الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 46 مكرر(د) – السنة الثامنة والخمسون
6 صفر سنة 1437هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

1 – الدكتور/ حسام محمد عيسى.
2 – الدكتور/ على حامد الغتيت.
3 – الدكتور/ أحمد حسن البرعى.
4 – السيدة/ منى صلاح الدين ذو الفقار.
5 – الدكتور/ فؤاد عبد المنعم رياض.

ضـد

السيد رئيس الجمهورية.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من يوليو سنة 2012، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم 11 بتاريخ 8/ 7/ 2012، لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب واعتبار المجلس منحلاً من تاريخ انتخابه، وإزالة أية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة, طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعين شيدوا طلباتهم فيها على سند من القول بأن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أصدرت حكمها فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية" بجلسة 14/ 6/ 2012، الذى قضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى تمت بناء عليها انتخابات ذلك المجلس، وهو ما يترتب عليه بطلان تشكيل مجلس الشعب برمته، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، وأصبح طبقًا لنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا ملزمًا لكافة سلطات الدولة. وبتاريخ 15/ 6/ 2012 أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 350 لسنة 2012 ناصًا على أنه "نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية" يُعتبر مجلس الشعب منحلاً اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012 وبتاريخ 8/ 7/ 2012، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 متضمنًا سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011، ويرى المدعون أن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه من شأنه إهدار حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، ومن ثم يعد عقبة تحول تنفيذه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 10/ 7/ 2012 فى الشق العاجل من الدعوى رقم 6 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ" بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، كما قضت بجلسة 14/ 3/ 2015 فى موضوع تلك القضية بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية" بجلسة 14/ 6/ 2012، وعدم الاعتداد بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، ومن ثم تصبح الخصومة فى الدعوى الماثلة غير ذات موضوع، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات