أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 46 مكرر(د) – السنة
الثامنة والخمسون
6 صفر سنة 1437هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2015م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2015م،
الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين:
عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى
عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 285 لسنة 24 قضائية "دستورية".
المقامة من
1 – السيد/ عبد المجيد محمد عطية عبد المجيد العنانى.
2 – السيدة/ سحر محمود جميل.
ضـد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد المستشار وزير العدل.
4 – السيد وزير المالية.
5 – السيد رئيس مصلحة الضرائب.
الإجراءات
بتاريخ الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 2002، أودع المدعيان صحيفة
الدعوى الماثلة قلم كتاب هذه المحكمة، طلبا الحكم بعدم دستورية المواد 174، 175، 176
من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن مصلحة
الضرائب كانت قد أخطرت المدعيين بالضريبة المستحقة على صافي إيرادات كل منهما من مزاولة
مهنة المحاماة خلال السنوات من 1995 حتى 1999، فتقدم المدعيان بطعنين على تقديرات المصلحة
أمام لجنة الطعن المختصة بمصلحة الضرائب، قيدا برقمي 57، 58 لسنة 2001، وبتاريخ 25/
12/ 2001 قررت اللجنة تخفيض تقديرات مأمورية الضرائب عن تلك السنوات، فقدرت صافي الإيراد
المهني للمدعي الأول عن العام 95/ 96 بمبلغ 5355 جنيهًا، وعن العام 97/ 98 بمبلغ 6133
جنيهًا وعن العام 1999 بمبلغ 6911 جنيهًا، كما قدرت صافي الإيراد المهني للمدعية الثانية
عن العام 1995 بمبلغ 1785 جنيهًا، وعن العام 1996 بمبلغ 5355 جنيهًا وعن العام 97/
98 بمبلغ 6133 جنيهًا، وعن العام 1999 بمبلغ 6911 جنيهًا، وإذ لم يرتض المدعيان هذه
التقديرات، فقد طعنا عليها أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 386 لسنة
2002 كلي ضرائب، وأثناء نظر الدعوى، دفعا بعدم دستورية المواد 174، 175، 176 من قانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع،
وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
والمعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993، تنص على أن "يسقط حق الحكومة في المطالبة لما
هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل
المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91، 121، 122 من هذا القانون…..".
وتنص المادة على أن "يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد الضرائب التي دفعت
بغير حق بمضي خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد 103، 104، 105،
124، 125 من هذا القانون….".
وتنص المادة على أن "تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة
من هذا القانون من تاريخ تقديم إقرار الثروة. وبالنسبة للمادة من هذا القانون
من تاريخ تقديم الورثة للإقرار الشامل لكافة عناصر التركة……".
وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل على
أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف
درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتي يكون موضوعها
الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز
عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده
تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه. وذلك كله ما لم يتمسك الممول
باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر
من تاريخ العمل بهذا القانون".
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى،
تأسيسًا على أن مناط اختصاصها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح أن يكون مبنى الطعن
مخالفة التشريع لنص دستوري، فلا يمتد حالات التعارض بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة،
وإذ كان جوهر الطعن الماثل هو تعارض نصوص المواد المطعون فيها، ونص المادة من
القانون المدني، وجميعها ذات مرتبة واحدة، فإنه لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا
بنظره.
وحيث إن هذا الدفع مردود: بأن ما ردده المدعيان من مناع بشأن النصوص المطعون فيها لم
يقتصر على بيان تعارضها مع أحكام مناظرة وردت في نصوص تشريعية أخرى، وإنما نسبا إليها
مآخذ تتعلق بعوار دستوري، الأمر الذي يتوافر معه مناط اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون
ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل
الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول الطعن على قراري لجنة الطعن الضريبي بتقدير
الضريبة المستحقة على صافي إيرادات المدعيين عن نشاطهما في مهنة المحاماة عن السنوات
من 1995 وحتى 1999، وبراءة ذمتهما من تلك المبالغ، وكانت المادتان (175، 176) من قانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لا صلة لهما بالنزاع الموضوعي،
حيث تتعلق أولاهما: بسقوط حق الممول في المطالبة باسترداد الضرائب التي دفعت بغير حق،
كما تتعلق ثانيتهما: ببداية مدة التقادم بالنسبة لبعض الحالات المنصوص عليها بذلك القانون،
ومن ثم تغدو الدعوى بالنسبة للطعن على هذين النصين غير مقبولة.
وحيث إنه عن الطعن على نص المادة من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، والتي
تنص على أن "يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي
خمس سنوات….."، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب
على الدخل – والذي ألغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
– قد قرر انقضاء الخصومة في الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف
درجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة،
وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، كما قرر المشرع
الامتناع عن المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى. واستهدف المشرع من
ذلك – على ما يتبين من الأعمال التحضيرية لذلك القانون – التيسير على الممولين وتصفية
المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب، وإنهاء وإسقاط الخصومات بينهم، وتطبيق العفو الضريبي
عليهم.
متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع, يدخل في مجال إعمال نص المادة
الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، إذ إن النزاع الموضوعي يدور حول
تقدير الضريبة المستحقة على كل من المدعيين، وأقيمت الدعوى بشأنه قبل الأول من أكتوبر
سنة 2004، كما أن الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وبالتالي
يمتنع على مصلحة الضرائب إعمالاً للنص المشار إليه، المطالبة بسداده هذه الضرائب، ومن
ثم فليس ثمة مصلحة للمدعيين في الطعن على نص المادة من قانون الضرائب على الدخل
رقم 157 لسنة 1981، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى طعنًا على هذا النص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
| أمين السر | رئيس المحكمة |
