المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5631 لسنه 47ق عليا – جلسة 28/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله – المحكمه الادارية العليا
الدائره الثالثه -موضوع
بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2004
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله/ يحيى خضرى نوبى
محمد/ منير صدقى يوسف خليل/ عمر ضاحى عمر ضاحى – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
بحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5631 لسنه 47ق عليا
المقام من
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليميه بصفته
ضد
عزيز ابراهيم عبد المنعم محمود بصفته صاحب ومدير شركة سات ميدل
ايست برزارز 0
والطعن رقم 5963 لسنه 47 ق عليا
المقام من
عزيز ابراهيم عبد المنعم محمود بصفته صاحب ومدير شركة سات ميدل ابست برزارز 0
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليميه بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائره العقود والتعويضات )
فى الدعوى رقم 7481 لسنه 51 ق بجلسة 25/ 1/ 2001
الاجراءات
فى يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من مارس سنه 2001 اودع الاستاذ
محمد فخرى عبد العزيز المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة
للمستشفيات والمعاهد التعليمية قلم كتاب المحكمه الادارية العليا تقرير بالطعن قيد
برقم 5631 لسنه 47 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة العقود
والتعويضات ) بجلسة 25/ 1/ 2001 فى الدعوى رقم 7481 لسنه 51ق والذى قضى: بقبول الدعوى
شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للشركة المدعيه مبلغ مقداره مائه
وثمانون ألف جنيه مع المصروفات
وطلب الطاعن للاسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقااضى 0
وفى يوم الاحد الخامس والعشرون من مارس سنه 2001 اودع الاستاذ محمود محمد الطوخى المحامى
بصفته وكيلا عن عزيز ابراهيم عبد المنعم محمود صاحب ومدير شركة سات ميدل ابست برزارز
قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5963 لسنه 47
ق عليا فى الحكم الصادر من نفس المحكمة بتاريخ 25/ 1/ 2001 فى الدعوى رقم 7481 لسنه
51ق 0
وطلب الطاعن للاسباب الواردة فىتقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون والقضاء للطاعن
بمقدار التعويض الوارد بطلباته فى الدعوى 0
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراُ بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم اولا: – بالنسبة
للطعن رقم 5631 لسنه 47 ق عليا بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاُ 0
ثانيا: بالنسبه للطعن رقم 5963لسنه 47 ق عليا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل
الحكم المطعون فيه بزياده المبلغ المحكوم به الى الحد الذى تقدره المحكمة جبرا للاضرار
التى لحقت بالشركة الطاعنه فى ضوء الاسباب الواردة بصلب التقرير 0
ثالثا: – بالزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المصروفات لكل من الطعنين
0
وتدوول نظر الطعنين امام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة
17/ 7/ 2002 قررت الدائرة ضم الطعنان رقمى 5631 لسنه 47 ق، 5963 لسنه 47 ق ليصدر فيهما
حكم واحد وبجلسة 19/ 2/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين الى الدائرة الثالثه بالمحكمة
الادارية العليا لنظرهما بجلسة 2/ 9/ 2003 وبجلسة 6/ 1/ 2004 قدم الحاضر عن الطاعن
فى الطعن رقم 5963 لسنه 47 ق حافظة مستندات حويت على صورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم
3581 لسنه 53 ق مقامة من الطاعن ضد الهيئة المطعون ضدها وبجلسة 30/ 3/ 2004 قدم الحاضر
عن الهيئة الطاعنه فى الطعن رقم 5631 لسنه 47 ق مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات الواردة
بصحيفة الطعن ورفض الطعن المقدم من الشركه المطعون ضدها وبجلسة 20/ 7/ 2004 قدم الحاضر
عن الطاعن فى الطعن رقم 5963 لسنه 47 ق عليا مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن
رقم 5631 لسنه 47 ق والغاء الحكم المطعون فيه فيماتضمنه من قصر التعويض على المبلغ
المحكوم به وزيادة هذا المبلغ الى المبلغ الذى تراه المحكمة عادلا لما اصابها من اضرار
وبجلسة 23/ 11/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 21/ 12/ 2004 وفيها قررت المحكمة
مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة
على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
ومن حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق انه بتاريخ 25/ 6/ 1997 أقام
عزيز ابراهيم عبد المنعم محمود مدير وصاحب شركة ميدل ايست برازرز الدعوى رقم 7481 لسنه
51 قق امام محكمة القضاء الادارى دائرة العقود والتعويضات ضد الهيئة العامة للمستشفيات
والمعاهد التعليميه طالبا فى ختامها الحكم بالزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى له
مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا لدعواه ان الهيئه المدعى عليها اعلنت عن مناقصه لتوريد اجهزه طبيه
وجهاز اشعه مقطعيه وبجلسة 16/ 11/ 1996 ثم ترسيه العملية على الشركة التى يمثلها المدعى،
وبتاريخ 2/ 2/ 1997 قامت مستشفى سوهاج المركزى باخطار الشركة المدعية بقبول عطائها
0 وقامت الشركة بتقديم خطاب ضمان بقيمة التامين النهائى للعمليه وشرعت الشركة بالتعاقد
مع الشركه الاجنبيه المنتجة للاجهزة المطلوب توريدها التى قامت بشحنها بالطريق الجوى
لحرصها على سرعه التوريد خلال المدة المتفق عليها وهى ثلاثه شهور تنتهى فى 6/ 5/ 1997
ومنها جهاز الاشعه المقطعية المشار اليه 0 كما قامت الشركة بمعاينة موقع تركيب هذا
الجهاز بالمستشفى المذكورة وقدمت للهيئة المواصفات والرسومات الهندسية اللازم توافرها
فى موقع تركيب جهاز الاشعة المقطعيه، ونظرا لقرب وصول الجهاز قامت الشركة بمخاطبة المستفى
لسرعه اتمام اعداد موقع تركيب الجهاز الا ان المستشفى طلبت من الشركة الرجوع لادارة
الهيئة المدعى عليها التى طلبت بتاريخ 5/ 4/ 1997 وقف توريد الجهاز دون ابداء مبرر
او سبب مقبول مما يشكل خطأ عقدى من جانبها يستوجب التعويض عما لحقها من جرائه من خساره
فادحة نتيجة التعاقد على الشراء من الشركة المنتجة وما تكبدة من نفقات شحنه وفتح الاعتماد
المستندى مع توفير المواد اللازمة لتركيبة فضلا عن مافاتها من كسب مادى فى العمليه
والربح المحقق بالاضافه الى الاضرار الادبية التى لحقت بسمعتها التجاريه 0
وبجلسة 25/ 1/ 2001 اصدرت المحكمه حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع
بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للشركة المدعيه مبلغ مقداره مائه وثمانون الف جنيه
مع المصروفات واقامت المحكمة قضاءها على ان الثابت من الاوراق ان مستشفى سوهاج التعليمى
التابع للهيئة المدعى عليها اعلنت عن مناقصه عامة لتوريد اجهزه طبيه من بينها جهاز
اشعة مقطعيه بجلسة 16/ 11/ 1996 تقدمت اليها الشركة المدعية بعطاء وبتاريخ 2/ 2/ 1997
اخطرت الهيئة الشركة بقبول عطائها عن توريد الاجهزة المطلوبه خلال مدة اقصاها ثلاثه
شهور تنتهى فى 6/ 5/ 1997 نظير قيمة اجماليه قدرها 1975599 جنيها يخص منها جهاز الاشعة
المقطعيه وحده مبلغ 1845000 جنيها 0 وقامت الشركة المدعية بتقديم خطاب ضمان بالتأمين
النهائى بتاريخ 27/ 2/ 97 بمبلغ 13100 جنيه كما قامت بفتح اعتماد مستندى لصالح الشركة
الالمانية المصدره للاجهزة بتاريخ 2/ 3/ 1997 بمبلغ 379853 دولار امريكى وتم شحن الاجهزة
المتعاقد عليها طبقا للفاتوره الداله على ذلك بتار يخ 3/ 4/ 1997 وقامت الشركة المدعية
باخطار المستشفى بتاريخ 5/ 4/ 1997 بتمام الشحن الا انه بتاريخ 5/ 4/ 1997 قامت الهيئة
المدعى عليها باخطار مستشفى سوهاج التعليمى عن طريق الفاكس بإرجاء شراء جهاز الاشعة
المقطعية فى الوقت الحالى حيث ان الاعتماد المدرج للمستشفى للمناقصة المشار اليها لايفى
بثمن الجهاز وسوف يؤثر على شراء احتياجات المستشفى الضروريه – ومؤدى ماتقدم ان تكون
الهيئة المدعى عليها قد عدلت عن عقد توريد الاجهزة الطبيه المشار اليها المبرم مع الشركة
المدعية قبل انتهاء ميعاده بالعدول عن توريد جهاز اللاشعه المقطعية بارادتها المنفردة
وبعد فوات الاوان المناسب وهو مايمثل خطأ عقديا يستاهل التعويض عن أثاره السلبيه التى
المت بالشركة المدعية سواء ما اهدرته من نفقات فى سبيل صدار خطاب ضمان بالتامين النهائى
وفتح الاعتماد المستندى وسداد قيمة فاتوره الشحن فضلا عما فاتها من كسب محقق من تمام
التوريد الى جانب الاساءة الى سمعتها بسبب عدم التوريد الكامل 0-
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 5631 لسنه 47 ق عليا يقوم على: –
اولا: – بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث أن الثابت من
المستندات المقدمة امام محكمة القضاء الادارى جلستى 26/ 3/ 1998، 2/ 7/ 2000 ان الهيئة
الطاعنه ارسلت " فاكس " بتاريخ 26/ 2/ 1997 الى مستشفى سوهاج التعليمى متضمنا إرجاء
شراء جهاز الاشعة المقطعيه فى الوقت الحالى لكون الاعتماد المالى المدرج للمستشفى لهذه
المناقصة لايغطى قيمة الجهاز المطلوب وسوف يؤثر على شراء الاجهزة الضرورية الاخرى لاخطار
الشركة المطعون ضدها لوقف التوريد على وجه السرعة اى قبل قيام الشركة بالتعاقد على
شراء الجهاز من الخارج وفتح الاعتماد المستندى اللازم لاستيداد الجهاز وقامت المستشفى
بمخاطبة الشركة المطعون ضدها بالكتاب رقم 460 فى 5/ 3/ 1997 بضروره الاتصال بالهيئة
الطاعنه لافادتها بماتم فى هذا الشأن 0 وبذلك لايكون هناك عقد قد ابرم بين الشركة المطعون
ضدها والهيئة الطاعنه هذا فضلا انه يحق لجهة الادارة وفقا لمقتضيات الصالح العام سلطة
انهاء العقد او تعديله 0 واذ رات الهيئة عدم كفاية الاعتماد المالى المدرج بمايؤثر
على شراء باقى الاجهزة فارجات شراء جهاز الاشعة المقطعيه مثار المنازعة ومن ثم تكون
الهيئة قد اعملت صحيح حكم القانون 0
ثانيا: – ان الحكم المطعون فيه غالى فى تقدير قيمة التعويض.ذلك ان الشركة المطعون ضدها
لم تخسر شيئا لان الجهاز سوف يتم بيعه لاية مستشفى وربما يكون قد تم بيعه بالفعل وربما
لايكون قد تم استيراده من الاصل عقب علمها بارجاء الهيئة للشراء 0
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 5963 لسنه 47 ق يقوم على ان الحكم المطعون فيه اخطأ فىتطبيق
القانون اذ بخس الشركة الطاعنه حقها العادل فى التعويض المستحق الواجب لها حيث ان الاضرار
التى اصابت الشركة تتجاوز المبلغ المحكوم به فلا تقتصر الاضرار المادية على ماذكره
الحكم المطعون فيه فى مدونته وانما يضاف اليه ان الشركة الطاعنه قامت بسداد مقدم الثمن
للشركة المنتجة التى تعاقدت معها وقامت هذه الشركة بخصم مبلغ من مقدم الثمن لقاء عدول
الشركة عن شراء الاصناف المتعاقد عليها بعد الغاء الهيئه المطعون ضدها ترسيه العملية
عليها ‘ كما اصاب الشركة الطاعنه أضرار ادبيه خاصه وأن الهيئه المطعون ضدها أعلنت زوراُ
أنها الفت المناقصة لكون الاجهزة المقدمة منها اسرائيلية الصنع الامر الذى اثر ركودا
فى عمل الشركه واعراض العملاء عنها – الامر الذى يستوجب تعديل مقدار التعويض الى الحد
الجابر للاضرار التى اصابت الشركة 0
ومن حيث انه عن الطعن رقم 5631 لسنه 47 ق المقام من الهيئه الطاعنه فان المادة 76 مكررا
من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 9 لسنه 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة
بقرار وزير المالية رقم 157 لسنه 1983 تنص على ان: – يحق للجهة الادارية التى تسرى
عليها أحكام هذه اللائحة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود 15%
فى عقود التوريد و 30% فى عقود توريد الاغذية و 25% فى عقود الاعمال بذات الشروط والاسعار
دون ان يكون للمتعاقد مع هذه الجهاز الحق فى المطالبه باى تعويض عن ذلك…"
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن العقد يعتبر منعقدا بين جهة الادارة ومقدم
العطاء بمجرد اخطاره بقبول عطائه كما استقر قضاؤها ايضا على انه ولئن كان من حق الجهة
الادارية سلطة تعديل العقد فضلا عن انهائه اذا ماقدرت ان هذا الاجراء يقتضية الصالح
العام دون ان يكون للمتعاقد معها الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين الاان لهذا
المتعاقد الحق فى التعويضات ان كان لها وجه 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الهيئه الطاعنه قامت بإخطار الشركة المطعون ضدها بقبول
عطائها بتاريخ 2/ 2/ 1997 عن توريد اجهزه طبية خلال مدة اقصاها ثلاثه شهور تنتهى فى
6/ 5/ 1997 نظير قيمة اجمالية قدرها 1975599 جنيها يخص منها جهاز الاشعة المقطعيه وحده
بمبلغ 1845000جنيها ومن ثم يكون العقد قد انعقد صحيحا بين طرفيه ومنتجا لكافة اثاره
القانونيه الا ان مدير عام المستشفى سوهاج التعليمى قام بتاريخ 6/ 4/ 1997 بناء على
طلب الهيئه الطاعنه بوقف توريد جهاز الاشعة المقطعيه لعدم كفاية الاعتمادات المالية
المخصصة للمستشفى ومن قم تكون الهيئة الطاعنه قد عدلت عن توريد جهاز الاشعة المقطعيه
بارا دتها المنفردة وهو ما يمثل حوالى 90% من قيمه عقد التوريد قبل انتهاء مدة عقد
التوريد فى 6/ 5/ 1997 وهو ما يمثل خطأ عقديا يستوجب التعويض عنه ومن ثم يكون النعى
على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لتقرير الخطأ العقدى فى جانب الهيئة المطعون
ضدها فى غير محله 0
ومن حيث انه عن النعى على الحكم المطعون فيه بالمغالاه فى تقدير قيمةالتعويض فإنه من
المقرر ان قيمة التعويض تكون فى حدود الاضرار التى لحقت بالشركة المطعون ضدها ولماكان
الثابت من الاوراق أن الاضرار التى لحقت بالشركة المطعون ضدها تتمثل فى نفقات اصدار
خطاب الضمان النهائى لتوريد جميع الاجهزة المتعاقد عليها قيمته 13100 جنيه ونفقات فتح
الاعتماد المستندى بقيمة الاجهزة المتعاقد عليها بمبلغ 739853 جنيها ونفقات سداد فاتوره
الشحن وما فات الشركة المطعون ضدها من ارباح محققه من تمام التوريد الامر الذى تقدر
معه المحكمة تعويض الشركة المطعون ضدها عن هذه الاضرار بمبلغ خمسين الف جنيه واذ ذهب
الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه
الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته
مبلغا مقداره خمسون الف جنيه 0
ومن حيث انه عن الطعن رقم 5963 لسنه 47 ق عليا المقام من عزيز ابراهيم عبد المنعم محمود
بصفته صاحب ومدير شركة سات ميدل ابست برازرز فان هذا الطعن يقوم على ان مبلغ التعويض
المحكوم به بموجب الحكم المطعون فيه لايغطى كافة الاضرار التى لحقت بالشركة الطاعنه
على زعم ان الشركة الطاعنه كانت قد قامت بسداد مقدم ثمن جهاز الاشعة المقطعيه للشركة
المنتجة وقامت هذه الشركة بخصم مبلغ من مقدم الثمن لقاء عدول الشركة عن شراء هذا الحهاز
ولماكانت اوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثمه دليل يفيد قيام الشركة المنتجة بخصم
مبلغ من الشركة الطاعنه لقاء العدول عن شراء جهاز الاشعة المقطعيه المشار اليه وكانت
هذه المحكمة قد حكمت بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام الهيئه المطعون ضدها بأن
تؤدى للطاعن بصفته مبلغا مقداره خمسون الف جنيه تعويضا عن كافة الاضرار التى لحقت به
من جراء عدول الهيئة المطعون ضدها عن شراء جهاز الاشعهة المقطعيه المتعاقد عليه ومن
ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله 0
ومن حيث ان من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بأن تؤدى للشركة المدعية مبلغا
ممقدارة ( 50000 ج ) خمسون ألف جنيه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات فى الطعنين والزمت كل
طاعن بمصروفات طعنه 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 28/ 12/ 2004 الموافق 16 من ذو القعدة سنه
1425 ه على بالهيئه المبينه بصدده 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
