الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 6509 لسنة 46 ق0عليا ورقم 6943 لسنة 46 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضري نوبي محمد، منير صدقي سوف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد إبراهيم عبد الرحمن – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 6509 لسنة 46 ق0عليا ورقم 6943 لسنة 46 ق 0 عليا

المقام أولهما من

محافظ الفيوم " بصفته"

ضد

نعيم عبد الحكيم نعيم

والأخر من

نعيم عبد الحكيم نعيم

ضد

محافظ الفيوم " بصفته"
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات" بجلسة 26/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 1829 لسنة 48 ق


الإجراءات

أولا: إجراءات الطعن رقم 6509 لسنة 46 ق 0 عليا
في يوم الخميس الموافق 18/ 5/ 2000 أودع الأستاذ زكريا يونس إمبابي المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 6509 لسنة 46 ق 0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات" في الدعوى رقم 1829 لسنة 48 ق بجلسة 26/ 3/ 2000 والقاضي منطوقة ( بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلى الجهة الإدارية مبلغا مقداره 118226.94 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية والمدعي عليه المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته المبلغ المحكوم به وقدره 118226.94جنية والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصله في 23/ 12/ 1993 وحتى تمام السداد والمصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى جهة الإدارة مبلغا مقداره 118226.94 جنية والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
ثانيا: إجراءات الطعن رقم 6943 لسنة 46 ق 0 عليا
في يوم الخميس الموافق 258/ 5/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد الحكيم عامر محمد المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6943 لسنة 46 ق 0 عليا في ذات الحكم مطالبا – للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الطاعن ( المدعي عليه أصلا) بأن يؤدي إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها ( المدعية ) مبلغا مقداره 51603.667 وبإلزام الجهة الإدارية مصروفات الطعن.
وقد عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 19/ 12/ 2001
وتدوول الطعنان بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 5/ 11/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثالثة موضوع" وحددت لنظرهما أمامها جلسة 23/ 3/ 2004 وقد نظرت المحكمة الطعنين بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر حيث قررت بجلسة 15/ 3/ 2005 ضم الطعن رقم 6643 لسنة 46 ق 0 عليا إلى الطعن رقم 6509 لسنة 46 ق 0 عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 27/ 12/ 2005 قررت إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 14/ 3/ 2006 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/ 5/ 2006 ثم لجلسة 6/ 6/ 2006 ثم لجلسة 13/ 6/ 2006 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن كلا الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 23/ 12/ 1993 أقام محافظ الفيوم بصفته الدعوى رقم 1829 لسنة 48 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يدفع له مبلغا مقداره 106576.765 جنية وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والمصروفات على سند من القول أن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الفيوم قامت بطرح عملية أنشاء ثلاث عمارات بمدينة سنورس في مناقصة عامة أسندت إلى المدعي عليه وتم تسليمه موقع العمل بتاريخ 1/ 3/ 1990 وتحدد له يوم 27/ 3/ 1991 موعدا لنهو الأعمال وبتاريخ 23/ 3/ 1991 قام المدعي عليه بتسليم الجهة الإدارية عمارتين من العمارات الثلاث في الموعد المحدد فمنح مهلة أضافية لإتمام التنفيذ في العمارة الثالثة تنتهي في 13/ 11/ 1991 إلا أنه لم ينفذ حتى 5/ 12/ 1991 سوى الأساسات فقط للعمارة الثالثة ثم طالبته باستكمال الأعمال إلا أنه لم يستجب مما أدي إلى قيام الجهة الإدارية بسحب الأعمال من المدعي عليه وتنفيذها على حسابه مما نتج عنه مبلغ 106576.76 جنية مستحق لجهة الإدارة وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا طبقا للمادة 226 من القانون المدني.