف الذكر، فإن الثابت من هذا العقد أنه مبرم بين السيدات/ اقبال ومنيره وسعاد وذكيه وزينب كريمان المرحوم إبراهيم ابو سيف راضى 0 وبين عبد الحميد ابو حوشى عثمان ( مورث المطعون ضدهم ) وأن موضوعه هو بيع مساحه 22 س 8 ط 10ف أطيانا زراعية بناحية الخالدية مركز ابشواى0 وقد اثبت الخبير المنتدب فى الاعتراض أن ملكية الاطيان موضوع النزاع آلت إلى الخاضع شامل عبد الله شامل ضمن حصته فى نصيب والدته سعاد إبراهيم ابو سيف راضى ( إحدى البائعات فى العقد العرفى المؤرخ 20/ 1/ 1959 أنف الذكر وأن هذا العقد قدم عنه طلب الشهر رقم398/ 1966 – ابشواى 0 كما ادرج الخاضع هذا التصرف فى الجدول رقم 2 الخاص بالتصرفات المدعى التصرف فيها بعقد وغير مسجلة قبل 23/ 7/ 1969 0
ومن حيث إنه متى استبان ماتقدم، وكان من المقرر وفقا لنص المادة 145 من القانون المدنى ان أثار العقد تنصرف إلى الخلف العام للمتعاقد وهم ورثته 0 ومن ثم وإذ ثبت تاريخ العقد العرفى المؤرخ 20/ 1/ 1959 الصادرمن مورثة المستولى لديه على ماسلف بيانه، فإنه يتعين الاعتداد بهذا العقد فيما يتم الاستيلاء عليه قبل الخاضع المذكور مما أل اليه من مورثته0 وإذ أخذ القرار المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفع الاستيلاء على مساحة الاطيان موضوع النزاع فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض 0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن بصفته المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 13 من محرم سنه 1426ه الموافق 22من فبراير سنه 2005م بالهيئة المبينه بعاليه

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات