الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5168 لسنة 48قعليا – جلسة 27/ 6/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 2 من جماد أخر سنة 1427 هجرية الموافق 27/ 6/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضري نوبي محمد/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 27/ 6/ 2006

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم 5168 لسنة 48ق.عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية

ضد

محمد احمد محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 16/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 1293 لسنة 51ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من مارس سنة 2002 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 16/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 1293/ 51 ق المقامة من المطعون ضده علي الطاعن بصفته والذي قضي بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره 353053.30 جنيها علي النحو المبين بالأسباب والمصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلي المطعون ضده علي الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 21/ 1/ 2004 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 11/ 5/ 2004حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وبجلسة 13/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 2/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر وبتلك الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 18/ 4/ 2006 تم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 8/ 1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4029 لسنة 1995 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه (الطاعن في الطعن الماثل) بأن يؤدي له مبلغ 853053.30 جنيها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به فضلا عن المصروفات والأتعاب وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه تعاقد بتاريخ 4/ 1/ 1990 مع المدعي عليه بصفته لتنفيذ عملية الصرف الصحي لمنطقة نادي الصيد بمحرم بك وأنه فوجئ بعقبات متعددة أثناء التنفيذ، منها تغيير الرسومات والتصميمات مما يعد إعمالا إضافية، بالإضافة إلي كسر ماسورة مياه قطر 6 بوصه أكتر من مرة، وردم الحفر الذي قام به المدعي فضلا عن حالة التربة السيئة المفاجئة، وتم تعديل الرسومات وإضافة أعمال جديدة حتي وصلت قيمة العقد إلي مليونين وخمسمائة آلف جنيه، وقامت الهيئة المدعي عليها بإعادة طرح الأعمال مرة ثانية وترسيتها علي مقاول آخر وإخطاره بفسخ العقد بعد قيامه بتنفيذ بعض الأعمال دون محاسبته عليها رغم عدم إخلاله بأي التزام من التزاماته العقدية مع الهيئة، مما حدا به إلي إقامة الدعوى رقم 2032 لسنة 1993 مدني مستعجل الإسكندرية بطلب إثبات الحالة وندب خبير هندسي تكون مهمته الإطلاع علي أوراق العملية وتقدير قيمة الأعمال التي تمت، وبيان ما إذا كان المدعي قد أخل بالعقد المبرم مع الهيئة من عدمه، وسبب قيام الهيئة بإسناد العملية لمقاول آخر ومدي الأضرار التي أصابته من جراء ذلك. وقد حكمت المحكمة المذكورة بندب خبير في الدعوى لتحقيق المأمورية التي حددتها بالحكم حيث أودع تقريره الذي انتهي فيه إلي أحقية المدعي في مبلغ 353053.30 جنيها بخلاف الأضرار الأدبية التي لحقت به وهو ما قدره المدعي بمبلغ خمسمائة الف جنيه وخلص المدعي إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 8/ 6/ 1996 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات حيث وردت الدعوى إلي تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 1293/ 52ق.
وبجلسة 16/ 2/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأقامته علي أن المستفاد من نصوص المواد 147، 148، 163 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تفضيه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما يشتمل عليه وبطريقة تتفق وحسن النية وان هذه المبادئ من أصول القانون تطبق علي العقود الإدارية، كما أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. وأنه من المقرر في مجال التعويض عن الخطأ العقدي أنه يتعين توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
ورأت المحكمة أنه بمطالعة أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع بالدعوى رقم 3032 لسنة 1993 مدني مستعجل الإسكندرية أنه بتاريخ 4/ 1/ 1990 تم إسناد عملية تنفيذ الصرف الصحي لعزبة نادي الصيد عجرم بك إلي المدعي بمبلغ 7331281 جنيه (وصحتها 733281) علي أن يتم التنفيذ خل سنة.
واحدة تبدأ من تاريخ تسلم الموقع الذي تم في 21/ 1/ 1990 وأن هذا المشروع يبدأ من نفق رئيس مسند إلي شركة أخري وأنه كان يتعين انعقاد عملية النفق قبل بدء تنفيذ المدعي لالتزاماته، بما معناه انه كان يتعين علي الهيئة المدعي عليها عدم تسليم الموقع قبل انتهاء العمل بالنفق المذكور مما اضطر المدعي إلي عمل خط طرد مؤقت بطول400 متر بناء علي طلب الهيئة وأنه فوجئ بسوء حالة التربة، واضطر بناء علي طلب الهيئة إلي اللجؤ إلي الاستشاري، وتم تغيير التصميمات وزادت الأعمال بنسبة 300% مما حدا بالمدعي إلي طلب مدة إضافية لإتمام الأعمال المسندة إليه بعد زيادتها، أو فهو العقد معه وأنه نظرا لعدم توافر الاعتماد المالي لدي الهيئة فقد وافقت علي الفسخ الإتفاقي مع المدعي مما يثبت خطأ الهيئة المدعي عليها حيث كان يتعين عليها عدم تسليم الموقع للمدعي قبل انتهاء العمل بالنفق المذكور فضلا عن الدراسة الجيدة للتربة.
وأضافت المحكمة أنه بمطالعة تقرير الخبير سالف الذكر فقد ثبت منه ان مستحقات المدعي عبارة عن مبلغ مائتي ألف جنيه قيمة الأضرار المتمثلة في قيمة المواسير الخاصة به، والتي مرت بالكامل، بالإضافة إلي الماكينات والأخشاب والغرم الحديدية التي استهلكت فضلا عما فإنه من كسب في حالة تنفيذ العقد بالكامل. بالإضافة إلي مبلغ 8053.30 جنيها قيمة باقي المستحق له ولم يتم صرفه عن توريد كمية زهر (بند رقم 7/ 7) وكذلك مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه تستحق للمدعي نظير استخدامه طلمبات ذات قدرات خاصة طول مدة العملية نتيجة عدم اكتمال نفق الصرف الرئيسي وقيام المدعي بشفط وطرد مياه الرشح والصرف الصحي للعزبة بالكامل. يضاف إليه أيضا مبلغ سبعين الف جنيه – تستحق للمدعي كفرق أجور عمال طوال مدة المشروع، ومن ثم فإن إجمالي هذه المبالغ يكون و مبلغ 353053.30 جنيها حسبما ورد بتقرير الخبير سالف الذكر.
ومن حيث أنه عن طلب المدعي الحكم له بالتعويض عن الأضرار الأدبية، رأت المحكمة أنه وإذ تم فسخ العقد المبرم بين المدعي وبين الهيئة المدعي عليها اتفاقيا، وليس بالإدارة المنفردة للهيئة المذكورة فمن ثم فلا يترتب عليه ضرر معنوي بالمدعي من حيث أنه يمكن القول بسحب العمل منه حتي تسوء سمعته ويعد مضرورا أدبيا. الأمر الذي ينتفي معه وجود مثل هذا الضرر.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون تأسيسا علي:
أولاً: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، حيث اعتمد هذا الحكم اعتمادا كليا علي ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة رقم 2033/ 1993 مدني مستعجل الإسكندرية والذي انتهي فيه إلي أن الخطأ جاء من قبل الهيئة الطاعنة لعدم دراسة المشروع دراسة كافية وتعديل التصميمات أكثر من مرة إلا أن ما استند إليه هذا الحكم مردود للأسباب الآتية:
أن الخبير غير متخصص في الصرف الصحي وأن الاشتراطات الخاصة بالعملية أوجبت علي المقاول أن يقوم بمعاينة موقع الأعمال ومساواتها والشوارع المؤدية إليها والتحري عن طبيعة التربية وعمل الجلسات اللازمة.. وهو ما لا يحوز معه للمطعون ضده التزرع بسوء التربة.
أن قبول المطعون ضده الدخول في مناقصة تنفيذ مشروع عملية الصرف الصحي لمنطقة نادي الصيد.. يعني في الحقيقة أنه قام بالدراسة الكافية وأنه اطلع علي الرسومات والخرائط واللوائح وأن قبوله لهذا المشروع يعني أنه وافق علي ما جاء به علي نحو لا يمكن نسبة أي خطأ للهيئة.
ثانيا: إصدار المستندات المقدمة من الهيئة الطاعنة ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الإخلال بحق الدفاع حيث أصدرت المحكمة تماما العديد من المستندات والأوراق المقدمة في الدعوى ولم تشر إليها في حكمها، أو تعلق عليها، بل حجبتها ومن قبيل ذلك أنه منذ تاريخ استلام الموقع في 21/ 1/ 1990 وحتي 5/ 5/ 1990 لم يلتزم المطعون ضده بالتزاماته قبل الهيئة خاصة وإنها أرسلت له العديد من الإنذارات للتنفيذ الأعمال ورغم ذلك لم يلتزم بالبرنامج الزمني، كما أنه تم بتاريخ 14/ 7/ 1992 ثم وضع تقرير فني تبين منه عدم جدية المقاول في العمل وذلك بعد أن وافق رئيس مجلس الإدارة في 26/ 5/ 1992 علي سحب العمل منه. وأن المطعون ضده المذكور تقدم بتاريخ 7/ 11/ 1992 بطلب فهو العقد تم عاد وطلب بتاريخ 30/ 11/ 1992 إعطاءه مهلة إضافية لتلك الأعمال التي لم تنشه وفي حالة عدم الموافقة علي إعطائه هذه المهلة فإنه يطلب فهو الأعمال وانه بدراسة الموضوع ثبت أن المواصفات قد تغيرت عن المواصفات التي طرح بها المشروع أول مرة، لذا رأت اللجنة المشكلة لبحث النزاع فسخ العقد مع المقاول مع إلزامه بنهو جميع التشطيبات للأعمال المنفذة لاستلامها إبتدائيا وطرح الأعمال المتبقية في ممارسة عاجلة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في المسائل المثارة في الطعن – أن الهيئة الطاعنة تعاقدت مع المطعون ضده لتنفيذ مشروع صرف صحي لعزبة نادي الصيد بمنطقة محرم بك – قبلي علي نفق المنطقة الغربية نظير مبلغ 733128جنيها وتحرر عن ذلك العقد المؤرخ 4/ 1/ 1990 وتسلم الموقع في 21/ 1/ 1990 لتنتهي بذلك/ المدة المحددة لتنفيذ الأعمال في 20/ 1/ 1991 إلا أنه عند الشروع في التنفيذ تبين وجود بعض المعوقات تتمثل في عدم استكمال نفق المنطقة الغربية بمعرفة الاستشاري القائم علي تنفيذه، وأن الهيئة الطاعنة لم تتسلم النفق مما اضطر معه المطعون ضده كما طلبت منه تلك الهيئة إلي عمل خط طرد مؤقت بالموقع لصرف مياه الرشح علي مصرف داير المطار بطول 400م كما أنه نظر السوء حالة التربة بالعزبة، فقد توقف المشروع في 7/ 11/ 1990 ولجأ المقاول إلي الاستشاري بناء علي تعليمات الهيئة الطاعنة حيث تم تعديل المشروع وتغيير قطاع التأسيس واعتماد لوحات المعدلة والتنفيذ لا قطار 25.18.14 بوصه واتضح أن قيمة الأعمال المعدلة زادت بنسبة 300% ورأت الهيئة إسناد هذه الأعمال – رغم ضخامتها للمطعون ضده وأصدرت أمر التشغيل رقم 2في 9/ 3/ 1991 علي أن يتم تنفيذ ضده الأعمال خلال 7 أشهر انتهي في 9/ ن8/ 1992 مدت إلي 9/ 9/ 1992 وقد انتهت ضده المدة دون أن ينهي الأعمال المسندة إليه بسبب وجود بعض المعوقات التي عزا إليها التأخير في التنفيذ. ثم تقدم بتاريخ 7/ 11/ 1992 بعد الموعد المحدد لتنفيذ الأعمال في 9/ 9/ 1992 بطلب لإعطائه مهلة إضافية وأنه في حالة عدم الموافقة علي ذلك فإنه يطلب فهو العقد. وأكد ذلك بكتابة المؤرخ 30/ 11/ 1992 حيث تبين للجهة الإدارية أن قيمة الأعمال المتوقعة بعد تعديل المشروع تتجاوز 199384، جنيه وبذلك سوف يتعدي الصرف المالي المبالغ المعتمدة لهذا المشروع فضلا عن وجود بعض الاعتبارات الأخرى التي ستزيد من تكلفة المشروع وتحميل الهيئة بمبالغ إضافية لا قبل لها بها لذا رأت الاكتفاء بما تم تنفيذه من أعمال وفسخ العقد المبرم مع المطعون ضده اتفاقا مع إلزامه بنهو جميع التشطيبات للأعمال المنفذة لاستلامها ابتدائيا. وطرح الأعمال المتبقية في ممارسة عاجلة مع إمكانية دعوة المقاول المذكور لتداخل الأعمال بين المشروعين حيث تبين أن جملة الأعمال التي قام المطعون ضده بتنفيذها بلغت 811026 جنيها، ثم صرفها له بإقراره.
ومن حيث أن المادة 147 من القانون المدني تنص علي أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" وأه من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المتعاقد في العقد الإداري في التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق بمركزه التعاقدي أو تقلب ظروف العقد المالية بسبب ممارسة جهة الإدارة سلطاتها في تعديل العقد وتحويره بما يتلائم والصالح العام، إنما ينصرف أثره وتقوم مقتضياته حيث تمارس جهة الإدارة من جانبها وحدها، وبإرادتها المنفردة تعديل العقد أثناء تنفيذ طبقا لمقتضيات سير المرفق العام.
أما تعديل العقد أثناء تنفيذه بإرادة مشتركة سوية لطرفيه معا، شأن ما يترتب في علاقات الأفراد فيما بينهم فلا يرتب لأي منهما مثل هذا الحق في التعويض إلا بقدر ما يثمره اتفاقهما المشترك.
