المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5677 لسنة 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى
نوبى محمد و/ منير صدقى يوسف خليل و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضورالسيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 5677 لسنة 46ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى "بصفته"
ضد
فضل محمد سليم طه
فى الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية – الدائرة الثانية –
فى الدعوى رقم 9300 لسنة 1ق بجلسة 26/ 2/ 2000.
الإجراءات
فى يوم الأثنين الموافق الرابع والعشرين من إبريل عام ألفين أودع
وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية – الدائرة الثانية – فى الدعوى رقم 9300 لسنة
1ق بجلسة 26/ 2/ 2000 القاضى فى موضوع الدعوى بإلغاء القرارالمطعون فيه مع مايترتب
على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقريرالطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وقد عين لنظرالطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 3/ 10/ 2001
ثم تدوول أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ثم قررت بجلسة 6/ 11/ 2002إحالته
إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظرة بجلسة 3/ 6/ 2003 ومن ثم نظرته المحكمة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات وبعد أن قدم الطرفان ماعن لهما من مستندات ودفاع قررت
المحكمة بجلسة 9/ 11/ 2004إصدارالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع فى هذا الطعن يخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده
أقام الدعوي رقم 9300 لسنة 1 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية
بجلسة 30/ 6/ 1996طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارالهيئة العامة للإصلاح الزراعى
رقم 3219 لسنة 1994 الصادربتاريخ 7/ 9/ 1994 بإلغاء انتفاع ورثة محمد سليم طه حشيش
بمساحة20 س 4 ط 2 ف الموزعة على مورثهم واستردادها منهم وإعتبارهم مستأجرين لها لأنهم
مكنوا آخرين من البناء عليها.
ونعى المدعى المطعون ضده – على هذا القرار مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه لأنه لم
يثبت قيامه بالبناء على هذه الأرض ولاتوجد مبانى عليها أصلا ولم تقم الهيئة المطعون
ضدها بإعلان الورثة أو سماع أقوالهم فى الدعوى التى أقامتها ضدهم قبل إصدار قرار إلغاء
الانتفاع بالأرض ومن ثم يكون هذا القرار باطلا منعدما ولاسند له من الواقع سيما أن
إدارة الملكية والحيازة قامت بمعاينة الأرض بمناسبة طلب تسجيلها المؤرخ 26/ 9/ 1988
ولو كان بها مبانى لأثبتها فى طلب الشهر رقم 2727 المؤرخ 5/ 4/ 1989.
وبجلسة 24/ 5/ 1997 قضت المحكمة المذكورة فى الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرارالمطعون
فيه ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة 26/ 2/ 2000فى الشق الموضوعى بإلغاء هذا القرارمع
مايترتب على ذلك من آثار.
وشيدت حكمها على أنه لم تسمع أقوال المنتفع الأصلى بالأرض محل النزاع أو ورثته أو إخطارهم
بجلسات لجنة بحث مخالفات المنتفعين أو بقرارها قبل التصديق عليه على النحو الذى حددته
المادة 14من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى مما يعد إخلالا بحق الدفاع
يبطل به القرارالمطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حكم القانون إذ أن المطعون ضده أقام
الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بعد الميعاد المقررقانونا لأنه يعلم يقينا بالقرارالمطعون
فيه منذ عام 1994ومع ذلك لم يقم الدعوى إلا عام 1996مما كان يتعين معه على محكمة القضاء
الإدارى أن تقضى بعدم قبول الدعوى شكلا ولكنها لم تفعل، كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ
فى تطبيق القانون وتأويله لأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أعملت حكم القانون المشار
إليه بعد أن ثبت قيام المطعون ضده بالبناء على الأرض الموزعة على مورثه.
ومن حيث إنه من المقررحسبما جرىعليه قضاء هذه المحكمة أن العلم اليقيني الذى يبد أ
منه ميعاد رفع الدعوى يقوم على ركنين الأول أن يكون يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا والثانى
أن يكون شاملا لجميع عناصرالقراربما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه بالنسبة لهذا القرار
ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن عليه، ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد
خلت من دليل يقطع بعلم المطعون ضده علما يقينيا وشاملا لجميع عناصرالقرارالمطعون فيه
على نحو يستطيع معه الطعن عليه وذلك فى تاريخ سابق على تاريخ إقامته للدعوى المشار
إليها فى 30/ 6/ 1996 فمن ثم تكون هذه الدعوى مقامة خلال المواعيد المقررة قانونا لدعوى
الإلغاء ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بقبولها شكلا غير قائم على سند يبرره من
الواقع أو القانون.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى
معدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 تنص على أن " تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين
خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم. ويجب على صاحب الأرض
أن يقوم بزراعتها بنفسه… واذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص
عليها فى الفقرة السابقة….. أو أخل بأي التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون،
حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من………. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر
قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا
لها من تاريخ تسليمها إليه. وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد
النهائى….ويبلغ القرارإليه بالطريق الإدارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر
يوما على الأقل ولايصبح القرار نهائيا إلابعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله
أو إلغاؤه، ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ماحل من أقساط والأجرة المستحقة…………."
من حيث إن الثابت من الأوراق أن محمد سليم طه حشيش- مورث المطعون ضده انتفع بمساحة20س
21ط 1 ف من أراضي الإصلاح الزراعى بزراعة بنى شبل بمنطقة الزقازيق بمحافظة الشرقية
وطبقا لحكم النص سالف الذكر يتعين عليه وعلى ورثته من بعده العنايه بهذه المساحة وزراعتها
والوفاء بكافة الألتزامات التى يقررها القانون فى هذا الشأن، ولكن الورثة لم يلتزموا
بذلك حيث ثبت قيامهم بالبناء على هذه المساحة إذ قام المطعون ضده ببناء منزل على مساحة
147 مترا عام 1990 وأقام شقيقه محمد محمد سليم منزلا آخر على مساحة 145 مترا عام 1991
كما أن بعض الورثة باعا بمساحة 180 مترا إلى متولى إبراهيم سليم من مساحة الانتفاع
وهو من غير الورثة وقام ببناء منزل عليها، وقد أحالت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
هذه المخالفة ضد الورثة إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون رقم 178 لسنة
1952 وقيدت أمامها بالطلب رقم 351 لسنة 1991 وحضر أمامها مدير الجمعية وقرربارتكاب
الورثة لهذه المخالفة كما حضرالمطعون ضده { بطاقة عائلية رقم 715 القنايات } أمام تلك
اللجنة بجلسة 9/ 9/ 1993 واعترف بارتكاب مخالفة البناء سالفة الذكر على الأرض محل انتفاع
مورثه وقررأن شقيقيه عبلة ومحمد هما اللذان باعا مساحة من الأرض إلى متولى إبراهيم
سليم وهو من غير الورثة. ومن ثم أصدرت اللجنة المذكورة قرارا بإلغاء القرارالصادر بانتفاع
مورث المطعون ضده بالأرض السالف بيانها واستردادها منه وإعتباره مستأجرا لها من تاريخ
تسليمها إليه وصدق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على ذلك بقراره رقم 3219
بتاريخ 7/ 9/ 1994 وهو قرار قائم على سنده الذى يبرره واقعا وقانونا وقد راعت الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى فى إصداره حكم القانون حيث مثل المطعون ضده أمام لجنة بحث مخالفات
المنتفعين ولم ينكر ارتكاب مخالفة البناء على الأرض وبالتالى فلم تهدر حقه فى الدفاع
كما زعم الحكم المطعون فيه.
ولاينال من سلامة هذا القرار أن يكون الورثة لم يخطروا بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين
قبل عرضه على مجلس الإدارة بخمسة عشر يوما على الأقل فقد جرى قضاء هذه المحكمة على
أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بذلك القرار باعتبار أن المقصود من
هذا الإبلاغ هو فتح السبيل أمام المنتفع للتظلم من قراراللجنة إلى مجلس إدارة الهيئة
قبل أن يصدق عليه ويعتمده، ولاشك أن ذلك أمر متدارك بعد صدورقرارالمجلس بالتصديق على
قرار اللجنة حيث يكون في متناول المنتفع التظلم من القرار للمجلس ذاته وبالتالى فلا
يعتبر هذا الإبلاغ إجراء جوهريا يترتب على إغفاله بطلان قرار إلغاء الانتفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ماتقدم فإنه يكون مخالفا للقانون ويتعين
لذلك القضاء بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبو ل الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدرهذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق واحد وعشرون من شهرذى الحجة سنة
1425 ه الموافق الأول من شهرفبراير سنة 2005 م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
