الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6183 لسنه44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى نوبى محمد و/ منير صدقى يوسف خليل و/ عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6183 لسنه44 قضائية عليا

المقام من

صبرى إبراهيم رزق

ضد

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته
فى القرار الصادرمن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى
بجلسة 4/ 2/ 1998 فى الاعتراض رقم 87 لسنة 1990


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من يونيو سنة 1998 أودع الاستاذ جمال سيد أحمد المحامى نيابة عن الأستاذ فكرى حبيب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 4/ 2/ 1998 فى الإعتراض رقم 87 لسنة 1990 والذى قضى بقبول الإعتراض شكلا وبرفضه موضوعا 0
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى المساحة محل النزاع تمليكا مع الزام الاصلاح الزراعى بنقل ملكيتها إليه بتسجيلها له مع مايترتب على ذلك من أثار 0والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات 0
واعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ولائيا بنطر الاعتراض والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات 0
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافطة مستندات طويت على ملف فرعى للاعتراض رقم 87/ 1990 ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات 0
وبجلسة 19/ 3/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثالثة )
وعينت لنظره أمامها بجلسة 7/ 5/ 2003 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها 0 وبجلسة 23/ 11/ 2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 1/ 2/ 2005 وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 22/ 2/ 2005 لاتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على اسبابه لدى النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
ومن حيث إنه وإن كان قد جرى قضاء هذه المحكمة على عدم إختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى القرارات الصادرة فى شأن المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين المنصوص عليها فى البند من الفقرة الثالثة من المادة 12 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر هذه المطعون 0 إلا أنه صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 14/ 4/ 2002 وقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 13/ مكررا (أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى وذلك فيما تضمنه من توقف نهائية القرار الصادر فى منازعات توزيع الأراضى على المنتفعين على تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى 0 وبعدم دستورية الفقرة الآخيرة من المادة 13 مكررا فيما تضمنه من قصر الحق فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى البند دون المنازعات المنصوص عليها فى البند من الفقرة الثالثة من ذات المادة، وبسقوط الإشارة إلى المادة 13 الواردة بنص الفققرة الثانية من ذات المادة " ومن ثم فإنه – وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر أصبحت المحكمة الادارية العليا مختصة بنظر الطعون فى القرارات الصادرة فى شأن المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين 0
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4/ 2/ 1998 وقدم الطاعن بشأنه طلب إعفاء من الرسوم القضائية بتاريخ 21/ 2/ 1998 قيد برقم 206/ 44ق0 عليا وقد صدر قرار لجنة المساعدة القضائية بجلسة 18/ 4/ 1998 بقبول الطلب وأودع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/ 6/ 1998 ومن ثم يكون قد أقيم خلال المواعيد القانونية 0 وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ممايتعين قبوله شكلا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 8/ 2/ 1990 أقام الطاعن الإعتراض رقم87 لسنة 1990 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ضمنتها طلب الحكم بأحقيته فى الانتفاع بالتملك فى المساحة الموزعة عليه ومقدارها 19 قيراطا على قطعتين مبينه الحدود والمعالم بصحيفة الإعتراض – كائنة بزمام كفر يعقوب والغاء إعادة بيعها إليه على سند من أنه تملك هذه المساحة بموجب استماره بحث طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 178 لسنة 19520 إلا انه فوجىء بقيام الهيئة المطعون ضدها بالغاء انتفاعه وإعادة بيع المساحة الموزعة عليه دون سند من القانون 0
وبجلسة 13/ 1/ 1991 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لاداء المأمورية المبينه بأسباب القرار 0 وقد أودع الخبير تقريرين ضمنهما: 1) أن جمله مساحة ارض الاعتراض 1س 20ط على قطعتين مساحتين ضمن 2، 3 بحوض الحرس الغربى وجزيره يوسف نمره 12 بزمام كفر يعقوب مركز كفر الزيات مبينه الحدود والمعالم ببندالمعاينه وهى ارض زراعية وغير مربوطه بضريبه المبانى 0
2) أنه تم الاستيلاء على ارض الاعتراض تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 قبل الخاضع فرانس تيودورو نيبالى بقرار الاستيلاء النهائى رقم 441 بتاريخ 27/ 1/ 1971 المعدل بالقرار 838 بتاريخ 22/ 12/ 1973 ومربوطة باسم المعترض بكشوف حصر وضع اليد بالطبيعة 0وهو واضع اليد عليها بصفته مستأجرا من الاصلاح الزراعى منذ عام 1963 وحتى الأن 0
3) أن الثابت من الاطلاع على سجلات دفاتر التوزيع بمنطقة الاصلاح الزراعى بطنطا ان القدر الموزع على المعترض والمبحوثين معه سطح 16س 2ط 1ف، وقد تسلم المعترض من هذه المساحة 1س 20ط على قطعتين مساحتين موضحة الحدود والمعالم بالتقرير الأول وهو فى وضع يد المعترض ومنتفع به 0
4) أن المعترض ورد إسمه بكشوف المقبولين فى التوزيع فى تاريخ توزيع 77/ 78 وانه والمبحوثين معه موزع عليهم قدر يزيد عن الثابت بصحيفة الاعتراض 0
وبجلسة 4/ 2/ 1998 اصدرت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى القرار المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا 0 وأقامته على أن المعترض يضع يده على ارض الاعتراض بصفته مستأجرا من الاصلاح الزراعى 0 وانه لم يصدر قرار بتمليكه المساحة موضوع الاعتراض 0وأنه وإن كان قد ورد اسمه بكشوف المقبولين فى التوزيع إلا أنه مازال يضع يده على الاطيان محل النزاع بصفته مستأجرا من المعترض ضده 0
وأنه بالتالى لم يصدر من هذا الأخير- كما ورد بصحيفة الاعتراض – قرارا بالغاء التمليك واعادة البيع مرة أخرى
وأنه إزاء عدم تقديم المعترض دليلا على ما أدعاه، ولم يكشف الخبير فى تقريريه ما يثبت صحة مازعمه المعترض المذكور، فإن الاعتراض يكون قد جاء على غير سند من واقع أو قانون مما يتعين معه رفضه0
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن حقيقة طلبات الطاعن هى تمكيله مساحة الاطيان محل النزاع ونقل ملكيها اليه بتسجيلها له وذلك بعد أن تبين أنه سبق توزيعها عليه باعتباره من صغار الزارعين بعد أن عمل له بحث وتم قبوله ضمن المقبولين فى التوزيع عام 77/ 1978 ويضع يده على هذه المساحة ويقوم بتنفيذ كافة التزاماته قبل الاصلاح الزراعى على الرغم من أنه مستوفى لكافة الشروط المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الاصلاح الزراعى 0
ومن حيث إن المادة التاسعة المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 أنف الذكر تنص على أن توزيع الارض المستولى عليها فى كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لاتقل عن فدانين ولاتزيد على خمسة افدنه تبعا لجودة الارض ويشرط فيمن توزع عليه الارض 0
(أ)أن يكون مصريا بالغا سن الرشد لم يصدرضده حكم فى جريمة مخله بالشرف0
(ب) أن تكون حرفته الزراعة 0
(ج) أن يقل مايملكه من الاراضى الزراعية عن خمسة أفدنه 0 وتكون الاولوية لمن كان يزرع الارض فعلا مستأجرا أو مزارعا، ثم لمن كان أكثر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية
وتعد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نموذجا خاصا لاستمارات بحث حالة الراغبين فى الانتفاع بالتوزيع 000
ومن حيث إنه يستفاد من هذا النص أن الهدف الاساسى من قانون الاصلاح الزراعى هو توزيع الارض المستولى عليها فى كل قرية على صغار الفلاحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى تلك المادة وطبقا للأولوية التى حددها القانون وبعد اجراء بحث للراغبين فى الانتفاع 0 فإذا توافرت الشروط والاولوية فى مقدم طلب الانتفاع كان لزاما على الهيئة العامة للاصلاح الزراعى توزيع المساحة محل البحث عليه 0
ومن حيث إن الثابت من الاوراق أنه اعمالا لأحكام القانون رقم 15/ 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية ومافى حكمها، تم الاستيلاء على أطيان الأجنبى فرانسى تيودورفرانس، حيث تبين للهيئة المطعون ضدها أن الطاعن يضع يده على مساحة 1س 20ط من الأطيان الواجب الاستيلاء عليها بناحية كفر يعقوب مركز كفر الزيات المبينه الحدود والمعالم بصحيفة الإعتراض والخبير المنتدب فى الإعتراض، فتم ربطها عليه بالايجار اعتبارا من عام 1963 0ثم تقدم الطاعن المذكور بطلب الشراء رقم 127842 لسنة 1977 فتم قبوله ضمن المقبولين بكشوف التوزيع فى عام 77/ 1978 وتوزيع مساحة 16س 2ط 1ف عليه وعلى المبحوثين معه 0 مما يقطع بتوافر شروط التوزيع على الطاعن وأحقيته فيه 0 وإلا كان قد تم استبعاد الطلب المقدم منه 0 يؤكد ذلك ماتضمنه رد الجهة الادارية بمذكرات دفاعها والمستندات المقدمة التى تشير إلى أنه تم بحث حالة الطاعن تمهيدا للتمليك بالتوزيع إلا أنه تعذر البيع له لازدحام مساحة الأطيان المستولى عليها بواضعى اليد، وإستمرت الأرض مربوطه عليه بالإيجار 0 وعليه تقرر بيعها له طبقا للمادة السادسة من القانون رقم3 لسنة 1986 تنفيذا لقرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقم 5 بالجلسة 158 فى 30/ 10/ 1989، ورقم 27 بجلسة 8/ 4/ 1990 اللذين نصا على ذلك 0الأمر الذى يؤكد توافر شروط التوزيع فى الطاعن، سيما وقد خلت الأوراق مما ينفى ذلك 0 كما لم تفصح الجهة الادارية عن أسباب تعذر توزيع المساحة محل الطعن (1س، 20ط ) عليه والتى يضع يده عليها فعلا ولايزاحمه فيها أحد0 ومن ثم يكون امتناعها عن توزيع تلك المساحة عليه مخالفا للقانون 0 وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون 0مما تقضى معه بالغائه وبأحقية الطاعن فى التوزيع بالتمليك للمساحة محل النزاع طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 ومايترتب على ذلك من أثار 0 والزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى التوزيع بالتمليك للمساحة مثار النزاع والبالغ مساحتها 1س 20ط ( عشرون قيراط وسهم واحد ) الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض ومايترتب على ذلك من أثار والزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 13 من محرم سنه 1426ه الموافق 22من فبراير سنه 2005م بالهيئة المبينه بعاليه

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات