الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6812 لسنه 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: يحيي عبد الرحمن يوسف, يحيي خضري نوبي محمد، منير صدقى يوسف خليل, عمر ضاحي عمر ضاحي – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6812 لسنه 46 ق عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

 محمد عبد العزيز القشطى
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
بجلسة 27/ 3/ 2000 فى الدعوى رقم 28894 لسنه 18 ق


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من مايو سنه 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 2894 لسنه 18 ق المقامه من المطعون ضده على الطاعن والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه بعد إعلان الطعن الى المطعون ضده الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها أودعت الحاضرة عن الهيئة الطاعنه إعلان المطعون ضده بعريضة الطعن وبجلسة 19/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 26/ 4/ 2005 حيث تدوول بالجلسات كعلى النحو الثابت بمحاضرها, وفيها أودعت الحاضرة عن الهيئة الطاعنه حافظتى مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى, وبجلسة 21/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 5/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر اوادعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 5/ 6/ 1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2894 لسنه 18 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامه للإصلاح الزراعي رقم 2219 لسنه 1994 مع مايترتب على ذلك من آثار وذكر المدعى شرحا لدعواه أن القرار المطعون فيه تضمن الغاء انتفاع مورثه بقطعه الأرض انتفاعه من الإصلاح الزراعي وذلك استنادا الى قيامه بالبناء عليها والتصرف في بالبيع في جزء منها للغير بالمخالفة للمادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي, ونعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون لأنه لم يتم التحقيق معه وسماع دفاعه ولم يخطر بقرار لجنة مخالفات المنتفعين قبل التصديق عليه من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وخلص الى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 27/ 3/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار وأقامت قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن القرار المطعون فيه صدر تأسيسا على قيام مورث المدعى بالبناء على الأرض الزراعية انتفاعه ولاتصرف في جزء منها للغير بالمخالفة لأحكام القانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. وأن أوراق الدعوى خلت مما يفيد تحقق الإجراء بين الجوهر بين المشار اليهما بالمادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر, قبل وبعد صدور القرار المطعون فيه, وهما التحقيق مع مورث المدعي وسماع أقواله ودفاعه وابلاغه بالقرار بالطريق الإداري قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة بخمسة عشر يوما على الأقل وكذلك لم تقدم جهة الإدارة مايفيد ارتكاب مورث المدعى أو المدعي المخالفة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه حتى يمكن للمحكمة مراقبة سبب القرار وبحث مشروعيته الأمر الذي يضحي معه الإتهام المنسوب للمدعي ومورثه مجرد أقوال مرسلة على صحتهخا من الأوراق. مما يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم على سند سليم من الواقع أو القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه واويله تأسيسا على أن المدعي علم بقرار الغاء الإنتفاع محل الطعن الماثل, وأنه أقام دعوى الغاء هذا القرار ومثوله أمام المحكمة يعطي حقه في الدفاع عن مخالفته, كما أن هذا الحكم قد صدر مخالفا لما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا وجري عليه قضاؤها بصفه متواتره كما أنه لا يتفق وماتقضي به أحكام القانون مما يتعين نقضه.
ومن حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة في ذلك بالأسباب التى يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه.
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن من عدم قبول الدعوى شكلا فإنه من المقرر وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة أ، العلم اليقيني الذي يبدأ منه ميعاد رفع الدعوى يقوم على ركنين الأول: أن يكون يقينيا لا ظنيا ولا إفتراضيا والثاني ان يكون شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضي ذلك طريقة في الطعن عليه, ولما كان ذلك, وكانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد علم المطعون ضده علما يقينيا وشاملا لجميع عناصر القرار المطعون فيه علىنحو يستطيع معه أن يحدد طريقه للطعن عليه, وذلك في تاريخ سابق على 5/ 6/ 1996 تاريخ إقامة الدعوى, وأن ماذهبت اليه الجهة الإداريةكشواهد لهذا العلم اليقيني جاءت مجرد أقوال مرسلة لا تدعمها المستندات, ومن ثم تكون دعواه مقامه خلال المواعيد القانونية مما يكون معه هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث ان المستفاد من نص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178/ 19152 في شأ، الإصلاح الزراعي أنه في حالة مخالفة المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي لأحد التزاماته المحددة قانونا يكون للجنة بحث مخالفات المنتفعين المنصوص عليها في المادة 14 سالفة الذكر ان تصدر قرارا مسببا بالغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه وإعتباره مستأجرا لها واشترط المشرع قبل إصدار هذا القرار ضرورة سماع أقوال صاحب الشأن ومواجهته بما هو منسوب اليه وسماع دفاعه وأن هذا الإجراء يعد إجراء جوهريا وضمانه أساسية للمنتفعين في مواجهة جهة الإدارة وأن إغفاله يترتب لعيه بطلان قرار لجنة مخالفات المنتفعين, ومايعقبه من قرار مجلس إدارة الهيئة بالتصديق عليه.
ومن حيث أنه متى استبان ماتقدم وكان الثابت من الأوراق انه سبق توزيع مساحة 20 س 14 ط 1 ف وأنه نسب اليه قيامه ببناء منزل وتبوير جزء من الأرض تبلغ مساحتها ثلاثة قراريط من الأرض الموزعة عليه وأحيل الى لجنة مخالفات المنتفعين في الطلب رقم 549/ 1985 حيث نظر بجلسة 28/ 2/ 1993 وفيها قررت اللجنة الغاء انتفاع مورث المطعون ضده المذكور واسترداد الأرض الموزعة عليه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها اليه, واستندت اللجنة الى أقوال مدير الجمعية الزراعية وسكرتيرها المتضمنه أن مورث الطاعن أقام المنزل من مدة طويله تصل الي 25 عاما وأن الورثة قاموا بتبوير مساحة خلف المنزل وأن جملة المساحة المقام عليها المنزل والمساحة المبورة تصل الي ثلاثة قراريط وأنه تم إعلان زهره على بدربه المتعاملة عن الورثة بالجلسة ورفضت الحضور أو التوقيع بالعلم. وعرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة الطاعنه الذي أصر قراره رقم 3219/ 1994 المؤرخ في 7/ 9/ 1994 المتضمن التصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين المشار اليه.
ومن حيث ان الأوراق قد خلت مما يفيد إخطار اى من ورثة المنتفع بتاريخ الجلسة التى نظرت فيها لجنة بحث مخالفات المنتفعين هذا الموضوع وأصدرت قرارها بالغاء انتفاع مورث المطعون ضده, وأن ماقرره مدير الجمعية الزراعية من سابقة إخطار المتعامله من الجمعية بتاريخ الجلسة جاء قولا مرسلا لم يقم عليه دليل, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر دون سماع أقوال أي من الورثة ومواجهتهم بما هو منسوب اليهم, ومتى كان ذلك, فإن قرار الغاء انتفاع مورثهم يكون مخالفا للقانون, واذ انتهي الحكم المطعون فيه الى الغائه كفإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون, مما يتعين معه رفض الطعن والزام الطاعن بصفته المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: . بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم ال الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 25 من يوليه سنه 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات