أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 46 مكرر(د) – السنة
الثامنة والخمسون
6 صفر سنة 1437هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2015م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2015م،
الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل
عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
ضـد
السيد/ هانى محمد أمين الغزالى.
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
موضوع الدعوى رقم 5355 لسنة 2011 عمال كلى شمال القاهرة، والدعوى رقم 22915 لسنة 66
قضائية المنظورة أمام الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى
عليه، وهو أستاذ بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، كان منتدبًا للعمل بعض الوقت بمركز
تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، وبتاريخ 8/ 3/ 2011، أصدر وزير الصناعة القرار
رقم 42 لسنة 2011 بانتدابه انتدابًا كاملاً لمدة ستة أشهر للعمل مديرًا تنفيذيًا للمركز،
وتجدد هذا الانتداب لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهى فى 8/ 12/ 2011، وإزاء ما نسب إليه
من مخالفات فى أداء عمله، صدر قرار وزير الصناعة رقم 616 لسنة 2011 فى 15/ 11/ 2011،
بإبعاده عن منصب المدير التنفيذى للمركز، وإلحاقه بديوان عام الوزارة، وإحالته النيابة
الإدارية للتحقيق معه، وإبدال غيره به، وبتاريخ 28/ 11/ 2011، صدر قرار بإنهاء انتدابه
للمركز، وعودته إلى جهة عمله الأصلية، فأقام المدعى بتاريخ 17/ 11/ 2011، الدعوى رقم
5355 لسنة 2011 عمال كلى شمال القاهرة، ضد المدعى، طالبًا الحكم باستحقاقه للمكافأة
المنصوص عليها فى المادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتعويضه
عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وكذلك المقابل النقدى لرصيد الإجازات. كما أقام بتاريخ
13/ 2/ 2012، الدعوى رقم 22915 لسنة 66 قضائية، أمام الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة، ضد وزير الصناعة، طالبًا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إبعاده
عن المركز، وما يترتب عليه من آثار، وإعادته إلى العمل بالمركز، وتعويضه ماديًا وأدبيًا
عن الضرر الذى أصابه. وجرى تداول الدعويين على النحو الثابت بالأوراق، حيث أعدت هيئة
المفوضين بمجلس الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الدعوى رقم 22915 لسنة 66 القضائية
انتهى إلى قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وعدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذى رسمه قانون العمل،
واحتياطيًا بتعويض المدعى عما أصابه من أضرار مادية وأدبية. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة
تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص بين جهتى القضاء الإدارى والعادى، فقد أقام الدعوى الماثلة؛
طلبًا لحسم التنازع القائم، وتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند (ثانيًا) من المادة من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وعلى ما استقر عليه قضاء
هذه المحكمة، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات
ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه
بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين،
وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية
العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع والفصل
فيه.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين جهة القضاء المختصة – وفقًا لحكم المادتين (31،
34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – ما يدل
على أن كلاً من جهتى القضاء قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها،
أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها،
وكان لا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة المدعى عليه دعواه – وبافتراض
وحدة موضوعها – أمام كل من محكمة عمال كلى شمال القاهرة، والدائرة الثالثة عشرة بمحكمة
القضاء الإدارى بالقاهرة، وكونها متداولة أمام تلك الجهات، إذ لا تفصح هذه المستندات
عن تمسك جهتى القضاء باختصاصها، كما أن إعداد هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرًا برأيها
القانونى فى المنازعة لا يفيد بالضرورة أن المحكمة المعروض عليها الأمر قد تمسكت بنظر
تلك المنازعة – ومن ثم فإن التنازع الإيجابى فى الاختصاص المدعى به يكون منتفيًا؛ الأمر
الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
