أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 46 مكرر(د) – السنة
الثامنة والخمسون
6 صفر سنة 1437هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2015م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2015م،
الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد
المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ حامد صديق سيد مكى.
ضـد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من شهر يوليو سنة 2012، أودع المدعى صحيفة هذه
القضية قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
العليا الصادر بجلسة 10/ 7/ 2012 فى الشق العاجل من القضية رقم 6 لسنة 34 قضائية "منازعة
تنفيذ"، والذى قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، على أن يتضمن
الحكم بوقف التنفيذ القضاء بإلغاء حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 14/ 6/ 2012 فى القضية
رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية", مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وفى الموضوع،
الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن هذه المحكمة
كانت قد أصدرت بجلسة 14/ 6/ 2012 حكمًا فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية",
قضت فيه:
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011
ثانيًا: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون
المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشح
لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية
إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثًا: بعدم دستورية المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة
بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين
بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
رابعًا: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه". وتم نشر
هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى ذات يوم إصداره.
وبتاريخ 15/ 6/ 2012، أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 350 لسنة
2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً، تنفيذًا للحكم سالف البيان، إلا أنه بتاريخ 8/ 7/
2012، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012
وعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته، وإذ أقيمت منازعة التنفيذ رقم 6 لسنة 34 قضائية،
فقد أصدرت هذه المحكمة حكمها فيها بوقف تنفيذه باعتبار قرار رئيس الجمهورية رقم 11
لسنة 2012 عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 20 لسنة
34 قضائية "دستورية"، فأقام المدعى الدعوى الماثلة ابتغاء وقف تنفيذ هذا الحكم، مستندًا
إلى أن هذا الطلب لا يعد طعنًا فى الحكم، وإنما هو إجراء مؤقت حتى يتم الفصل فى المنازعة
المتعلقة ببطلان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 14/ 6/ 2012، فى القضية رقم
20 لسنة 34 قضائية، إضافة إلى أنه طعن على هذا الحكم بالتزوير أمام محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية.
وحيث إن مناعى المدعى التى ساقها تجاه الحكم الصادر فى القضية رقم 6 لسنة 34 قضائية
"منازعة تنفيذ" بغية وقف تنفيذه وإلغائه تمثل منازعة فى الدعائم التى قام عليها قضاء
هذا الحكم، توصلاً إلى إعادة طرح الخصومة التى حسمها على هذه المحكمة مرة أخرى، ومن
ثم فإن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون طعنًا فى الحكم المطلوب وقف تنفيذه وإلغاؤه، أقيمت
بالمخالفة للمادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 التى نصت على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن"، وهو ما يتعين
معه الحكم بعدم قبولها بشقيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
