المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6801 لسنه 44ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله و منير صدفى
يوسف خليل و/ عبد المجيد احمد حسن المقنن و عمر ضاحى عمر ضاحى – نوائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 6801 لسنه 44ق0عليا
المقام من
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى " بصفته "
ضد
1- عادل السعيد البيلى
2- فاروق السعيد البيلى
3- فتحى السعيد البيلى
4- السعيد السعيد البيلى
5- عماد السعيد البيلى
فى القرار الصادر من اللجان القضائية للأصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 406 لسنة 1988
بجلسة 12/ 5/ 1998
الاجراءات
فى يوم السبت الحادى عشر من يوليو سنة 1998 أودع الأستاذ/ حنفى
عطيه عبد الحميد بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها
برقم 406 لسنة 44ق0عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية بجلسة 12/ 5/ 1998 فى
الاعتراض رقم 4061 لسنة 1998 والقاضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بأستبعاد مساحة
10س 5ط 1ف مشاعا فى مساحة 12س -ط 7ف مشاعا فى مساحة 40 فدان كائنة بحوض ابو الحسن البحرى/
88 ضمن 4, 5, 6 وحوض ابو الحسن القبلى/ 90 ض 1, 2, 4 بزمام بلقاس أول مركز بلقاس دقهلية.
وطلب الطاعن للاسباب الوارده بتقرير الطعن بقبول الطغن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار
المطعون فيه بجميع اسبابه ومشتملاته والزام الطاعنين المصروفات.
وتم اعلان الطعن الى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالاوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا مع الزام الطاعن بصفته المصروفات.
وتدوول نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/
10/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره
بجلسة 22/ 1/ 2002 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات وبجلسة 30/ 7/ 2002 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وقبل الفصل فى موضوعه بندب
مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لبندب بدوره احد خبرائه المختصين لاداء المامورية
الموضحة تفصيلا بالاسباب وقد أودع الخبير تقريره فى الطعن وبجلسة 26/ 10/ 2004 قررت
المحكمة أصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى ان المطعون ضدهم اقاموا الاعتراض رقم 406 لسنة 1988
طعنا على قرار الاستيلاء الابتدائى على مساحة 10س، 5ط، 1ف وضع يدهم وصدر هذا القرار
استنادا الى ان هذه المساحة لا تدخل بمقتضى الحصر المكتبى ضمن المساحة السابق الافراج
عنها فى الاعتراض رقم 249 لسنة 1972 والتى بلغ مساحتها – س، 16 ط، 6ف وتم الاستيلاء
عليها قبل الخاضع حسن الزينى المكارى طبقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وانما
تدخل فى املاك السيدة نفسية الزينى الخاضعه للقانون رقم 50 لسنه 1969 بالتبعية لزوجها
حسن بدراوى وقد انتدلت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى خبيرا فى الدعوى قبل البحث
فى شكل الاعتراض وموضوعه فلم يتمكن فى تقريره من تحدبد ما إذا كانت ارض الاعتراض الحالى
تقع ضمن الارض المفرج عنها من عدمه حيث لم يتم فرز وتجنيب مسطح المشاع البالغ 40 فدانا
ووضع يد المعترضين.
وبجلسة 12/ 5/ 1988 اصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون ضده الذى قضى باستبعاد المساحة
محل الاعتراض من الاستيلاء تأسيسا على ان المساحة محل الاعتراض تدخل ضمن مساحة – س
16 ط 6ف المفرج عنها بموجب الاعتراض رقم 249 لسنة 1972 لصالح مورث المعترضين بجلسة
28/ 2/ 1973 والمستولى عليها قبل الخاضع حسن محمد الزينى طبقا للقانون رقم 178 لسنة
1952 وبالتالى لايجوز اعادة الاستيلاء عليها قبل الخاضع حسن بدراوى وزوجته نفيسه حسن
محمد الزينى طبقا للقانون رقم 50 لسنه 1969 بالاضافه الى ذلك فان المعترضين قد اكتسبوا
ملكية تلك المساحة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية منذ
سنة 1950 الى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 لمضر اكثر من خمسة عشر عاما سابقا
على تاريخ العمل بالقانون.
ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون فضلا عما شابه من قصور فى
التسبيب وفساد فى الاستدلال للاسباب التالية: –
أولا: – ان المساحة محل الاعتراض وقدرها 10س، 5ط، 1ف مشاعا فى مساحة 40 فدان مستولى
عليها قبل الخاضع حسن بدراوى احمد وزوجته نفيسه حسن الزينى بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ
26/ 5/ 1986 باعتبارها زائدة عن حد الاحتفاظ طبقا للقانون رقم 50 لسنه 1969.
ثانيا: – ان الثابت من تقرير الخبير المقدم للجان القضائية للاصلاح الزراعى ان الارض
محل الاعتراض الماثل تقع ضمن مساحة 40 فدان مشاع ولم يتم فرزها حتى الان ومن ثم ينعقد
الاختصاص للجان المنصوص عليها فى المواد 22، 23، 24، 25 من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 178 لسنة 1952.
ثالثا: – ان المساحة المقام بشأنها الاعتراض رقم 249 لسنه 1972 يبلغ 12س، – ط، 7ف وأن
مساحة محل النزاع الحالى تبلغ 10س 5ط 1ف وان اللجنة القضائية قد أصدرت قرارها بالافراج
عن مساحة 16 ط 6ف ورفضت الاعتراض عن باقى المساحة وقدرها 12س، 8 ط وهذه هى المساحة
محل الاعتراض الماثل وليس مساحة 10 س، 5 ط، 1ف المدعى بها حاليا.
رابعا: – لم يقدم المعترضون ما يفيد تملكهم المساحة محل الاعتراض قبل العمل بالقانون
رقم 50 لسنة 1969، وان طلب الشهر رقم 1074 لسنة 1950 بلقاس لم يثبت انه يشمل ارض النزاع
الماثل بمساحة 10س، 5 ط، 1ف وان هذه المساحة ملك السيدة نفيسة حسن الزينى الخاضعة للقانون
رقم 50 لسنه 1969
خامسا: – عدم توافر شروط تطبيق المادة 968 من القانون لكون اطيان النزاع كانت مثار
نزاع منذ عام 1972 فى الاعتراض رقم 249 لسنة 1972 والاعتراض محل الطعن الماثل.
ومن حيث إنه عما أبداه الطاعن بصفته أن أطيان المشاع الواقع ضمنها ارض النزاع الحالى
لم يتم فرزها وتجنيبها حتى الان الامر الذى ينعقد معه الاختصاص للجان المشكلة طبقا
للمادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 ( لجان فرز المشاع ) فذلك
مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة جرى ان مناط اختصاص لجان فرزالمشاع ان تكون ملكية
الحكومة للاطيان التى تقرر فرزها محققة لا نزاع عليها، ومن ثم لا جدوى للفرز اذا كانت
ملكية الارض محل نزاع حتى يبت فى النزاع من الجهة المختصة به قانونا وهى اللجان القضائية
للاصلاح الزراعى.
ومن حيث إن الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة قد أنتهى فى النتيجة النهائية من تقريره
إلى الاتى: –
1- أن الاطيان موضوع النزاع فى الطعن الحالى مساحتها 10 س، 5 ط، 1ف مشاع فى مساحة –
س، – ط، 40 ف كائنة بحوض أبو حسن البحرى/ 88 ص 4، 5، 6 وحوض أبو الحسن القبلى/ 90 ص1،
2، 4 زمام بلقاس اول مركز بلقاس.
2- أن الاطيان موضوع المنازعة فى الطعن الحالى تم الاستيلاء عليها من الهيئة العامة
للاصلاح الزراعى بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 26/ 6/ 85 قبل الخاضع حسن بدراوى احمد
وزوجته نفيسه حسن الزينى الخاضعه له بالتبعية طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969.
3- أن المساحة محل المنازعة والتى تبلغ مساحتها 10 س، 5 ط، 1ف تدخل ضمن المساحة المفرج
عنها بموجب القرار الصادر فى الاعتراض رقم 249 لسنة 1972 وهذا الاعتداد بالمشاع فى
مسطح 40 ف الموضحة بالبند الاول.
4- تبين من الاطلاع على اقرار الخاضع حسن بدراوى احمد وزوجته نفيسه حسن الزينى بالتبعية
اقرار رقم 3390 طبقا للقانون رقم 50 لسنه 1969 انه تم ورود مساحة 10س 5ط 1ف ( المساحة
محل المنازعة ) بالصفحة رقم 22 من اقرار الخاضع بان هذه المساحة من الاطيان المتصرف
فيها للغير وغير مسجلة قبل 23/ 7/ 1969 وأنه متصرف فى هذا القدر إلى السيد أحمد البيلى
( مورث المطعون ضدهم ) بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ سنة 1950 شفوعا فى مساحة 7
فدان وقدم عنها طلب شهر عقارى بلقاس رقم 1074 لسنة 1950.
ومن حيث ان مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى بيان مدى جواز الاستيلاء على المساحة
محل النزاع ومقدارها 10 س، 5 ط، 1ف قبل الخاضع حسن بدراوى احمد وزوجته نفيسة حسن الزينى
طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير السالف الأشارة إليه ان الخاضع وزوجته أدرجا فى
الاقرار المقدم منهما طبقا للقانون رقم 50 لسنه 1969 أنه تم التصرف فى مساحة 10 س،
5ط، 1ف محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم المرحوم السيد احمد البيلى بموجب العقد المؤرخ
سنه 1950، كما جاء بتقرير الخبير المشار إليه ان هذه المساحة تدخل ضمن المساحة المفرج
عنها بموجب القرار الصادر فى الاعتراض رقم 249 لسنة 1972، وان الاصلاح الزراعى قام
بالاستيلاء على المساحة محل النزاع والتى تدخل ضمن المساحة المفرج عنها بموجب القرار
الصادر فى الاعتراض رقم 249 لسنة 1972 بموجب محضر الاستيلاء الابتدائى المؤرخ 26/ 6/
1985.
ومن حيث إنه بصرف النظر عن دخول المساحة محل النزاع ضمن المساحة المفرج عنها بموجب
القرار الصادر فى الاعتراض رقم 249 سنة 1972 لعدم اطلاع المحكمة على هذا القرار لعدم
ارفاقه ملف الطعن، وكان الثابت من تقرير الخبير ان الخاضع وزوجته ادرجا فى الاقرار
المقدم منهما طبقا للقانون رقم 50 لسنه 1969 انه تم التصرف فى مساحة 10 س، 5 ط، 1ف
إلى مورث المطعون ضدهم بموجب عقد مؤرخ سنة 1950 شيوعا فى مساحة سبعة افدنة وقدم عنها
طلب الشهر رقم 1074 لسنة 1950 ومن ثم ينطبق بشأن هذا التصرف احكام القانون رقم 5 لسنة
1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنه 1979 لكونه واردا فى اقرار الخاضعين ولا تتجاوز مساحته
خمسة افدنه مما يتعين استبعادها من الاستيلاء قبل الخاضع المذكور وزوجته طبقا لاحكام
القانون رقم 50 لسنه 1969.
يضاف الى ما تقدم ان الثابت من تقرير الخبير المودع فى الاعتراض رقم 406 لسنه 1988
ان المساحة محل النزاع تحت يد المعترضين خلفا عن مورثهم السعيد احمد البيلى منذ عام
1950 وحتى الان ومن ثم يكونون قد تملكوا هذه المساحة بالتقادم الطويل قبل العمل بالقانون
رقم 50 لسنه 1969 مما يتعين استبعاها من الاستيلاء قبل الخاضع المذكور وزوجته طبقا
لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى استبعاد المساحة محل
النزاع من الاستيلاء قبل الخاضع حسن بدراوى احمد وزوجته نفيسه حسن الزينى طبقا للقانون
رقم 50 لسنه 1969 فإنه يكون صحيحا مطابقا لحكم القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على
سند صحيح من القانون متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 9 من ذو القعدة سنه 1425 ه الموافق 21/ 12/
2004 وذلك بالهيئة المبينه بعاليه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
