المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 6488 لسنة 45ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكي
عبدالرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود علي عطا الله/ يحيي خضري نوبي
محمد/ عبد المجيد احمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي " نواب رئيس مجلس الدولة"
بحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتي
في الطعن رقم/ 6488 لسنة 45ق عليا
المقام من
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي "بصفته"
ضد
ورثة عبدالرحمن الصاوي العجمي وهم: –
1- مبروكة عبد الرحمن الصاوي العجمي
2- حليمة عبد الرحمن الصاوي العجمي
3- محمد عبد اللطيف الصاوي العجمي
4- احمد عبد اللطيف الصاوي
5- عبد اللطيف عبد اللطيف الصاوي العجمي
6- حسان عبد الغفار الصاوي العجمي
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بجلسة 6/ 5/ 1999 في الاعتراض
رقم 19 ط لسنة 1986
الاجراءات
في يوم السبت الموافق 3/ 7/ 1999 أودعت الاستاذة/ عفاف الخولي المحامية
بصفتها وكيلة عن الطاعن بموجب توكيل عام رسمي برقم 2525 لسنة 1994 توثيق جيزه قلم كتاب
المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 6488 لسنة 45 ق.
عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 19 ط سنة
1986 بجلسة 6/ 5/ 1999 والقاضي منطوقه( قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع باستبعاد مساحة
17 س 13 ط ف " ثلاثة عشر قيراطا وسبعة عشر سهما مشاعا في 21س 19ط 1ف الموضحة الحدود
والمعالم بتقرير الخبير المودع والمستولي عليها قبل الخاضع عبد اللطيف عبدالمجيد الشاذلي
نفاذا للقانون رقم 50 لسنة 1969 م ومايترتب علي ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وفي الموضوع بالغائه ورفض الاعتراض بحميع اسبابه.
مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات والاتعاب عن درجتي التقاضي.
وجري اعلان تقرير الطعن الي المطعون ضدهم علي النحو الثابت بالاوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراي القانوني في الطعن ارتات فيه الحكم/
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية الطاعنة مصروفات الطعن.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 20/ 2/ 2002 وتدوول بالجلسات
علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 16/ 7/ 2003 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى المحكمة
الادارية العليا " الدائرة الثالثة " موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 20/ 1/ 2004 ونظرت
المحكمة الطعن علي الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار
الحكم بجلسة 21/ 12/ 2004 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع النزاع قد بسطها القرار المطعون فيه بسطا يغني عن اعادة سردها مجدد
في هذا الحكم تفاديا للتكرار وهو ماتحيل معه المحكمة في شأن هذه الوقائع الي القرار
المذكور وتعتبره مكملا لقضائها فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أنه بموجب
صحيفة مودعة سكرتارية اللجان القضائية للاصلاح الزراعي بتاريخ 26/ 3/ 1986 أقام مورث
المطعون ضدهم/ عبدالرحمن الصاوي العجمي الاعتراض رقم 19 ط سنة 1986 طالبا في ختامها
الحكم بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالافراج ورفع الاستيلاء عن مساحة 17س 13ط ف
الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض والاعتداد بالعقد مشتري الطالب مع حفظ كافة
حقوقه الاخري وذلك علي سند من القول أنه يمتلك واولاد اخيه اطيان مساحتها 17س 13ط ف
مشتراه من ورثة المرحومة/ وهيبة عبدالمجيد الشاذلي كائنة بناحية شبراتنا – مركز بسيون
غربية/ بحوض ابو جعفر/ 7 قسم أول واستصدر حكما بصحة ونفاذ هذا العقد فضلا عن أن مورثة
البائعين للمعترض تمتلك هذه الاطيان في تكليفها الخصوصى وهي في وضع يد المعترض واولاد
اخيه ومن قبلهم مورثة البائعين والبائعين للمعترض من زمن طويل ولاعلاقة لهم باطيان
الخاضع/ عبد اللطيف عبدالمجيد الشادلي الذي استولي الاصلاح الزراعي قبله علي اطيان
زائدة عن القدر المسموح به طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 ومن ضمنها مساحة الاعتراض,
مختتما صحيفة اعتراضه بطلب الحكم بما تقدم وتداولت اللجنة نظر الاعتراض علي النحو الثابت
بمحاضر جلساتها, وبجلستها المنعقدة في 6/ 12/ 2987 قررت ندب مكتب خبراء وزارة العدل
بطنطا لمباشرة المأموريةالمبينة تفصيلا بمنطوق قرارها ثم بجلسة 9/ 12/ 1990 قررت انقطاع
سير الخصومة لوفاة المعترض وبجلسة 2/ 6/ 1991 قررت تلك اللجنة – بعد تجديد السير في
الاعتراض وتصحيح شكله باسم الورثة اعادة المأمورية للخبير المنتدب بذات الامانة والصلاحية.
وقد باشر الخبير المهمة المسندة اليه واودع تقريره ملف الاعتراض.
وبجلسة 15/ 5/ 1997 قررت تلك اللجنة اعادة المأمورية الي الخبير بذات الامانة لتنفيذ
ماورد بمنطوق ذلك القرار, وقد قام الخبيربتنفيذ هذا القرار واودع تقريره ملف الاعتراض
وبجلسة 6/ 5/ 1999 اصدرت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه.
وشيدت اللجنة قضاءها علي اساس أنه قد ورد بتقرير الخبير انه ثبت من اقوال الشهود ورجال
الادارة بالناحية ان مسطح المشاع البالغ 21س 19ط 1ف كان بوضع يد السيدة/ وهيبة عبدالمجيد
الشاذلي والتي لها تكليف وملكية بداخل القطعة 52 اصلية استنادا الي العقد المسجل رقم
5890 بتاريخ 23/ 8/ 1956 أي أن وضع يدها بدأ منذ سنة 1956 وقد أتسم بالهدوء والظهور
والاستمرار وبنية التملك وأن الخاضع/ عبداللطيف عبدالمجيد الشاذلي لم يضع اليد علي
مسطح المشاع ومن ضمنه أرض التداعي في أي وقت من الاوقات ولما كان الثابت ان الاصلاح
الزراعي قام بالاستيلاء علي مساحة الاعتراض استيلاء ابتدائيا بموجب محضر الاستيلاء
الابتدائي المؤرخ 12/ 3/ 1986 قبل الخاضع المذكور وكان الثابت انها لم تكن في ملكيته
ولم يسبق له وضع اليد عليها وترتيبا علي ماتقدم فان الاصلاح الزراعي يكون قد استولي
علي مسطح النزاع رغم أنه غير مملوك للخاضع المستولي قبله تطبيقا للقانون رقم 50 لسنة
1969 ومن ثم فان الاستيلاء علي مسطح النزاع هو أجراء معدوم بحسبانه استيلاء علي ارض
غير مملوكة للخاضع ومن ثم يكون قرار الاستيلاء لاسند له من القانون
واذ لم يلق القرار المشار اليه قبولا لدي الهيئة الطاعنة فقد اقامت الطعن الماثل ناعية
علي القرار المطعون فيه أنه قد جاء مجحفا بحقوقها ومخالفا للقانون فضلا عما شابه من
فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وذلك علي النحو الوارد تفصيلا بأسباب الطعن وحاصلها
ان القرار الطعين قد أستند الي ماجاء بتقرير الخبير من كلام مرسل دون ما أساس وانه
علي فرض التسليم بأن هناك قسمة مهايأة تمت بين الخاضع وشقيقته فانه من المتعين ان يكون
هناك عقد القسمة المدعي به والذي يثبت أختصاص شقيقة الخاضع بالمساحة موضوع المنازعة
وان يكون هذا العقد ثابت تاريخه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 في 23/ 7/ 1969
والمستولي بموجبه علي اطيان الخاضع وهو ماخلت منه اوراق الاعتراض ولم يثبت اطلاعه عليه
فضلا عن أنه بمسايرة الخبير فيما اثبته بشأن وضع اليد بأن بدايته في عام 1956, فأنه
وحتي العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فأنه لما تكتمل مدة وضع اليد المعتد به في ظل
تطبيق احكام القانون المطبق في الاستيلاء كما ان التصرف سند المطعون ضدهم مؤرخ في 5/
12/ 1984 وهو بهذا لاحق في تاريخه علي تاريخ العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء ولايعتد
به فضلا عن صدوره من غير الخاضع المالك للاطيان موضوعه.
ومن حيث أن المادة الاولي من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصي لملكية الاسرة
والفرد في الارض الزراعية وما في حكمها تنص علي أنه: " لايجوز لاي فرد أن يمتلك من
الاراضي الزراعية وما في حكمها من الاراضى البور والصحراوية اكثر من خمسين فدانا.
كما لايجوز أن تزيد علي مائة فدان من تلك الاراضي جملة ماتمتلكه الاسرة… "
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون علي أنه: " يجب علي كل فرد واسرة تجاوز ملكيته
اوملكيتها – في تاريخ العمل بهذا القانون – الحد الاقصي المنصوص عليه في المادة الاولي
ان يقدم هو أوالمسئول قانونا عن الاسرة الي الهيئة العامة للاصلاح الزراعي اقرارا عن
ملكيته اوملكية الاسرة في ذلك التاريخ…."
وتنص المادة السادسة من القانون سالف الذكر علي أن: " تستولي الحكومة – خلال سنتين
من تاريخ العمل بهذا القانون – علي الاراضي الزائدة عن الحد الاقصي للملكية المقررة
وفقا لاحكام المواد السابقة.
وفي جميع الاحوال يعتبر الاستيلاء قائما قانونا من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان
تاريخ الاستيلاء الفعلي وتعتبر الدولة مالكة لتلك الاراضي ابتداء من ذلك التاريخ.
ولايعتد في تطبيق احكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة مالم تكن ثابتة التاريخ
قبل تاريخ العمل به.
وتنص المادة 13 من قرار وزير الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 121/ م لسنة 1969 باصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 علي أنه: " ترسل الهيئة العامة للاصلاح
الزراعي نسخة من الاقرار مصحوبة بمجموعة من الخرائط المساحية اوالرسومات الكروكية "
الكلكات "
المقدمة معه الي كل تفتيش من تفاتيش المساحة المختصة لاستيفاء مايلي: "1"… "2"….
3- اعداد أبحاث ملكية عن جميع الاراضي المدرجة بالاقرار – كل قرية علي حده – واعداد
كشوف تحديد وخرائط مساحية عنها.
وتنص المادة 14 من ذات اللائحة علي أنه: " علي مقدم الاقرار ان يقدم الي تفاتيش المساحة
المختصة مستندات الملكية اووضع اليد وكشوف المكلفات عن الاراضي المدرجة بالاقرار فور
طلبها "
ومن حيث أن المستفاد من النصوص المتقدمة أنه لايجوز للفرد بعد تاريخ العمل بالقانون
المشار اليه ان يتملك مايزيد علي خمسين فدانا من الاراضي الزراعية ومافي حكمها من الاراضي
البور والصحراوية, كما لايجوز للاسرة ان تمتلك مايزيد علي مائة فدان اعتبارا من التاريخ
سالف الذكر, وان الزيادة عن هذا القدر قبل الخاضع لاحكام هذا القانون تعتبر مملوكة
للدولة وينتقل حق الخاضع الي التعويض عن تلك الاراضي ولو تأخر الاستيلاء الفعلي عليها
وتصرفاته في القدر الزائد عن الحد الاقصي المقرر قانونا لايعتد بها الا اذا كانت ثابتة
التاريخ قبل 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون المذكور، كما أن الاراضي الداخلة في
حد الاحتفاظ القانوني لايخضع لاي قيد وله حرية التصرف فيها وفقا للقواعد العامة السارية
علي غير الخاضعين لقوانين الاصلاح الزراعي.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور القواعد التفصيلية المنظمة لتقديم الاقرارات
كما أناطت بتفاتيش المساحة المختصة تحقيق تلك الاقرارات واعداد ابحاث الملكية عن جميع
الاراضي المدرجة بتلك الاقرارات كما نصت علي تشكيل لجان فرعية متنوعة منها لجان الاستيلاء
المحلية ولجان فرز وتجنيب نصيب الدولة في الاطيان الشائعة. ولجان لتقدير قيمة انواع
ملحقات الاراضي المستولي عليها ولجان للنظر في التظلمات المقدمة ضد قرارات تلك اللجان
وجعل المشرع لكل لجنة مجال عمل مستقل عن غيرها وأوجب عل كل لجنة ان تباشر اختصاصاتها
طبقا للاجراءات المنصوص عليها وذلك حرصا من المشرع علي سلامة عملية الاستيلاء.
ومن حيث أنه – طبقا لما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لصحة الاستيلاء علي
الاطيان الزراعية ومافي حكمها ان تكون مملوكة للخاضع المراد تطبيق قانون الاصلاح الزراعي
عليه ولايجوز امتداد الاستيلاء ليشمل اراضي مملوكة للغير من غير الخاضعين لقانون الاصلاح
الزراعي المطبق في الاستيلاء – فاذا ماتم الاستيلاء علي اراضي غير مملوكة للخاضع المستولي
قبله باي من قوانين الاصلاح الزراعي – كان هذا الاجراء معدوما لايرتب أي اثر لاعتدائه
الصارخ علي حق الملكية الخاصة التي صانها الدستور والقانون.
ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم علي واقعة النزاع, فانه لما كان الثابت من الاوراق واخصها
تقريري الخبير المنتدبين المرفقين باوراق الطعن – واللذين تطمئن الي نتائجهما المحكمة
وتأخذبها – لكفاية ابحاثهما ولقيامهما علي اسس سليمة – أن ارض الاعتراض البالغ مساحتها
17س 13ط ف تقع شيوعا في مسطح قدره 21 س 19ط 1ف تقع بالقطعة ص 52 اصلية بحوض ابو جعفر
نمرة 7 قسم أول بزمام ناحية شبراتنا – مركز بسيون محافظة الغربية – وان هذا المسطح
كان في وضع يد المرحومة/ وهيبه عبد المجيد الشاذلي وشقيقها عبداللطيف عبدالمجيد الشاذلي
بالمكلفة رقم 648 حسبما ورد بملف الخاضع/ عبداللطيف عبد المجيد الشاذلي ودفتر المساحة
بتفتيش طنطا ويتملكاها بموجب العقد المسجل رقم 5890 بتاريخ 23/ 8/ 1956 وان السيدة
المذكورة هي التي أختصت بهذا المسطح نتيجة لحدوث قسمة مهايأة بينها وبين شقيقها الخاضع
المذكور ويؤكد ذلك أنها قامت بتأجير هذا المسطح بمفردها دون شقيقها الخاضع المذكور
للمدعو/ عبد السلام مخلوف العجمي اعتبارا من 30/ 9/ 1969 وخلفها ورثتها من بعدها وأنه
عقب وفاة السيدة/ وهيبة عبدالمجيد الشاذلي بتاريخ 22/ 9/ 1975 قام ورثتها بطرد اولاد
المستأجر المذكور بموجب الحكم الصادر لصالحهم في الدعوي رقم 4295 لسنة 1976 م.ك طنطا
واستلموا الاطيان أنفة الذكر استلاما حكميا وفعليا في الطبيعة بموجب محضر التسليم المؤرخ
في 15/ 11/ 1983 ثم قاموا بالتصرف في أرض النزاع بالبيع الي كل من/ عبدالرحمن الصاوي
العجمي " المعترض " واولاد أخيه وهما محمد عبداللطيف العجمي, وعبداللطيف عبد اللطيف
العجمي مثالثة فيما بينهم بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ في 5/ 12/ 1984 المقضي بصحته
ونفاذه في الدعوي رقم 3091/ 1985 م.ك طنطا – وظلت الارض المبيعة في وضع يد المشترين
المذكورين الي أن انفرد بها المعترض المذكور بموجب عقد القسمة المؤرخ في 26/ 10/ 1990
المحرر بينه وبين اخوته ثم قام الاصلاح الزراعي بالاستيلاء علي ارض النزاع البالغ مساحتها
17 س 13 ط ف قبل الخاضع/ عبداللطيف عبدالمجيد الشاذلي طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969
استيلاء ابتدائيا بموجب محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ في12/ 3/ 1986 بناء علي ابحاث
الملكية التي أثبتت ان تلك المساحة وردت في تكليف الخاضع بالمكلفة رقم 314
ومن حيث أنه متي كان الامر كذلك وكان الثابت ان اطيان النزاع الواردة شيوعا ضمن الارض
المشتراه محل عقد البيع المؤرخ 5/ 12/ 1984 سالف الذكر – سند المطعون ضدهم وقد قام
الخبير بمطابقة هذا العقد علي الطبيعة وأثبت تطابقهما مساحة وحدودا – ومعالما علي نحو
ماجاء بالصفحة الثالثة من تقرير الخبير المؤرخ في 30/ 1/ 1993.
ومن حيث أنه بتتبع تسلسل أصل ملكية هذه الارض يبين أنها مملوكة علي الشيوع لكل من/
وهيبة عبدالمجيد الشاذلي وشقيقها الخاضع/ عبداللطيف عبدالمجيد الشاذلي بموجب العقد
المسجل رقم 5890 بتاريخ 23/ 8/ 1956 – وواردة في تكليفها بالمكلفة رقم 648 والمساحة
محل هذا العقد مقدارها 12س 17ط 3ف وهو مالم تثبت عكسه الهيئة الطاعنة.
ومن حيث أنه متي أستبان من مطالعة الاوراق عدم دقة ابحاث الملكية التي اجريت لارض النزاع
والتي أعدها تفتيش مساحة طنطا وارتكنت اليها الهيئة الطاعنة في الاستيلاء حيث تضمنت
ان ارض النزاع واردة في تكليف الخاضع المذكور بالمكلفة رقم 314 طبقا للثابت بكشف ابحاث
ملكية الخاضع في حين ان الثابت من تقرير الخبير المشار اليه انها واردة بالمكلفة رقم
648 بالمشاع علي نحو ماجاء بالنتيجة النهائية بالصفحة 12 من تقرير الخبير. ولما كان
التكليف في حد ذاته لايعد دليلا علي ثبوت الملكية وكان الثابت ان ابحاث الملكية المشار
اليها لم تحقق مستندات الملكية أووضع اليد علي ارض النزاع اذ كان يجب عليها – اعمالا
لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار اليه ولائحته التنفيذية – أن تتحقق من مساحة
القدر الزائد عن الحد الاقصي للملكية لدي الخاضع ومن ملكيته لهذا القدر سواء كانت مفرزة
أومشاعا حدوده ومعالمه وسند الملكية حتي لاتنغول علي اصحاب حقوق الملكية الثابتة لاصحاب
الاراضي الزراعية ومافي حكمها من غير الخاضعين لقوانين الاصلاح الزراعي.
واذ ثبت أن نتيجة تلك الابحاث لم تخلص الي أن الاستيلاء تم علي اطيان مملوكة علي الشيوع
حتي تتولي الهيئة الطاعنة فرز وتجنيب نصيب الدولة منها وحتي يكون الاستيلاء في حدود
نصيب الشريك علي الشيوع الخاضع وذلك مراعاة الحقوق التي ترتبت للغير علي اطيان النزاع
قبل اجراء ابحاث الملكية والاستيلاء علي ذلك المسطح ومع ذلك فانه لما كان مؤدي المادة826
مدني – أنه ليس ثمة مايمنع المالك علي الشيوع أن يبيع قدرا مفززا من نصيبه الشائع فهو
وان كان لاينفذ في حق باقي الشركاء بل ويظل معلقا علي نتيجة القسمة الا أنه يعتبر بيعا
صحيحا ونافذا في حق الشريك البائع ومنتجا لاثاره القانونية علي نفس المحل المفزز المتصرف
فيه قبل القسمة ويحق للمشتري طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا البيع قبل البائع له حتي يتسي
له تسجيل عقد شرائه ومن ثم يستطيع أن يحاج به البائع له في فترة ماقبل القسمة حتي يمتنع
عليه التصرف في هذا القدر الي الغير " نقض مدني طعن 650 لسنة 55 ق جلسة 17/ 1/ 1991
س 42 ج 1 صفحة 223 ".
ومن حيث أنه متي ثبت مماتقدم ان المطعون ضدهم اشتروا حصة مفززة في حصة الشريك علي الشيوع
" البائع " فانه وان كان يحق للاصلاح الزراعي الاستيلاء علي القدر الزائد عن الحد الاقصي
للملكية لدي الخاضع المذكور في حدود نصيبه في هذا المال الشائع وعلي ذلك يعتبر الاصلاح
الزراعي شريكا علي الشيوع في حدود ارض النزاع المستولي عليها من حصة الخاضع الشريك
علي الشيوع – ولما كان من المقرر ان الشركاء الاخرين غير الشريك البائع – يعتبرون من
الغير في هذا البيع بالنسبة الي حصصهم الشائعة في الجزء المفرز وينفذ البيع في حقهم
بالنسبة الي حصة الشريك الشائعة, فيحل المشتري محل الشريك البائع في هذه الحصة ويصبح
شريكا في الشيوع مع سائر الشركاء, فليس لشريك من هؤلاء ان يتعرض للمشتري في حصته الشائعة
ولا أن يطلب ابطال البيع في هذه الحصة ولا أن يدعي الاستحقاق فيها. وانما يستحق الشريك
الجزء المفزز اذ وقع في نصيبه عند القسمة بفضل الاثر الكاشف لها, وعلي العكس من ذلك
يخلص للمشتري الجزء المفزز اذ وقع فى نصيب البائع عند القسمة او اذا اقر سائر الشركاء
البيع قبل القسمة " الوسيط في شرح القانون المدني – البيع للدكتور السنهورى طبعة سنة
1986 ص 383 ومابعدها ".
ومن حيث أنه متي كان الامر كذلك – وكان الثابت ان الاصلاح الزراعي قد استولي علي ارض
النزاع ومقدارها 17س 13ط ف بحوض أبو جعفر نمرة 7 – قسم أول – قطعة 52 أصلية بزمام ناحية
شبراتنا – مركز بسيون ضمن الارض المشتراه موضوع عقد البيع المؤرخ في 5/ 12/ 1984 رغم
ان الارض المستولي عليها تدخل ضمن القدر المبيع الذي يشكل جزءا مفرزا في حدود حصة البائع
المالك علي الشيوع وأنه وان كان هذا لاينفذ في حق الاصلاح الزراعي كشريك علي الشيوع
بل يظل معلقا علي نتيجة القسمة, الا أنه لايجوز للاصلاح الزراعي ان يدعي الاستحقاق
في المبيع الا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع لذلك المشتري
" المطعون ضدهم " واذ لم يراع الاصلاح الزراعي ذلك ومن ثم يكون قرار الاستيلاء مثار
النزاع الماثل قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون ويتعين والحالة هذه القضاء بالغائه
واذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب, فانه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون ومن ثم
فأن الطعن عليه يكون علي غير اساس السليم من القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة "184" من قانون المرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا, وبرفضه موضوعا والزمت الهيئة
الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا يوم من شهر ذى القعدة سنة 1426هجريا،الموافق 21/ 12/ 2004م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