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 22/ 8/ 1999 أودع محامي الدولة حافظة مستندات تضمنت تعديل الطلبات في الدعوى إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغ 118759.94
وبجلسة 26/ 3/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات" حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادة 28 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم لسنة 1983 والمادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن الجهة الإدارية أسندت إلى المدعي عليه تنفيذ عملية أنشاء ثلاث عمارات بمدينة سنورس فأنجز عمارتين في ميعاد النهو المتفق عليه إلا أنه لم يستكمل تنفيذ العمارة الثالثة رغم أمهالة وإنذاراه لحثه على التنفيذ وبناء على ذلك قامت الجهة الإدارية بسحب الأعمال وتنفيذها على حسابه عن طريق طرحها في مناقصة عامة بجلسة 3/ 6/ 1993 انتهت إلى التعاقد مع المقاول سيد محمد إبراهيم بقيمة إجمالية مقدارها 174081.890 مما نتج عنه أن أستحق لجهة الإدارة قبل المدعي عليه مبلغ 118759.94 جنية ولما كان هذا المبلغ محل المطالبة قد تضمن طلب احتساب مبلغ 533 أجور النشر وتصوري المقايسات مع أن المبالغ محل الدعوى تضمن مطالبة المدعي عليه بمبلغ 9244.841 جنية قيمة 10% مصاريف إدارية ويشمل ذلك قيمة تكاليف النشر وغيرها الأمر الذي يتعين معه عدم احتساب المبلغ المشار إليه لأجور نشر وتصوير مقايسات. ومن ثم لا يعد المبلغ المطالب به معلوم المقدار مما يفقده حق إعمال حكم المادة 226 مدني ويتعين معه رفض طلب جهة الإدارة في هذا الشأن.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 6509 لسنة 46ق 0 عليا المقام من الجهة الإدارية مخالفة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في الآتي:
إن المبلغ المقضي به وقدره 118226.094 جنية كانت أسس تحديده محددة وقت إقامة الدعوى المطعون في حكمها بالطعن الماثل ولا يغير من ذلك استبعاد أحد عناصر الدعوى وكان هذا المبلغ متولد عن عقد مقاوله.
ومن ثم فإنه كان يقتضي الأمر الحكم للطاعن بصفته بالفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصله في 23/ 12/ 1993 وحتى تمام السداد.
وقام الطعن رقم 6943 لسنة 46 ق 0 عليا على أن الحكم الطعين قد جاء مجحفا بحق الطاعن ومشوبا بعيوب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وتخلص في الآتي.
بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعلان الطاعن بطلبات الجهة الإدارية المعدلة وعدم حضوره بجلسة تعديل الطلبات مما ترتب عليه عدم انعقاد الخصومة وعدم تحققها.
خالفت جهة الإدارة حكم المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم لسنة 1983 باحتساب غرامة تأخير قدرها 15% على كامل الأعمال في حين أن الغرامة تحتسب على القدر المتبقي فقط.
أن جهة الإدارة قد غالت في تقدير المبلغ محل المطالبة وخاصة أن الثابت من مستندات الجهة الإدارية أنه قد أوفي بثلثي المناقصة إذ إنه تعاقد على إنشاء ثلاث عمارات تم إتمام اثنين منهما وسلما للجهة الإدارية ومخالفة بذلك القاعدة الأصولية أن يكون العزم بقدر الغنم إلا أن الحكم الطعين ساير جهة الإدارة مستندا لأسباب واهية مخالفا الرأي الوارد بتقرير مفوض الدولة إذ تبين أن هناك مطالبة مزدوجة ومكرره.
لم توضح المحكمة أسباب قضائها بالنسبة للمبالغ المحكوم بها وسنده وهو ما كان يتعين على المحكمة أن تحدد عناصر تقدير المبلغ المقضي به كما ترتب على هذا القضاء تحميل المدعي عليه بمبلغ 81000 تم إنفاقها على أعمال الأساسات للعمارة الثالثة وكان يتعين إخراجها من القدر المقضي به كما أن فروق العملية لم يتجاوز مبلغ 4223 كفروق أسعار وعلى ذلك تعين إغفال بيان عناصر وأسس المبلغ المقضي به مما يمثل قصورا في التسبيب شاب الحكم الطعين.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والمتعلق بالدفع ببطلان الحكم المطعون فيه بدعوى إن الطلبات العارضة المقدمة من الجهة الإدارية تختلف عن نطاق الادعاء الأصلي ولم تعلن للطاعن فإن هذا النعي في محله ذلك أن المادة من قانون المرافعات تنص على أنه: ( تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعي عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت من محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع قد حدد طريقتين وذلك لبيان الكيفية التي يتم بها تقديم الطلبات العارضة أولهما إبداء الطلب بالأجراء المعتادة لرفع الدعوى وما تستوجبه من تقديم عريضتها إلى قلم متاب المحكمة وقيدها في السجل الخاص بذلك وإعلان الخصم بالعريضة وذلك طبقا لحكم المادة 67 مرافعات وثانيهما أن يبدى الخصم الطلب العارض شفاهه في الجلسة في مواجه خصمه ويثبت ذلك بمحضر الجلسة في حضور الخصم ويستوي في هذا الأمر أن يكون الخصم حاضر بنفسه أو بوكيله وبشرط وجود ارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الأصلية وعدم إقفال باب المرافعة في الدعوى.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع أن هيئة قضايا الدولة أودعت بجلسة 22/ 8/ 1999 أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم محل الطعن الماثل حافظة مستندات طويت على اصل صحيفة تعديل الطلبات في الدعوى وتم التأشير عليها من جدول المحكمة بتاريخ 8/ 7/ 1999 وغير معلنة للخصم والتمست فيها تعديل المبلغ المطالب به من 106576.76 إلى مبلغ 118759.94 وكذلك تعديل المطالبة بالفوائد من 4% إلى 5% ولما كان تقديم الطلب العارض على هذا النحو لا يقوم مقام أي من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلبات العارضة وخاصة أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة أن المدعي عليه لم يحضر بالجلسة المذكورة، كما أنه لم يتم إعلان عريضة تعديل الطلبات للخصم كما خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد أن الخصم اطلع عليها وعلم بها وحضوره بجلستي المرافعة المتقدمين تباعا 2/ 1/ 20000، 20/ 2/ 2000 لا يغني عن إعلانه بالطلب العارض أو أن يثبت إطلاعه عليها ولما كان من المقرر أنه يناط بمحكمة الموضوع التحقق من انعقاد الخصومة بين طرفي الدعوى بالنسبة للطلبات العارضة وتقدير وجود الارتباط
بين الطلبات العارضة في الدعوى والطلبات الأصلية ماذا ثبت أن محكمة أولى درجة تصدت للطلبات العارضة للجهة الإدارية بحسبانها طلباتها الختامية في دعواها موضوع الطعن الماثل دون أن يثبت إعلانها للخصم الأخر أو إطلاعه وعلمه بها وبالتالي دون انعقاد الخصومة بشأنها ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر في غير خصومة قضائية منعقدة قانونا وكان يتعين أن يتقيد بما ورد في صحيفة افتتاح الدعوى وفتح باب المرافعة في الدعوى لاستيفاء شروط قبول الطلبات المعدلة وبالتالي لا يسوغ الحكم في تلك الطلبات إلا بعد التحقق من انعقاد الخصومة بشأنها ويترتب على الإخلال بهذا الأجراء الجوهري بطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به بما يستتبع إلغائه.
ومن حيث إن الطعن مهيئا للفصل في موضوعه.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع النزاع فإنه لما كانت المادة من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أنه: يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقا للمتعاقد لديها أو لدي أية جهة إدارية أخرى من مبالغ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية.
كما تنص المادة 82 من قرار وزارة المالية رقم 157 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 سالف الذكر على أنه " إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان لرئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص وعلى مسئوليته الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العام "
أ – فسخ العقد…………. ب – سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بطريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة في حدود أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة وذلك مع مصادرة التأمين النهائي المستحق على المقاول وقت سحب العمل والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل………..
ومن حيث إنه – طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته في مجال العقود الإدارية هو وسيلة الإدارة في تنفيذ الالتزام عينا إعمالا لامتيازات الإدارة وهو تنفيذ تقوم به الإدارة بنفسها أو بواسطة الغير وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته بحيث يتحمل المتعاقد المقصر في التنفيذ بفروق الأسعار وجميع ما تستحقه جهة الإدارة من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات إدارية وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة سحب العمل تطبيقا لقاعدة تنفيذ الالتزام عينا، فضلا عن حقها في مصادرة التأمين النهائي كعقوبة مالية جزاء على تقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية وسحب العمل منه – أي اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء – وبهذه المثابة فهو إجراء تستهدف به الإدارة ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ومنعا من تعطيلها بما قد يعرض المصلحة العامة للضرر.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن جهة الإدارة أسندت إلى الطاعن تنفيذ عملية أنشاء ثلاث عمارات سكنية بموجب عقد محرر بين الطرفين بتاريخ 1/ 3/ 1990 بقيمة إجمالية مقدارها 566238 وأن مدة العملية عشرة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع في 1/ 3/ 1990 كما قامت جهة الإدارة بإضافة مدد للعملية فأصبح تاريخ النهو المعدل 27/ 3/ 1991 وقام المقاول بإنشاء عمارتين في الميعاد وتم استلامهما ابتدائيا وتم افتتاحهما في 23/ 3/ 1991 خلال ميعاد النهو المتفق عليه إلا أن المقاول تأخر في تسليم العمارة الثالثة حيث توقف العمل ورغم أخطار المقاول كتابة عدة مرات بسرعة اتخاذ اللازم نحو إنهاء هذه الأعمال وتسليم تلك العمارة وأخرها بكتاب الجهة الإدارية رقم 1613 في 11/ 6/ 1991 وإمهاله مدد أضافية حتى أصبح تاريخ النهو 13/ 11/ 1991 إلا أن العمل كان متوقفا في مرحلة السملات الخرسانية ورغم إنذاره أكثر من مرة بسرعة استكمال العمل إلا أنه لم يستجب ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أخل بالتزاماته التعاقدية ولم ينجز العمل في الميعاد المتفق عليه مما حدا بالجهة الإدارية إلى سحب العمل منه وتنفيذه على حسابه ونتيجة لذلك يكون من حق الجهة الإدارية المتعاقدة أن تنزل عليه الآثار المالية المترتبة على سحب العمل.
ومن حيث إنه متى ثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة طرحت الأعمال المتبقية بالعمارة السكنية بسنورس نموذج (ه ) في ممارسة بجلسة 3/ 6/ 1992 رست على المقاول سيد محمد إبراهيم لتنفيذها على حساب المقاول المقصر ( المطعون ضده) وبتاريخ 7/ 7/ 1992 تحرر عقد مقاولة بين الطرفين وبلغت القيمة الإجمالية لاستكمال الأعمال المتبقية بالعمارة المذكورة مبلغ 174081.890 جنية وبتاريخ 28/ 11/ 1992 تم استلام العمارة السكنية بسنورس ابتدائيا ثم استلامها نهائيا في 18/ 11/ 1993 وبلغ ختامي هذه العملية 173013.22 جنية
من حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإنه يحق للجهة الإدارية المطالبة بما تستحقه من غرامات وتعويضات عن الأضرار المالية التي أصابتها من جراء سحب العمل من المقاول المقصر وتنفيذ على حساب وكذا استرداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل.
ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة الجهة الإدارية بفرق السعر بين العقدين بمبلغ قدرته 45.114 فأنه لما كان من المقرر أن تحديد فرق السعر يتم على أساس طرح القيمة التقديرية للعملية المسحوبة طبقا للعقد الأول من القيمة الإجمالية النهائية للأعمال المنفذة جميعها والتي تشمل ختامي الأعمال التي نفذها المقاول المقصر وختامي الأعمال المتبقية التي تم تنفيذها على الحساب.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أنه بتاريخ 1/ 3/ 1990 تم إبرام عقد مقاوله بين الجهة الإدارية الطاعنة والمقاول المطعون ضده التزم بمقتضاه بإنشاء ثلاث عمارات سكنية مكونه من عدد 60 وحدة سكنية منخفضة التكاليف نموذج بقيمة إجمالية مقدارها 566238 جنية ويعتبر هذا العقد وحدة واحدة وتقدر قيمة كل عمارة سكنية (20 وحدة سكنية ) بمبلغ 188746 جنية وبلغ ختامي هذه العملية جميعها مبلغ مقداره 254134.55 جنية حافظتي مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أولهما أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/ 6/ 1999 والأخرى التي اشتملت على ملف العملية وملف التنفيذ على الحساب – المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 5/ 2/ 2003 ومن ثم يكون فرق السعر المستحق =254234.55 – 188746 = 65488.55 جنية
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن المقاول المطعون ضده تأخر في تنفيذ إنشاء العمارة السكنية الثالثة المنوه عنها سلفا بلا عذر مقبول حتى تم سحب هذه العملية منه وتنفيذها على حسابه وإن ما تم تنفيذه من أعمال بمعرفته انحصر في أعمال حفر أتربه أساسات وأعمال الخرسانة للأساسات والسملات وبلغ ختامي الأعمال المنفذة بمعرفة المقاول المقصر مبلغ ومقداره 81221.33 جنية – ومن ثم فإن ما تم تنفيذه من الأعمال ما كان يسمح للإدارة الانتفاع به بطريق مباشر أو غير مباشر وقد قدرت جهة الإدارة أن الأعمال التي نفذها المطعون ضده لا ينتفع بها مطلقا وطبقا لحكم المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 التي تطبق على العقد مثار النزاع الماثل – تحسب غرامة تأخير في حالة عدم إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المتفق عليها – بواقع 15% في حالة زيادة مدة التأخير على شهر من قيمة العقد بشأن الأعمال المتبقية التي قام المقاول الجديد بتنفيذها على الحساب – فتكون غرامة التأخير المستحقة لجهة الإدارة بواقع 15% من قيمة العقد = 188746 × 15% = 28311.9 جنية
ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بالمصاريف الإدارية فإنه لما كان المشرع أنشأ للجهة الإدارية بمقتضي نص المادة 82/ ب من اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1983 سالف الذكر الحق في استرداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل.
ومن حيث إن تلك المصاريف تعتبر تعويضا للإدارة عن النفقات الفعلية التي تكبدتها – يستحق في حالة التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر ويقع على عاتق جهة الإدارة عبء إثبات أنها قد تحملت خسائر أو لحقها أضرار من جراء إعادة إجراءات المناقصة أو الممارسة من جديد وما يستلزمه ذلك من نشر جديد وتشكيل لجان لفض المظاريف وأخرى للبت فيها وما يستتبع ذلك من جهد ووقت ونفقات ما كانت تتحملها الإدارة لولا تقصير المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته العقدية ولما كان الثابت أن جهة الإدارة الطاعنة أعادت طرح العملية في ممارسة من جديد وما اقتضاه ذلك من إتباع إجراءات الممارسة من أخطار المتمارسين وتشكيل لجنة لإجراء الممارسة وفحص العطاء والبت فيها وما استلزمه ذلك من وقت وجهد ونفقات ما كانت ستتحملها جهة الإدارة لو أن المتعاقد معها قام بتنفيذ التزاماته على النحو المتفق عليه.
ومن حيث إنه متى ثبت مما تقدم – تحقق مناط استحقاق جهة الإدارة لهذه المصاريف عن النفقات الفعلية التي تكبدتها في سبيل تنفيذ الأعمال المسحوبة على حساب المقاول المتعاقد معها والتي قدرتها بمبلغ 9244 جنية وهو ما لم ينكرة المطعون ضده أو يقوم بإثبات عكسه أو يبدي ثمة معارضة على هذا التقدير مما يتعين معه القضاء بأحقيتها في هذا المبلغ.
ومن حيث إنه – لما تقدم – تستحق جهة الإدارة فرق السعر بمبلغ 65488.55 جنية وغرامة تأخير بمبلغ 28311.9 بمبلغ إجمالي مقداره (193800.45 جنية = 65488.55 + 28311.9 ) إلا أنه التزاما بنطاق طلبات الجهة الإدارية المدعية في هذا الشأن – وبمبدأ عدم جواز القضاء بما لم يطلبه الخصوم حيث حددت الإدارة فرق السعر المطالب به بملغ 45114 وقيمة غرامة التأخير بمبلغ 25952 جنية – كما حددت قيمة المصروفات الإدارية بمبلغ 9244 جنية —
ومن حيث إنه لا وجه لإجابة جهة الإدارة إلى طلبها الوارد بصحيفة تعديل طلباتها المشار إليها بتوقيع غرامة تأخير بمبلغ 38135.18 جنية فإنه فضلا عن أن قيمة غرامة التأخير تحسب بواقع 15% من قيمة العقد كما سبق البيان وليس من قيمة الختامي النهائي للعملية جميعها، فإن الثابت أن جهة الإدارة لم تعلن صحيفة تعديل طلباتها إلى المطعون ضده ومن ثم يكون هذا الطلب غير مقبول مما يتعين معه الإلتفات عن هذا الطلب الأمر الذي يستوجب والحالة هذه – القضاء بإلزام المطعون ضده بهذه المبالغ الواردة بعريضة دعوى الجهة الإدارية موضوع الطعن رقم 6509/ 469 ق 0 عليا.
ومن حيث إنه – متى استبان ما تقدم – فإنه لما كان الثابت أن مستحقات الجهة الإدارية قبل المطعون ضده – نتيجة سحب العمل منه – وطبقا للنتائج المالية التي أسفر عنها التنفيذ على الحساب 0 ومع التقيد بطلبات الجهة الإدارية تنحصر في المبالغ الآتية محل مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة.
45114 قيمة فرق السعر.
25952قيمة غرامة تأخير بواقع 15%
9244قيمة مصاريف إدارية
——-
80310جنية جملة المبلغ المستحق.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم جميعه – يكون مستحقا للجهة الإدارية الطاعنة قبل المطعون ضده بملغ( 80310 ) مما يتعين معه القضاء بإلزام المطعون ضده بأداء هذا المبلغ للجهة الإدارية الطاعنة مع حقها في مصادرة التأمين النهائي المدفوع.
ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة جهة الإدارة باستحقاقها فوائد قانونية عن المبلغ المستحق لها بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء طبقا لحكم المادة 226 مدني – وليس كما ذهب الحكم الطعين بقضائه برفض استحقاقها لتلك الفوائد، فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تطبيق أحكام المادتين 226، 228 من القانوني المدني في نطاق العقود الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات ولا تتعارض مع طبيعة هذه الروابط الإدارية وإعمالا لأحكام هذين النصيين فإنه لما كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار ولم يبادر المدين بسداده مما أجبر الدائن إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذا الدين والذي تولد عن عقد مقاولة والذي يعتبر من قبيل الأعمال التجارية ومن ثم فإن الدائن يستحق في هذه الحالة تعويضا قدره 5% من قيمة الدين سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى ودون حاجة لإلزام الدائن بإثبات حدوث ضررا إصابة نتيجة لتأخير المدين في سداد المبلغ المطالب به.
ومن حيث إنه لا وجه لما تطالب به الجهة الإدارية الطاعنة من مبالغ أخرى بخلاف المبالغ المقضي بها سالفة الذكر ومنها مبلغ 533.750 أجور النشر وتصوير المقايسات ذلك أن هذا المبلغ يدخل ضمن عناصر المصروفات الإدارية المقضي بها وكذلك المبالغ الأخرى المطالب بها وهي مبلغ 2434.980 جنية فر ق مبالغ صرفت بالدفعة رقم في 25/ 3/ 1991 ومبلغ 1177 جنية فوائد بنكية على المبالغ عالية – ومبلغ 3675 جنية قيمة خزان التحليل + غرامة التفتيش ومبلغ 11607.950 جملة الخصم والتعلية ومبلغ 1939.364 جنية لأعمال صحته – بعمارة بجرفس – بدون خزان التحليل – غرفة التفتيش 671.595 جنية أعمال اعتيادية فإن الثابت من مطالعة محاضر التسليم الاتبدائي للعمارتين ( ه ) بسنورس ( أ ) واللتين تم استلامهما ابتدائيا في ميعاد النهو المقرر وتم افتتاحهما في 29/ 1/ 1991 إن لجان الاستلام قامت بمعاينة الأعمال المتعاقد عليها وحصر الملاحظات عليها وإجراء تقييم لتلك الملاحظات وتم إجراء خصم وتعلية نسب محددة من قيمة الأعمال المنفذة حتى الانتهاء من تلك الملاحظات حيث تم استلام ملاحظات العمارة السكنية بجرفس في 5/ 5/ 1991وتضمن محضر الاستلام أن المقاول قام بإنهاء الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام الابتدائي والمعلى عليها مبلغ 5000 جنية وأنه لا مانع من صرف مستحقات المقاول وبتاريخ 30/ 6/ 1991 حرر محضر استلام مبني عمارة سكنية بناحية جرفس أثبت أنه تم معاينة المبني المذكور ووجدت الأبواب والشبابيك والأجهزة الصحية سليمة – كما تم تسليم العمارة السكنية سنورس ( أ ) بتاريخ 13/ 2/ 1991 متضمنا تعلية وخصم نسب محددة من بعض بنود العملية المنفذة على النحو الواردة بهذا المحضر ثم تم تسليمها في 2/ 5/ 1991 بحالة سليمة دون ثمة ملاحظات وعقب ذلك تم تحرير كشوف ختامية بقيمة الأعمال المنفذة وصرفت للمقاول مستحقاته دون تلك المطالبات ولم ترد ضمن الاستقطاعات المستحقة للجهة الإدارية قبل المقاول – كما خلت كشوف الدفعات تحت الحساب دون تحفظ بوجود ثمة فروق مبالغ أو خصومات طبقا لما تطالب به جهة الإدارة. فضلا عن إن أوراق الطعن قد خلت من ثمة سند لاستحقاق الجهة الإدارية لتلك المبالغ وخاصة أن مجال تسويتها يكون قبل التسليم الابتدائي وأجراء التسوية المالية النهائية وأعداد الكشف الختامي المجمع عن العملية ومن ثم تكون مطالبة الجهة الإدارية بتلك المبالغ بغير سند جديرة بالرفض.
ومن حيث إنه – نزولا على ما تقدم – فإن مطالبة جهة الإدارة الطاعنة بتقرير طعنها بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 118226.94 جنية لا تقوم على أساس سليم من الواقع أو القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لما ذهب إليه الطاعن في الطعن رقم 6943 لسنة 46 ق 0 عليا بطلب إنقاص قيمة الأعمال التي قام بتنفيذها قبل سحب العمل منه ومقدارها 81000 م جنية ن المبلغ المقضي به ذلك لأنه لا سند لهذا الطلب من العقد أو القانون مما يتعين معه رفضه، حيث إن هذا المبالغ يتم أخذه في الاعتبار فقط عند احتساب القيمة النهائية لختامي العملية جميعها عند احتساب فرق السعر وغرامة التأخير.
ومن حيث إنه – بالبناء على ما تقدم – وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر – فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق أحكام القانون، مما يتعين معه – القضاء بتعديله ليكون بإلزام المدعي عليه ( المطعون ضده في الطعن رقم 6509 لسنة 46 ق 0 عليا. بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغا مقداره 80310 جنية وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 12/ 1993 وحتى تمام الوفاء به.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم كل الطاعنون مصروفات طعنه عملا بحكم المادتين 184، 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المدعي عليه ( المطعون ضده في الطعن رقم 6509 لسنة 46 ق 0 عليا بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغا مقداره 80310 جنية ( ثمانون ألفا وثلاثمائة وعشرة جنيها ) وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 12/ 1993 وحتى تمام السداد وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 17 جمادى أخر لسنة 1427 هجرية والموافق 13/ 6/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات