الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 561 لسنة 16 ق – جلسة 02 /06 /1973 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 112


جلسة 2 من يونيه سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي – رئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح محمد صالح الدهري ومحمود طلعت الغزالي – المستشارين.

القضية رقم 561 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون – تأديب.
عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة المخازن عند تسليم العهدة يشكل ذنبا إداريا يسوغ مجازاة العامل عنه – لا يغير من ذلك ثبوت العهدة وتسلمها.
إن الطاعن تسلم الأدوية الخاصة بالعلاج الشامل من سلفه وأضحت بذلك في عهدته وكان يتعين عليه عندما سلمها إلي كاتب الوحدة ليحتفظ بها في مخزنه ريثما يتم إعداد الصيدلية، أن يقوم بحصرها وتحديدها نوعا ومقدارا ثم ينقلها إلي عهدة المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها في لائحة المخازن ولم يمار الطاعن في أنه لم يتبع هذه الإجراءات بل لم يحصل من كاتب الوحدة علي أي مستند يفيد تسليمه هذه الأدوية، وإذ كان المنسوب إلي الطاعن في هذه المخالفة هو الإهمال في إتباع الإجراءات المخزنية في تسليم أدوية العلاج الشامل إلى كاتب الوحدة فإنه لا يفيده بعد ذلك ثبوت تسليم الكاتب المذكور لهذه الأدوية إذ أن جوهر المخالفة هو عدم تنفيذ ما نصت عليه لائحة المخازن في هذا الصدد، ولا شك أن مخالفة تلك اللائحة يشكل ذنبا إداريا يسوغ مجازاة العامل عنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات