الطعن رقم 186 لسنة 38 ق – جلسة 02 /07 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون – الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة
1996) – صـ 1401
جلسة 2 من يوليو سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 186 لسنة 38 القضائية
دعوى – عوارض سير الخصومة – ترك الدعوى – إجراءات ترك الدعوى –
أثر ترك الدعوى.
المادتان رقمى 141، 143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مفادها أن ترك الدعوى يكون باعلان من التارك لخصمه على محضر أو ببيان صريح فى مذكرة
موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته
فى المحضر – يترتب على ترك الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى.
تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 15/ 12/ 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن محافظ القاهرة بصفته سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجداولها العام تحت رقم 186
لسنة 38 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة العقود والتعويضات
– بجلسة 27/ 10/ 1991 فى الدعوى رقم 2686 لسنة 43 ق المقامة من محافظ القاهرة بصفته
ضد المطعون ضدهما والذى قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين
بأن يؤديا بصفته مبلغ 5000 جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزامهما المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المحكوم به والفوائد المستحقة عنه بواقع
4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.
وقد تم إعلان المطعون ضده قانوناً بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وبعد تحضير الطعن، وأودعت هيئة مفوضى الدولة – تقريرا مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بإلزام المطعون
ضدهما بالمبلغ المحكوم به والفوائد من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 6/ 2/ 1989
مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف.
كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، حيث قررت احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة موضوع – وحددت لنظره امامها جلسة 1/ 8/ 1995 وتدوول الطعن
أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات – حيث قرر الحاضر عن الحكومة ترك الخصومه
فى الطعن واثبت ذلك فى محضر الجلسة والمحكمة قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم،
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه من المسلم به أن المنازعة الإدارية ولو كانت طعنا بالإلغاء قد ينتهى بالترك
متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة، ويتبع الترك أثره فى الحدود التى عينها القانون،
وأيا كان مدى الترك أو التنازل فمن المسلم أن جهة التقاضى عندئذ لا تعدو أن تكون اثبات
ذلك، نزولاً على حكم القانون فى هذا الخصوص دون التصدى للفصل فى أصل النزاع الذى أصبح
غير ذى موضوع، وقد نصت المادة من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومه باعلان
من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع
اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة واثباته فى المحضر، كما نصت المادة
على أن يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومه بما فى ذلك رفع الدعوى.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وكان الثابت أن الجهة الادارية الطاعنة قد تركت الخصومه
فى الطعن، وأثبت ذلك فى محضر الجلسة فمن ثم يتعين الحكم باثبات ترك الخصومه فى الطعن.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة باثبات ترك الجهة الادارية الخصومه فى الطعن.
