المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5544 لسنة 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف- نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل- نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى- نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ / حسين محمود صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5544 لسنة 48ق عليا
المقام من
1- محمد أحمد سموكه
2- حمدى عليوه زاهر
ضد
1- محافظ البحر الأحمر بصفته
2- رئيس مدينة مرسى علم بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا
بجلسة 24/ 1/ 2002 فى الدعوى رقم 948 لسنة 7ق
الإجراءات
فى يوم الأثنين الموافق الخامس والعشرين من مارس عام الفين وأثنين
أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 24/ 1/ 2002 فى الدعوى رقم 948 لسنة 7ق
القضاي برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات وطلب الطاعنان للأسباب المبينة تفصيلا
بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا
بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها،
وإحتياطيا: إلغاء قرار محافظ البحر الأحمر بفسخ العقد المبرم بينهما وبين المطعون ضدهما
فى 26/ 10/ 1993 وخصم المبالغ السابق تحصيلها منهما دون حق وقيمتها ستة وثلاثون ألف
جنيه من الثمن الإجمالي للأرض وتمكينهما من إستلام قطعة الأرض المبيعة لهما والمحرر
عنها العقد المشار إليه مع تعويضهما بمبلغ خمسمائة جنية وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى
إرتأت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام الطاعنين
المصروفات، إحتياطيا: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدم الحاضر عن الجهة
الإدارية مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن، وبجلسة 2/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 19/ 10/ 2004 حيث
تدوول أمام المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر وقد
أودع كل طرف دفاعه ومستنداته، وقررت المحكمة بجلسة 25/ 10/ 2005 إصدار الحكم بجلسة
اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال شهر حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة خلال هذا
الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنيين أقاما
الدعوى رقم 948 لسنة 7ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 11/
5/ 1999 وطلبا فى ختامها الحكم أولا: بإلغاء الإجراء الصادر من محافظة البحر الأحمر
بفسخ العقد المبرم بينهما بتاريخ 26/ 10/ 1993، ثانيا: خصم المبالغ السابق تحصيلها
منهما دون حق ومقدارها 36400 جنيه من ثمن الأرض ثالثا: تمكينهما من إستلام قطعة الأرض
المباعة لهما بالعقد المؤرخ فى 26/ 10/ 1993 كما هي موضحة بذلك العقد ومحضر التسليم.
رابعا: الحكم لهما بالتعويض بمبلغ خمسمائة ألف جنية لما لحقهما من ضرر وفاتهما من كسب
نتيجة عدم تنفيذ المشروع الذى تم شراء الأرض من أجله.
وذكر المدعيات – الطاعنان – شرحا للدعوى أنهما أشتريا من المطعون ضدهما بصفتيهما بالعقد
المؤرخ 26/ 10/ 1993 قطعة أرض مساحتها ستة وعشرون الف متر مربع بسعر المتر الواحد أربعة
جنيهات وسددا ربع إجمالي قيمتها أى مبلغ ستة وعشرين ألف جنيه والباقي ومقداره ثمانية
وسبعون ألف جنيه يسدد على أقساط سنوية بفائدة 3 % وذلك طبقا للعقد الذى أبرم فى هذا
الشأن مع المطعون ضدهما، كما دفعا عشرة آلاف جنيه لصندوق الخدمات بالقسيمة رقم 41123
فى 26/ 7/ 1993 وستة وعشرين ألف جنيه بواقع جنيه واحد عن المتر مساهمة فى إنشاء مطار
مرسي علم وذلك بالقسيمة رقم 41122 فى 26/ 10/ 1993 وعقب توقيع العقد قام مجلس مدينة
مرسي علم بتسليمهما الأرض محل العقد وحدد حدودها ومعا لمها على الواقع، وأضاف المدعيان
أنهما توجها إلى الوحدة المحلية بمرسي علم عند حلول موعد سداد القسط الأول من الثمن
لسداده فأفاده المختصون بها بأن هناك تعليمات بعدم قبول أية أقساط إلا بعد الإنتهاء
من إعادة تخطيط المنطقة ولهذا السبب رفضت الجهة الإدارية استلام أية أقساط أخرى إلى
أن فوجئ المدعى الأول – الطاعن الأول – بخطاب من سكرتير عام محافظة البحر الأحمر في
7/ 10/ 1998 لإعلامه بأنه تم الإنتهاء من التخطيط العمراني لمدينة مرسي علم – المرحلة
الأولى فقط – ويدعوه للحضور ومعه العقد الأصلي خلال شهر إعتبارا من 25/ 10/ 1998 وذلك
لمقابلة اللجنة المعنية لإعادة تخصيص المرحلة الأولي وتصويب التعاقدات السابقة، وأثناء
تواجده بالمحافظة علم من اللجنة المشار إليها أن المطلوب هو التنازل عن قطعة الأرض
محل العقد المبرم مع المحافظة والقبول بتخصيص قطعة أرض أخري بسعر مختلف ومن ثم رفض
ذلك، فأرسلت له المحافظة خطابا أخر فى مارس 1999 تخطره بأن اللجنة العليا للأستثمار
أجلت البت فى طلبه تخصيص قطعة أرض بمرسي علم بدلا من القطعة محل العقد السابق المؤرخ
26/ 10/ 1993 الذى تم فسخه لعدم تنفيذ المشروع الذى بيعت من أجله في الميعاد المنصوص
عليه بعقد البيع.
ونعي المدعيان على قرار الفسخ بأنه مخالف للقانون وللحقيقة والواقع وما تقتضيه المبادئ
العامة فى العقود الإدارية ذلك أنه كان من المستحيل القيام بأية إنشاءات على الأرض
لأن الجهة الإدارية لم تقم بإنشاء شبكات المرافق العامة بالمنطقة رغم التزامها بذلك
في العقد بل أنها أوقفت أية أعمال بالمنطقة ومنعت المشترين من حيازة الأراضي التى أشتروها
وامتنعت عن تحصيل أقساط ثمنها منهم بحجة إعادة التخطيط العمراني لمدينة مرسي علم ومن
ثم فلم يكن من الممكن تنفيذ المشروع.
وخلص المدعيان إلى أن مؤدي ما تقدم هو بطلان فسخ العقد المبرم معهما خاصة وأنه إجراء
لا يمت للمصلحة العامة بصلة وطلبا الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أصدرت بجلسة 24/ 1/ 2002 الحكم الطعون
فيه برفضها وشيدت قضاءها على أسباب حاصلها أن قرار الفسخ صدر إستنادا إلى البند العاشر
من العقد محل النزاع الذى ينص على إلتزام المدعيين بإقامة المشروع المخصصة له الأرض
محل التعاقد خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ استلام الأرض وإلا كان من حق الإدارة
فسخ العقد ومن ثم يكون هذا الإجراء مستندا إلى ما يببره ويضحي طلب إلغائه لا مبرر له
جديرا بالرفض وبالتالي ينتفي ركن الخطأ في جانب الإدارة ولا وجه لمطالبتها بالتعويض
عن ذلك الإجراء.
وحيث إن الطاعنيين لم يرتضيا ذلك الحكم فطعنا عليه بالطعن الماثل إستنادا إلي أسباب
حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في فهم الواقع وشابه قصور
شديد فى التسبيب وأخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن عقد النزاع عقد مدني وليس عقدا إداريا
كما ذهب إلى ذلك الحكم ولم يرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولم يرد
على ما ورد بدفاع ومستندات الطاعنين من أن الجهة الإدارية هي التي تسببت فى عدم إنشاء
المشروع على الأرض النتعاقد عليها لعدم توصيلها شبكة المرافق العامة وعدم استلام أقساط
الثمن واستيلاؤها على الأرض فضلا عن ان ملف هذه الأرض كان من بين الملفات التى يتم
بحثها فى الرقابة الإدارية.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد يعتبر إداريا إذا كان أحد طرفيه
شخصا معنويا عاما، ومتصلا نشاطه بمرفق عام ومتضمنا شروطا غير مألوفة فى نطاق القانون
الخاص، ذلك أن الإدارة حينما تبرم عقدا من العقود فلا يعد بذاته عقدا إداريا إذ أن
العقود التي تبرمها كشخص من أشخاص القانون العام مع الأفراد بمنسابة ممارستها لنشاطها
في إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء، فمنها ما يعد إداريا تأخذ فيها الإدارة
بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد
معها، وقد تنزل منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون
الخاص، وبناء على ذلك إذا فقد العقد شرطا من الشروط التى يتحقق بتوافرها مناط العقد
الإداري فإنه يكون من عقود القانون الخاص كأن تفقد الإدارة صفتها كشخص معنوي عام أو
لا يكون العقد متصلا بمرفق عام من حيث نشاطه تنظيما أو تسييرا أو أتي العقد على غرار
عقود الأفراد بأن يكون خاليا من الأخذ بأسلوب القانون العام بحيث لا يتضمن شروطا استثنائية
غير مألوفة في عقود القانون الخاص – حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 154 لسنة
34ق بجلسة 2/ 1/ 1997.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن أحد طرفي العقد محل النزاع شخص معنوي عام محافظة
البحر الأحمر والوحدة المحلية لمدينة مرسي علم، وأن الغرض من إبرامه المساهمة في نشاط
مرفق عام هو مرفق السياحة، وتضمن العقد شروطا إستثنائية غير مألوفة في عقود القانون
الخاص منها ما نص عليه البند الرابع من الحظر على الطاعنين أن يتصرفا في كل الأرض المبيعة
أو جزء منها دون اذن من الجهة الإدارية إلا بعد سداد كامل الثمن وإتمام الغرض الذي
من أجله بيعت الأرض، ومنها ما نص عليه البند العاشر من التزام الطاعنين بإقامة المشروع
السياحي خلال سنتين من تاريخ استلام الأرض وعدم تغيير الغرض من البيع وإلا كان من حق
الإدارة البائعة فسخ العقد دون حاجة إلى انذار أو أى إجراء آخر واسترداد الأرض والمطالبة
بالتعويض، ولا شك أن هذه الشروط تعبر عن عنصر السلطة العامة في العقد وعن علو إداردة
الجهة الإدارية المتعاقدة على إرادة الطاعنين المتعاقد معها وتلك شروط لا مثيل لها
في عقود القانون الخاص التى يجريها الأفراد فيما بينهم وتقوم فى الأساس على تكافؤ إرادتي
طرفيها والمساواة فيما بينهما، ومؤدي ما تقدم ان العقد محل هذا النزاع هو عقد إداري
ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر كافة المنازعة التى تنشأ عنه أيا كانت طبيعتها
وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بذلك النظر وأخذ به وفصل في موضوع الدعوي فإنه يكون موافقا
لصحيح حكم القانون وهو ما يتعين معه الالتفات عما ينعاه الطاعنان عليه فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فى محله لما قام عليه من أسباب تؤيدها هذه المحكمة وتأخذ
بها وتضيف دعما لها وردا على أسباب الطعن انه لما كان العقد محل النزاع – وهو عقد إدارى
كما تقدم – لا يختلف عن غيره من العقود بصفة عامة من حيث إنه من العقود الملزمة للجانبين
إذ يرتب التزامات على كل منهما يجب عليه تنفيذها وفقا للأوضاع وفى الحوال المنصوص عليها
في العقد على اعتبار أن ما يتضمنه العقد من أحكام وقواعد يعتبر شريعة طرفيه والقانون
الذى اتفقا على أن يحكم العلاقة بينهما، ولا مراء في أن الطاعنين حين قررا التعاقد
مع الجهة الإدارية المطعون ضدها علي شراء الأرض محل النزاع عام 1993 كانا يدركان جيدا
حالتها التى كانت عليها وكافة الظروف والأحوال المتصلة بها، وقدرا في حرية تامة وإرادة
سليمة أن لديهما القدرة اللازمة والكفاءة الكافية على تحمل ما يأتي به التعاقد من تبعات
وتنفيذ ما يرتبه عليهما من التزامات وأولها إنشاء المشروع السياحي المتفق عليه خلال
سنتين من تاريخ استلام الأرض باعتباره الغرض الأساسى الذى بيعت الأرض من أجله، ولذلك
بادرا إلى سداد المبالغ المالية التى قررتها الجهة الإدارية فى هذا الشأن ثم أتما التعاقد
بتاريخ 26/ 10/ 1993 وتسلما الأرض فى ذات التاريخ ولم يزعم أي منهما أن الجهة افدارية
أدخلت عليه غشا أو أفسدت إرادته مما دفعه إلى التعهد بتنفيذ التزام لم يكن يعلم نطاقه
أو كان يجهل فحواه، ولم يثبت من الأوراق أن كان لدى أى منهما ثمة تحفظ أو شرط لتنفيذ
أي من الالتزمات التى يرتبها ذلك العقد خاصة التزام إقامة المشروع السياحي خلال المدة
المشار إليها، ومؤدي ما تقدم أنه كان يجب على الطاعنين عقب استلام الأرض مباشرة اتخاذ
كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الإلتزام والتقدم نحو كل ما يلزم من خطوات من الناحية
الإدارية والفنية والقانونية في هذا الشأن خاصة البدء فى المراحل التى لا تتم إلا عن
طريقهما ولا تبدأ حلقاتها إلا بمبادرة منهما دون غيرهما أو من يمثلهما قانونا، وهي
الخاصة باستصدار التراخيص والحصول على التصاريح اللازمة لإقامة هذا المشروع، وذلك بتقديم
الطلبات اللازمة إلى الجهات الإدارية المعنية مصحوبة بالرسومات والتصميمات الخاصة بالمشروع
فإن مضت الإجراءات الى غايتها حتى تمامها وبدأ تنفيذ المشروع كان ذلك بمثابة أداء منهما
لإلتزاماتهما، وإن خاب سعيهما واوقفت الإدارة طلباتهما أو رفضتها أو علقت السير فيها
على أمور وأوضاع ترجع إليها فقد برأت ذمتهما من أى تقصير يتعلق بإقامة المشروع المشار
إليه في الميعاد المحدد بالعقد، وحينذاك لا يكون لفدارة ثمة حق في اللجوء إلى مكنة
فسخ العقد بحجة عدم إقامة هذا المشروع فى الميعاد المحدد بل كانت يحق للطاعنين مطالبتها
بالتعويض عما قد يلحق بهما من ضرر نتيجة الحيلولة بينهما وبين انشاء المشروع وتنفيذ
التزاماتهما طبقا لما نص عليه العقد، ولكن الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتخذا
ثمة إجراء مما تقدم بيانه حيث لم يقدما دليلا على ذلك أو يزعما القيام به وبالتالي
فلا يقبل منهما إلقاء تبعة تقصيرهما على الإدارة وتحميلها مسئولية الأخلال بالتزاماتهما،
ومؤدي ما تقدم أن الإجراء الذى اتخذته الجهة الإدارية بفسخ العقد المبرم مع الطاعنين
عام 1993 بشأن هذه الأرض استنادا إلى عدم إقامتهما للمشروع السياحي الذى بيعت الأرض
من أجله يكون قائما على سببه الذى يبرره ومتفقا وأحكام العقد خاصة البند العاشر منه
ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعنان بتقرير الطعن وبمذكرات الدفاع فعلى الرغم من أنها
وقائع مرسلة فى معظمها ولا دليل عليها فإنها مردود عليها بأنها لم تكن حائلا بينهما
وبين البدء فى اتخاذ الإجراءات التي كان من شأنها إثبات سلامة موقفهما وحرصهما على
تنفيذ التزاماتهما فبالنسبة لرفض الإدارة تحصيل أقساط الثمن فلا وجه للربط بينه وبين
إجراءات الترخيص والتصميمات والرسومات والحصول على التصاريح بل والبدء في الانشاءات
الخاصة بإقامة المشروع على الأرض خاصة وان هذا السداد طبقا لحكم البند الثاني من العقد
يستمر لمدة سبع سنوات من تاريخ استلام الأرض أى أنه مستمر حتي بعد تنفيذ المشروع، وكان
بإمكان الطاعنين عرض سداد هذه الأقساط علي الإدارة بالطرق القانونية المقررة في هذا
الشأن وفضلا عن ذلك فإنهما لم يتقدما أصلا للبدء فى الإجراءات الخاصة بالتنفيذ حتي
يقبل منهما الزعم بأن رفض تحصيل الأقساط كان سببا في رفض الإدارة السير في تلك الإجراءات،
وبالنسبة لما ذكره الطاعنان من استيلاء الإدارة على تلك الأرض وانتزاعها من حيازتهما
فإنه قول مرسل لا دليل عليه وحتي مع افتراض حدوثه جدلا فقد كان عليهما اللجوء إلى جهات
الاختصاص لإثبات ذلك واتخاذ ما يلزم لرده وتحميل الجهة الإدارية تبعه عدم تنفيذ المشروع
في الميعاد المحدد بالعقد ولكن ذلك لم يحدث منهما مما لا تطمئن معه المحكمة لحدوث هذه
الواقعة أصلا، كما وأن الزعم بوجود ملف الأرض بالرقابة الإدارية لبحث مخالفات بعض الموظفين
هو قول مرسل أيضا لا دليل عليه وقد أنكرته الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها، أما القول
بأن التخطيط العمرانى لمدينة مرسي علم الموجودة بها الأرض محل النزاع لم يعتمد إلا
عام 1997 وعلى أثره أرسلت الجهة الإدارية إلى من خصصت لهم أرض بالمنطقة ومنهم الطاعنان
لتعديل القطع والمساحات في ضوء ذلك فإنه لا يعني سلامة موقف الطاعنين أو يثبت أن عدم
إقامة المشروع ترجع إلى الإدارة، وان عدم اعتماد هذا التخطيط كان الحائل دون تنفيذه
فالثابت أن العقد محل هذا النزاع أبرم عام 1993 ونص على التزام الطاعنين بالانتهاء
من إقامة المشروع السياحي مع نهاية أكتوبر عام 1995 أى لم يكن التنفيذ معلقا على اعتماد
ذلك التخطيط وقد اتفق الطرفان على ذلك وأبرما العقد دون أن يعلقا تنفيذه على إجراء
آخر وهو ما يسرى أيضا بالنسبة للمرافق من كهرباء ومياة وصرف صحي حيث خلت بنود العقد
الذى وقع عليه الطاعنان بمحض إرادتهما من أن تنفيذهما للمشروع المشار إليه لن يتم البدء
فيه إلا إذا كانت شبكة المرافق العامة مقامة، ومن ثم فعلي غرض أنها لم تكن قد تمت فلا
يجوز للطاعنين الاستفادة من ذلك خاصة وأن توصيل المرافق إلى دال المشروع من الشبكة
العامة يأتى تتمه لأعمال التنفيذ واستكمالا للإنشاءات والاستعداد لتشغيل المشروع فيما
أنشئ من أجله.
ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن قيام الإدارة بفسخ العقد المشار إليه يكون إجراء صحيحا
موافقا للقانون ويضحي طلب الحكم ببطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليم الأرض
للطاعنين لا يقوم على سند يبرره من العقد أو القانون وبذلك ينتفي معه الخطأ العقدي
في جانب الإدارة بما لا وجه معه لمطالبتها بالتعويض عن هذا الإجراء وإذ اخذ بذلك الحكم
المطعون فيه فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويضحي الطعن عليه لا سند له ويتعين
رفضه، بيد أنه ليس من قبيل التزيد أن تؤكد المحكمة ؟أن قضاءها السالف انصب على الطعن
على إجراء فسخ العقد المبرم بين الطرفين في 26/ 10/ 1993 وطلب التعويض عنه، أما ما
انتهت إليه الإدارة حسبما يبين من الأوراق من تأجيل تخصيص أرض أخري للطاعنين من عدمه
أو حساب المبالغ التي سبق لهما سدادها عن الأرض محل العقد الذى تم فسخه ضمن ثمن أرض
أخرى او أتخاذ إجراء آخر فى شأنها فذلك لم يكن محلا لقضاء هذه المحكمة بالطعن الماثل.
ومن حيث إنه عن مصروفات هذا الطعن فإن الطاعنين يلتزمان بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الثلاثاء الموافق من ذوي الحجة سنة 1426 هجرية والموافق
17 من يناير سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
