المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6486 لسنة4 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ منير صدقى
يوسف خليل و/ عبد المجيداحمد حسن المقنن و/ عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة
"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 6486 لسنة4 قضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته
ضد
1) ورثه المرحوم السيد عبد النبى رضوان وهم أولاده عبد الغنى، وعبد
الحميد
ووليد، وراوية، وهدى، وسامية، ونبيلة
2) ورثه عبد الفتاح عبد النبى رضوان وهم زوجته إعتماد جلال حامد الخولى
وأولاده عبد الستار، وعبد الرحمن، وزكريا، وماجده، ونعيمه، ومبروكة
وأمال، وسهام، وأمينه، وفريال 0
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 240 لسنة 96
بجلسة 6/ 5/ 99
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق الثالث من يوليو سنه 1999 أودع الأستاذ/ أحمد
إبراهيم منصور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا
تقرير الطعين الماثل عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض
رقم 240 لسنة 96 بجلسة 6/ 5/ 99 الذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفع الاستيلاء
عن الأطيان محل الاعتراض البالغ مساحتها 6س 2ط 1ف 0
وطلب الطاعن بصفه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية
المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الإعتراض مع الزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى
التقاضى وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعن بصفته المصروفات 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة
17/ 7/ 2002 إحالة الطعن للدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 31/
12/ 2002، وتدوول أمام هذه المحكمة علىالنحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة
23/ 11/ 2004 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه
عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن مورثى المطعون ضدهما أقاما
الاعتراض رقم 240 لسنة 96 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى طالبين الافراج عن
مساحة 6س 2ط 1ف بحوض الائتمان رقم 5 زمام ناحية كمشيس مركزتلا محافظ المنوفية وتسليمها
للطالبين 0
وقالا شرحا لاعتراضها أن مورثهما يمتلك السطح المشار اليه بموجب المسجل رقم 668 لسنة
1942 وان الاصلاح الزراعى استولى على هذا السطح بطريق الخطأ قبل عائلة الفقى طبقا للقانون
127 لسنة 1961 لانها تقسيم أملاك عائلة الفقى بكمشيس إلى قطعتين ثم قام بتاجيرها لبعض
المنتفعين، وقد اخرج لبعض افراد عائلة الفقى بكمشيس عن سطح مائه فدان بأحواض مختلفة
من ضمنها حوض الائتمان/ 5 الموجود به الاطيان ملك المعترضين، وخشبة صدور قرار أخر بالافراج
عن باقى المساحة المتداخله فى أطيان الطالبين لذلك يلتمس المعترضان الافراج عن هذه
المساحة 0
وبجلسة 9/ 7/ 97 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنوفية لاداء
المأمورية المبينه بهذا القرار وبعد إيداع الخبير تقريره اصدرت اللجنة القضائية قرارها
المطعون فيه برفع الاستيلاء عن الاطيان محل الاعتراض على سند من أن الثابت من تقرير
الخبير الذى تطمئن اليه اللجنة أن أطيان الاعتراض مملوكه ومسجلة باسم مورث المعترض
بالعقد المسجل رقم 668 لسنة 1942، كما أنها مقيده بإسمه بالسجل العينى حسب شهادة القيود
المرفقة بالأوراق، وان العقد المسجل المشار إليه حجه على العامه وناقل للملكيه، وتم
شهره عام 1942 قبل صدور أى من قوانين الاصلاح الزراعى، كما وان الثابت من العقد المسجل
أن مورث المعترضين اشترى الأرض من اخرين ليس من بينهم المستولى قبلهم وان الارض كانت
فى وضع يد المعترضين حتى تاريخ الاستيلاء عام 1961 مما يؤكد أن الاستيلاء تم بطريق
الخطأ 0
ومن حيث أن الطعن تقوم على أسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لما يلى:
–
1) عدم قبول الاعتراض شكلا لان المعترضين علما علما يقينا بقرار الاستيلاء من تاريخ
الاستيلاء وهو ما اتضحا عنه باعتراضها قبولها أنهما تقدما بعديد من الشكاوى ضد الاستيلاء
على هذه الارض دون جدوى 0
ولإقامة الاعتراض من غير ذى صفه لان المعترض أما الاعتراض من نفسيمها وبصفتها من ورثه
المرحوم عبد النبى سيد أحمد رضوان وقد خلت الاوراق من الاعلام الشرعى بتحديد الورثة
وسند وكالتهما عن باقى الورثة0
2) مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام القانون، لانه اسند إلى العقد المشهر رقم 668
لسنة 42 ولم يلتفت لتملك الطاعن الارض بالتقادم الطويل بوضع اليد من عام 1961
ومن حيث أن الثابت من مذكره الاصلاح الزراعى المقدمه بجلسة 8/ 7/ 2003 ومذكرتها المقدمه
بجلسة 8/ 2/ 2005 أنه سبق صدور حكم من المحكمة الادارية العليا فى الطعين رقمى 782
لسنة 34 ق0ع، 4159 لسنة 39ق0ع بجلسة 27/ 7/ 99 بالغاء الاستيلاء على مساحة 9س و3ط و132ف
بزمام كمشيس مركز تلا منوفية وزمام ميت شماله بندر الشهداء موضحه الحدود المعالم بصحيفه
الاعتراض وتقرير الخبير 0
ومن حيث أن الاوراق والمستندات المودعه ملف الطعن غير كافة للفصل فى الطعن، وتحقيقا
للعدل ترى المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنوفيه ليندب بدوره أحد خبرائه
المختصين للاطلاع على ملف الطعن وما به من مستندات، وعلى تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض
رقم 278 لسنة 1976 الصادر بشأن حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقم 772 لسنة
36 ق0ع و 4159 لسنة 39 ق0ع، ومعاينة الارض على الطبيعيه لبيان ما اذا كانت مساحة 6س
و2ط و1ف بحوض الائتمان رقم/ 5 زمام عزبه كمشيس بتلا محافظة المنوفية قطعة رقم 135 من
122 محل النزاع تدخل ضمن مساحة 9س و 2ط و132 السابق استبعادها من الاستيلاء بحكم المحكمة
الادارية العليا فى الطعين المشار اليه من عدمه وابقت الفصل فى المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعين شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى
الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنوفية ليندب بدورة احد خبرائة المختصين
لاداء المأمورية المبينه بأسباب هذا الحكم وعلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ايداع
مبلغ 200 جنية ( مائتان جنية ) امانه عن ذمه اتعاب ومصاريف مكتب خبراء وعينت جلسة 22/
3/ 2005 فى حاله عدم ايداع الامانة وجلسة 3/ 5/ 2005 فى حالة ايداع الامانه وابقت الفصل
فى المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 28 من ذو الحجة سنه 1425ه الموافق 8من فبراير
سنه 2005م بالهيئة المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
