المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6570 لسنة 45 ق عليا
بسم اللة الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع –
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمد على عطا اللة, يحيى خضرى نوبى
محمد/ منير صدقى يوسف خليل, عمر ضاحى عمر ضاحى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عبد الله امين – سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
أولا: فى الطعن رقم 6570 لسنة 45 ق عليا
المقام من
رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر " بصفته "
ضد
سليمان عبد الفتاح نصر
ثانيا: الطعن رقم 6875 لسنة 45 ق عليا
المقام من
سليمان عبد الفتاح نصر
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 3265 لسنة 47 ق بجلسة 16/ 5/
1999 0
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء السادس من يوليو سنة 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة
نيابة عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن
الاول 6570 لسنة 45 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم
3265 لسنة 47 ق بجلسة 16/ 5/ 1999 والذىقضى أولا: بقبول الدعوى الاصليه شكلا والزام
سليمان عبد الفتاح نصر بأن يؤدى لرئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته
مبلغا مقداره 500. 15823 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% اعتبارا من 19/ 11/ 1997
والمصروفات 0
ثانيا: بقبول الدعوىالفرعية شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه – فى شقه المطعون فيه والقضاء مجددا بتعديله ليكون بالزام المطعون
ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغا مقداره 250. 16229 والفوائد القانونية بواقع 5% اعتبارا
من 22/ 6/ 1995 وحتى تمام السداد والمصروفات 0
وفى يوم الخميس الخامس عشر من يوليو سنة 1999 اودع الاستاذ محمد سعيد الجبورنىبصفته
وكيلا عن السيد/ سليمان عبد الفتاح نصر قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن
الثانى رقم-
6875 لسنة 45 ق 0 عليا عن ذات الحكم السابق وطلب للاسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادره ضده بالزامه بأن يؤدى للمطعون ضده
مبلغ 500. 15823 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% اعتبارا من 19/ 11/ 1997 والقضاء
بقبول الدعوى الفرعية والزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 000. 7745 جنيه قيمة
الاعمال التى نفذها والفوائد القانونية اعتبارا من 12/ 2/ 1991 والمصروفات 0
وأعلن تقريرا الطعن على النحو المبين بالاوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى اقانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا
وبرفضهما موضوعا مع الزام كل طاعن بمصروفات طعنه 0
ونظر الطعنان أمام دائرةفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 16/ 5/
2001 قررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد 0 وبجلسة 15/ 8/ 2001 قررت احالة الطعنين
الى الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 9/ 10/ 2100وتدوول بالجلسات
على النحو الثابت بالمحاضر 0 وبجلسة 5/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق أنه بتاريخ 9/ 2/ 1993 أقامت
الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدعوى رقم 3265/ 47 ق أمام محكمة القضاء الادارة ( دائرة
العقود والتعويضات ) ضد السيد/ سليمان عبد الفتاح نصر طلبت فى ختامها الحكم بالزام
المدعى عليه بأن يؤدى له بصفته مبلغ250. 16229 جنيها والمصروفات 0
وقالت الهيئة شرحا لدعواها أنها تعاقدت مع المدعى عليه بتاريخ 5/ 2/ 1988 عن عمليه
تطويل رصيف محطة كفر طبلولها بطول 65 متر ليصبح الرصيف بطول نافع 150 مترا وذلك نظير
مبلغ 18240 جنيها على أن يتم التنفيذ خلال شهرين من تاريخ استلام الموقع خاليا 0 وقد
استلم المدعى عليه الموقع فى 18/ 3/ 1986 وقد طلب من الهيئة عمل تهديه للقطارات فى
موقع العملية لمدة عشرين يوما على أن يتحمل غرامة تأخير عن مدة التهدية 0 وانه صدر
تصريح التهدية فى 20/ 5/ 1986 على ان يتم تنفيذه اعتبارا من 25/ 6/ 1986 حتى 14/ 6/
1986 و غير ان المدعى تجاوز مدة التنفيذ التى تحتاج لتهدئة القطارات ولم ينفذ من العملية
سوى ما قيمته 500. 4052 جنيها وتم توقيع غرامة تأخير عليه بمبلغ. 2716 جنيه ثم توقف
عن استكمال الاعمال اعتبارا من 14/ 7/ 1986 – وتم طرح الاعمال الباقيه فى مناقصة رست
على المقاولى محمد على فرغلى بالعقد رقم 17 فى 11/ 3/ 1992 – وأنه تم خصم مبلغ 250.
405 جنيه قيمة 10% ما تم تنفيذه من المدعى عليه بسبب سوء الاداء وبالتالى فأنه ما يستحقه
المدعى عليه عما قام بتنفيذه هو مبلغ 750. 930 جنيه ونظرا لانه تم خصم تكاليف تأخير
القطارات خلال مدة تجاوز التهدية بمبلغ 17160 جنيه فمن ثم يصير المستحق على المدعى
مبلغ 250. 16229 جنيها 0
كما أاقام المدعى عليه بموجب عريضه معلنه دعوى فرعية ضد المدعى طلب فى ختامها الحكم
برفض الدعوى الاصلية والزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأن تؤدى له مبلغ 7745 جنيها
قيمة مستحقاته عن الاعمال التى قام بتنفيذها طبقا للعقد المحرر فى 5/ 2/ 1986 استنادا
الى أن الهيئة هى التى تسببت فى توقف تنفيذ العملية أكثر من مره مما أدى الى تأخير
تنفيذها وهى التى قامت بسحب العمليه منه وترتب على قرار السحب الحاق أضرار جسيمة به
لانه كان قد طلب أن تكون مدة تهدئة القطارات الفترة من 5/ 4/ 1986 الى 24/ 4/ 1986
غير أن الهيئة لم ترخص بتهدئة القطارات الا فى المدة من 25/ 5/ 1986 الى 24/ 6/ 1986
ثم امتدت الى14/ 7/ 86 الامر الذ ترتب عليه تأخير تنفيذ العمليه ثلاثة أشهر, كما أنه
قد تعرض الجسر للانهيار مما أدى الى ردم أجزاء من حفر الاساسات حرصا على سلامة سير
العمل ووتقيد بمثابة ظرف قاهر لا دخل لارادته فيه, كما أن العينه التة أخذت من الطوب
وأرسلت الى معامل الهيئة تلفت اثناء نقلها فلم تستطع المعامل فحصها وأعيد أرسال عينة
أخرى قيدت عدم صلاحيتها يضاف الى ذلك عدم وجود مصدر للمياه بالقرب من العمليه اذى الى
تأخير تنفيذها مما جعله يقوم بنقل المياه من مكان بعيد, ورغم قيام الهيئة بسحب العملية
فأنها لم تقم بصرف مستحقاته البالغ قدرها – ر 7745 جنيها 0
وبجلسة 16/ 5/ 1999 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الثابت من
الاوراق أن المدعى عليه استلم موقع العملية فى 18/ 3/ 1986 وأنه ولئن لم تستجب الجهة
الادارية لطلبه بتهدائة القطارات الماره بجوار العملية اعتبارا من 5/ 4/ 1986 حيث لم
تستجب له الا فى 25/ 5/ 1986 فأن المدعى عليه لم يقم بأنهاء العقد خلال المدة المقررة
" شهران " حيث لم يقم سوى بتنفيذ أعمال قيمتها 500. 4052 جنيه حتى تاريخ فسخ العقد
المبرم معه فى 11/ 3/ 19920ومتى كان الامر كذلك وكانت مدة التهداية للقطارات من 25/
5/ 1986 حتى 14/ 6/ 1986 الا أن المدعى عليه لم يستكمل تنفيذ الاعمال الت تتطلب التهدية
فتقرر امتداد التهدية حتى 14/ 7/ 1986 واذ وقعت الجهة الادارية غرامة تهديه عن تلك
الفترة مقدارها 17160 جنيها تنفيذا لما تعهد به المدعى عليه فى محضر استلام موقع العملية
بواقع 572 جنيه يوميا كما قامت الجهة الادارية بتوقيع غرامة تأخير عليه بواقع 15% من
قيمة العملية بمبلغغ 500. 2716 جنيه فمن ثم فأن المدعى عليه يكون مدينا بمبلغ 19876
جنيها, فاذا كان مستحقا لقيمه ما قام به من أعمال قيمتها 500. 4052 جنيها
فأنه يكون مدينا للجهة الادارية بمبلغ 500. 15823 فمن ثم تقضى المحكمة بالزام المدعى
عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 500. 15823 جنيه والفوائد القانونية اعتبارا من 9/
11/ 1997
كما ذهبت المحكمة انه بالنسبة للدعوى الفرعية فأن سند مطالبة المدعى لرئيس مجلس ادارة
الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمبلغ – ر 7745 جنيه يقوم على أن هذا المبلغ هو قيمه
ما قام به من أعمال تنفيذا للعقد المبرم معه فى5/ 2/ 1986 فأنه فضلا عن قيمة الاعمال
التى قام المذكور بتنفيذها هى مبلغ 500. 4052 جنيه حسبما هو ثابت من أوراق فأن الثابت
من الاوراق كذلك أنه تم توقيع غرامة مقدارها 572 جنيها يوميا غرامة تهديه القطارات
خلال الفترة من 14/ 6/ 1986 حتى 14/ 7/ 1986 وهى الفترة التى تعدت مدة التهدية المتفق
عليها بأجمالى مبلغ 17160 جنيها فضلا عن توقيع غرامة تأخير بمبلغ 500. 2716 جنيها,
الامر الذى تصير معه طلباته فى الدعوى الفرعية على غير اساس من القانون خليقه بالرفض
0
ومن حيث أن الطعن رقم 6570 لسنة 45 ق يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لاغفاله
خصم مبلغ 250. 405 جنيها قيمة 10% مما تم تنفيذه من المقاول بسبب سوء الاداء من مستحقاتةلدى
حسب الادارة وقدرها 50. 4052 جنيه والقضاء بالزام المطعون ضده بالفوائد القانونية بواقع
4% اعتبارا من 9/ 11/ 1997 رغم أن عقد المقاوله يعد عملا تجاريا بحكم القانون وبالتالى
كان عليه أن يقضى بفوائد تأخير بواقع5% سنويا من تاريخ 22/ 6/ 1995 0
ويقوم الطعن رقم 6875 لسنة 45 ق 0 عليا على أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون
كما شابه القصور فى التسبيب تأسيساعلى أنه قد صدر دون أن تقوم الجهة الادارية بايداع
ملف العملية وأعتمد على المستندات المودعة من الهيئة أثناء تحضير الدعوى وما قدمة المدعى
من مستندات بجلسة 10/ 11/ 1994 وهذا قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق
القانون لان ملف العملية هو جوهر الدعوى ولم تقم الجهة الادارية بايداعه 0 كما أن الحكم
لم يبين أسباب رفض الدعوى الفرعية رغم أن العقد المبرم بين الجهةالادارية والطاعن طلب
فيه الطاعن أن يتم تهدية القطارات من يوم 5/ 4/ 1986 حتى 24/ 4/ 1986 على أن يتحمل
غرامة تأخير اذا تم مد مدة التهدية او اذاتعطلت القطارات, الا أن قرار الهيئة المطعون
ضدها صدر فى 20/ 5/ 1986 على أن يتم التهدية اعتبارا من 25/ 5/ 1986 وحتى 14/ 6/ 1986
وتم مدها الى 14/ 7/ 1986 وهذا الفرق فى المدة بمفهوم المخالفة لابد أن تتحمله الهيئة
وليس الطاعن 0
ومن حيث أنع عن الطعن رقم 6875 لسنة 445 ق 0 عليا المقام من سليمان عبد الفتاح نصر
فأن الثابت من محضر استلام موقع العملية المتعاقد عليها المحرر بتاريخ 18/ 3/ 1986
أن الطاعن قد طلب من الجهة الادارية تهدية القطارات لمدة 20 يوم ابتداء من5/ 4/ 1986
على أن يتحمل المقاول غرامة التأخير لمدة التهدية عن التاريخ المحدد أو تعطيل حركة
القطارات بأسباب العمل أن وجدت, وبذلك يكون اقرارالمقاول بتحمل غرامة التهدية عن المدة
الزائدة عن مدة العشرين يوما مشروط بحصول التهدية فى التاريخ الذى طلبه المقاول فأذا
لم تقم الجهة الادارية بأجابه المقاول الى الشرط الذى وضعه لالتزامه فأن هذا الالتزام
لايقوم فى حق المقاول ولا يجوز للجهة الادارية مطالبته بهذا الالتزام 0
ولما كان المقاول قد طلب فى محضر استلام الموقع تهدئة القطارات لمدة 20 يوم ابتداء
من 5/ 4/ 1986 على أن يتحمل غرامة التأخير عن المدة الزائدة عن مدة التهدية الا أن
مدة التهدية بدأت فى 25/ 5/ 1986 حتى 14/ 6/ 1986 ومن ثم تكون الهيئة المطعون ضدها
قد تخلفت عن اجابة الطاعن الى طلبه وبالتالى لايجوز الزامة بغرامة التهدية للقطارات
عن فترة التأخير من 14/ 6/ 1986حتى 14/ 7/ 1986 والبالغ مقدارها 17160 جنيها, واذ ذهب
الحكم المطعون فيه الى الزام الطاعن بأداء مبلغ الغرامة المشار اليها ومن ثم يكون قد
خالف القانون الامر الذى يتعين معه الغاؤه فى هذا الشق 0
أما عن النص عن الحكم المطعون فيه بمخالفةالقانون لعدم قيام الجهة الادارية بايداع
ملف العملية فأن الثابت من ملف الطعن الماثل أن الجهة الادارية قامت بايداع ملف العملية
أمام هذه المحكمة والثابت من ملف العملية أن قيمة الاعمال التى قام بتنفيذها مبلغ 50.
4052 جنيها 0
ومن حيث أنه عن الطعن رقم 6570 لسنة 45 ق المقام من الهيئة القومية لسكك حديد مصر فأن
الثابت من الاقرار الموقع من وكيل المطعون ضده بتاريخ 21/ 6/ 1988 أنه قبل خصم نسبة10%
من قيمة المبانى – ولما كانت قيمة الاعمال المنفذه بلغت قيمتها 50. 4052 جنيه وبالتالى
كان يتعين خصم مبلغ 250. 405 جنيها من مستحقات المقاول ( المطعون ضده ) الا أن الحكم
المطعون فيه قد أغفل ذلك ومن ثم يطون النص على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم
خصم مبلغ 25. 405 جنيه من مستحقات المقاول فى محله – وبذلك تكون مستحقات الهيئة لدى
المقاول هو 50. 2716 جنيها ومبلغ 25. 405 جنيها بأجمالى مقدارة 75. 3121 جنيها ومن
ثم فأنه يستحق له مبلغ 75.0 930 جنيها ومن ثم يتعين الزام الهيئة المطعون ضدها فى الطعن
رقم لسنة بأن تؤدية لطاعن 0
واذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى بالزام المدعى عليه فى الدعوى الاصلية
( الطاعن فى الطعن رقم 6570 لسنة 45 ق ) بأن يؤدى للهيئة المدعية بمبلغ 5. 15823 جنيها
فأنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ويتعين الغؤه على النحو الذى يرد فى المنطوق –
مع الزام الهيئة الطاعنه فى الطعن بالمصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة 184
مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه وبرفضه الدعوى الاصلية, وفى الدعوى الفرعية بالزام الهيئة المدعى عليها
( المطعون ضدها فى الطعن رقم 6875 لسنة 45 ق ) بأن تؤدى للمدعى ( الطاعن ) مبلغ 75.
930 جنيها ( فقط تسعمائه وثلاثون جنيها وخمسة وسبعون قرشا ) والزمت الهيئة الطاعنة
المصروفات عن درجتى التقاضى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الثلاثاء 16 من ذو القعدة لسنة 1425 هجرية الموافقة
28/ 12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينة بصدرة 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
