المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6524 لسنة 45 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6524 لسنة 45 ق.عليا
المقامة من
شركة الإسماعيلية الجديدة للاستثمار والسياحة
ضد
1) محافظ الإسماعيلية بصفته
2) رئيس مركز ومدينة فايد بصفته رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات المرة بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية "الدائرة الأولى"
بجلسة 17/ 5/ 1999 في الدعوى رقم 8723لسنة1ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 4/ 7/ 1999 أودع الأستاذ/ محمود حسن أبو العينين
المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً
بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 6524لسنة45ق.عليا من الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بالإسماعيلية "الدائرة الأولى" في الدعوى رقم 8723لسنة1ق بجلسة 17/ 5/ 1999
والقاضي منطوقه: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بصفته المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيتها في المحاسبة عن المسطحات التي تضع
يدها عليها وفقاً للأسس ومقابل الانتفاع الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 12/ 6/ 1985 وما
يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة جلسة 6/ 3/ 2002.
وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" موضوع "وحددت لنظره أمامها جلسة
15/ 7/ 2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو
المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 7/ 2006
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في
أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 703لسنة95 م. ك أمام محكمة الاسماعيلية الابتدائية
بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 29/ 8/ 1995 طالبة الحكم بأحقيتها في المحاسبة
عن مقابل الانتفاع السنوي بالمساحة المقام عليها مشروعها وفقاً للتحديد الوارد بالبند
الثالث عشر من العقد المؤرخ 12/ 6/ 1985 بدون أية زيادة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
على سند من القول أنها تعاقدت مع جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة بتاريخ 12/ 6/ 1985
على التصريح لها بحق الانتفاع على قطعتي الأرض رقمي: 6480، 648 بمنطقة الدفر سوار والبحيرات
المرة بالإسماعيلية والبالغ مساحتها 30س 23ط 14ف تحت العجز والزيادة والمبينة الحدود
والمعالم لإقامة مشروع سياحي عبارة عن مدينة سياحية تضم مجموعة من الشاليهات والفيلات
والشقق السياحية وكافتيريا ومارينا ومطعم عائم ومركز تجاري وملاهي وحديقة أطفال ومبنى
إداري على أن تلتزم الشركة المذكورة بدفع مقابل انتفاع سنوي عبارة عن 300 مليما للمتر
المقام عليه مباني و150 مليما للمتر الفضاء طبقاً للبند الثالث عشر من العقد المؤرخ
12/ 6/ 1985 المشار إليه ورغم أن المساحة محل الانتفاع كما جاء بالبند الثاني من العقد
ليست محددة تحديداً قاطعاً وإنما قابلة للعجز والزيادة بمعنى أن مقابل الانتفاع ثابت
والمساحة قابلة للزيادة والنقصان دون زيادة مقابل الانتفاع إلا أن الشركة فوجئت بمطالبتها
بمبلغ 5/ 4 و/ 5/ 275 زيادة عن مقابل الانتفاع المنصوص عليه في العقد المؤرخ 12/ 6/
1985 بالمخالفة لأحكام العقد بدعوى أن هذا المبلغ هو عبارة عن مقابل انتفاع عن مساحة
من الأرض تخرج عن تلك المنصوص عليها بالعقد مما حدا بها إلى إقامة دعواها بطلب الحكم
بما تقدم.
وبجلسة 26/ 1/ 1996 قضت محكمة الإسماعيلية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى
بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حيث أحيلت إليها الدعوى وقيدت بجدولها
برقم 8723لسنة1ق.
وبجلسة 17/ 5/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية "الدائرة الأولى" حكمها
المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 12م6/ 1985
تعاقدت محافظة الإسماعيلية مع الشركة المدعية لانتفاعها بمساحة 20س 23ط 14ف بمنطقة
الدفر سوار والبحيرات المرة بالإسماعيلية لإقامة مشروع سياحي عليها على أن تلتزم الشركة
بمقابل انتفاع سنوي مقداره 300 مليما لمتر الأرض المباني، 150 مليماً لمتر الأرض القضاء
وتم إضافة مساحة أخرى من الأرض القضاء لانتفاع الشركة المذكورة قدرها 13500 م2 بمقابل
انتفاع سنوي 150 مليما ًللمتر إلا أن الجهة الإدارية أثناء قيامها بعملية حصر شامل
لأراضيها بمنطقة الدفر سوار والبحيرات المرة عام 1990 تبين لها قيام الشركة المذكورة
بوضع يدها على مساحة قدرها 7952.5متراً من أراضيها بدون سند من القانون وبدون أن يكون
هناك ثمة تعاقد بينها وبين الشركة المذكورة بشأنها فقامت الجهة الإدارية بمطالبتها
بمقابل انتفاع عن هذه المساحة بالفئة السارية في عام 1990 والتي تطبق على الغير وليس
المقابل المتفق عليه بين الجهة الإدارية وبين الشركة المذكورة بمقتضى العقد المؤرخ
12/ 6/ 1985 باعتبارها لا تدخل ضمن المساحة المتفق عليها بهذا العقد ومن ثم يكون ما
سلكته جهة الإدارة في هذا الشأن متفقاً وصحيح حكم القانون.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الشركة الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على
الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن أنه قد
شابه الفساد في الاستدلال وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في الآتي:
1) افتقاد الجهة الإدارية للسند القانوني أو اللائحي لمطالبتها الشركة الطاعنة بمقابل
انتفاع مخالف لما ورد الاتفاق عليه في العقد المؤرخ 12/ 6/ 1985 وفي بيان ذلك ذكرت
الشركة الطاعنة قيام الجهة الإدارية بمطالبتها بمقابل انتفاع عن مساحة 7952.5م2 بالفئة
السارية عام 1990 والتي تطبق على الغير وليس المقابل المتفق عليه بين الطرفين وسايرها
في ذلك الحكم الطعين في حين أن هذا الحكم لم يوضح السند القانوني للفئة السارية عام
1990 وعلى أي أساس وهل هو عقد أن قرار أم قانون وما هي الضوابط والأسس التي يستند إليها.
2) التفات الحكم المطعون فيه عن المستندات المودعة في الدعوى التي تدل على المعاينة
التي أجريت بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 581لسنة1994 وكذلك قبل المعاينة
التي أجريت بمعرفة جهاز تنمية البحيرات المرة عام 1992 إلا أن هذا الجهاز لم يكتشف
ذلك في حينه حيث كانت الشركة تضع يدها على تلك المساحة منذ عام1986 فيكون من العدل
والمنطق أن تحاسب الشركة عن مقابل انتفاع معاصر لهذا التاريخ وليس مقابل انتفاع عام
1990.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 12/ 6/ 19985 تم إبرام عقد اتفاق بين
كل من: رئيس مجلس إدارة جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة والشركة الطاعنة ناصاً في
البند الثاني منه على أنه: "يقرر الدفرسوار والبحيرات المرة بالإسماعيلية والبالغ مساحتها
حوالي 20س 23ط 14ف تحت العجز والزيادة والمبينة الحدود فيما بعد لإقامة مشروع سياحي
عبارة عن مدينة سياحية مبين مكوناتها بالبند الثالث من هذا العقد.
القطعة الأولى: 20س 20ط 11ف وحدودها كالآتي: الحد البحري: طريق الإسماعيلية/ السويس
بطول 74م، الحد الشرقي: باقي القطعة 648 ملك الجهاز وضع يد إسماعيل خليل بطول 423م،
الحد القبلي: باقي القطعة 648 ملك الجهاز مغمورة بالمياه بطول 3293.25م متعرج، الحد
الغربي: باقي القطعة 648 وضع يد حسن خليل عيادة وولده مصلحي/ الطول 333م القطعة الثانية:
…س 3ط 3ف وحدودها كالآتي: الحد البحري: طريق الإسماعيلية/ السويس بطول 120.20م، الحد
الشرقي: باقي القطعة 648 ملك الجهاز بطول 138م، الحد القبلي: مياه ملاحة أبو سلطان
بطول 90م، الحد الغربي: طريق الملاحة وأرض شركة الإسماعيلية الجديدة للاستثمار والسياحة
بطول 125م.
وينص البند الثاني عشر من ذات العقد على أنه: (تظل ملكية الأرض للطرف الأول بصفته ولا
يجوز للطرف الثاني بصفته التصرف فيها بأي حال من الأحوال، كما يتعين عليه عند بيعه
الوحدات السكنية أن يكون عقد البيع قاصراً على المباني فقط دون الأرض وإلا فسخ هذا
العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات.
وينص البند الثالث عشر من العقد سالف الذكر على أنه: "يتعين على الخوف الثاني بصفته
أن يدفع للطرف الأول بصفته مبلغ 300 مليم للمتر المقام عليه مبان، 150 مليم للمتر القضاء
سنوياً كمقابل حق الانتفاع في أول كل سنة للطرف الأول وذلك اعتباراً من تاريخ التوقيع
على هذا العقد بناء على الحصر والربط الذي يتم بمعرفة أجهزة ولجان الطرف الأول طبقا
للقواعد المعمول بها حيث إذا تأخر عن سداده بصفة منتظمة جاز للطرف الأول اتخاذ ما يراه
من إجراءات مناسبة بما فيها الفسخ دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات.
وبتاريخ 4/ 4/ 1987 تم توقيع محضر اتفاق بين الطرفين، اتفقا بمقتضاه على الآتي:
1) إضافة مساحة 13500 م2 والمحدد على الرسم المرفق بقيمة إيجارية سنوية طبقاً للعقد
المبرم بين الشركة والجهاز بواقع خمسة عشر قرشاً للمتر المربع سنوياً على أن يتم دفع
هذه القيمة اعتباراً من يناير 1987 وتم الاتفاق على استغلال هذه المنطقة ومنطقة اللسان
المقابل لها والسابق الموافقة عليها بمعرفة مجلس تنفيذي المحافظة للأنشطة الخفيفة لخدمة
أغراض السادة/ المقيمين بالمشروع والمترددين عليه…"
وحيث إن جهة الإدارة قامت بإجراء حصر للأراضي المملوكة لها بمنطقة الدفرسوار والبحيرات
المرة عام 1990 وثبت لها أن الشركة الطاعنة تضع يدها على مساحة قدرها 7952.50 م2 من
أراضيها تخرج عن نطاق المساحات المرخص لها بالانتفاع بها محل العقدين سالفي الذكر وعلى
أثر ذلك طالبت الشركة الطاعنة بسداد مقابل انتفاع وفقاً للفئة السارية في تاريخ إجراء
هذا الحصر في 1990 مثار النزاع الماثل وتطالب الشركة محاسبتها على أساس مقابل الانتفاع
المحدد بالعقد المبرم بينهما سالف الذكر.
ومن حيث إن البادئ المسلمة والأحكام العامة المقررة في تنفيذ العقود أ،ه يجب تنفيذ
العقد وفقاً لما اشتملت عليه شروط وبما يتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ العقد طبقاً
للأصل العام المقرر في الالتزامات عموماً ومن مقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة
والتزاماته، إنما تتحدد طبقاً لشروط العقد الذي يربطه بها، وبذلك فإن الحكم الذي يتحدد
وباتفاق المتعاقدين في العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل عام، ومرد ذلك إلى أن ما اتفق
عليه طرفاً التعاقد هو شريعتها التي تلاقت عندها إرادتها وقبلا تبعاً لذلك ترتيب حقوق
والتزامات كل منهما على أساسه إعمالاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين طبقاً لما
جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إن بنود العقدين المشار إليهما سلفاً واضحة الدلالة على أن مقابل الانتفاع
المتفق عليه ينصرف فقط إلى المساحات محل هذين العقدين والمنصوص فيهما على بياناتها
المساحة ومعالمها وحدودها وإذ أسفر الحصر الذي أجرته جهة الإدارة عام 1990 أن الشركة
الطاعنة تضع يدها على المساحة موضوع النزاع وأن تلك المساحة زائدة عن المساحات المتفق
عليها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت تماماً مما يفيد أن المسطح موضوع النزاع
يدخل ضمن حدود وأبعاد المساحات المتعاقد عليها وأن الثابت أن المساحة موضوع النزاع
التي تم حصرها عام 1990 تقع خارج نطاق العقدين سالفي الذكر بدليل أن محافظ الإسماعيلية
أصدر القرار رقم 551لسنة1994 بتشكيل لجنة اشترك في عضويتها ممثل عن الشركة الطاعنة
وأسندت إليها مهمة القيام بمسح المسطحات التي تضع عليها تلك الشركة اليد عليها وتحديد
المساحات المشغولة بالمباني والمساحات الفضاء حتى يتسنى تحصيل مستحقات جهاز تخطيط البحيرات
المرة لدى الشركة المذكورة.
وأنجزت اللجنة المذكورة المهمة المكلف بها وقامت بإجراء المعاينة على الطبيعة للأرض
التي تشغلها الشركة وأعمال الرفع المساحي على الطبيعة لتلك الأراضي وأسفرت نتيجة أعمالها
على الآتي:
– مساحة الأرض الكلية: 21س 14ط 21ف بما يوازي 90805.46متر مسطح
– مساحة المباني 5س 10ط 5ف بما يوازي 22785.89 متر مسطح
– مساحة الأرض الفضاء 16س 4ط 16ف بما يوازي 68019.65متر مسطح
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فقد ثبت أن الشركة الطاعنة تصنع يدها على مساحات زائدة
عن المساحات المرخص لها بها.
ومن حيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين بالنسبة لهذه
المساحة الزائدة ومن ثم يكون وضع يد الشركة على تلك المساحة بغير سند من القانون مما
يحق معه للجهة الإدارية عند اكتشافها بالحصر الذي أجرته عام 1990 أن الشركة تضع يدها
على مساحة زائدة أياً كان تاريخ وضع اليد أن تطالبها بسداد مقابل الانتفاع وفقاً للفئة
السارية في تاريخ الحصر عام 1990 بواقع 3.250 للمتر المربع بالنسبة للأرض المقام عليه
مباني، 1.50جنيه للمتر المربع من الأرض الفضاء وعلى ذلك تكون مطالبة الشركة الطاعنة
بسريان مقابل الانتفاع المحدد بالعقدين سالفي الذكر على تلك المساحة الزائدة عن المساحات
محل العقدين غير قائمة على أساس سليم من الواقع أو القانون.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن
الماثل جاء مفتقداً لسنده القانوني حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت
الشركة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق سنة 1427هجرية والموافق 18/ 7/
2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
