المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6045 لسنه 45ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضرى نوبى
محمد و/ منير صدقي يوسف خليل ، عمر ضاحي عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عو ض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 6045 لسنه 45ق0عليا
المقام من
المصفى القانونى لشركة المبانى والمساكن الجاهزة " تحت التصفية "
ضد
1- محافظ السويس بصفته
2- رئيس حماية املاك الدولة بمحافظة السويس بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية بجلسة 19/ 4/ 1999 فى الدعوي
رقم 1380 لسنة 1ق.
الاجراءات
في يوم الاربعاء الموافق السادس عشر من يونيو سنة 1999 اودع وكيل الطاعن بصفته قلم
كتاب المحكمة تقريرا الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية
بجلسة 19/ 4/ 1999 فى الدعوى رقم 1380 لسنة 1ق المقامه من الطاعن على المطعون ضدعنما
والذى قضي بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالزام
المطعون ضدهما بصفتهما بتحرير عقد بيع عن الارض المقام عليها مصنع المساكن الجاهزة
بالسويس والمملوك للشركة التى يمثلها الطاعن وكذا التوقيع على عقد البيع النهائي فى
الشهر العقارى مع الزامهما المصروفات.
واعلن الطعن الى المطعون ضدهما على الوجه الثابت بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبوله
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء قرار جهة الادارة
السلبى بالامتناع عن اتمام اجراءات بيع ارض مصنع والمساكن الجاهزة بالسويس للشركة التى
يمثلها الطاعن مع مايترتب على ذلك من اثار مع الزام المطعون ضدهما المصروفات.
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بجلسة 2/ 4/ 2003 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت
بمحاضرها حيث اودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 21/ 5/ 2003 مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم
برفض الطعن، كما اودع الطاعن بجلسة 16/ 7/ 2003 حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها
الحكم بطلباته الوارده بعريضة الطعن وبجلسة 3/ 9/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى
المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره امامها جلسة 17/ 2/ 2004
حيث تدوول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها اودعت هيئة قضايا الدولة
حافظة مستندات، كما اودع الطاعن مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بالغاء القرار السلبى بالامتناع
محافظة السويس عن تحرير عقد وتوقيع عقد بيع الارض محل النزاع مع مايترتب على ذلك من
اثار، وبجلسة 19/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 30/ 11/ 2004 وبتلك
الجلسة قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها صدر واودعت مسودته
المشتملة على اسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى ان الطاعن اقام الدعوي رقم 1366/ 1992 امام محكمة
السويس الابتدائية على المطعون ضدهما طلب فى ختامها الحكم باثبات التعاقد على مساحة
الارض المقام عليها مصنع المساكن الجاهزة التابع للشركة والتى خصصت من محافظة السويس
بصفتها الملكة ومايترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه سبق لمحافظة السويس ان خصصت مساحة خمسة عشر فدانا بالمنطقة
الصناعية لاقامة مصنع المساكن الجاهزة، وبتاريخ 3/ 12/ 1981 اصدر وزير التعمير والدولة
للاسكان واستصلاح الاراضى قراره رقم 722/ 1981 بنقل الاشراف على المصنع المشار اليه
من شركة الجمهورية العامة للمقاولات الى الشركة المدعية ونقل الاشراف على الارض والمنشات
المخصصة لهذا المصنع مع استكمال الاجراءات القانونية لتعلية الحصة العينية المتمثلة
فى قيمه المصنع على رأس مال الشركة المدعية والتى قامت بتاريخ 30/ 5/ 1991 بسداد قيمة
مقابل الانتفاع عن الارض المشار اليها والثمن الذى حدده جهاز املاك الدولة بمحافظة
السويس وطالبته بتحرير عقد البيع الا انه امتنع عن استكمال اجراءات البيع للشركة مالم
تقم بتشغيل المصنع والادارة والانتاج على الوجه الاكمل، وخلص المدعى الى طلب الحكم
بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 30/ 4/ 1994 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها
الى محاكم مجلس الدولة للاختصاص، حيث قيدت بجول محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية
برقم 1380/ 1ق وبجلسة 19/ 4/ 1999 اصدرت حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى
شكلا وبرفضها موضوعا واقامت المحكمة قضاءها على انه الثابت من الاوراق انه بالتطبيق
لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 549/ 1976 بالترخيص للمحافظين فى بيع املاك الدولة
الخاصة بالممارسة، فقد خصصت محافظة السويس الارض محل النزاع لشركة الجمهورية للمقاولات
– وهى إحدى شركات القطاع العام آنذاك – والتى اقامت بتاريخ 26/ 7/ 19756 مصنعا للمبانى
الجاهزة على هذه الارض ثم صدر القرار الوزارى رقم 772/ 1981 بنقل الاشراف على هذا المصنع
الى شركة المدعية التى قامت بسداد مقابل الانتفاع بهذه الارض وثمنها الا ان الثابت
من الأوراق ايضا ان المصنع المشار اليه متوقف عن العمل وبذلك تنتفي الحكمة التى من
اجلها فوض رئيس الجمهورية المحافظتين فى بيع املاك الدولة لشركات القطاع العام، وهى
ضرورة تشغيل هذه المصانع لزيادة الدخل القومى فضلا عن ذلك فان هذه الشركة صدر قرار
بحلها وتصفيتها وتم تعيين مصفي لها ومن ثم فان تشغيل المصنع مرة اخري لن يتحقق بعد
تصفيه الشركة، اذ ان مهمة المصفى هى تصفية الشركة، وان تطل لها شخصيتها بالقدر اللازم
للتصفية والى ان تنتهي هذه التصفية لايجوز للمصفى ان يبدأ اعمالا جديدة للشركة وذلك
عملا بحكم المادتين 433، 535 من القانون المدنى، وبذلك يكون امتناع جهة الادارة عن
ابرام عقد بيع الارض محل المنازعة الى مصفى الشركة المدعية قائما على سند صحيح من القانون
مما يتعين معه رفض الدعوي،
ومن حيث ان الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره
والاخلال بحق الدفاع تأسيسا على ان ارض النزاع تسلمتها شركة الجمهورية العامة للمقاولات
وانشأت عليها مصنع المساكن الجاهزة فعلا واستخدم انتاجه فى تنفيذ بعض العمليات داخل
محافظة السويس وانها ثم انتقلت تبعية هذا المصنع الى الشركة الطاعنة التى استمرت فى
تشغيله ايضا ولم يثبت انها خالفت شروط التخصيص بتحويل المصنع او استغلاله في غير ماخصص
له وان توقفه عن العمل كان لظروف سوق العمل والعرض والطلب، وبالتالى فلا يجوز المساس
بحقها الثابت بعد سداد ثمن الارض، وانه اذا كانت الدولة قد قررت تصفية شركات الاسكان
الجاهز لاسباب اقتضتها ظروفها الاقتصادية، فانه لادخل للشركة الطاعة فى ذلك وان هذا
القرار لا يخل بحق الشركة فى تملك الارض المقام عليها المصنع.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان تخصيص قطعة الارض البالغ مساحتها خمسة عشر فدانا بالمنطقة
الصناعية بالسويس لشركة الجمهورية للمقاولات والتى حلت محلها الشركة الطاعنة بموجب
القرار رقم 722/ 1981 – انما كان اعمالا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 549/ 1976
بالترخيص للمحافظتين فى بيع املاك الدولة الخاصه بالممارسة لبعض الجهات والذي رخص فى
المادة الاولى منه للمحافظتين كل فى دائرة اختصاصه فى ان يبيعوا بالممارسة العقارات
المملوكة للدولة ملكية خاصة الواقعه فى نطاق المدن والقرى، وذلك بعد موافقه اللجنة
التنفيذية للمحافظة، واعتبر وحدات القطاع العام من بين الجهات التى يجوز البيع لها
بالممارسة، وان المادة الثانية من هذا القرار أوجبت ان تتضمن عقود البيع النص على ضرورة
التزام المشتري الارض المباعة فى الغرض المشتراه من اجله وانه فى حالة مخالفه هذا الشرط
يكون من حق الجهة البائعة فسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضي.
ومن حيث انه متى استبان ماتقدم، وكان الثابت ان شركة الجمهورية للمقاولات السابق تخصيص
الارض محل النزاع لها بوصفها احدي شركات القطاع العام انذاك قد اقامت مصنعها للمباني
الجاهزة على مساحة الارض السابق تخصصيها لها لهذا الغرض، وان هذا المصنع استمر فى التشغيل
والانتاج واستخدام انتاجه فى مشروعات الاسكان بمحافظة السويس التى اصدرت قرار التخصيص
واستمر هذا المصنع فى الانتاج بعد ان نقلت تبعيته الى الشركة الطاعنة، والتى قامت بانشاء
مايقرب من ثلاثة الاف وخمسمائه وحدة سكنية سابقة التجهيز بمدينة السويس ايضا بتحويل
من الهيئة العامة للتعاونيات البناء والاسكان واعقب ذلك تعاقد تلك المحافظة خلال عام
1987 مع الشركة الطاعنة لانشاء ثمانى عمارات اسكان اقتصادي بمدينه الامل، ومن ثم فانها
تكون – ومن قبلها شركة الجمهورية للمقاولات قد اوفت بالتزامها باستخدام الارض فى الغرض
المخصصة لاجله وبذلك يكون قد تلاقى ايجاب الشركة مع قبول المحافظة ونشوء علاقة عقدية
بينهما بتعين ان تتوج بتحرير عقد بين الطرفين مما كان يستتبع، وبالضرورة قيام محافظة
السويس المطعون ضدها بتحرير عقد البيع – بعد أن استوفت ثمن الارض، وبالقيمة التى قدرتها
ولايحول دون ذلك تراض الشركة فى سداد الثمن برضاء الجهة الادرية وأن كان ذلك لايخل
بحق تلك الجهة ان تضمن العقد شرط استمرار استخدام الارض فى الغرض2 المخصصة من اجله
واحقيتها فى فسخ العقد فى حالة مخالفة هذا الشرط اعمالا لحكم المادة الثانية من القرار
الجمهوري رقم 549/ 1976 سالف الذكر.
وغنى عن البيان ان خضوع الشركة الطاعنة للتصفية لاسباب اقتضتها ظروفها الاقتصادية لايحول
دون التصرف فى الارض بما عليها من منشات بحالتها كمصنع واستمراره فى التشغيل بمعرفة
المشتري من المصفى ويظل هذا البيع محكوما بقيود ملكية الشركة البائعة على النحو السالف
بيانه.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فان امتناع المحافظة عن تحرير عقد بيع للشركة الطاعنة
تمهيدا للسير فى اتخاذ الإجراءات المقررة لنقل ملكية الأرض إليها يكون مخالفا للقانون
مما يتعين معه إلزام تلك المحافظة بتحرير هذا العقد وما يترتب على ذلك من آثار.
وذلك بالضوابط المنصوص عليها فة المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 549/ 1976
السالف الإشارة اليها.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اخذ بغير هذا النظر وقضى برفض الدعوى فانه يكون قد اخطأ
فى تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق مع الزام
الجهة الادارية المصروفات عن درجتى التقاضي عملا بكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون
ضده الأول بصفته بتحرير عقد بيع للشركة الطاعنة عن مساحة الأرض الكائنة بالمنطقة الصناعية
بالسويس والمقام عليها مصنع المساكن الجاهزة وذلك بالضوابط الموضحة بالأسباب وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم 16 من ذو القعدة سنة 1425 هجرية الثلاثاء الموافق 28/
12/ 2004م وذلك بالهيئة المبينة بعاليه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
