المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5454 لسنة 45ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضري نوبي محمد، منير صدقي سوف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد إبراهيم عبد الرحمن – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5454 لسنة 45ق 0 عليا
المقام من
أحمد عبد الله يوسف " بصفته" الممثل القانوني للشركة الفرعونية العالمية للمشروعات السياحية
ضد
1 – وزير السياحة " بصفته"
2 – وزير الإسكان " بصفته"
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية " دائرة العقود والتعويضات “ بجلسة 11/ 4/
1999 في الدعوى رقم 4305 لسنة 50ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 23/ 5/ 1999 أودع الأستاذ/ فاروق محمود المحلاوي
المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد
بجدولها العمومي تحت رقم 5454 لسنة 45 ق 0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
" دائرة العقود الإدارية والتعويضات" في الدعوى رقم 4305 لسنة 50 ق بجلسة 11/ 4/ 1999
والقاضي منطوقة ( بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الأول ورفضها موضوعا وإلزام
الشركة المدعية المصروفات (
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا بإلغاء قرار
وزير السياحة الصادر في 8/ 1/ 1991 بفسخ عقد البيع المؤرخ30/ 10/ 1988 مع إلزام المطعون
ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر
من المطعون ضده الأول بفسخ عقد البيع المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة وإلزام المطعون
ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الأولى عليا فحص طعون وبجلسة 7/ 8/ 2000قررت تلك الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “ ا لدائرة الأولى – موضوع “وحددت لنظرة أمامها
جلسة 1/ 10/ 2000 ثم أحيل الطعن إلى الدائرة السادسة عليا" موضوع " للاختصاص وحتى قررت
بجلستها المنعقدة في 15/ 11/ 2000إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة (عقود) للاختصاص
وتحديد جلسة يخطر بها الخصوم.
ونفاذا لهذا القرار أحيل الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 16/ 1/ 2001
وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر.
وبجلسة 4/ 9/ 2001 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا، وتمهيدا وقبل الفصل في موضوع
الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل – بمحافظة البحر الأحمر – لأداء المهمة المبينة
تفصيلا بأسباب هذا الحكم.
وقد باشر الخبير المأمورية المكلف بها وأودع تقريره المؤرخ في 6/ 11/ 2005 وخلص في
نتيجته النهائية إلى الآتي:
تابع الطعن رقم 5454 لسنة 45 ق 0 عليا
( 1) العين محل التداعي عبارة عن مسطح من الأرض يقع بمنطقة سهل حشيش الواقع عند كيلو
20 تقريبا جنوب مدينة الغردقة وموضح ذلك تفصيلا ببند المعاينة بطلب البحث.
ارتكنت الشركة الطاعنة في تسليم المستندات إلى الخطابات المودعة بملف الدعوى في
1/ 11/ 1988، 15/ 11/ 1988، 12/ 2/ 1989 والممهورة بتوقيع من تدعي/ ماري كموظفة مختصة…
ونعرض سلامة تلك الخطابات – إلا أن ذلك لا يحقق ما ورد بالبند الخامس عشر من وجوب اعتماد
تلك الرسومات من وزارة السياحة والوقوف على توافقها للاشتراطات العامة والخاصة وقد
تقاعس الطاعن بصفته عن إثبات اعتماد تلك الرسومات.
يعد الطاعن بصفته مخلا بما ورد بالبند الخامس عشر من بنود العقد المؤرخ في 30/ 10/
1988 لتقاعسه عن تحقيق ذلك البند في اعتماد الرسومات الهندسية.
ما ارتكنت إليه الشركة الطاعنة من وجود عقبات من صدور القرار الإداري رقم 541 لسنة
1988 فقد حصلت على حكم بوقف تنفيذ ذلك القرار في 24/ 5/ 1990 وظلت مدة – حتى 1/ 1/
1991 دون البدء في التنفيذ ومحاولة الحصول على الرسومات الهندسية المعتمدة – أما بشأن
واقعة المحضر الإداري رقم 205 لسنة 1998 أداري الغردقة – يترك ذلك لتقرير المحكمة-
نظرا لصدور قرارات النيابة العامة له….
طبقا لما أسفرت عنه المعاينة الفنية وما ورد بالمحضر الإداري المشار إليه – فإن
الشركة الطاعنة – لم تقم بتنفيذ أي أعمال منذ تسلمها الموقع في 22/ 12/ 1988 وحتى فسخ
العقد في 8/ 1/ 1991.
وبجلسة 14/ 2/ 2006 أودع الحاضر عن الطاعن عدد ثماني حوافظ مستندات حوت المستندات المعلاة
على أغلفتها كما أودع مذكرة بالدفاع التمس في ختامها الحكم:
أصليا: بإعادة الدعوى إلى مصلحة الخبراء بالقاهرة أو الجيزة لبطلان أعمال الخبير الذي
باشر المأمورية.
احتياطيا: القضاء بالطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وبجلسة 11/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/ 9/ 2006 مع التصريح بتقديم
مذكرات لمن يشاء في شهر.
وبتاريخ 3/ 5/ 2006 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلبت في ختامها
الحكم: أولا: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته.
ثانيا: برفض الطعن مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات – كما أودع الحاضر عن الطاعن بتاريخ
14/ 5/ 2006 مذكرة بالدفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن والمذكرات
المقدمة.
وبجلسة اليوم 13/ 6/ 2006 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بإعادة الطعن إلى خبير بندب من مكتب خبراء وزارة العدل
بالقاهرة أو الجيزة وذلك للمطاعن والاعتراضات التي ساقها بمذكرات دفاعه.
ومن حيث إن المحكمة ترى أن تقرير الخبير المنتدب المودع في الطعن جاء قاصرا عن بيان
ما سبق أن طلبته المحكمة تفصيلا بحكمها التمهيدي المشار إليه ولم يواجه الخبير المنتدب
مستندات النزاع كلية كما لم يكلف نفسه عناء الانتقال إلى الجهات الإدارية المعينة للإطلاع
على ما لديها من مستندات حيث لم يحقق واقعة تسليم الرسومات الهندسية المطلوبة إلى وزارة
السياحة وما إذا كانت الموظفة الموقعة باستلامها من موظفي تلك الوزارة ولم ينتقل إلى
مقر الإدارة المختصة بالوزارة المذكورة للإطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية
تفيد في إثبات استلام تلك الرسومات وعما إذا كانت ثمة مخاطبات بين الطرفين في هذا الشأن
وإنما افترض الخبير تسليم الرسومات وناسبا إلى الطاعن عجزه عن إثبات واقعة اعتماد تلك
الرسومات في حين إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة واجهت تعرض قانوني ومادي بصدور
قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 451 لسنة 1988 بتاريخ 20/ 12/ 1988 بإزالة الإشغالات
ووضع يد الشركة المذكورة على مساحة 150000م2 محل العقد مثار النزاع الماثل فطعنت عليه
تلك الشركة بالدعوى رقم 3449 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة
مودعة قلم كتابها بتاريخ 7/ 3/ 1989 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار. فقضت
المحكمة المذكورة بجلستها المنعقدة في 24/ 5/ 1990 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
ثم قضت بجلسة 22/ 12/ 2001 بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ثم طعنت هيئة قضايا الدولة على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم
7057 لسنة 48 ق 0 عليا فقضت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن الثاني بصفته
المصروفات.
ومن ثم فإنه كان يجب على الخبير أن يحقق واقعة اعتماد هذه المستندات والانتقال إلى
وزارة السياحية لمتابعة ما تم بشأنها خاصة وأنه وإن كان البند من العقد المشار
إليه أناط بوزارة السياحة باعتماد الرسومات الهندسية المقدمة إليها إلا أنه لم يلزمها
بإجراء هذا الاعتماد خلال موعد محدد ومن ثم فإنه يجب عليها اعتمادها خلال مدة معقولة
ومناسبة من تاريخ تقديمها ويقع على وزارة السياحة التزام أما باعتماد تلك الرسومات
إذا كانت صحيحة ومطابقة للاشتراطات والمواصفات المطلوبة طبقا للقوانين واللوائح والقرارات
الصادرة بشأن المناطق السياحية أما إذا كان قد شابها أخطاء في التصميمات والرسومات
فلها أن تعدلها أو ترفضها وفي أي من هذه الحالات يجب عليها أخطار مقدم هذه الرسومات
بما ارتأته بشأنها.
ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل بقنا ليندب خبير
أخر من خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية على ضوء الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 4/
9/ 2001 واستيفاء أوجه النقص منها كالآتي:
بيانا ما إذا كانت الرسومات التي قامت الشركة الطاعنة بإعدادها تشمل كافة الرسومات
الهندسية المشار إليها بالبند 15 من العقد المبرم بين الطرفين.
تحقيق واقعة تسليم الشركة الطاعنة للرسومات الهندسية المحددة تفصيلا بالبند 15
من العقد سالفة الذكر خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا البند ومدى صحة ما ذكرته
الشركة الطاعنة بأنها قامت بتسليم كافة الرسومات الهندسية المطلوب منها في 1/ 11، 15/
11/ 1988، 1/ 2/ 1989.
الانتقال إلى مقر وزارة السياحة المطعون ضدها للإطلاع على سجلاتها ومستنداتها الرسمية
للوقوف على ما تم بشأن هذه الرسومات وبيان ما إذا كانت هذه الوزارة قامت باعتماد تلك
الرسومات جميعها أو بعضها أو تعديلها أو رفضها وأسباب ذلك وهل تم أخطار الشركة الطاعنة
بما اتخذته الوزارة بشأن الرسومات الهندسية المقدمة إليها – وفي حالة ثبوت تأخير تقديم
هذه الرسومات أو في اعتمادها من قبل الوزارة، بيان أسباب ذلك، وتحديد المسئول عن ذلك
من طرفي العقد.
بيان ما إذا كان تنفيذ الأعمال التعاقدية الواردة بالمرحلة الأولى من البند 16
من العقد سالف الذكر يتوقف على اعتماد الرسومات الهندسية المشار إليها من عدمه.
الرد على الاعتراضات الواردة بمذكرة دفاع الشركة الطاعنة المودعة أمام هذه المحكمة
بجلسة 14/ 2/ 2006.
وصرحت للخبير بسماع ملاحظات الطرفين والإطلاع على ما قد يقدمانه من مستندات أخرى وسماع
من يرى لزوما لسماع شهادته بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية يرى لزوما الإطلاع
على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل
بقنا ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لاستكمال المهمة المحددة بالحكم التمهيدي الصادر
بجلسة 4/ 9/ 2001 سالف الذكر على النحو المبين بالأسباب بذات الأمانة والصلاحيات على
أن يقوم بإيداع تقريره إلى قبل جلسة 31/ 10/ 2006.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 17 جمادى أخر لسنة 1427 هجرية والموافق 13/
6/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
