المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6595 لسنة 45 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله, يحيى خضرى نوبى
محمد،/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي. – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عبوض الله – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6595 لسنة 45 ق 0 عليا
المقام من
صبرى أحمد على شرف
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى " بصفته "
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 462 لسنة 93
بجلسة 10/ 5/ 99
الإجراءات
فى يوم الأربعاء السابع من شهر يوليو سنة 1999 أودع الاستاذ/ فتحى
ابراهيم عرفة المحامى عن الاستاذ/ مدحت فؤاد عاشور المحامى بصفته وكيلاعن الطاعن قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن القرار الصادر من اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 462 لسنة 93 بجلسة 10/ 5/ 99 الذى قضى بقبول الاعتراض
شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوعه وما يترتب على ذلك
من آثار.
وأعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات 0
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة
18/ 12/ 2002 احالة الطعن للدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة 15/ 7/ 2003
وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 26/ 10/ 2004 اصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
0
من حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق فى أن الطاعن أقام الاعتراض
رقم 462 لسنة 93 أودعت بتاريخ 21/ 9/ 93 طلب فى ختامها قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع
بالغاء الاستيلاء عن المساحه موضوعه واحقيةالمعترض لها مع مايترتب على ذلك من أثار
0
وقال شرحا لاعتراضه انه اشترى مساحة 19 ط من شرف أحمد شرف بحوض الفرقة ص 10 بناحيه
بشاية مركز دسوق محافظة كفر الشيخ والتى ألت اليه بالشراء من الخاضع محرم بموجب عق
بيع مؤرخ 18/ 2/ 1967 ضمن مساحه 3, وقد قام الاصلاح الزراعى بالافراج عن مساحة 2.5
ولم يتم الافراج عن المساحة محل الاعتراض والبالغ قدرها 19 ط الوارده بعقد البيع المذكور
والمقدم عنه طلب الشهر رقم 842 لسنة 1967 شهر عقارى دسوق, واستولى عليها الاصلاح الزراعى
قبل الخاضع محمود نجاتى محرم طعنا للقانون رقم 50 لسنة 1969 0
وبجلسة 6/ 5/ 95 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل لاداء المأموريه
المبينه بهذا القرار, وبعد ايداع تقرير الخبير وتعقيب الخصوم عليه اصدرت اللجنة القضائية
قرارها المطعون عليه برفض الاعتراض 0
وشيدت اللجن قرارها على سند من أن الخبير المنتدب قد انتهى الى أن عقد البيع الصادر
للمعترض فى 3/ 7/ 1996 غير ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء, كما
أن الخبير قد اقام تقريره على اسباب موضوعه لها اصل ثابت فى الاوراق تطمئن اليها اللجنة
وتأخر بها مكمله لاسبابها 0
ومن ثم يكون طلب المعترض باستبعاد المساحة محل الاعتراض على غير قاءم على سند صحيح
من الواقع والقانون حريا بالرفض 0
ومن حيث أن الطعن يقوم على اسباب حاصلها الاتى:
الخطأ فى تطبيق القانون لان القرار الطعين استند الى عدم ثبوت تاريخ عقد البيع
المؤرخ 3/ 7/ 1967 قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 مع انه ثابت التاريخ اذ تم
نقل بيانات الحيازه محل هذا العقد فى ذات التاريخ بالجمعية الزراعيه بالزمام من اسم
الخاضع الى اسم المعترض 0
كما وان القرار المطعون فيه اغفل المذكره المقدمه من المعترض بجلسه 14/ 9/ 1998 واغفل
الرد على حجيه المستندات المقدمه من المعترض مما يعيب هذا القرار 0
الفساد فى الاستدلال وتأويل القانون على غير مقتضياة لانه اعتنق تقرير الخبير دون
ان يراعى هذا التقرير لايعدو أن يكون مجرد رأى لصاحبه ولا يرقى الى مرتبه الدليل ولا
يعول عليه فى الاثبات, وانه لم يتناول بالبحث عما اذا كانت الاطيان محل الاعتراض فى
حيازه المعترض بالعمل قبل نفاذ القانون رقم 50 لسنة 19, ولم يتناول بالبحث مدىحجيه
طلب شهر العقار رقم 842 فى 2/ 9/ 1967 ومحضر مجلس ادارة جمعيه الامام فى 10/ 9/ 1997
0
ومن حيث أن الطاعن يطلب استبعاد المساحة مثار النزاع وقدرها 19 من الاستيلاء قبل محمود
نجاتى محرم طبقا للقانون رقم 50 لسنة 69 استنادا الى أن هذه المساحه تدخل ضمن عقد البيع
الصادر من الخاضع فى مساحة 3 الى اشرف أحمد أشرف ( البائع له ) والمؤرخ 18/ 2/ 1967
فضلا عن ورود هذه المساحة بسجلات الجمعيه الزراعيه 0
ومن حيث أنه جرى قضاء هذه المحكمةانه يشترط لاستبعاد أى مساحة من الاراضى الزراعية
من الاستيلاء طبقا لقانون الاصلاح الزراعى أن يكون عقد البيع الصادر من الخاضع يشمل
تلك المساحه وان يكون هذا العقد ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون المطعن فى الاستيلاء
0
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى
– الذى تطمئن اليه المحكمة – أن المساحه مثار النزاع وقدرها 19 ط لا يشملها عقد البيع
الصادر من الخاضع فى مساحة 3 ف الى اشرف أحمد اشرف ( البائع لطاعن ) والمؤرخ 18/ 2/
1967 وذلك من واقع المعاينه على الطبيعه, اذ تبين أن هذه المساحة تقع خارج حدود المساحه
التى كان البائع للمعترض ( الطاعن ) قد اشتراها من الخاضع ومن ثم فأنه لايجوز استبعاد
هذه المساحه من الاستيلاء قبل الخاضع المذكور طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 بمقوله
ثبوت تاريخ عقد البيع الصادر من الخاضع للبائع له قبل العمل بالقانون المذكور, كما
كان قد ثبت ان هذا العقد لا يشمل المساحه مثار النزاع 0
ومن حيث أنه عن الزعم بأن المساحه مثار النزاع قد وردت فى سجلات الجمعيه القضائية الزراعيه
المختصه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 69 زعم غير صحيح حيث خلت الاوراق من أى دليل
يفيد ذلك, وان اقوال الطاعن فى هذا الشأن وردت مرسله لايؤيدها دليل معتبر, فضلا عن
انه لم يثبت من الاوراق توافر شروط كسب الملكيه القادم قبل العمل بذلك القانون, كما
لم يثبت توافر شروط اطباق أحكام القانون رقم 50 لسنة 79 وعلى تلك المساحة ومن ثم يكون
استيلاء الاصلاح الزراعى عليها قبل الخاضع المذكور طبقا للقانون 50 لسنة 1969 مطابقا
لصحيح حكم القانون, واذ انتهى القرار المطعون فيه الى هذه النتيجه فأنه يكون قد صادف
صحيح حكم القانون مما يتعين رفض الطعن والزام الطاعن المصروفات عملا بحكم الماده 184
من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه والزمت
الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9 من ذو القعدة لسنة1425 هجرية الموافق
21 من ديسمبر لسنة 2004 وذلك بالهيئة المبينه بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
