المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6514 لسنة 47 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين سر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6514 لسنة 47 ق
المقام من
ماجد ممتاز فايق جودة
ضد
وزير الداخلية "بصفته"
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 18/
2/ 2001
في الدعوى رقم 9124 لسنة52ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 11/ 4/ 2001 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم
غبريال المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن
قيد بجدولها العمومي تحت رقم 6514 لسنة47ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
"دائرة العقود الإدارية والتعويضات" في الدعوى رقم 9124 لسنة 52ق بجلسة 18/ 2/ 2001
والقاضي منطوقه: (بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن
يدفعا للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 12320 جنيهاً (اثنتي عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون
جنيهاً) والفوائد القانونية المستحقة عنه بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية
وحتى تمام السداد والمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء برفض دعوى الجهة الإدارية مع إلزامها المصروفات عن الدرجتين.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/
قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض دعوى وزارة
الداخلية مع إلزامها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/ 10/ 2002 وتدوول بالجلسات
على النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 16/ 4/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا "الدائرة الثالثة – موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 10/ 2003 ونظرت
المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الموضح بمحاضر الجلسات
وبجلسة 18/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 7/ 2006 مع التصريح بتقديم
مذكرات في شهر – ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
– في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 9124 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 23/ 8/ 1998 مختصماً الطاعن وولي أمره
(ممتاز فايق جودة) طالباً في ختامها الحكم/ بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام
المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 123220 جنيه والفوائد
القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات
على سند من القول أنه بتاريخ 16/ 8/ 1987 تخرج المدعي عليه الأول (الطاعن) من أكاديمية
الشرطة واستمر في خدمة وزارة الداخلية حتى تحت ترقيته إلى رئيسة نقيب غلا أنه بتاريخ
25/ 6/ 1997 أنقطع عن عمله بدون إذن ولم يقم بخدمة جهاز الشرطة مدة العشر سنوات المقررة
قانوناً الأمر الذي يتعين معه إلزامه برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها أكاديمية
الشرطة التي بلغ مقدارها 12320 جنيهاً ولما كان هذا المبلغ معين المقدار وحال الأداء
ضمن عم يستحق عنه فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام
السداد – مختتماً دعواه بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة 18/ 2/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات حكمها
المطعون فيه.
وشيدت المحكمة – قضاءها – بعد استعراض نص المادة 3 من القانون رقم 53 لسنة 1978 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة على أن الثابت من الأوراق
أن الطاعن تخرج من أكاديمية الشرطة في 16/ 8/ 1987 والتحق بخدمة هيئة الشرطة إلا أنه
بتاريخ 25/ 6/ 1997 أنقطع عن عمله بدون أذن فأصدرت الجهة الإدارية قرارها 366 لسنة
1997 وبذلك فإنه لم يقم بخدمة هيئة الشرطة مدة العشر سنوات المقررة قانوناً ومن ثم
فإنه يكون قد أخل بالتزامه الأصيل وتبعاً لذلك يحل محل هذا الالتزام الأصيل – الالتزام
البديل وهو رد ضعف ما أنفق عليه أثناء الدراسة بأكاديمية الشرطة والذي قدرته جهة الإدارة
بمبلغ 12320 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من
تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون
فيه مخالفة الواقع والقانون للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير الطعن ونوجز في الأتي:
1- صدور حكم بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعي ومن ثم انعدام سبب تحميله برد المصروفات
الدراسية وفي بيان ذلك ذكر الطاعن أنه يعد خمسة أيام من صدور الحكم الطعين صدر حكم
المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها في الدعوى رقم 228 لسنة46ق بجلسة 24/ 2/ 2001 والقاضي
بإلغاء القرار رقم 366 لسنة 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن وعلى ذلك فإن قرار
إنهاء خدمة الطاعن قد ثبت بطلانه بموجب حكم قضائي مما يتعذر معه اعتبار الطاعن منقطعاً
عن العمل وبذلك كان الأساسي الذي بني عليه الحكم المطعون فيه يكون قد أنهار.
2- الطاعن نفذ التزامه بخدمة هيئة الشرطة عشر سنوات كاملة مدة خدمة فعلية إلا 52 يوماً
(من 24/ 6/ 1987 حتى 16/ 8/ 1987) فوجئ خلالها بإصابته بمرض أثناء أجازته بالخارج فكان
من حقه عملاً بحكم المادة 36 من القانون رقم 109 لسنة1971 الخاص بهيئة الشرطة الحصول
على أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة ثلاثة أشهر وهي مدة تزيد على ال 52 يوماً المتبقية
لاستكمال العشر سنوات.
3- أن جهة الإدارة أخطأت بعدم عرضها أوراق مرض الطاعن على القومسيون الطبي حيث أن أبلغ
جهة الإدارة بتاريخ 25/ 6/ 1997 بأنه مريض وملازم الفراش بأمريكا وأرسل عنوانه وفي
18/ 10/ 1997 أخطر المدعي عليه بالعودة في 18/ 10/ 1997 ولم يكن بالقاهرة حيث كان موجوداً
بالخارج وتسلم الخطاب شخص أخر وقد قام الطاعن بإرسال شهادة طبية معتمدة من القنصلية
المصرية وموقعة من طبيبين ومعتمدة من السفارة تفيد أنه مريض بانزلاق غضروفي حاد ولا
يستطيع الحركة وأنه ملازم الفراش ولا يزال مريضاً إلا أن جهة الإدارة لم تقم بعرض هذه
الأوراق على الجهة الطبية المختصة لتقرير مدى صحة العذر الذي أبداه الطاعن وبالتالي
فإنه لا وجه للقول بأنه انقطع عن العمل بدون أذن وبالتالي يتعذر بل يستحيل القول بأنه
أخل بالتزامه بخدمة هيئة الشرطة عشر سنوات كاملة.
ومن حيث أن المادة 33 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون
رقم 129 لسنة 1981م تنص على أن "يلتزم خريج أي من كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة
الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة
التي تكبدتها الأكاديمية".
ومن حيث أن مفاد هذا لنص أن المشرع حدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى يلتزم خلالها
خريجي كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام
يكون ملزماً بسداد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة خلال دراسته وإذ ثبت أن الطاعن
وقع هو وولي أمره عند التحاقه بكلية الشرطة على: (تعهد بعدم استقالة الطالب بعذر لا
تقبله الأكاديمية وعدم ترك خدمة وزارة الداخلية قبل عشر سنوات من تاريخ تخرجه – نفاذاً
لحكم المادة 33 سالفة الذكر – التزاما بمقتضاه أنه في حالة استقالة الطالب من كلية
الشرطة بأكاديمية الشرطة دون موافقتها أو تحايله على تركها للالتحاق بإحدى الكليات
الجامعية أو المعاهد العلمية الأخرى، وكذلك إذا تخرج عن الأكاديمية المذكورة ولم يمض
عشر سنوات على الأقل في خدمة وزارة الداخلية من وقت تخرجه يكونان ملزمين بالتضامن بدفع
ضعف نفقات الدراسة عن المدة التي قضاها بالأكاديمية.
ومن حيث إنه – في ضوء ما تقدم – فإن المشرع قد ربط بين مرحلتي الدراسة بكلية الشرطة
وخدمة هيئة الشرطة بحسبان أن مرحلة الدراسة في كلية الشرطة هي مرحلة التدريب والتعليم
وباجتيازها يتم التكوين العلمي والمهني لخريج كلية الشرطة وتهيئته لشغل إحدى وظائف
هيئة الشرطة وبمراعاة أن خريجي هذه الكلية جميعهم ضباط شرطة وتلتزم الدولة بتعيينهم
جميعاً بهيئة الشرطة، ومؤدي هذا الترابط بين مرحلتي الدراسة بكلية الشرطة والعمل بهيئة
الشرطة أن من بين الالتزامات التي تقع على الخريج بوصفه ضابط شرطة التزام أحيل محله
أداء الخدمة لمدة عشر سنوات في هيئة الشرطة، والتزام بديل محله سداد ضعف النفقات الدراسية
التي تحملتها أكاديمية الشرطة على تدريبه عملياً وعلمياً ويحل هذا الالتزام البديل
فور الإخلال بالالتزام الأصلي.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق
أن الطاعن تخرج من كلية الشرطة في 16/ 8/ 1987 ثم التحق بخدمة هيئة الشرطة وحصل على
أجازة اعتيادية لمدة أسبوعين خلال الفترة من 1/ 6/ 1997 حتى 24/ 6/ 1997 لزيارة شقيقته
بالولايات المتحدة الأمريكية وأقر على النموذج المعد لذلك بأن العنوان الذي يمكن مراسلته
عليه أثناء تلك الأجازة، في الداخل هو عنوان أسرته بمصر.. وفي الخارج عنوان شقيقته
بالولايات المتحدة الأمريكية…" إلا أنه لم يعد إلى عمله بعد انتهاء أجازته وأعتبر
منقطعاً عن عمله بدون أذن اعتباراً من 25/ 6/ 1997 وبذا التاريخ أبلغ والده جهة عمل
نجله بموجب برقية تلغرافية بأنه مريض وملازم الفراش بالولايات المتحدة الأمريكية فطالبته
للجهة الإدارية بتقديم الشهادة الطبية الدالة على ذلك بكتابها المؤرخ 18/ 10/ 1997
على أن تكون موثقة من طبيبين معتمدين وموثقة من القنصلية المصرية وذلك طبقاً للمادة
رقم 17 من قرار وزير الصحة رقم 179 لسنة 1995 بلائحة القومسيونات الطبية وأنه في حالة
موافاتها بها أو موافاتها وغير مستوفاه سيتم إنهاء خدمته طبقاً للمادة 73/ 1 من قانون
هيئة الشرطة باعتباره مقدماً لاستقالته لانقطاعه عن العمل بدون أذن فتقدم إلى جهة الإدارة
بصورة من تقرير المركز الطبي – الجامعة الطبية لجنوب كالورينا مؤرخ في 14/ 11/ 1997
صادر من طبيب معتمد وموثق من القنصلية المصرية بنيويورك يفيد أن الطاعن كان تحت العلاج
من ألم خلفي بين فقرتين – بالعامود الفقري – منذ 23 يونية 1997. وحيث إنه لا وجه لما
ذهب إليه الطاعن بأنه سبق أن تقدم بأصل شهادة طبية صادرة عن ذات المركز الطبي إلى جهة
الإدارة في 14/ 7/ 1997 حيث أن الثابت من مطالعة صورة هذه الشهادة المرفقة بحافظة مستندات
الطاعن المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 6/ 5/ 1999 أن تلك الشهادة موثقة بالقنصلية
المصرية في نيويورك برقم التصديق 6/ 2 المؤرخ في 15/ 7/ 1997 – وعلى أثر ذلك قامت الجهة
الإدارية بعرض تلك الشهادة على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية فقررت
اللجنة الفنية المختصة بها أن ما يعاني منه الضابط المذكور لا يحول دون عودته إلى البلاد
– ولم يتم اعتمادها ومع ذلك فلم يعد الطاعن لتسلم عمله فقامت جهة الإدارة بإنذاره على
عنوانه بالخارج المدون بالإقرار المقدم منه وذلك بكتابيها رقمي 22836 في 22/ 9/ 1997
و 26666 في 1/ 1/ 1998 – كما قامت بإنذاره على عنوانه بالداخل والمدون بالإقرار المشار
إليه، إلا أنه لم يعد لعمله مما حدا بالجهة الإدارية إلى إصدار القرار الوزاري رقم
366 لسنة 1997 بإنهاء خدمة الطاعن من وزارة الداخلية اعتباراً من 25/ 6/ 1997 تاريخ
انقطاعه من العمل – باعتباره مقدماً استقالته لانقطاعه عن العمل بغير أذن تطبيقاً للمادة
73/ 1 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
(حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 17/ 12/ 1998
وكذا حافظتي مستندات الطاعن المودعتين تباعاً بجلستي 4/ 3/ 1999 و6/ 5/ 1999).
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أنهيت خدمته قبل أن يوفي
بالتزامه العيني بخدمة هيئة الشرطة المدة المحددة سلفاً ومن ثم يحل محل هذا الالتزام
التزامه البديل وهو رد ضعف ما انفق عليه أثناء الدراسة بأكاديمية الشرطة وبالتالي تكون
مطالبة الإدارة للطاعن بأداء المبالغ المستحقة لأكاديمية الشرطة لعدم قضائه المدة المقررة
بخدمة الشرطة ومقدارها (12320 جنيه) ضعف المبلغ الذي انفق عليه أثناء الدراسة المقدر
بمبلغ 6160 جنيه – قائمة على أساس من القانون مما يتعين معه أجابتها إلى طلبها هذا
والقضاء بإلزام المدعي عليهما (الطاعن ووالده) متضامنين بدفع المبلغ المطالب به للجهة
الإدارية ولما كان هذا المبلغ معلوم المقدار وحال الأداء وقد تأخر الطاعن في الوفاء
به ومن ثم فإنهما يلتزما بدفع فوائد قانونية عنه بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني طبقاً لما استقر
عليه قضاء هذه المحكمة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن
عليه في تغيير محله جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه لا وجه لما أثاره الطاعن من أنه صدر حكم من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية
في الدعوى رقم 228 لسنة 46ق بجلسة 24/ 2/ 2001 بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 366 لسنة
1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن فتكون مدة خدمته مستمرة وأكمل بذلك مدة خدمة
فعلية تجاوزت عشر سنوات كاملة وبالتالي تكون مطالبته بأداء المبالغ المشار إليها غير
قائمة على أساس من القانون، فضلاً عن جهة الإدارة لم تعرض أوراق مرضه على القومسيون
الطبي ذلك لأن الثابت أن الجهة الإدارية استأنفت هذا الحكم بالطعن رقم 223 لسنة33ق.س
فقضت فيه محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بجلستها المنعقدة في 27/ 3/ 2005 "بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً
وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي، ومن ثم تكون مشروعية قرار إنهاء خدمة
الطاعن ثبتت بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فيه مما يتعين معه الالتفات عما أثاره
الطاعن في هذا الشأن.
(حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 21/ 2/ 2006 والتي
حوت على صورة ضوئية من مسودة الحكم الصادر في الطعن رقم 223 لسنة 33 ق.س ولم يدحضها
الطاعن).
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر جماد الثاني 1427
هجرية والموافق 18/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |