أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 46 مكرر(د) – السنة
الثامنة والخمسون
6 صفر سنة 1437هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2015م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2015م،
الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى
عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار – نواب رئيس
المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 217 لسنة 36 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
ضـد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد المستشار وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس النواب.
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2014، أودع البنك المدعى
صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم:
أولاً – بعدم دستورية نصوص المواد 1 و2 و3 و9 و18 و50 من القانون رقم 90 لسنة
1944 بشأن الرسوم القضائية.
ثانيًا – بسقوط المادتين 16 و75 من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على
المادتين 1، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ورفضها فيما جاوز ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هيئة المفوضين وقرر بترك الخصومة فى الدعوى وذلك فى
حضور ممثل هيئة قضايا الدولة الذى وافق على هذا الترك.
وحيث إن قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى المادتين (141، 142)، وكان مؤدى الترك
إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى بما من شأنه عودة الخصوم إلى
الحالة التى كانوا قبلها.
وحيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات على الدعاوى الدستورية بما لا
يتعارض مع اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى
طلبه، وإثبات تركه للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
