المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5258 لسنة 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 5258 لسنة 47 قضائية 0 عليا
المقام من
شركة الشرق الأوسط للمقاولات ويمثلها أحمد محمد بريقع
ضد
محافظ الإسكندرية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 3123 لسنة 48ق
بجلسة 4/ 1/ 2001
الإجراءات
في يوم الأربعاء الثامن والعشرين من فبراير سنة 2001 أودع وكيل
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5258 لسنة
47ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية- الدائر الأولي- في
الدعوى رقم 3123 لسنة 48ق بجلسة 4/ 1/ 2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلبات الطاعن في الدعوى المطعون عليها.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 5/ 2002 حيث نظر بهذه الجلسة وتلاها
من جلسات وبجلسة 2/ 4/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
– الدائرة الثالثة- لنظره بجلسة 14/ 10/ 2003 وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر
الجلسات حيث حكمت بجلسة 31/ 5/ 2005 بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع
بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الإسكندرية لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم
وعلى الطاعن إيداع أمانة قدرها ألف جنيه على ذمة وأتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة
28/ 6/ 2005 في حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 8/ 11/ 2005 في حالة إيداعها وأبقت الفصل
في المصروفات. إلا أن الشركة الطاعنة لم تقم بسداد الأمانة المحددة في الحكم التمهيدي
سالف الذكر وتم تأجيل نظر الطعن لجلسات 25/ 10/ 2005، 14/ 2/ 2006، 18/ 4/ 2006 لتقوم
الشركة الطاعنة بسداد الأمانة، إلا أن الشركة الطاعنة لم تستجب لقرار المحكمة فقررت
المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف
من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات
المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم
على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي
عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية
لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبي عن إعمال
النص سالف الذكر على الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو في مرحلة الطعن باعتبار
أن المنازعة الإدارية وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة
قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ
الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع فإذا تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة
أن توقيع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة
الإدارية.
من حيث أن الشركة الطاعنة تطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بسداد مبلغ مقداره 2647033
جنيها بالإضافة إلى استرداد الضرائب وحصة التأمينات وفوائد تأخر المستخلصات الموضحة
بعريضة الدعوى، وفى سبيل تقديم سند لطلباتها سالفة البيان طلبت بالمذكرة المقدمة منها
بجلسة 18/ 6/ 2004 إعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لإعادة بحث ودراسة
البنود التي تناولتها عريضة الدعوى في ضوء ما جاء بتقرير الخبير في الدعويين رقمي 3126
لسنة 38ق.عليا، 3127 لسنة 48ق، وبناء على ما تقدم أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب
مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم، وكلفت
المحكمة الشركة الطاعنة بإيداع أمانة قدرها ألف جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير،
إلا أن الشركة الطاعنة لم تقم بإيداع مبلغ الأمانة الذي حددته المحكمة، وتم تأجيل نظر
الطعن لهذا السبب أكبر من مرة، فتكون من الشركة الطاعنة تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به
المحكمة. ولما كانت أوراق الطعن ومستنداته غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة والفصل في
طلبات الشركة الطاعنة والتي أصرت على إحالة الطعن إلى الخبرة مما تقضي معه المحكمة
بوقف الطعن وقفا جزائيا لمدة شهر إعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات المدنية
والتجارية سالف الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من جماد الآخر سنة 1427 ه والموافق
27/ 6/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
