الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7197 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة – ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7197 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

سعد الدين مصطفي إبراهيم بصفته مدير عام شركة سعد الدين مصطفي

ضد

1-وزير الدولة للتعمير والإسكان بصفته
2-رئيس جهاز تعمير سيناء بصفته
3-رئيس القطاع التنفيذي لتعمير جنوب سيناء بصفته
4-رئيس الجهاز المركزي لتعمير سيناء بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 8187 لسنة 1ق بجلسة 24/ 4/ 2000


الإجراءات

في يوم الخميس الأول من يونيه عام 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 7197 لسنة 46ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الأولى- والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 1996 الصادر في 4/ 1/ 1996 بسحب الأعمال المسندة للطاعن عن عملية إنشاء 96 وحدة سكنية منخفضة التكاليف بمدينة الطور بجنوب سيناء وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 3/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 5/ 10/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 18/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 24/ 2/ 1996 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 8187 لسنة1ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الأولى – طلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جهاز تعمير سيناء رقم لسنة 1996 الصادر في 4/ 1/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 10/ 6/ 1993 تم التعاقد بينه ويبن المدعي عليه الثاني (رئيس جهاز تعمير سيناء) لتقوم الشركة التي يمثلها بتنفيذ عملية إنشاء 96 وحدة إسكان منخفض التكاليف بمدينة الطور بجنوب سيناء وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1567592.930 جنيها وقد بدأت الشركة في تنفيذ العملية فور صدور أمر الإسناد رقم وفقا لبنود التعاقد المبرم معها إلا أن الشركة فوجئت بقيام المدعي عليهما الثاني والثالث بمخالفة بنود التعاقد وإصدار تعليمات شفوية بتعديل المواصفات في أعمال إنشاء تلك الوحدات وهو الأمر الذي يخالف قيود العقد والتي توجب أن تكون التعديلات في الأعمال كتابية وليست شفوية وذلك حتى تنتقي معه مسئولية الشركة، فطلبت الشركة بأن تكون التعديلات كتابية وليست شفوية وعلى مسئولية المدعي عليهما، إلا أن الجهة الإدارية بدأت في وضع العراقيل في طريق قيام الشركة بتنفيذ الأعمال المسندة إليها، وعندما قامت الشركة بتنفيذ الأعمال طبقا لأصول العمل والتعاقد وقدمت مستخلصات من قبلها تفيد تقدم الأعمال واستمرارها وكان آخر ذلك المستخلص المقدم من الشركة بمبلغ 62000 جنيه فوجئت الشركة بإيقاف صرف تلك المستحقات وهو ما ترتب عليه عرقلة الشركة في تنفيذ العملية ومحاولة تعجيزها وعدم استمرارها في العمل. ورغم ذلك قامت الشركة بتنفيذ ما يقرب من 60% من حجم تلك العملية وعلى نفقتها ومن مالها الخاص، إلا أنها فوجئت بصدور القرار رقم لسنة 1996 بسحب الأعمال المسندة إليها بالرغم من استمرارية العمل ومع وجود كافة العراقيل التي وصفت أمام الشركة.
ونعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم قيامه على سبب صحيح ولصدوره معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة لعدم استهداف مصدره تحقيق الصالح العام عند إصداره.
وبجلسة 24/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 10/ 6/ 2003 تعاقد المدعي مع الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء على إنشاء 96 وحدة سكنية منخفضة التكاليف بمدينة الطور على أن يتم تنفيذ العملية في مدة 18 شهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع واعتماد الجسات. وقد صدر أمر الإسناد رقم بتاريخ 21/ 4/ 1993 وتم عمل الجسات واعتمادها في 12/ 7/ 1993 ومن ثم يكون موعد إنهاء الأعمال في 11/ 1/ 1995، وقد انتهي هذا الميعاد دون أن يقوم المدعي بإنهاء العملية في المدة المحددة لها حيث تبين أن نسبة الأعمال التي تم تنفيذها لا تتعدي 26% من إجمالي قيمة العملية، رغم قيام الجهة الإدارية بإنذاره في 24/ 8/ 1993، 19/ 10/ 1993، 28/ 12/ 93، 8/ 9/ 1994، 31/ 12/ 1994، 17/ 1/ 1995 لحثه على سرعة تنفيذ العملية في موعدها، وتم إنذاره بتاريخ 9/ 4/ 1995 بضرورة تقديم برنامج زمني خلال خمسة عشر يوما لإنهاء الأعمال خلال ستة أشهر تبدأ من موعد انتهاء العملية وفي حالة عدم تقديم البرنامج والبدء في التنفيذ يتم سحب العمل وطرحه في مناقصة إلا أن المدعي لم يستجب لذلك ولم يقوم البرنامج الزمني المطلوب ثم وافق رئيس الجهاز على أن يقوم المدعي بالبدء في التنفيذ خلال برنامج زمني مدته 12 شهر وتم إخطار المدعي بذلك إلا أنه لم يبادر للبدء في التنفيذ، ثم وافق رئيس الجهاز على منح المدعي مهلة أخيرة قدرها أسبوعين تبدأ من 11/ 12/ 1995 لاستئناف العمل إلا أنه لم يستجب لذلك ومن ثم يكون المدعي قد أخل بالالتزام المنوط به ولم يسلم الأعمال المتعاقد عليها في الموعد المحدد رغم منحه مدد إضافية الأمر الذي يكون معه قرار سحب الأعمال منه قائم على السبب المبرر له قانونا.
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم على أن الحكم المطعون أخطأ في تطبيق القانون وذلك لكونه لم يعتد بالمدد الإضافية التي أضافها جهاز تعمير جنوب سيناء لمدة تنفيذ العملية والتي نشأت عن أسباب لا دخل للطاعن بها كالتأخير في تسليم الموقع وفي اعتماد الجسات وفي تعديل أساسات العملية بعد تعديل الرسومات، وتعديل مواصفات العملية من أعمال منخفضة التكاليف "بدون تشطيب" إلى أعمال كاملة التشطيب وتأخير الجهاز في صرف المستخلصات وكل هذه الأسباب ترجع للجهة الإدارية، كما توقف العمل لمدة ثلاثة أشهر للظروف الجوية وحدوث سيول بمنطقة العمل هذا فضلا عن أن الجهة الإدارية منحت الطاعن مهلة إضافية قدرها 12 شهرا على أن توقع عليه غرامة تأخير وهذه المهلة الإضافية تنتهي في شهر نوفمبر عام 1996 ومع ذلك أصدر الجهاز قرار سحب العملية في 4/ 1/ 1996.
تنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات على أنه: "يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة…….".
وتنص المادة 82 من ذات اللائحة على أنه: "إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان لرئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص وعلى مسئوليته الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة فسخ العقد…….. سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بطريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة في حدود أحكام قانون تنظيم المناقصات………".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المقاول يلتزم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها على نحو تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في الميعاد المتفق عليه والمحدد سلفا في العقد، فإذا أخل بهذا الالتزام أو أهمل في تنفيذه ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كان للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد مع مصادرة التأمين المستحق أو سحب العمل منه وتنفيذه على حسابه بطريق المناقصة العامة أو المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة……..".
ومن إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تعاقدت مع الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء بتاريخ 10/ 6/ 1993 على إنشاء 96 وحدة سكنية إسكان منخفض التكاليف بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ونص البند التاسع مع العقد على أن مدة تنفيذ العملية 18 شهرا تبدأ من تاريخ استلام الموقع واعتماد الجسات، على أن تلتزم الشركة بعمل الجسات خلال شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، وصدر أمر الإسناد رقم بتاريخ 21/ 4/ 1993 وتم عمل الجسات واعتمادها في 12/ 7/ 1993 ومن ثم يبدأ حساب مدة العملية من هذا التاريخ، ويكون ميعاد نهو الأعمال وتسلمها في 11/ 1/ 1995، إلا أن هذا الميعاد قد انتهي دون أن تقوم الشركة الطاعنة بالانتهاء من تنفيذ الأعمال حيث تبين أن نسبة الأعمال التي تم تنفيذها لا تتعدى 26% من إجمالي قيمة العملية، وذلك رغم قيام الجهة الإدارية بإنذاره عدة مرات لحثه على سرعة تنفيذ العملية بالإنذارات المؤرخة 24/ 8/ 93، 28/ 12/ 1993، 8/ 9/ 1994، 31/ 12/ 1994، 17/ 1/ 1995 دون جدوى، وبتاريخ 9/ 4/ 1995 وافق رئيس الجهاز على إنذار الشركة الطاعنة بضرورة تقديم برنامج زمني خلال خمسة عشر يوما لإنهاء الأعمال خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العملية وفي حالة عدم تقديم البرنامج والبدء في التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخه يتم سحب العمل وطرحه في مناقصة، إلا أن الشركة الطاعنة لم تستجب لذلك ولم تقدم البرنامج الزمني، ثم وافق رئيس الجهاز على أن تقوم الشركة الطاعنة بالبدء في التنفيذ خلال برنامج زمني مدته 12 شهر وتم إخطارها بذلك إلا أنها لم تبادر إلى البدء في التنفيذ، ثم وافق رئيس الجهاز على منح الشركة الطاعنة مهلة أخيرة مقدارها أسبوعان تبدأ من 11/ 12/ 1995 لاستئناف العمل إلا أنها لم تستجب لذلك ومن ثم تكون الشركة الطاعنة قد أخلت بالتزاماتها لعدم قيامها بتسليم الأعمال في الميعاد المحدد رغم منحها مدد إضافته للتنفيذ على النحو السالف بيانه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بسحب العمل منها قد صدر قائما على سببه المبرر له قانونا.
ولا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه الشركة الطاعنة من وجود مدد يتعين إضافتها إلى مدة تنفيذ العملية وهي المدة التي قامت خلالها الجهة الإدارية بتعديل رسومات الأساسات والمدة اللازمة لتعديل مواصفات العملية من أعمال منخفضة التكاليف (بدون تشطيب) إلى أعمال كاملة التشطيب، ومدة التأخير في صرف المستخلصات وتوقف العمل لمدة ثلاثة أشهر للظروف الجوية، هذا فضلا عن أن الجهة الإدارية قامت بمنح الشركة الطاعنة مهلة قدرها 12 شهر لتنفيذ الأعمال مع توقيع غرامة تأخير، فهذا مردود عليه بأن الجهاز قام بتعديل رسومات القواعد المسلحة الخاصة بسلم العمارات وليس القواعد المسلحة الخاصة بأساسات العمارات حسبما هو ثابت بكتاب الجهة الإدارية المؤرخ 7/ 3/ 1994، كما أنه لم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية أسندت للشركة الطاعنة أعمال التشطيبات الداخلية للعمارات، هذا فضلا عن أنه لا يجديها التذرع بتأخر الإدارة في صرف المستخلصات أو بالظروف الجوية لإطالة مدة العملية للتنصل من المسئولية عن التأخير في التنفيذ ذلك أن الجهة الإدارية قد منحت الشركة الطاعنة المدة تلو الأخرى لإتمام التنفيذ إلا أنها لم تفعل على النحو السالف بيانه. كما أن الجهة الإدارية حينما منحت الشركة الطاعنة مهلة 12 شهرا لتنفيذ العملية كان ذلك مشروط بأن تتقدم ببرنامج زمني للتنفيذ وإذ لم تقدم الشركة الطاعنة هذا البرنامج الزمني ولم تبادر إلى البدء في التنفيذ فلا محل والحالة هذه للتمسك بالمهلة المشار إليها.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم تكون الشركة الطاعنة قد تقاعست في تنفيذ العملية في الموعد المحدد لذلك في العقد، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه رقم 2 لسنة 1996 بسحب العملية منها وتنفيذها على حسابها يكون متفقا وحكم القانون. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 1427هجريه، والموافق 18/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات