المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7057 لسنة47ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ يحي عبد الرحمن يوسف، يحي خضري نوبي محمد، منير
صدقي يوسف، عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشارم./ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7057 لسنة47ق عليا
المقام من
1 – محافظ الشرقية " بصفته "
2 – وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الشرقية " بصفته "
3 – وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية " بصفته "
ضد
خالد محمد صلاح الدين عبده
و الطعن رقم 7060لسنة47ق عليا
المقام من
خالد محمد صلاح الدين عبده
ضد
1 – محافظ الشرقية " بصفته "
2 – وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الشرقية " بصفته "
3 – وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية في الدعوى رقم 1109لسنة1ق بجلسة
24/ 2/ 2001
الاجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من ابريل عام 2001 أودعت
هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
بجدولها تحت رقم 7057/ 47ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية
– الدائرة الأولى- في الدعوى رقم 1109لسنة1ق بجلسة 24/ 2/ 2001 والقاضي: بأحقية المدعى
في صرف مبلغ ستة ألاف ومائتان وأربعة وثلاثون جنيها وعشرون قرشا كفرق أسعار مواد بناء
عن العملية محل الدعوى ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمته والجهة الإدارية بالمصروفات
مناصفة بينهما.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي
التقاضي.
وفى يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من ابريل عام 2001 أودع الطاعن قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7060 لسنة 47ق عليا في ذات
حكم محكمة القضاء الادارى سالف البيان، وطلب الطاعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه
بالنسبة للطلبين ثانيا وثالثا والحكم بأحقية الطاعن في طلباته المبداه بصحيفة دعواه
وإلزام المطعون ضدهم المصروفات، وقد تم إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن رقم 7057 لسنة 47ق عليا
– ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات،
كما أودعت تقريرا بالرأي القانوني في الطعن رقم 7060 لسنة 47ق عليا ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن رقم 7060 لسنة 47ق عليا أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 9/ 2002 وتدوول
أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/ 4/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 28/ 10/ 2003 حيث نظر
بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 29/ 6/ 2004 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 7057
لسنة 47ق عليا للطعن رقم 7060 لسنة 47ق ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 17/ 1/ 2006 قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 4/ 2006، ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة
18/ 7/ 2006 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية.
من حيث أن عناصر المنازع- تخلص في انه بتاريخ 16/ 1/ 1993 أقام المدعى " الطاعن في
الطعن رقم 7060 لسنة 47ق عليا " في الدعوى رقم 981 لسنة 15ق أمام محكمة القضاء الادارى
بالمنصورة طلب في ختامها الحكم: أولا: إضافة مدد تأخير قدرها سنتان وسبعة اشهر إلى
مدة تنفيذ العملية، ثانيا: صرف التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة نتيجة الأضرار التي
لحقت به، ثالثا: صرف مبلغ ستة عشر ألف جنيها المخصومة منه كغرامة تأخير، وإلزام المدعى
عليهم بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 28/ 3/ 1989 تعاقد مع المدعى عليه الثاني " وكيل
وزارة الإسكان بالشرقية " على عملية هدم وإنشاء وحدة صحية بناحية الغار مركز الزقازيق
بمبلغ قدره 237ر106459 جنيها ومدة تنفيذ قدرها تسعة اشهر، وبدأ في تنفيذ الأعمال المتعاقد
عليها ونظرا لعدم صرف المستخلصات المقدمة منه لعدم وجود إعفاءات مالية فقد توقف عن
العمل واخطر المدعى عليه الثاني بذلك في 28/ 9/ 1989، كما قدم مذكرة في 15/ 1/ 1990
أوضح فيها أن توقف العمل بسبب العوائق بموقع العملية والمتمثلة في إزالة الأشجار خلال
الفترة من 15/ 4/ 1990 حتى 8/ 6/ 1989 وعدم وجود اعتمادات مالية خلال الفترة من 28/
9/ 1989 حتى1/ 1/ 11990، ثم تقدم بمستخلص رقم 6 في 23/ 4/ 1990 وتم الرد عليه من إدارة
الحسابات بعدم وجود اعتمادات مالية من 25/ 2/ 1990، وبتاريخ 26/ 5/ 1990 تقدم بطلب
لدراسة الأسعار نتيجة الأضرار التي لحقت به من تأخر صرف المستخلصات وتحمله أعباء أجور
الحراسة وارتفاع أسعار مواد البناء، كما تقدم بطلب في 29/ 11/ 1990 لدراسة الأسعار
وانتهت الإدارة القانونية في 25/ 12/ 1990 إلى الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة الأسعار
وتشكيل لجنة لاستلام العملية على حالتها وعند ورود اعتمادات أخرى يتم إعادة طرح العملية
للاستكمال، وبعرض الرأي على المدعى عليه الثاني اشر على المذكرة بأخطار المدعى عليه
الثالث بأنه سيضطر إلى تنفيذ رأى الإدارة القانونية لعدم وجود اعتمادات مالية، كما
قامت اللجنة بإضافة مدة تأخير للعملية ليصبح موعد نهو الأعمال في 30/ 8/ 1991 بتأخير
قدره سنة وسبعة اشهر الأمر الذي يستوجب إعادة دراسة الأسعار وتعويضه عن المدعى عما
أصابه من أضرار نتيجة ذلك ويؤيد ذلك صدور قرار وزير الإسكان رقم 338 لسنة 1980 الذي
يحق للمدعى بمقتضاه 20% من قيمة الأعمال المتعاقد عليها مقابل كل سنة تأخير.
وأضاف المدعى بأنه بالرغم مما تقدم فقد قامت الجهة الإدارية بخصم ستة عشر ألف جنية
كغرامة تأخير.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية للاختصاص وقيدت برقم 1109
لسنة 1ق وبجلسة 29/ 7/ 1996 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بالشرقية لأداء المأمورية المحددة بأسباب الحكم وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريرا
انتهى فيه إلى: أولا: أن مدة التأخير في صرف المستخلصات الخاصة بالعملية محل الدعوى
هي 6 يوم 5 شهر 1 سنة يضاف إليها مدة 23 يوم 1 شهر لإزالة العوائق.
ثانيا: طرأت زيادة على أسعار مواد البناء من خشب وحديد واسمنت خلال مدة تنفيذ العملية
تقدر نسبتها بواقع 20% من قيمة مواد البناء الداخلة في الأعمال التي تأخر في تنفيذها
والتي تقدر نسبتها بحوالى 70% من قيمة الأعمال الإجمالية وتبلغ قيمة هذه الزيادة مبلغ
20ر6234 جنيها.
وبجلسة 24/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق
انه تم استلام موقع العملية في 1/ 4/ 1989 وان الميعاد المقرر لنهو الأعمال هو 31/
12/ 1989، إلا أن المدعى قام بتسليم الأعمال ابتدائيا في 23/ 1/ 1993 بمدة تأخير قدرها
21 يوم 3 سنة قامت الجهة الإدارية باحتساب مدة قدرها 29 يوم 9 أشهر كمدة توقف نتيجة
التأخير في صرف المستخلصات ومدة قطع الأشجار من الموقع ثم قامت بتوقيع غرامة تأخير
على المدعى قدرها ستة عشر ألف جنية، ولما كان العقد قد نص على أن مدة التأخير في صرف
المستخلصات والتي تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ دخولها الحسابات تضاف إلى مدة تنفيذ
العملية، ولما كانت هذه المدة حسب تقرير الخبير المودع ملف الدعوى 6 يوم 5 شهر 1 سنة
يضاف إليها مدة 21 يوم 3 شهور مدة قطع الأشجار، ومن ثم يتعين حساب فترة قدرها 29 يوم
6 شهر 1 سنة كمدة توقف تضاف إلى مدة العملية، ولما كانت الجهة الإدارية قامت بحساب
مدة 9 يوم 9 شهر فقط إلا حساب باقي المدة لا يفيد المدعى إذ أن مدة التأخير في التنفيذ
بعد استبعاد مدة التوقف البالغة 29 يوم 6 شهر 1 سنة تسوغ لجهة الإدارة توقيع غرامة
التأخير على المدعى، ومن ثم يكون طلب المدعى استرداد مبلغ ستة عشر ألف جنية المخصومة
منه كغرامة تأخير غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث انه عن طلب المدعى تعويضه عن الأضرار التي أصابته نتيجة ارتفاع أسعار مواد
البناء والتأخير في تنفيذ العملية فقد نص العقد على حق المدعى في الحصول على فروق أسعار
مواد البناء بالزيادة أولا بأول مع المستخلصات وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع
أن هناك زيادة في أسعار مواد البناء خشب، حديد، اسمنت قدرها 20ر6234 جنيها ومن ثم يحق
للمدعى في صرف هذا المبلغ كفروق أسعار مواد البناء.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 7057 لسنة 47ق عليا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ
في تطبيقه وتأويله وذلك لكون العقد المؤرخ 28/ 3/ 1989 والمبرم بين الجهة الإدارية
والمطعون ضده تدخلا من نص صريح يفيد استحقاق المطعون ضده اى زيادة في أسعار مواد البناء
تطرأ أثناء تنفيذ العقد، هذا فضلا عن أن الخبير لم يبين في التقرير المستندات التي
تفيد أن هناك زيادة في أسعار مواد البناء، يضاف إلى ما تقدم أن التأخير في تسليم العملية
محل العقد كان لأسباب ترجع إلى المطعون ضده، ومن ثم فانه على فرض أن هناك زيادة في
أسعار مواد البناء فان المطعون ضده يتحملها بحسبانه المتسبب في التأخير.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 7060 لسنة 47ق عليا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك
أن الجهة الإدارية ملزمة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ العقد فان أخلت
بهذا الالتزام وترتب على ذلك إلحاق الضرر بالطاعن فان على الجهة الإدارية إعادة التوازن
المالي للعقد المالي للعقد ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها
دائمة الامتناع عن سداد مستحقات الطاعن المالية مما أطال أمد التنفيذ فانه تلتزم بتعويض
الطاعن عن الأضرار التي لحقت به من جراء إطالة أمد التنفيذ، وإذ رفض الحكم المطعون
فيه طلبات الطاعن المتمثلة في ضرورة رد مبلغ غرامة التأخير والقضاء بالتعويض المناسب
فانه يكون قد خالف القانون مستوجبا الإلغاء والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في طلباته
المبداه بصحيفة الدعوى.
ومن حيث أن المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار
وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على أن " يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد
بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة
بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع
عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم
المؤقت – ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة الإدارة نشوءها عن
أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية:
1% عن الأسبوع الأول أو اى جزء منه………….. ".ٍٍ
4% عن كل شهر أو جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% وتحسب الغرامة من
قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة أن الجزاء المتأخر يمنع الانتفاع بما
تم من عمل….. ".
ومن حيث أن البند الثاني من العقد المبرم بين الجهة الإدارية والمطعون ضده والمؤرخ
28/ 3/ 1989 نص على أن:
1 – اى زيادة أو نقص في أسعار مواد البناء " خشب – حديد – اسمنت " يتم المحاسبة عليها
أولا بأول مع المستخلص، 2 – اى تأخير في صرف مستحقات الطرف الثاني عن خمسة عشر يوما
من تاريخ دخول المستحقات الحسابات مستوفاه تضاف إلى مدة العملية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تعاقدت مع الطاعن في الطعن رقم 7060
لسنة 47ق عليا على عملية هدم وإنشاء وحدة صحية بناحية الغار مركز الزقازيق بمبلغ 237ر106459
جنيها على أن يتم تنفيذ العملية في مدة تسعة اشهر، وتم استلام الموقع في 1/ 4/ 1989
وان الميعاد المحدد لنهو الأعمال هو 31/ 12/ 1989، إلا أن المطعون ضده لم يسلم الأعمال
إلا في 23/ 1/ 1993 بمدة تأخير قدرها 21 يوم 3 سنة وقامت الجهة الإدارية بحساب مدة
توقف قدرها 29 يوم 9 أشهر نتيجة التأخير في صرف المستخلصات ومدة قطع الأشجار من الموقع
وقامت بتوقيع غرامة تأخير على المقاول قدرها ستة عشر ألف جنية، ولما كان الثابت من
تقرير الخبير المودع ملف الطعن أن مدة التأخير في صرف المستخلصات 6 يوم 5 شهر 1 سنة
يضاف إليها مدة 21 يوم 3 شهر مدة قطع الأشجار من الموقع، ومن ثم تكون مدة التوقف التي
يتعين إضافتها إلى مدة تنفيذ العملية أعمالا للبند الثاني من العقد هي 29 يوم 6 شهر
1 سنة، وبالتالي يكون الطاعن قد تأخر في تفنيذ العملية مدة قدرها 22 يوم 5 شهر 1 سنة
وهذه المدة تخول للجهة الإدارية الحق في توقيع غرامة تأخير بنسبة 15% من قيمة اجمالى
العملية البالغ قيمتها 237ر106459 جنيها، ومن ثم يكون قيام الجهة الإدارية بخصم غرامة
تأخير مقدارها ستة عشر ألف جنية من مستحقات الطاعن متفقا وحكم القانون، وإذ ذهب الحكم
المطعون فيه هذا المذهب فان الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث انه عن طلب الطاعن الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويضا عن الأضرار
التي لحقت به من جراء التأخير في تنفيذ العملية فان قضاء هذه المحكمة جرى على أن الخطأ
العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب في ذلك
وسواء كان عدم التنفيذ ناشئا عن عمده أو إهماله أو فعله دون عمد أو إهمال والعقد الادارى
كغيره من العقود الملزمة لطرفيها يولد التزامات عقدية على كل منهما ولا شك أن اخص التزامات
الإدارة فيه ليس فقط أن تمكن المتعاقد معها من البدء في تنفيذ العمل بتسليمه الموقع
المحدد للتنفيذ بل أيضا أن تضمن له المضي فيه حتى يتم إنجازه.
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الطاعن لم ينسب إلى الجهة الإدارية ثمة خطأ سوى التأخير
في صرف المستخلصات الخاصة بالعملية وكان العقد المحرر بينهما قد نص على حق الطاعن في
إضافة مدة التأخير في صرف المستخلصات إلى مدة تنفيذ العملية وعلى حقه في الحصول على
اى زيادة في أسعار مواد البناء وقامت الجهة الإدارية بتنفيذ ما تضمنه العقد على النحو
السالف بيانه ومن ثم ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية، وبالتالي يكون
طلب الطاعن بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويض عن التأخير في تنفيذ العملية غير
قائم على سند من القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فان الطعن عليه يكون
غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث انه عن الطعن رقم 7057 لسنة 47ق عليا المقام من الجهة الإدارية فان البند الثاني
من العقد المبرم بين الجهة الإدارية والمطعون ضده قد نص أن اى زيادة أو نقص في أسعار
مواد البناء " خشب، حديد، اسمنت " يتم المحاسبة عليها أولا بأول مع المستخلصات، ولما
كان الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى أن قيمة الزيادة في أسعار مواد البناء
تبلغ 20ر6234 جنيها ومن ثم يتعين إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمطعون ضده هذا المبلغ،
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمطعون
ضده مبلغ 20ر6234 جنيها فان الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت
كل طاعن بمصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 1427 هجرية.والموافق 18/ 7/ 2006
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