ومن حيث أنه متي استبان ما تقدم،وكان الثابت أن قيمة الأعمال التي تضمنها العقد المبرم بين الطرفين في 4/ 1/ 1990 كانت تبلغ 733128 جنيها إلا أن المطعون ضده تفذا عمالا بلغت قيمتها 811036 جنيها أي بزيادة قدرها حوالي 10% من قيمة ذلك العقد، وهي تدخل ضمن نسبة ال 25% التي تضمنها البند الخامس من العقد التي يحق للهيئة تكليفه بتنفيذها دون اعتراض منه أو المطالبة بأية زيادات نظير ذلك. والذي جاء ترديدا لنص المادة 76مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9/ 193 الذي كان معمولا به وقف إبرام العقد وأنه ولئن كانت الهيئة الطاعنة أسندت إلي المطعون ضده بمقتضى أمر التشغيل رقم 2 في 9/ 3/ 1991 إعمالا إضافية بلغ حجمها حوالي 300% من حجم الأعمال الأصلية، فإنه أي كان الرأي في مدي سلامة هذا القرار ومدي اتفاقه مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات بعد أن تم تعديل المشروع وتغيير قطاع التأسيس، فإن الثابت أيضا أنه تم الاتفاق بين الطرفين علي إنهاء العقد- بناء علي طلب المطعون ضده والاكتفاء بما تم تنفيذه من أعمال ومن ثم فإنه لا يسوغ له المطالبة بأية تعويضات عن هذا الإنهاء الاتفاقي.
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم فإنه بالنسبة لما يطالب به المطعون ضده من تعويض عن الأضرار المادية، والتي حددها في استهلاك بعض المواسير وماكينات وأخشاب وفرم حديدية نتيجة العمل في ظروف صعبة، فضلا عما فاته من كسب والتي حددها مبلغ مائتي ألف جنيه، فمردود بأن البند 11 من العقد ينص علي أنه محمل علي فئات العقد (المواسير والمطابق وخلافه) والمهمات والآلات وكل ما يلزم لعمل التحاويل المؤقتة لصرف العقارات والمحافظة علي استمرار صرفها أثناء التنفيذ وإلي أن يتم تشغيل المشروع، وكذا محمل علي فئات العقد كافة الأعمال والتوريدات اللازمة لإصلاح أية توصيلات يتم كسرها أثناء الأعمال وإعادة الصرف إلي أصله، وهو ما يتضح معه أن جميع المهمات المدعي بتلفها محملة قيمتها علي قيمة العقد وداخله ضمن بنوده ومندرجة فيها بما لا وجه معه لإعادة المطالبة بقيمتها ومن ناحية أخري فإنه لأوجه لما يطالب به من تعويضه عما فاته من كسب وأية ذلك أنه قام بتنفيذ العقد الأصلي وبالأسعار المتفق عليها وبزيادة قدرها 10% من قيمة تلك الأعمال وأن إسناد الأعمال الإضافية لم يكن وارد لدي إبرام العقد الأصلي وعلي أية حالة فقد تم الاتفاق علي إنهاء العقد بشأن هذه الأعمال بإنفاق الطرفين مما لا وجه معه والحالة كذلك للمطالبة بأية تعويضات في هذا الشأن.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضي بإلزام الهيئة الطاعن بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 3530.30 جنيها شاملة مبلغ مائتي ألف جنيه قيمة الأضرار التي تمثلت في قيمة المواسير الخاصة به والتي دمرت بالكامل بالإضافة إلي الماكينات والأخشاب والفرم الحديدية التي استهلكت ومافاته من كسب في حالة تنفيذ العقد بالكامل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضي به من تعويض للمدعي المطعون ضده بمبلغ مائتي آلف جنيه علي النحو السالف بيانه، ويتعين تعديله في هذا الشق من الدعوى برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك لذات الأسباب التي قامت عليها في هذا الشأن ولا يقدح في ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلي تقرير الخبير المودع في الدعوى المستعجلة رقم 2032/ 1993 إذ أن ما انتهي إليه الخبير من هذا الشأن قام علي أسباب سائغة مستقاة من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها وتؤدي إليها مما يكون معه المطعون علي الحكم في هذا الشق من الدعوى غير قائم علي أساس من القانون الأمر الذي يتعين معه تعديله علي النحو الذي سيرو بالمنطوق مع إلزام الطرفين المصروفات مناصفة عملا بحكم المادة 186 من القانون المدني.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليه بصفته (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي (المطعون ضده) مبلغ مقداره 1530.30 جنيها (مائة وثلاثة وخمسون الفا وثلاثة وخمسون جنيها وثلاثون قرشا) وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الثلاثاء من جماد أخر سنة 1427 هجرية الموافق 27/ 6/ 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات