الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 46 مكرر(د) – السنة الثامنة والخمسون
6 صفر سنة 1437هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

السيد/ محمد فتحى على خليل.

ضـد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد المستشار وزير العدل.
4 – السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض.
5 – السيد المستشار رئيس مجلس التأديب والصلاحية.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من شهر أكتوبر سنة 2001، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية", وتجريد الحكم الصادر من محكمة الالتماس فى 7 يونيو سنة 2001 فى القضية المقيدة برقم 7 لسنة 2000 من كافة الآثار القانونية واعتباره حكمًا معدومًا عملاً بنص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وبتاريخ 21/ 10/ 2001، أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أحيل لمجلس الصلاحية المنصوص عليه فى المادة 111 من قانون السلطة القضائية؛ وذلك لما نسب إليه بقرار الإحالة من اتهامات تنال من صلاحيته، وإذ قدم المدعى استقالته فقد أصدر المجلس حكمه فى 7/ 8/ 1988 بانقضاء الدعوى بالاستقالة.
وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 9/ 9/ 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية, فقد تقدم المدعى بالتماس قُيد برقم 7 لسنة 2000 بطلب الحكم ببطلان تشكيل مجلس الصلاحية الذى سبق أن فصل فى طلب الصلاحية الخاص به، إلا أن المجلس قضى فى 7/ 6/ 2001 بعدم جواز الالتماس استنادًا إلى أن الطعن ببطلان الاستقالة وبطلان الحكم بانقضاء دعوى الصلاحية سبق أن قضى فيه مجلس الصلاحية بتاريخ 26/ 2/ 1992 بعدم قبوله، مما يمتنع معه معاودة الطعن فيه إعمالاً لحجية الأمر المقضى، ولكونه حكمًا باتًا تحدد به المركز القانونى للملتمس. ويرى المدعى أن امتناع محكمة الالتماس عن تنفيذ مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" يشكل عقبة فى تنفيذ هذا الحكم، ومن ثم أقام دعواه الماثلة طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وتجريد الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بتاريخ 7/ 6/ 2001 فى الالتماس رقم 7 لسنة 2000 من كافة آثاره القانونية واعتباره حكمًا معدومًا.
وحيث إن المدعى يهدف من دعواه المطروحة إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم مجلس الصلاحية سالف البيان بانقضاء الدعوى بالاستقالة، وكذا الحكم فى الالتماس رقم 7 لسنة 2000 الصادر بجلسة 7/ 6/ 2001 بعدم جواز الالتماس، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تعد من منازعات التنفيذ المنصوص عليها فى المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن منازعة التنفيذ تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو متعدية لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام – وربطها منطقيًا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعهًا.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى – عدا النصوص الضريبية – يكون له أثر رجعى ينسحب إليه الأوضاع والعلائق التى تتصل به أو تؤثر فيه، حتى ما كان سابقًا على نشره فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط به قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس الصلاحية الخاص بالقضاة قد أصدر حكمه بتاريخ 7/ 8/ 1988 فى طلب الصلاحية رقم 5 لسنة 1988 بانقضاء الدعوى بالاستقالة؛ وذلك إعمالاً لنصوص المواد (70/ 2 و104/ 1 و111) من قانون السلطة القضائية، وقد صدر هذا الحكم باتًا لعدم جواز الطعن عليه بأى طريق عملاً بنص المادة من قانون السلطة القضائية المشار إليه قبل تعديله بالقانون 142 لسنة 2006، ومن ثم يكون المركز القانونى للمدعى قد استقر – طبقًا لحكم مجلس الصلاحية المذكور استقرارًا لا يجوز المساس به، وينحسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر بجلسة 9/ 9/ 2000 من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية".
وحيث إنه – ترتيبًا على ما تقدم – فإن الحكم الصادر بجلسة 7/ 8/ 1988 من مجلس الصلاحية فى طلب الصلاحية رقم 5 لسنة 1988، والحكم الصادر بجلسة 7/ 6/ 2001 من المجلس ذاته فى الطلب رقم 7 لسنة 2000 لا يشكلان عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9/ 9/ 2000 فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" الأمر الذى تضحى معه هذه الدعوى فاقدة لسببها متعينًا القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات