الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 46 مكرر(د) – السنة الثامنة والخمسون
6 صفر سنة 1437هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم أحمد بجاتو – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 63 لسنة 26 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ سيد كامل سيد.

ضـد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد المستشار وزير العدل.
4 – السيد/ يحيى زكريا الحديدى.
بصفته أمين التفليسة على شركة كيكر للصناعات الغذائية.
6 – السيد/ أيمن أحمد الدهمى.
بصفته أمين التفليسة على شركة كيكر للصناعات الغذائية.


الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصر الفقرة (ب) من المادة ، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وبسقوط عبارة (ما لم تأمر باستمرار تنفيذه) الواردة بنهاية الفقرة الثانية من المادة من ذات القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى بجلسة 3 من أكتوبر 2015 وفيها قرر محامى المدعى أنه يدفع بعدم دستورية قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 195 من دستور 1971، فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 18 لسنة 2004 تجارى كلى، أمام محكمة دمياط الابتدائية، ضد المدعى عليهما الخامس والسادس، بطلب الحكم بإلغاء قرار قاضى التفليسة الصادر بجلسة 1/ 1/ 2004 فى تفليسة الدعويين رقمى (3، 5) لسنة 2001 إفلاس كلى مأمورية رأس البر، فيما لم يتضمنه من الموافقة على التجديد الضمنى لعقد الاستغلال، حتى انقضاء ستة الأشهر الأخيرة التى تنتهى فى 19/ 3/ 2004، وذلك على سند من أنه استغل المصنع المملوك للشركة المفلسة، بموجب عقد استغلال مؤرخ 19/ 3/ 2002 لمدة ستة أشهر، تتجدد دوريًا، وقد أنفق الكثير من الأموال على المصنع، لإعادة تشغيله، فصار، من ثم، دائنًا للتفليسة بقيمة ما أنفقه، وأثناء نظر إجراءات التفليسة، أصدر قاضى التفليسة القرار المشار إليه، مما حدا به لإقامة دعواه الموضوعية، بطلب إلغاء ذلك القرار، لبطلانه، نظرًا لتجاوزه الاختصاصات المنوطة، قانونًا، بقاضى التفليسة، ولكونه جاء مجحفًا بحقوقه وبشخصه وسمعته. وأثناء نظر هذه الدعوى، دفع الحاضر عن المدعى بجلسة 16/ 3/ 2004 بعدم دستورية نص المادتين (567، 580/ 3، 1) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وبعد أن قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، تنص على أن "لا يجوز الطعن بأى طريق فى: ( أ ) ……………………. (ب) الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة، (جـ)………………. (د)……………… (هـ)……………… .
وتنص المادة من القانون ذاته على أن "1 – لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة, ما لم ينص القانون على غير ذلك, أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه. 2 – يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ, على حسب الأحوال. وتنظره المحكمة فى أول جلسة، على ألا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه. 3 – إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه, إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية, لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها, والمطروحة أمام محكمة الموضوع, فإذا لم يكن النص التشريعى المطعون عليه قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية.
وحيث إن المدعى كان قد أقام دعواه الموضوعية، بطلب الحكم بإلغاء قرار قاضى التفليسة الصادر بجلسة 1/ 1/ 2004 فى تفليسة الدعويين 3، 5 لسنة 2001 إفلاس كلى مأمورية رأس البر، فيما لم يتضمنه من الموافقة على التجديد الضمنى لعقد الاستغلال، المشار إليه، حتى انقضاء ستة الأشهر الأخيرة فى 19/ 3/ 2004، ومن ثم فإن مصلحة المدعى فى الطعن بالإلغاء على قرار قاضى التفليسة – على النحو الذى تضمنته أحكام المادة (580/ 1) – تكون قائمة ومتوافرة، وتكون مصلحة المدعى المحتملة متوافرة أيضًا؛ وبالقدر ذاته فى الطعن على الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة – على النحو الذى تضمنته المادة (567/ ب) – لوحدة الهدف والغاية المنشودة من الخصومة القضائية الموضوعية فى مراحلها المختلفة، وقائمة، كذلك، فى الطعن على المادة (580/ 3)؛
توصلاً للترضية القضائية المبتغاة دون التصادم المحتمل بعوائق قانونية مفترضة؛
ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة فى نص البند (ب) من المادة 567 والبندين (1 و3) من المادة 580 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى نصى المادتين (567/ ب) و(580/ 1) وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/ 5/ 2012 فى القضية رقم 273 لسنة 25 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى طعنًا على هذين النصين، وقد نُشر الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم مكرر ( أ ) فى 20/ 5/ 2012, وكان مقتضى نص المادة من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون فى هذا الشق منها غير مقبولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى بجلسة الثالث من أكتوبر سنة 2015 بعدم دستورية قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى، فمردود بأن من المقرر قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تُطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرة من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، أو من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه أحد الخصوم أثناء نظر نزاع موضوعى، وتقدر محكمة الموضوع جديته, لترخص بعدئذ لهذا الخصم – وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر – برفع دعواه الدستورية فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما تعلق منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تعد من النظام العام حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده.
وحيث إن المدعى دفع بعدم دستورية قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بمقولة عدم عرضه على مجلس الشورى، أمام هذه المحكمة بجلسة الثالث من أكتوبر سنة 2015، فإن هذا الدفع ينحل إلى دعوى دستورية مباشرة، وهو ما لا يجوز قانونًا؛ إذ لم يجز المشرع الدعوى الأصلية طريقًا للطعن بعدم دستورية النصوص القانونية.
وحيث إن المدعى ينعى على نص البند من المادة 580 من قانون التجارة المشار إليه أنه إذ خلا من جواز الطعن على قرار المحكمة بتوقيع عقوبة الغرامة على الطاعن فى حالة رفضها الطعن على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة فى الحالات التى ينص فيها القانون على جواز الطعن فيها، أو إذا كان القرار الصادر من قاضى التفليسة يجاوز اختصاصه المقرر قانونًا، فإنه يكون قد أهدر حق التقاضى المنصوص عليه فى المادة من الدستور الصادر عام 1971
وحيث إن من المقرر أن الرقابة الدستورية على القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، وترتيبًا على ذلك فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه على ضوء أحكام الدستور القائم الصادر عام 2014
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطّرد على أن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق – ومن بينها الحق فى التقاضى المنصوص عليه بالمادة من دستور 1971، المقابل لنص المادة من الدستور الحالى الصادر فى 2014 – هو إطلاقها، ما لم يكن الدستور قد فرض فى شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أن جوهر هذه السلطة، هو المفاضل بين البدائل، التى تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينها، مرجحًا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزنًا، وليس ثم تناقض بين الحق فى التقاضى، كحق دستورى أصيل, وبين تنظيمه تشريعيًا، بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق، أو إهداره، ولذلك فإن المشرع – فى مجال ضمانة حق اللجوء إلى القضاء – لا يتقيد بأشكال محددة، تمثل أنماطًا جامدة، لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات – لنفاذ هذا الحق – ما يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقًا مع طبيعة المنازعة، التى يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى، دونما إخلال بضماناتها الرئيسية، التى تكفل إيصال الحقوق لأصحابها، وفق قواعد محددة تكون منصفة فى ذاتها، وغير متحيفة.
وحيث إن نص المادة (580/ 3) المطعون فيها، التى أجازت للمحكمة أن تحكم على الطاعن على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة، بالغرامة، إذا تبين لها أن تعمد تعطيل تنفيذها، قد أتى متسقًا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعى للإفلاس، من حسم المنازعة التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة، على النحو الذى يحقق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم، بما يقرره من أن تتم جميع أعمال التفليسة تحت الإشراف المباشر لقاضى التفليسة، الذى يتولى – طبقًا لنص المادة من القانون ذاته – مراقبة إدارة التفليسة، وملاحظة سير إجراءاتها، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها، كما يتولى دعوة الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون، ويقدم للمحكمة، كل ثلاث أشهر تقريرًا عن حالة التفليسة، كما يقدم لها تقريرًا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة، ويكون من اختصاصها الفصل فيه، ويكون له، فى كل وقت، استدعاء المفلس أو ورثته، أو وكلائه، أو مستخدميه، أو أى شخص آخر؛ لسماع أقوالهم فى شئون التفليسة، وهو ما يدور فى فلك اختلاف أحكام نظام التفليسة عن التنظيم التشريعى للإعسار، طبقًا لأحكام القانون المدنى، الذى لم يتضمن تلك الإجراءات, نظرًا لاصطباغ نظام الإفلاس بالسمات العامة لأحكام القانون التجارى، التى تتمثل فى خاصية الائتمان، التى تقوم عليها المعاملات التجارية، وما يترتب عليها من حرية إثباتها، والسرعة فى حسم المنازعات الناشئة عنها، ومن ثم يكون نص المادة (580/ 3) المطعون عليه واقعًا فى إطار السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضى، إذ لم يترتب على هذا النص أى حظر، أو إهدار لهذا الحق، بل جاء نتيجة اختيار المشرع للإجراءات الأكثر اتفاقًا مع طبيعة منازعة الإفلاس، دونما إخلال بضماناتها الرئيسية، التى تكفل إيصال الحقوق لأصحابها، وفق قواعد منصفة، وتحقيقًا للسرعة فى حسم المنازعات الدائرة فى شأن التفليسة، ومُنهيًا الجدل حولها؛ كى تتم تصفية أموالها وتوزيعها، بما يكفل إيصال الحقوق لأصحابها، فى نطاق حد زمنى، مما لا يهدر حق التقاضى، ولا يصادر الحق فى الدعوى، وليس ذلك إلا تنظيمًا تشريعيًا للحق فى التقاضى، وهو يُعَدُّ تنظيمًا يساير نظام الإفلاس، مظللاً بالحماية التى أضفاها المشرع عليه، بتقريره ضمانة الرقابة على أعمال أمين التفليسة والإشراف عليها – على النحو السالف البيان – سواء من جانب مراقب التفليسة، أو قاضيها. من ثم، فإن قالة إهدار نص المادة (580/ 3) حق التقاضى، لا يكون له محل.
وحيث إن النص لا يخالف حكمًا آخر فى الدستور، ومن ثم يضحى النعى عليه بمخالفة أحكام الدستور واردًا على غير أساس، خليقًا بالرفض.
وحيث إنه عن طلب المدعى الحكم بسقوط عبارة "ما لم تأمر باستمرار تنفيذه"، الواردة بنهاية الفقرة الثانية من المادة 580 من قانون التجارة المشار إليه فإن المستقر عليه، فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن طلب السقوط إنما هو من قبيل التقريرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا، فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهو أمر تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يطلبه الخصوم، وإذ كانت طلبات المدعى – على ما تقدم جميعه – قد قضت فيها المحكمة بعدم القبول فى شق منها وبالرفض فى شقها الآخر على النحو السالف بيانه فإن الحكم بعدم قبول طلب سقوط العبارة المذكورة، يكون متعينًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات