الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5938 لسنه 44 ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5938 لسنه 44 ق0 عليا

المقام من

محافظ السويس بصفته

ضد

بهاء الدين عليوه البنايوس المقاول
ومدير مكتب المهندس للتجارة والمقاولات
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 4692 لسنه 1ق بجلسة 13/ 4/ 1998


الإجراءات

في يوم الثلاثاء التاسع من يونيه عام 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 4692 لسنه 1ق بجلسة 13/ 4/ 98 القاضي بإنعدام الخصومة في الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للفصل في موضوعها من هيئة أخري وإلزام المطعون ضده المصروفات0
ولم يتم إعلان الطعن لوفاه المطعون ضده 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم " بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى رقم 4692 لسنه 1ق إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لتفصل فيها بهيئة مغايرة مع إرجاء البت في المصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 1/ 2002 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 7/ 5/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 25/ 11/ 2003, حيث نظر بهذه الجلسة وبجلسة 6/ 4/ 2004 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 22/ 6/ 2004 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 27/ 7/ 2004 لتقدم الجهة الإدارية شهادة وفاه المطعون ضده 0 وبجلسة 21/ 12/ 2004 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على تحريات الشرطة التي تبين ورثة المطعون ضده, وفيها صرحت المحكمة للجهة الطاعنة باستخراج شهادة تفيد وفاة المطعون ضده من عدمه والتحري عن الورثة, وتم تأجيل نظر الطعن لجلسات 15/ 3/ 2005, 31/ 5/ 2005, 19/ 7/ 2005, 20/ 12/ 2005 إلا أن الطاعن لم يستجب لقرار المحكمة فحكمت المحكمة بجلسة 14/ 3/ 2006 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر 0 وانقضت مدة الوقف 0 وبتاريخ 26/ 4/ 2006 قدم الطاعن طلب تعجيل نظر الطعن مرفقا به إعلان لورثه المطعون ضده في مواجهة النيابة العامة – وبجلسة 27/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 تنص على أن: – " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة 00000 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه 000 وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها, أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بصفته بجلسة 27/ 7/ 2004 بتقديم شهادة وفاة المطعون ضده وصرحت له باستخراج الشهادة المطلوبة وتم تأجيل نظر الطعن لجلسات 15/ 3/ 2005, 31/ 5/ 2005, 19/ 7/ 2005, 20/ 12/ 2005 إلا أن الطاعن لم ينفذ قرار المحكمة فحكمت المحكمة بجلسة 14/ 3/ 2006 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر, وتقدم الطاعن بطلب لتعجيل نظر الطعن في 26/ 4/ 2006 إلا أنه لم يقم بتنفيذ قرار المحكمة حيث أنه لم يقدم شهادة وفاة المطعون ضده الأمر الذي يتعين معه الحكم بإعتبار الطعن كأن لم يكن 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء الموافق 30 جماد آخر 1427 هجرية والموافق 25/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات