أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 46 مكرر(د) – السنة
الثامنة والخمسون
6 صفر سنة 1437هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2015م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2015م،
الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى
عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
الشركة المصرية للخيوط الصناعية والبلاستيك، ويمثلها قانونًا.
السيد/ صلاح كامل عبد العال الأكوح.
ضـد
1 – السيد وزير المالية.
2 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.
3 – السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات.
بمدينة العاشر من رمضان.
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من أغسطس سنة 2008، أودعت الشركة المدعية صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم أولاً: الاستمرار فى تنفيذ
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 5/ 2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة
23 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 20 مكرر بتاريخ 21/ 5/ 2007،
فيما فصل فيه من إعفاء السلع التى تجلب من الخارج لإحلال وتجديد المصانع من الخضوع
للضريبة العامة على المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيًا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 10869
لسنة 11 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة
المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5452 لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة، ضد المدعى
عليهم، بطلب الحكم بإلزامهم برد مبلغ 4577 جنيهًا، وبراءة ذمتها من باقى الأقساط وقيمتها
86937 جنيهًا، قولاً منها إنها قامت باستيراد ماكينات لازمة لتشغيل نشاط الشركة فى
تصنيع العبوات البلاستيكية، إلا أن مصلحة الجمارك قامت بإخضاعها للضريبة العامة على
المبيعات، وتحصيل تلك الضريبة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لكونها سلعًا رأسمالية، وبجلسة 26/ 11/ 2007 قضت
المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج
للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت سلعًا رأسمالية أو استهلاكية. وإذ لم ترتض الشركة
هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 10869 لسنة 11 قضائية، أمام محكمة استئناف
القاهرة، وبجلسة 13/ 7/ 2008، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأت الشركة
المدعية أن حكم محكمة استئناف القاهرة سالف الذكر يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
العليا الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 13/ 5/ 2007، فقد أقامت
دعواها الماثلة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة، دفعت بعدم قبول الدعوى على سند من أن هذه الدعوى تعد طعنًا
فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 13/ 7/ 2008 فى الاستئناف رقم 10869
لسنة 11 قضائية، وأن المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن فى الأحكام ولا تمتد
ولايتها إلى بحث مطابقتها للقانون، وحيث إن هذا الدفع مردود؛ ذلك أن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى ناط نص المادة من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بهذه المحكمة الفصل فيها، أن يكون تنفيذ الحكم
القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضه عوائق تحول قانونًا –
بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها
بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها
موضوع منازعة التنفيذ، التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة
لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها،
وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ
متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى
احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية،
وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة
عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز،
بلوغًا للغاية المبتغاة منها، فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن
تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها
تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدة لنطاقها، وعلى ذلك لا تعد منازعة التنفيذ طريقًا للطعن
فى الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، ولا تطرحه الدعوى الماثلة،
التى تهدف فى حقيقتها إلى إزالة العوائق التى تحول دون ترتيب الحكم الصادر من المحكمة
الدستورية العليا المشار إليه لآثاره، وتنفيذ مقتضاه بالنسبة للشركة المدعية، ومن ثم
فإن هذا الدفع يعد قائمًا على غير سند صحيح من القانون متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 13/ 5/ 2007 فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية
"دستورية" بعدم قبول الدعوى، تأسيسًا على أن تعيين الالتزام الضريبى الوارد بالفقرة
الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، التى تنص على أن "تفرض
الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص
خاص…"، لا يستقيم منهجًا إلا بالكشف عن جملة دلالات ومفاهيم عناصر هذا الالتزام،
كماهية المكلف والمستورد، وهو ما لا يتأتى إلا بالتعرض وجوبًا لدلالات الألفاظ حسبما
أوردها المشرع بالمادة الأولى من هذا القانون، والتى يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع
إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات،
ولذلك ربط دومًا فى تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده،
وخلصت المحكمة إلى انتفاء المصلحة فى الدعوى، بحسبان أن الضرر المدعى به فيها ليس مرده
إلى النصوص المطعون فيها، وإنما إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها،
وأن الشركة المدعية فيها يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية بإعفائها من الخضوع للضريبة
على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانعها، وليس بغرض الاتجار،
وذلك من خلال نجاحها فى إثبات الغرض من الاستيراد أمام محكمة الموضوع.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت – بطرق
الدلالة المختلفة – معنى معينًا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، وخلصت
إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار
للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقًا لهذا القانون. وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة
بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة، فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها،
منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية
التى انبنى عليها هذا الحكم، ولازمًا للنتيجة التى انتهى إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا
بمنطوقه ويكمله، ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة
والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، والمادة 195 من الدستور على أحكامها، وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية
على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.
وحيث إن الحكم الصادر بجلسة 26/ 11/ 2007 فى الدعوى رقم 5452 لسنة 2007 مدنى كلى شمال
القاهرة قضى برفض الدعوى، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة,
بجلسة 13/ 7/ 2008 فى الاستئناف رقم 10869 لسنة 11 قضائية، وذهب الحكمان فى تدويناتهما
إلى خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات،
أيًا كان الغرض من استيرادها، ومن ثم فإن هذين الحكمين يعدان عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة
الدستورية العليا المشار إليه، الأمر الذى يتعين مع القضاء بإزالتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/ 5/ 2007 فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 26/ 11/ 2007 فى الدعوى رقم 5452 لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة، المؤَّيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 13/ 7/ 2008 فى الاستئناف رقم 10869 لسنة 11 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أمين السر | رئيس المحكمة |